آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا التنظيم، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام

كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. التنظيم: تنظيم الهيئة.

الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اخراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غر مروع. ويشمل مفهوم الأمن

السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكروني والأمن الرقمي ونحو ذلك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المراكز: المراكز المشار إليها في الفقرة )

1) من المادة )الخامسة( من هذا التنظيم.

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالملك.

٢- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة أو

خارجها، وذلك بقرار من المجلس.

المادة الثالثة

الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. ولا يخي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه

أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في هذا التنظيم.

المادة الرابعة

تشمل اختصاصات ومهمات الهيئة الآتي:

١- إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تحديثها.

٢- وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعاير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها عى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٣- تصنيف وتحديد البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية بالأمن السيبراني.

٤- وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٥- إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

٦- وضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٧- بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني - وما في حكمها - بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيراني - عند الحاجة -، وبناء المنصات ذات

العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.

٨- القيام - بنفسها أو من خلال غيرها - بالأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني.

٩- تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات

المختلفة في المملكة، والإشراف عى ذلك.

١٠- تقديم المساندة للجهات المختصة - في حال طلبها وفقاً للإمكانات المتاحة لدى الهيئة - خال الاستدلال والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني.

١١- وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

١٢- وضع ما يلزم من معاير أو ضوابط للفسح والترخيص باستيراد وتصدير واستخدام الأجهزة والبرمجيات ذات الحساسية العالية للأمن السيبراني التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى

ذات العلاقة.

١٣- بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس

والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.

١٤- الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غر الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.

١٥- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات المتبعة.

١٦- تبادل الإنتاج التقني والمعرفي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المماثلة خارج المملكة.

١٧- تمثيل المملكة في المنظات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات

الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيراني.

١٨- رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

١٩- تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

٢٠- إجراء الدراسات والبحوث والتطوير وعمليات التصنيع، ونقل التقنية وتطويرها، في الأمن السيبراني

وما يرتبط به من مجالات.

٢١- اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق في مجالات الأمن السيبراني.

٢٢- تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن

السيبراني في المملكة عى المستويين الوطني والقطاعي.

٢٣- اقتراح إصدار وتعديل الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأمن السيبراني.

المادة الخامسة

للهيئة - في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها - اتخاذ جميع الوسائل لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:

١- إنشاء مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها ومهماتها، وتحديد علاقاتها وارتباطاتها التنظيمية في الهيئة، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز - أو بعضها - الاستقلال الإداري عن باقي تشكيلات الهيئة الإدارية والاستقلال المالي، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ

اختصاصاتها ومهماتها.

٢- الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعال الأمن السيبراني التي تختص بها أو أجزاء منها أو أجزاء متممة لها.

٣- الاستعانة بمن تراه من منسوبي الجهات العامة والخاصة ومنحهم ما تراه من مكافآت، والاستعانة بالجهات الاستشارية من داخل المملكة وخارجها.

٤- تشكيل فرق من الجهات العامة والخاصة للقيام بالمهمات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٥- تقديم الاستشارات والخدمات في مجالات الأمن السيبراني.

٦- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.

٧- تنظيم وتقديم البرامج والدورات التدريبية في مجالات اختصاصاتها.

٨- تنظيم الحمات والبرامج التوعوية والمسابقات، وإصدار المجلات والدوريات والكتب

والكتيبات والأدلة الإرشادية والنرات، في مجالات اختصاصاتها.

٩- استثمار وتنمية أصولها وأموالها.

١٠- تأسيس الركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكةً أو مساهمةً، داخل المملكة

وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة السادسة

يشكل المجلس من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من رئيس أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع، ومحافظ الهيئة.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة والمراكز، ويختص بتريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها، ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابر لتحقيق الغايات التي أنشئت من

أجلها، وللمجلس - عى وجه الخصوص - ما يأتي:

١- الموافقة عى مروع الاسراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عنها.

٢- إقرار السياسات والآليات والأطر والمعاير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء التي تختص بها الهيئة.

٣- اعتاد تصنيف البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية بالأمن السيبراني.

٤- الموافقة عى إنشاء المراكز المشار إليها في الفقرة )

1) من المادة )الخامسة( من هذا التنظيم، وإقرار علاقاتها وارتباطاتها التنظيمية في الهيئة وترتيباتها الإدارية والمالية ووسائل تنفيذ

اختصاصاتها ومهماتها.

٥- الموافقة عى بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني - وما في حكمها -، والموافقة عى بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني، وبناء المنصات ذات العلاقة.

٦- اعتماد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي، والرفع عما يلزم في شأنها.

٧- الموافقة عىل تشكيل الفرق التي تختص الهيئة بتشكيلها من الجهات العامة والخاصة، وتحديد مهماتها ومكافآت أعضائها، والإشراف عىل أعمالها.

٨- اعتماد سياسات وقواعد استثمار وتنمية أصول الهيئة وأموالها.

٩- اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها.

١٠- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة والمراكز، بما فيها اللوائح الوظيفية والإدارية والمالية.

١١- اعتماد سلالم أجور منسوبي الهيئة والمراكز، وسلالم أجور المختصين والخبراء، ومكافآت من تستعين بهم

الهيئة والمراكز.

١٢- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الأعمال والأنشطة والاستشارات والخدمات التي تقدمها.

١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة والمراكز من مراجعي الحسابات المعتمدين في المملكة، وتحديد أتعابه.

١٤- تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة والمراكز.

١٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى الملك.

١٦- الموافقة على ميزانيات المراكز ذات الميزانيات المستقلة وحساباتها الختامية وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية، والرفع عما يلزم في شأنها.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة والمراكز وأوضاعها المالية.

١٨- قبول ما يقدم للهيئة والمراكز من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة

لذلك.

19تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - في الهيئة أو المراكز من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار التشكيل الرئيس والأعضاء والاختصاصات، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه للإسهام

في تأدية المهمات الموكولة إليها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وللمجلس - بقرار منه - تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة أو المراكز ببعض صلاحياته. وله تفويض صلاحياته الخاصة بالمراكز إلى مجالس إدارة خاصة بها يشكلها بقرار منه أو

تفويض بعض تلك الصلاحيات إلى رؤساء مجالس إدارة المراكز - إن وجدت - أو من يراه من منسوبيها.

المادة الثامنة

١- يعقد المجلس اجتماعين - على الأقل - في السنة المالية الواحدة بدعوة من رئيسه.

٢- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء في رئاسة الاجتماع. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال

تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، ولا يكون له حق التصويت.

٤- تثبت مداولات وقرارات المجلس في محاضر.

٥- يكون للمجلس أمين يسميه رئيس المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.

المادة التاسعة

١- يكون للهيئة محافظ يعن بأمر ملي بمرتبة وزير بناءً عى اقراح من رئيس المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته.

٢- يكون لكل مركز من المراكز مدير تنفيذي يعن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد المجلس صلاحيات المديرين التنفيذين للمراكز وأجورهم ومزاياهم المالية والوظيفية الأخرى.

المادة العاشرة

تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة بما يأتي:

١- تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل.

٢- إبلاغ الهيئة - بشكل فوري - بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها السيبراني واقع أو محتمل.

٣- تنفيذ السياسات وآليات الحوكمة والأطر وتطبيق المعايير والضوابط التي تقرها الهيئة.

٤- التعاون التام مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال تحر أو تدقيق أو تقييم للأمن السيبراني.

٥- تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها ومهماتها، وتمكينها من فحص الأجهزة والشبكات والنظم والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- تكون للهيئة إعانة سنوية لمواجهة حوادث الأمن السيبراني الطارئة، يصرف منها وفق

ما يحدده المجلس.

٣- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وللمجلس أن يختار لأي منها نوعاً آخر من الميزانيات، على أنه في حال تمتع أي من تلك المراكز بالاستقلال المالي - وفقاً لما ورد في الفقرة

)

1) من المادة )الخامسة( من هذا التنظيم - فتكون له ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة.

٤- السنة المالية للهيئة والمراكز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي: أ - ما يخصص لها من الدولة.

ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف. د - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة وأموال المراكز ذات الميزانيات غير المستقلة عن ميزانية الهيئة في حساب مفتوح لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويرف منها وفق اللوائح المالية المعتمدة من المجلس أو

بقرارات منه.

٣- تودع أموال المراكز ذات الميزانيات المستقلة عن ميزانية الهيئة في حسابات خاصة بكل منها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية المعتمدة من المجلس أو بقرارات

منه.

المادة الثالثة عشرة

١- يعن المجلس مراجع حسابات خارجيا ً- أو أكر - من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ومعاملاتها وبياناتها المالية وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية.

٢- ترفع تقارير مراجع حسابات الهيئة والمراكز إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة والمراكز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.