تاريخ الإصدار: 1438/04/25 هـ الموافق : 23/01/2017 مـتاريخ النشر: 1438/05/06 هـ الموافق : 03/02/2017 مـالفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
16 مادةلائحة مستقلة9 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابقلا تعاميم مسجلة بعد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الهيئة : الهيئة العامة للعقار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
الرخصة : وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية.
الأنشطة العقارية : عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.
المادة الثانية
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا ب، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة ب، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
4 - وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً.
7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.
18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
19 - إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية.
20 - إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الرابعة
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ، وعضوية كل من:
أ- .
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة العدل.
ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ح- ممثل من وزارة الاستثمار.
ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ك- ممثل من العامة لعقارات الدولة.
ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام ، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ للمهمات المنوطة بها.
2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.
14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
15 - وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات في مقر بدعوة من ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
8 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح ، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
المادة السابعة
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من بناء على ترشيح من ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى
يكون المسؤول عن إدارة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه وما يقرره ، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4 - الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
11 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12 - تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة العاشرة
1- تنشأ - بموافقة - مراكز للخدمة الشاملة في مقر وفروعها التي ترى الهيئة ضرورة إنشاء تلك المراكز فيها.
2 - تقوم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.
ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها
د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.
هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
و - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
3 - تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
المادة الثانية عشرة
تعامل من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثالثة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
( المادة الثالثة عشرة مكرر )
يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعملياتها، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
النص قبل التعديل — المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الهيئة : الهيئة العامة للعقار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
الرخصة : وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية.
الأنشطة العقارية : عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، وهي إحلال تعرف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) — إحلال حرفي في موضعه، وبقية التعريفات كما هي.
النص قبل التعديل — المادة الثالثة
الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
4 - وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام.
7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.
18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) بتاريخ 1443/1/23هـ ويتضمن الآتي:
- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: "الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:..".
- تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: "وضع الضوابط والعايير الخاصة بالأنشطة العقارية".
- تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الآتي: "إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (19) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ: (1) صدر المادة استُبدل بالنصّ الوارد في الحاشية حتى «ولها على وجه خاص ما يأتي:» (النقاط بعده تعني بقاء الفقرات)؛ (2) الفقرة (4) بنصّها الجديد (صُحّح سقوط حرف في الحاشية «والعايير» ← «والمعايير»)؛ (3) الفقرة (6) بنصّها الجديد؛ (4) أُضيفت الفقرتان (19) و(20) بنصّيهما. بقية الفقرات (1–3، 5، 7–18) كما هي.
النص قبل التعديل — المادة الرابعة
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (693) — بتاريخ 1441/11/2هـ
- إحلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
- إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
2) قرار مجلس الوزراء رقم (69) — بتاريخ 1443/1/23هـ
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، ويتضمن الآتي:
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- المحافظ
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج- ممثل من وزارة العدل
د- ممثل من وزارة المالية
هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) لتكون بالنص الآتي: " 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس".
3) قرار مجلس الوزراء رقم (426) — بتاريخ 1443/8/5هـ
- عُدلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ- الرئيس التنفيذي".
4) قرار مجلس الوزراء رقم (16) — بتاريخ 1447/1/6هـ
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/1/6هـ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، لتكون الفقرة على النحو الآتي:
" يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة العدل.
ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ح- ممثل من وزارة الاستثمار.
ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". 📄 وثيقة قرار التعديل (1) من هيئة الخبراء ↗📄 وثيقة قرار التعديل (2) من هيئة الخبراء ↗📄 وثيقة قرار التعديل (3) من هيئة الخبراء ↗📄 وثيقة قرار التعديل (4) من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — أربعة تعديلات متعاقبة على الفقرة (1): قرار مجلس الوزراء (693) لعام 1441 ثم (69) لعام 1443 (استبدال الفقرة كاملة وإضافة الفقرة 3) ثم (426) لعام 1443 (الفقرة الفرعية أ = الرئيس التنفيذي) ثم (16) و(63) لعام 1447 اللذان أعادا صياغة الفقرة (1) كاملةً بالنصّ الأخير الوارد في الحاشية (أ–م) — وهو النافذ ويستوعب ما قبله. الفقرة (2) كما في الأصل، والفقرة (3) مضافة بقرار (69) لعام 1443 بنصّها.
النص قبل التعديل — المادة الخامسة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.
2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة.
6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.
14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (69) — بتاريخ 1443/1/23هـ
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، يتضمن الآتي:
- تعديل الفقرة (3) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
- تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة".
- تعديل الفقرة (5) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
- تعديل الفقرة (6) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (15) إلى هذه المادة بالنص الآتي: "وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (426) — بتاريخ 1443/8/5هـ
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ: الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بنصوصها الجديدة الحرفية (صُحّح سقوط حرف في الحاشية «الرخص الي» ← «التي»)، وإضافة الفقرة (15) بنصّها. وقرار (426) وتاريخ 1443/8/5هـ: إحلال «الرئيس التنفيذي» محل «المحافظ» في الفقرة (11). بقية الفقرات وذيل المادة كما هي.
النص قبل التعديل — المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
8 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
- إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، وكذلك في الفقرة (11) من المادة الخامسة. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ: إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) في الفقرة (8) — إحلال حرفي وحيد.
النص قبل التعديل — المادة الثامنة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة التاسعة
المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4 - الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
11 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12 - تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة.
وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
- عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:..."، وتعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ: صدر المادة بالنصّ الجديد حتى «الآتية:» (النقاط بعده تعني بقاء الفقرات 1–13 كما هي) وعجزها بالنصّ الجديد. الدمج الآلي كان يعامل الحاشية استبدالًا كاملًا فيُسقط الفقرات — أُصلح في المحرّك 2026-09-07.1 وحُسم هنا بمراجعة.
النص قبل التعديل — المادة الحادية عشرة
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها.
ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.
د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.
هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
و - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
3 - تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، المتضمن إضافة عبارة "وفقاً للأنظمة" ، لتكون بالنص الآتي: "المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — ( المادة الثالثة عشرة مكرر )
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.