يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.
4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
5 - تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6 - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7 - إصدار الأوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
9 - إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
11 - تعيين العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
12 - الإشراف على منسوبي المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
13 - تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها.
16 - مباشرة ما تمنحه إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات.
17 - للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.