دون إخلال بالاختصاصات المقررة نظاماً للجهات الحكومية الأخرى، يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح, وما في حكمها, اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, أو تعديلها, أو تجديدها, أو إيقافها, أو إلغائها, وفقاً لما هو مقرر نظاماً, مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.
إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقاً لنظام الرهن التجاري.
إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، وربط الجهات ذات العلاقة به.
تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات, ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.
اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية, لأجل معالجتها في مجال عمل المركز, بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها. وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية, واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها, وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح, وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال.
التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.
أداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء, أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.