تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي:
1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية:
أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.
ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها.
ج - اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية.
2 - المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الآتي: أ - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة.
ب - إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة.
ج - وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي.
د - وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها.
هـ - إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة.
و - إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة.
ز - وضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح - وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها.
ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها.
ك - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية.
ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها.
م - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.
3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى ؛ لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.