يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الصندوق، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
1 - تحديد الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق.
2 - إقرار برامج عمل الصندوق لتحقيق الأهداف المرسومة.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار جميع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمله وإدارته.
4 - إقرار الميزانية التقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنة مالية ، والقواعد التي تتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية .
5 - تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم، وتحديد أتعابه ومدة عمله.
6 - الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة عند الاقتضاء.
7 - تكوين لجان استشارية وفنية يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الصندوق.
ويحدد قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومهماتها، وصلاحياتها، ومدتها.
8 - تعديل نوع الخدمات المقدمة - سواء بالإضافة أم بالإلغاء - بما يضمن عدم الازدواج في تقديم خدمات مشابهة لخدمات جهات أخرى.
9 - الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم - متفرغين وغير متفرغين - لأداء ما يعهد إليهم من أعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
10 - الموافقة على تعيين المدير العام، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، ومزاياه المالية.
11 - العمل على تنمية موارد الصندوق، وإقرار مشروعات استثمارها، وله في سبيل ذلك إنشاء شركات لتحقيق أهدافه في تأهيل المستهدفين به .
12 - الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق ؛ تمهيداً لرفعهما وفقاً للإجراءات النظامية .
13 - تعيين مراقب مالي داخلي للصندوق .