تاريخ الإصدار: 1432/03/25 هـ الموافق : 28/02/2011 مـتاريخ النشر: 1432/03/25 هـ الموافق : 28/02/2011 مـالفئة: أنظمة المواصلات والاتصالاتأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
15 مادةلائحة مستقلة4 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابقلا تعاميم مسجلة بعد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك :
الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الجمعية.
المادة الثانية
تنشأ بمقتضى هذا جمعية تسمى السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها الرئيس مدينة الرياض. ولها –بقرار من - إنشاء فروع أو مكاتب ف مدن أخرى داخل المملكة
المادة الثالثة
تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي :
توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين الدولي.
إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية.
عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي.
تطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتنفيذها من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الأداء المتعلق بالمراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الأداء المهني .
إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص.
عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة .
السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية .
توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها .
المادة الرابعة
عضوية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
المادة الخامسة
تتكون من أعضاء الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده .
المادة السادسة
تعقد برئاسة - أو من ينيبه - اجتماعًا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من أو بناء على طلب (5%) من الأعضاء. وتعقد الاجتماعات في مقر الرئيس، ويجوز بناء على قرار من مجلس الإدارة عقدها في مكان آخر.
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة
تختص بالنظر في الأمور التالية :
إقرار خطة العمل التي يقدمها واعتماد التقرير السنوي.
اقتراح تعديل تنظيم .
إقرار وأي تعديل عليه.
إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
اعتماد الميزانية السنوية للجمعية .
تعيين مراجع حسابات للجمعية.
انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة الثامنة
يدير مجلس إدارة يتكون من :
أ - رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في رئاسة المجلس.
ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
هـ - عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما بناءً على ترشيح وزير التعليم.
و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوًا.
ز - ستة أعضاء تنتخبهم من بين أعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين و من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي ممثلًا للجمعية العمومية إلى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس.
ح - الرئيس التنفيذي للجمعية.
يعاد تشكيل كل ثلاث سنوات.
يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه).
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه - الجمعية أمام الجهات الأخرى.
المادة التاسعة
يتولى الإشراف على أعمال بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا ، وفي حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على الأخص ما يأتي :
دراسة المقترحات الخاصة بتطوير المراجعة الداخلية بما في ذلك الأنظمة والمعايير والإجراءات ذات الصلة، وتقديم توصياته ومقترحاته في شأنها للجهات المختصة.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها .
الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص .
الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والموضوعات المرتبطة بها .
اقتراح ، ورفعه إلى الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وإعداد جدول أعمالها .
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف المخصصة للجمعية .
إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية، والإشراف على إدارة ممتلكاتها وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها.
تحديد اشتراك العضوية في الجمعية .
الإشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات .
إعداد اللوائح الإدارية والمالية للجمعية وغيرها من اللوائح الداخلية .
إعداد الميزانية السنوية للجمعية .
تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، وتعيين أعضائها من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم .
تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه، ولمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس أو من ينيبه .
المادة العاشرة
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
المادة الحادية عشرة
تتكون إيرادات مما يلي :
1 - اشتراكات الأعضاء .
2 - إيرادات النشاطات ذات العائد المالي.
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .
4 - الإعانات الحكومية .
5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المادة الثانية عشرة
تعين مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافآته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك - في أي وقت - تغييره، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لسبب غير مقبول .
المادة الثالثة عشرة
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرًا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء .
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل ، وذلك بناء على توصية من تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .
2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية أو العلمية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة وفقًا لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للجمعية .
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
النص قبل التعديل — المادة الثانية
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، مقرها الرئيس مدينة الرياض . ولها - بقرار من مجلس الإدارة - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.
- عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها الرئيس مدينة الرياض. ولها –بقرار من مجلس الإدارة- إنشاء فروع أو مكاتب ف مدن أخرى داخل المملكة". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الثامنة
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من :
أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا،. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
هـ - عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة ، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوًا.
ز - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسة) و(السابعة) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي ممثلًا للجمعية العمومية إلى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس.
يعاد تشكيل مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.
يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه - الجمعية أمام الجهات الأخرى.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (57) — بتاريخ 1442/1/20هـ
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20هـ، المتضمن تعديل الفقرة ( 1/أ ) و الفقرة ( 1/هـ ) ، لتكون بالنص الآتي:
( 1/أ ): "رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في رئاسة المجلس".
( 1/هـ ): "عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما رئيس المجلس بناءً على ترشيح وزير التعليم".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (141) — بتاريخ 1445/2/13هـ
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).
2- حذف عجز الفقرة (4) الذي نصه الآتي: ... ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات"،
لتكون الفقرة (4) بالنص الآتي: "تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)". 📄 وثيقة قرار التعديل (1) من هيئة الخبراء ↗📄 وثيقة قرار التعديل (2) من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — حاشيتان بنصوص حرفية: قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20هـ استبدل الفقرتين الفرعيتين (1/أ) و(1/هـ) — فصارت رئاسة المجلس بتعيين من رئيس مجلس الوزراء بدل وزير التجارة، وتعيين العضوين الأكاديميين بيد رئيس المجلس بدل وزير التجارة؛ ثم قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ أضاف الفقرة الفرعية (ح - الرئيس التنفيذي للجمعية) وحذف عجز الفقرة (4) («ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت…») ونشر نصّها الجديد. فقرات المادة (2)–(6) بلا ترقيم في المصدر فتعذّر الدمج الآلي؛ وترتيبها عدًّا يطابق أوصافها في الحاشية («الفقرة (4)» هي «تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء…»).
النص قبل التعديل — المادة التاسعة
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على الأخص ما يأتي :
دراسة المقترحات الخاصة بتطوير المراجعة الداخلية بما في ذلك الأنظمة والمعايير والإجراءات ذات الصلة، وتقديم توصياته ومقترحاته في شأنها للجهات المختصة.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها .
الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص .
الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والموضوعات المرتبطة بها .
اقتراح النظام الداخلي، ورفعه إلى الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وإعداد جدول أعمالها .
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف المخصصة للجمعية .
إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية، والإشراف على إدارة ممتلكاتها وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها.
تحديد اشتراك العضوية في الجمعية .
الإشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات .
إعداد اللوائح الإدارية والمالية للجمعية وغيرها من اللوائح الداخلية .
إعداد الميزانية السنوية للجمعية .
تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، وتعيين أعضائها من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم .
تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه، ولمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس أو من ينيبه .
- إحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير) الواردة في الفقرة (14) من هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ: «إحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير) الواردة في الفقرة (14) من هذه المادة» — عملية إحلال كلمةٍ واحدة، وموضعها في المادة فريد («تعيين مدير تنفيذي للجمعية»). أُبقي عجزُ البند («ولمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته…») لأن القرار لم يحذفه؛ النصّ المقتبس في الحاشية صدر البند لا كلُّه. لم يُدمج آليًّا لأن طرفَي الإحلال في الحاشية بين قوسين هلاليين لا بين علامتَي اقتباس.
النص قبل التعديل — المادة العاشرة
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
- إحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)،وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ. لتكون المادة بالنص الآتي: "يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗