آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم وزارة العدل — رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ

تعميم وزارة العدل — رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ

نص التعميم

إشارة إلى المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد. وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم ١/٩١/ت وتاريخ ١٧/٥/١٣٩١هـ بأن على المأذون قبل اجراء أي عقد استثمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح. وبراءة للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق، وإلى حين اكتمال العمل بنظام العقد الالكتروني للنكاح الذي تعمل عليه الوزارة نؤكد على قيام المأذون قبل ضبط العقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق. للاطلاع واكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. / و

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم وزارة العدل — رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.