المحكمة المختصة / هي محكمة الضمان و الأنكحة. الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة. المأذون /هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح إحتسابا. المادة الثانية : تتولى الإدارة المختصة بالوزارة قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة
المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها. الماااادة الثالثاااة : تتوووولى المحكموووة المختصوووة ا وووتقباا ترلبوووا الجخووويص و الت د ووود وتوثيووووووق العقووووووود موو حوووووواا عوووووودا وجودهووووووا تقوووووووا المحكمووووووة العامووووووة
مقامها . المادة الرابعة : على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع ترلب
الجخيص . المادة : مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس نوا . المااااادة الساد ااااة: شووووجي فوووويمن تقوووودا بملووووب رخصووووة مووووأذون عقووووود الأنكحووووة
ما لي:- - 1أن كون عود ا. - 2أن كون حسن السيرة والسلوك ولم سبق أن صدر بحقه حكم بحد شوووووورعي أو بالسوووووو ن أو ا لوووووود و جرشووووووة لووووووة بالشوووووورف أو
الأمانة . - 3أ-أن كون حاصلا على شهادة جامعية و العلوا الشرعية. ب - و حوووووواا عوووووودا توووووووفر موووووون فيموووووول الشووووووهادة ا امعيووووووة و العلوووووووا
الشرعية و بلد المتقدا فتقبل التخصصا الأخرى. ج-تقبل الشهادة الثانو ة و حاا تعذر وجود من فيمل الشهادة ا امعية. د- شووووجي و المتقوووودا اوووون فيموووول الملهوووول الوووووارد و الفقوووورتين ب-ج أن يجتوووواز
الاختبار الذي تجره المحكمة المختصة. - 4أن لا قل عمر المتقدا عن خمس وعشرن نه.
المااادة السااابعة : تللوووفي و الوووزارة نوووة بقوورار مووون وزوور العووودا لدرا ووة الملبوووا المقدمة للحصوا على رخصة مأذون عقود أنكحة والرفع بتوصيتها
لوزر العدا . المااادة الثامةااة: تشووكل الل نووة المشووار إليهووا و المووادة السووابعة موون مفووت قضووائي
رئيسا موعضو ة مستشارم وباحث. المادة التا عة: تقوا المحكمة المختصة برفع ترلب موون رخصووة المأذونيووة إلى وزارة العدا بعد ا تكماا الإجراءا المنصوص عليهووا و هووذا اللائحووة
وفقا للنموذج ذي الصنفي).)000 المادة العاشرة: يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعود ين فقط. المااادة الحاديااة اارة : قتصوور عموول مووأذون عقووود الأنكحووة و حوودود الولا وووة
المكانية للمحكمة المختصة التابع لها. المادة الثانية رة: و حاا انتقاا المأذون إلى بلد غير الموورخص لووه فيووه ورغووب الا ووتمرار و إجووراء عقووود الأنكحوووة فعليووه التقوودا إلى محكمووة البلووود
الذي انتقل إليه للرفع بملب تعد ل جهة الجخيص. المااادة الثالثااة اارة: عتموود المووأذون و إثبووا الشخصووية علووى بماقووة الأحوووواا
المدنية . المااادة الرابعااة اارة : علووى الموووأذون قبوول إجووراء عقوود النكووواح التحقووق موون تووووفر الأركووووان والشووووروي وانتفوووواء الموانووووع و الوووو وجين وعوووودا الفووووة
الأنظمة المرعية. المااادة الخامساااة اارة: إذاكوووان الوووو غووير الأب فعلوووى المووأذون أن تحقوووق أنوووه أقوووورب و بووووالاترلاص علووووى صووووو حصوووور الإر أو مووووا وووودا
على انتقاا ولا ة الت و ج إليه و شير إلى ذلو و الضبط. المادة الساد ة رة : إذا كووان عقوود النكوواح يجووري وجووب وكالووة موون الموورفين أو أحووداا في ووب علووى المووأذون التأكوود موون أن الوكيوول وووا
بالت و ج من الو الشرعي أو من الراغب و النكاح. المااادة السااابعة اارة: و حوواا عوودا وجووود و شوورعي للموورأة فووإن إجووراء عقوود
النكاح كون من قبل المحكمة المختصة. 3
المااااادة الثامةااااة اااارة : إذاكوووان العقوووود علوووى إحوووودى بنوووا الأ وووورة المالكوووة مووووع غيرهم فيل ا موافقة المقاا السامي .
المادة التا عة رة : عتمد و إجراء عقد النكاح للمملقة على أصوول صووو المووووولاي و ر ووووول للمحكموووووة التوووووابع لهوووووا لتقووووووا ببعثوووووه هوووووة إصوودارا للتهمووي علووى وو له بووذلو.وو حوواا عوودا وجووود صووو الموولاي لفقووودا فيعتموود علوووى صووو بووودا مفقووود موثوووق
من المحكمة مصدرة الصو. المادة الع رون: على المأذون قبل إجراء العقوود علووى المتووون عنهووا زوجهووا التأكوود من وفوواة زوجهووا بووالاترلاص علووى صووو حصوور ورثتووه والإشووارة
إليه و الضبط. الماااادة الحادياااة والع ااارون : فيووورر عقووود النكووواح علوووى الوثوووائق المخصصوووة لوووذلو من وزارة العوودا طووط وا وو مووع التنبيووه علووى مووا قوود قووع موون شووومب أو تعووود ل أو إ ووووافة أو غوووير ذلوووو مووووع التوقيوووع عليووووه
وختمه . المادة الثانية والع رون : تصادي المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من وولامة إجووراء المووأذون وموودى تقيوودا ووا ورد
و اللائحة من خلاا مادون و وثيقة عقد النكاح . المااادة الثالثااة والع اارون : توودونكافووة البيانووا و دفووج الضووبط مووع أخووذ توقيووع ترووووورو العقووووود والوووووو والشووووواهد ن وإخوووووراج الوثيقوووووة مووووون
واقعه . المااااادة الرابعااااة والع اااارون: إذا صوووودر موووون المووووأذون الفووووة شوووورعية أو نظاميووووة و إجوووووراء عقووووود النكووووواح أو صووووودر منوووووه موووووا يخووووول بالسووووولوك والآداب أو اشووووجي مبلموووووا ماليوووووا علووووى إجوووووراء العقووووود أو موووارأ أعمووواا المأذونيوووة بعووود إنتهووواء مووودة الرخصوووة تقووووا المحكموووووة المختصوووووة بوووووالرفع عووووون المخالفوووووة بعووووود مسووووواءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة لل نة
التأد بية.
