فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٥٩ وتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢هـ ، المشار فيه إلى المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة ، المتضمن أن على رئيس المحاكم توثيق العقود الصادرة من المحاكم التابعة لولايته إذا تعذّر وجود قاضي المحكمة ، على أن تزوّد رئاسة المحاكم بنماذج أختام وتواقيع المأذونين التابعين للمحاكم التابعة لها ... الخ .
ونظـراً لحاجة الناس ، ولبعد المسافة بين بعض المحاكم ورئاسات المحاكم التابعة لها ، ولما تقتضيه المصلحة العامة ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع ، واعتماد توثيق العقود الصادرة من المأذون التابع للمحكمة التي لا يوجد فيها قاضٍ – لأي سبب كان – من قبل أقرب محكمة ، على أن يتم التنسيق في ذلك بين المحكمتين مسبقاً ، ويتم تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين مع نماذج التواقيع والأختام . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
