والع رون:تتولى الإدارة المختصة الرفووع عوون المخالفووا الوور تووورد إليهووووا عوووون المووووأذونين لل نووووة التأد بيووووة بعوووود التحقووووق موووون
المخالفة . المادة الساد ة والع رون: يجب على المأذون عند انتقاله إلى بلد غير الموورخص له فيه أو حاا حب الأذن منه قفل ووبوتره وختمهووا وتوقيعهووووا إووووف إشووووراف المحكمووووة وتسووووليمها للمحكمووووة التووابع لهووا وو حوواا وفوواة المووأذون أو فقوودا الأهليووه تقوووا
المحكمة بالاتصاا بورثته لتسليم ما ذكر. المادة السابعة الع رون: تتولى المحكمووة الوور ا ووتلمف ووبوي المووأذون للا ووباب المذكورة و )المادة الساد ة والعشرون( التهمي على بط
العقووود وووا مووورأ عليوووه وإخوووراج وثيقوووة بووودا المفقوووود للعقووود مووو ترلب ذلو.
المادة الثامةة والع رون: ستمر المرخص لهم بإجراء عقود الأنكحة قبل صدور هوووذا اللائحووووة لمووودة وووونتين مووون تووووار صووودورها وتقوووووا المحكموووة المختصوووة بعووود مضوووي هوووذا المووودة بإعوووادة تقيووويم المووووأذونين وفووووق الفقوووورة )
3) موووون )المووووادة الساد ووووة( موووون هووذا اللائحووة والرفووع إلى الوووزارة لموونحهم الجاخوويص وفووق
النظاا . المااادة التا ااعة والع اارون:لوووزر العوودا د وود المهلووة المنصوووص عليهووا و )المووادة الثامنوووة والعشووورون( لموووأذون عقوووود الأنكحوووة مووودة ووونتين و البلوووووود الووووووذي تعووووووذر فيووووووه وجووووووود موووووون تنمبووووووق عليووووووه الشووووووووروي و الفقوووووووورة )3(موووووووون )المووووووووادة الساد ووووووووة(موووووووون
اللائحة . المادة الثلاثاانن: مووع مراعوواة أحكوواا نظوواا القضوواء ونظوواا المدمووة المدنيووة ولوائحووه التفسوووير ة تسووورى أحكووواا هوووذا اللائحوووة علوووى مووون قووووا
اولة عقود الأنكحة احتسابا.