آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٩/٢/٢٣هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ

الديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٣١١٦ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ بشأن تنظيم أعمال المحاكم فيما يتعلق بمأذوني عقود الأنكحة ... إلخ.

وإشارة إلى المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي نصت على أن مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات ، وبناء على مصلحة العمل التي تقتضي وجود إجراءات واضحة لتجديد الرخص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع وأن تكون هذه الإجراءات وفق الآتي :

المادة الأولى

أن يتم الرفع بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بوقت كاف .

المادة الثانية

مراجعة ضبوط المأذون للوقوف على عمله للسنتين الماضيتين .

المادة الثالثة

تعبئة النموذج المصنف برقم (٠٠٦-١٥-١) المرفق نسخة منه .

المادة الرابعة

إرفاق بيانات مأذون عقود الأنكحة محدثة وفق النموذج رقم (٤) المرفق بتعميمنا رقم (١٣/ت/٣١١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ المرفق نسخة منه .

المادة الخامسة

بعث أصل رخصة مأذون عقود الأنكحة مع صورة شمسية مقاس (٤×٣).

المادة السادسة

في حال انتهاء مدة الرخصة يتم إيقاف مأذون عقود الأنكحة عن إجراء عقود الأنكحة من تاريخ انتهاء الرخصة حتى يتم تجديدها له.

الخاتمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٣هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.