آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم — بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٨هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم — بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٨هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولاً

يخصص موظف أو شعبة في كل محكمة تكون مسؤولة عن المأذونين ومتابعتهم ويتولى ذلك المأذون الرسمي شاغل وظيفة مأذون أنكحة بالمحكمة وفي حال عدم توفره فيكلف أحد الموظفين بهذه المهمة وذلك وفق المتطلبات والمهام المرفقة بالتعميم.

ثانياً

وضع ملف لكل مأذون يحتوي على المعلومات الشخصية ونموذج التوقيع والختم وصورة من المؤهل والهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) والرخصة الصادرة له.

ثالثاً

العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة وعددها عشرة نماذج ويودع كل نموذج في ملف المأذون بناءً على ما يتم فيه من إجراءات.

تعميم قضائي على كافة المحاكم وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

شعبة التعاميم

[ ٢٧٧ ]

الرقم: [تعذّرت قراءته في التفريغ]

التاريخ: ١٧/٥/١٤٢٨هـ

المرفقات: ..........

الموضوع: ..........

[عاجـل]

تعميم قضائي

على كافة المحاكم

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

بناءً على ما رفعه فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة من وجود الحاجة إلى تنظيم أعمال المحاكم تجاه المأذونين وذلك وفق الآتي:

[البنود أولاً وثانياً وثالثاً مفرغة في مواد مستقلة أعلاه]

ولموافقتنا على ماذكر فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه . وتجدون برفقه المهام والنماذج المشار إليها بعاليه. والله يحفظكم،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

صوره لـ

= لمكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف

= الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد

= فروع الوزارة لإبلاغه لمن يلزم لاعتماده

= مركز الوثائق مع المسودة.

(بن حميد)

= فضيلة وكيل الوزارة

= فضيلة المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للمستشارين

= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه لمن يلزم لاعتماده

= شعبة التعاميم مع الأساس

(٢٨/٣٩١١ في ١٤٢٨/٤/١٩هـ)

طبعة ١٤٢٥هـ

نموذج رقم ٠٠٣ - ٠٧ - ١

[...] وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

[...]

آلية العمل التي بموجبها يتم التواصل بين المأذون والمحكمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

١- وجود ملف متكامل للمأذون يحتوي البيانات الشخصية ( عنوان المنزل - العمل - الهاتف - أرقام هواتف أخرى - البريد ) وأخذ التعهد عليه بإبلاغ المحكمة بأي تعديل يطرأ على البيانات الشخصية ويكون ذلك وفق نموذج أعدته الإدارة.

٢- التأكيد على أهمية زيارة المأذون للمحكمة وفق نموذج زيارة أعدته الإدارة لغرض الإطلاع على المستجدات من التعاميم، وكذلك إطلاع المحكمة على سير عمل المأذون والتفتيش على ضبوطه.

نموذج رقم (( ١ )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً إلى تعميم معالي وزير العدل رقم وتاريخ / / ١٤هـ

والمتضمن تخصيص موظف أو شعبة داخل كل محكمة تتولى متابعة أعمال المأذونين

فعليه نفيدكم بأنه تم تخصيص الموظف/

المرتبة ( ) ، رقم الوظيفة ( ) .

رقم هاتف العمل ( ) .

الجوال ( ).

بأمل الاطلاع والإحاطة .

والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

رئيس / قاضي

نموذج رقم (( ٢ )) ((نموذج تسليم رخصة لمأذون عقود أنكحة جديد)) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

الحمد لله وحده وبعد:-

فقد جرى تسليم الرخصة والضبط للمأذون /

المرخص له من معالي الوزير برقم ( ) وتاريخ / / ١٤هـ وتم تزويده بكافة التعاميم اللازمة لذلك .

وذلك في يوم الموافق / / ١٤هـ .

والله الموفق

المأذون الموظف المختص

الاسم/ الاسم/

التوقيع/ التوقيع/

نموذج رقم (( ٣ )) ((نموذج الإفادة عن مأذون جديد )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة إلى خطابكم رقم ( ) وتاريخ / / ١٤هـ بخصوص تسليم رخصة إجراء عقود أنكحة رقم ( ) للمأذون / .

عليه فقد جرى تسليم الرخصة والضبط الأول وكافة التعاميم اللازمة لذلك وفق المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة وذلك بتاريخ / / ١٤هـ .

والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس / قاضي

نموذج رقم(( ٤ )) ((البيانات الأساسية للمأذون تكون في ملفه)) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المحكمة/

الاسم رباعي | | رقم الرخصة |

العنوان

المنطقة | | المدينة /المحافظة |

المركز | | قرية /هجرة |

الحي | | اسم الشارع |

رقم المنزل | | هاتف المنزل |

الهاتف المحمول | | هاتف العمل |

فاكس | | العنوان البريدي |

البريد إلكتروني |

شخصين يمكن الاتصال بهما حال تعذر الاتصال بالمأذون

الاسم | | هاتفه |

الاسم | | هاتفه |

أنا المأذون / أوقع على صحة المعلومات أعلاه وألتزم بإبلاغ المحكمة بأي تعديل يطرأ على المعلومات الحالية.

اليوم / التاريخ: / / ١٤هـ

التوقيع:

نموذج رقم (( ٥ )) ((نموذج تسليم ضبط لمأذون عقود أنكحة)) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

الحمد لله وحده وبعد:-

فقد جرى الاطلاع على الضبط السابق ذي الرقم( ) من تاريخ إلى تاريخ الخاص بالمأذون /

المرخص له برقم (( ))

حيث:-

□ لا يوجد عليه ملاحظات .

□ يوجد عليه ملاحظات وهي مدونة في التقرير المرفق .

وعليه تم تسليمه الضبط رقم ( ) بتاريخ / / ١٤هـ .

والله الموفق

المأذون الموظف المختص بالمحكمة

الاسم/ الاسم/

التوقيع/ التوقيع/

ملحوظة : لا يتم تسليم ضبط جديد للمأذون إلا بعد التأكد من امتلاء الضبط السابق .

ص/ للمأذون- الأصل لملف المأذون بالمحكمة رقم ( )

نموذج رقم (( ٦ )) (( نموذج استلام ضبوط مأذون)) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

الحمد لله وحده، وبعد:-

فقد جرى استلام الضبط رقم( )بتاريخ: / / ١٤هـ الخاص بالمأذون/ المصرح له من معالي الوزير برقم ( ) بعد قفلها وختمها وتوقيعها وفقاً للمادة(٢٦) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، وذلك بسبب:

□ الإلغاء.

□ الإيقاف لمدة( )

□ الانتقال.

□ الوفاة.

□ عدم الأهلية.

□ بناءً على طلبه.

□ أخرى( )

□ ولا يوجد عليه ملاحظات.

□ يوجد عليه ملاحظات وهي:

...........................................................

الموظف المختص: رئيس/ قاضي

الاسم/ الاسم/

التوقيع/ التوقيع/

الختم الرسمي

الأصل لملف المأذون.

ص/ للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة- شعبة الرخص -

نموذج رقم (( ٧ )) (( نموذج زيارة مأذون عقود الأنكحة للمحكمة )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

الحمد لله وحده وبعد :-

فقد تمت زيارة المأذون /

للمحكمة في يوم ( ) الموافق / / ١٤هـ .

وقد زود بالمستجدات من التعاميم واللوائح وتم الإطلاع على سير عمله من قبل المحكمة من خلال دفتر الضبط وتبين الآتي :-

□ لا يوجد عليه ملاحظات .

□ لوحظ عليه الآتي :- .

...........................................................

(( والله الموفق ))

الموظف المختص بالمحكمة رئيس / قاضي

الاســم / الاســم /

التوقيع / التوقيع /

نموذج رقم (( ٨ )) (( نموذج بعث صك للمحكمة للتهميش عليه )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

فضيلة رئيس / قاضي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تجدون برفقه صك ⃝ الطلاق ⃝ الخلع ⃝ فسخ النكاح رقم ( )

وتاريخ / / ١٤هـ من المجلد رقم ( ) الصــادر مــــن محكمـــــة ................ الخـــــاص بالمرأة / ................. .

بأمــل بعثــه إلــى مصدره للتهميش عليــه حيــث إن المــرأة تـزوجت بتاريخ / / ١٤هـ المدون في دفتر الضبط رقم ( ) صحيفة ( ) على المواطن / ................. .

والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

اسم المأذون /

التوقيع /

نموذج رقم (( ٩ )) (( نموذج استلام تعاميم )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

اســم المأذون /

رقم الرخصة /

ت | رقم التعميم | تاريخه | موضوعه | تاريخ الإستلام | التوقيع

نموذج رقم (( ١٠ )) (( نموذج استلام وثائق عقد نكاح للسعوديين )) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

محكمة

اســم المأذون /

رقم الرخصة /

ت | عدد الوثائق | اليوم | التاريخ | أرقامها من – إلى | التوقيع

* على ألا تزيد عدد الوثائق عن عشرين وثيقة .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم — بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٨هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.