فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فبناءً على ما رفعه إلينا فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن وجود الحاجة إلى بيان الآلية الصحيحة للتعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق ما يلي:
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فبناءً على ما رفعه إلينا فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن وجود الحاجة إلى بيان الآلية الصحيحة للتعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق ما يلي:
نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة [نموذج رقم (٠٠٧-١٥-١)] :
ويستخدم للحالات المنصوص عليها في المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة مع إرفاق أصل الرخصة وبطاقة المأذون بعد تطبيق مقتضى المادة المشار إليها من اللائحة والرفع بذلك للإدارة.
نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة [نموذج رقم (٠٠٦-١٥-١)] :
ويستخدم في إحدى حالتين:
الأولى: تجديد الرخصة الصادرة من معالي وزير العدل ، وذلك عند قرب انتهاء مدة الرخصة المحدد بـ (بخمس سنوات)
الثانية: تعديل الجهة في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة ، فيشترك في الإجراء كل من المحكمة المنتقل منها والمحكمة المنتقل إليها وفق ما يلي :
١) المحكمة المنتقل منها : تقوم بالإبلاغ عن توقف المأذون وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) وتحرير محضر يفيد بتطبيق مقتضى المادة (٢٦) من اللائحة وبعثه للمحكمة المنتقل إليها.
٢) المحكمة المنتقل إليها : تعبئة النموذج رقم (٠٠٦-١٥-١) واعتماده من قبل المحكمة والرفع به إلى الوزارة ، مرفقاً به محضر استلام الضبوط من المحكمة المنتقل منها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه . والله يحفظكم ،،،
وكيل وزارة العدل
عبدالله بن محمد اليحيى
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←