آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ

تاريخ الإصدار: ٢٦/٣/١٤٢٨هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري صادر من وكيل وزارة العدل بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)
2 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري صادر من وكيل وزارة العدل بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)

تعميم إداري صادر من وكيل وزارة العدل بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فبناءً على ما رفعه إلينا فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن وجود الحاجة إلى بيان الآلية الصحيحة للتعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق ما يلي:

أولاً

نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة [نموذج رقم (٠٠٧-١٥-١)] :

ويستخدم للحالات المنصوص عليها في المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة مع إرفاق أصل الرخصة وبطاقة المأذون بعد تطبيق مقتضى المادة المشار إليها من اللائحة والرفع بذلك للإدارة.

ثانيا

نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة [نموذج رقم (٠٠٦-١٥-١)] :

ويستخدم في إحدى حالتين:

الأولى: تجديد الرخصة الصادرة من معالي وزير العدل ، وذلك عند قرب انتهاء مدة الرخصة المحدد بـ (بخمس سنوات)

الثانية: تعديل الجهة في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة ، فيشترك في الإجراء كل من المحكمة المنتقل منها والمحكمة المنتقل إليها وفق ما يلي :

١) المحكمة المنتقل منها : تقوم بالإبلاغ عن توقف المأذون وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) وتحرير محضر يفيد بتطبيق مقتضى المادة (٢٦) من اللائحة وبعثه للمحكمة المنتقل إليها.

٢) المحكمة المنتقل إليها : تعبئة النموذج رقم (٠٠٦-١٥-١) واعتماده من قبل المحكمة والرفع به إلى الوزارة ، مرفقاً به محضر استلام الضبوط من المحكمة المنتقل منها.

خاتمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه . والله يحفظكم ،،،

وكيل وزارة العدل

عبدالله بن محمد اليحيى

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٨هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.