آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم وكتابات العدل — وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم وكتابات العدل — وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٥/٦/٤هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ (رقمه بخط اليد وتعذّرت قراءته يقينًا)
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ (رقمه بخط اليد وتعذّرت قراءته يقينًا)

تعميم إداري صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ (رقمه بخط اليد وتعذّرت قراءته يقينًا)

المادة الأولى

التعهد بعدم وجود سوابق في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة . وقد أرفق النموذج الخاص بذلك .

المادة الثانية

التزكيات ( اثنتان فأكثر ) ، وتكون هذه التزكيات من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العالية الشرعية .

المادة الثالثة

أربع صور شخصية ملونة ، مقاس ( ٣×٤ ) .

تعميم إداري على كافة المحاكم وكتابات العدل وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ..

فقد تلقينا كتاب فضيلة مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة برقم ٢٥/١٩٤١٣ في ١٤٢٥/٣/٥ هـ ، المتضمن أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لاحظت وجود بعض النواقص على كثير من طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة ، ويطلب فضيلته إكمال هذه النواقص قبل رفع طلبات منح التراخيص للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة .

ومن أبرز هذه النواقص :

خاتمة التعميم وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

ولموافقتنا على ذلك فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . وتجدون برفقه نسخة من النموذج الخاص بالتعهد المذكور أعلاه . والله يحفظكم .

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

صورة لـ :

= لمكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية

= رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه

= سعادة مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لاعتماده

= مركز الوثائق مع المسودة

= فضيلة وكيل الوزارة

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية

= فروع الوزارة لاعتماده وإبلاغ موجبه

= شعبة التعاميم مع الأساس

( ٢٥/١٩٤١٣ في ١٤٢٥/٣/٥ هـ )

إقرار وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

نعم أنا/ ..................................................

رقم السجل المدني

لم يصدر بحقي حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى تاريخه بناء على الفقرة الثانية من المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة .

المقر بما فيه

الاسم/

التوقيع/

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم وكتابات العدل — وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.