التعهد بعدم وجود سوابق في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة . وقد أرفق النموذج الخاص بذلك .
تعميم إداري على كافة المحاكم وكتابات العدل — وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — تعميم إداري صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ (رقمه بخط اليد وتعذّرت قراءته يقينًا)
تعميم إداري صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٤هـ (رقمه بخط اليد وتعذّرت قراءته يقينًا)
التزكيات ( اثنتان فأكثر ) ، وتكون هذه التزكيات من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العالية الشرعية .
أربع صور شخصية ملونة ، مقاس ( ٣×٤ ) .
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ..
فقد تلقينا كتاب فضيلة مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة برقم ٢٥/١٩٤١٣ في ١٤٢٥/٣/٥ هـ ، المتضمن أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لاحظت وجود بعض النواقص على كثير من طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة ، ويطلب فضيلته إكمال هذه النواقص قبل رفع طلبات منح التراخيص للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة .
ومن أبرز هذه النواقص :
ولموافقتنا على ذلك فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . وتجدون برفقه نسخة من النموذج الخاص بالتعهد المذكور أعلاه . والله يحفظكم .
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف : النكاح والمأذونية
صورة لـ :
= لمكتبنا
= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
= رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه
= سعادة مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لاعتماده
= مركز الوثائق مع المسودة
= فضيلة وكيل الوزارة
= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية
= فروع الوزارة لاعتماده وإبلاغ موجبه
= شعبة التعاميم مع الأساس
( ٢٥/١٩٤١٣ في ١٤٢٥/٣/٥ هـ )
نعم أنا/ ..................................................
رقم السجل المدني
لم يصدر بحقي حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى تاريخه بناء على الفقرة الثانية من المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة .
المقر بما فيه
الاسم/
التوقيع/
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
