المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[ ٢٧٧ ]
إدارة التعاميم
الرقـم : ١٣/ت/٨٤٢٣
التاريخ : ١٣/٩/١٤٣٨هـ
المرفقات : —
الموضوع : على المحاكم الرفع بالإحصائية بصفة شهرية لفرع الوزارة بالمنطقة تتضمن العدد الإجمالي لواقعات الزواج التي كلا طرفيها سعوديين وعدد العقود التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة.
تعميم إداري
على كافة المحاكم وفروع الوزارة
فضيلة / حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٦٣٢١ في ١٤٣٧/٨/١٩هـ بشأن ما تضمنته برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢١٥٠٣ في ١٤٣٧/٥/٢هـ من توجيه وزارة الصحة – بالتنسيق مع وزارة العدل – بإجراء إحصائية لمن يقومون بإجراء فحص ما قبل الزواج تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج على الرغم من تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه، وما قضى به التعميم المشار إليه بأن على المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد النكاح، ونظراً لأهمية انتظام البيانات الإحصائية ودقتها فعلى المحاكم الرفع بالإحصائية بصفة شهرية لفرع الوزارة بالمنطقة تتضمن العدد الإجمالي لواقعات الزواج التي كلا طرفيها سعوديين وعدد العقود التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة مرفق معها صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد النكاح لحالات عدم التوافق وعلى الفروع الرفع بصفة شهرية بالإحصائيات الواردة لها من المحاكم إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة مرفق بها بيان بالمحاكم التي لم يرد منها إحصائيات.
للاطلاع والإحاطة. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
التصنيف : النكاح والمأذونية، تقارير طبية، إحصاء
صورة لـ :
= مكتب معالي الوزير
= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
= مكتبنا
= الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة
= إدارة التعاميم مع الأساس
= مكتب معالي وكيل الوزارة
= فضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ
= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
= فروع الوزارة
= مركز الوثائق والمحفوظات مع المسودة
القيد رقم (٣٨/٢٦٨٣٦١ في ١٤٣٨/٨/٢٩هـ) الشبرمي
