فضيلة / وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
نظراً لما لحظ من قيام بعض مأذوني عقود الأنكحة من إجراء عقود أنكحة طرفاها أحدهما أو كلاهما غير سعودي فيما يخالف المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تقضي باقتصار عمل مأذوني عقود الأنكحة على إجراء العقد للسعوديين فقط.
للاطلاع ومراعاة التقيد بعدم العقد لأي طرف غير سعودي لما فيه من مخالفة للمادة المشار إليها وسيتعرض المأذون المخالف للمساءلة والعقوبة وفقاً للمادة (٢٤) من اللائحة المشار إليها وعلى أي محكمة يعرض عليها عقد صادر من مأذون طرفاه أحدهما أو كلاهما غير سعودي الرفع به للوزارة لاتخاذ ما يلزم نظاماً. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
