آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ

تعميم إداري على المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٣٥/٩/٦هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ

تعميم إداري على المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة

فضيلة / وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

نظراً لما لحظ من قيام بعض مأذوني عقود الأنكحة من إجراء عقود أنكحة طرفاها أحدهما أو كلاهما غير سعودي فيما يخالف المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تقضي باقتصار عمل مأذوني عقود الأنكحة على إجراء العقد للسعوديين فقط.

للاطلاع ومراعاة التقيد بعدم العقد لأي طرف غير سعودي لما فيه من مخالفة للمادة المشار إليها وسيتعرض المأذون المخالف للمساءلة والعقوبة وفقاً للمادة (٢٤) من اللائحة المشار إليها وعلى أي محكمة يعرض عليها عقد صادر من مأذون طرفاه أحدهما أو كلاهما غير سعودي الرفع به للوزارة لاتخاذ ما يلزم نظاماً. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/٥٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٦هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.