آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة التأمين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات تغطيات التأمين البحري

تعليمات تغطيات التأمين البحري

تاريخ الإصدار: ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة أدوات إصدار النظام: قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ
35 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار محافظ البنك المركزي السعودي (قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ)

قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ

أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ، بناءً على

الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ

١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ (الموافق

٢٠٠٣/٧/٣١م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ (الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠م).

المقدمة

المادة الأولى

يجب الالتزام بهذه مقترنة بنظام مراقبة شركات التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الغرض

المادة الثانية

تهدف هذه لوضع إطار تنظيمي لتغطيات البحري الإلزامية وغير الإلزامية وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات.

التعريفات

المادة الثالثة

١. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

٢. ولغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل.

النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

التعليمات: تعليمات تغطيات التأمين البحري.

التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن وتعويض المؤمن للمؤمن لهم أو المستفيدين عن الخسائر أو الأضرار الواقعة نتيجة وقوع حدث محدد غير محقق الوقوع مقابل دفعهم لمبلغ مالي.

إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين.

الشركة: شركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.

المُؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم.

مُعيد التأمين: شركة إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من المُؤمِّن.

المُؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع المُؤمِّن وثيقة التأمين.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.

السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها، وتعد في حكم السفينة المنصات البحرية (الحفارات) والغواصات البحرية.

الوحدات البحرية: هي السفينة التي تخضع لإجراءات القيد لدى السلطة البحرية، ولا ترفع العلم السعودي.

الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة، من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.

الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق، أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.

عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه المُؤمِّن بتعويض المُؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.

وثيقة التأمين: مستند يتضمن عقد التأمين البحري ويحدد التزامات المؤمن والمؤمن له.

وثيقة التأمين المؤقتة: هي مذكرة التغطية التي يصدرها المؤمن بشكل مؤقت لحين إصدار الوثيقة النهائية.

الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

نطاق التطبيق

المادة الرابعة

تطبق هذه على تغطيات البحري الإلزامية ووثائقها المصدرة في المملكة، وتتضمن التغطيات الإلزامية الآتي:

١- مسؤولية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة والإصابة المدنية وتضرر الممتلكات بما فيها البضائع المنقولة.

٢- مسؤولية المجهز تجاه طاقم عن الوفاة والإصابة المدنية.

٣- مسؤولية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة أو الإصابة بدنية أو الأضرار المادية والبيئية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.

٤- المسؤولية المدنية للسفن الناقلة للزيت من المملكة وإليها عن أي ضرر ناشئ أثناء عملية النقل.

٥- مسؤولية المجهز عن أفراد الطاقم للسفن التي تحمل جنسية المملكة المسافرة إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب، القرصنة أو السطو المسلح.

٦- مسؤولية المجهز ضد الطرف الثالث عن الأخطار الناشئة عن تشغيل السفينة.

٧- مسؤولية المجهز عن إزالة الحطام.

٨- مسؤولية المجهز ضد الأخطار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي.

٩- مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث بالزيت.

المادة الخامسة

يكون محل البحري في التغطيات الإلزامية مسؤولية تجاه الطرف الثالث عن التكاليف والخسائر والأضرار التي تكبَّدها كنتيجة مباشرة لعملية تشغيل أو الوحدة البحرية المُؤمَّن عليها التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال مُدَّة .

المادة السادسة

يجوز أن يكون محل البحري في التغطيات غير الإلزامية ما يأتي:

١- أو الوحدة البحرية وأجهزتها، والسفينة أو الوحدة البحرية التي لاتزال في طور الإنشاء.

٢- الحمولة، وحاويات البضائع، وأي ممتلكات موجودة في السفينة.

٣- الأجرة، وأجرة الركاب، والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.

التزامات المؤمن له

المادة السابعة

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

١- أن يدفع قسط والمصروفات بحسب الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له.

٢- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه في التغطيات غير الإلزامية.

٣- أن يقدم بياناً صحيحاً عند إبرام عقد التأمين بكافة الظروف والملابسات التي من شأنها أن تؤثر في تقدير للأخطار المحتملة ضمن نطاق التغطية التأمينية، وأن يبادر في إبلاغ المُؤمِّن أثناء سريان العقد عن أي ظروف تطرأ ومن شأنها أن تساهم في زيادة الأخطار المحتملة؛ وذلك في حدود علم المؤمن له بها.

٤- على المؤمن له أن يبلغ المُؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المُؤمِّن، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلَّغ في هذا الميعاد جاز للمُؤمِّن فسخ العقد.

المادة الثامنة

على المؤمن له أن يبلغ المؤمن كتابياً فور العلم:

١- بوقوع حدث أو ظروف قد تؤدي إلى وجود مطالبة

٢- ورود شكوى أو دعوى قضائية ضده مرتبطة بالخطر محل على أن يزود المؤمن له المؤمن بنسخة منها.

المادة التاسعة

يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يفصح للمُؤمِّن بوجود وثائق الأخرى التي يعلم بها، وإلاَّ كان طلبه غير مقبول.

التزامات المؤمن

المادة العاشرة

يسأل في التغطيات الإلزامية عما يأتي:

٣- الضرر المادي للطرف الثالث الذي ينشأ عن خطأ المؤمن له أو خطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ متعمد، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة.

٤- الضرر المادي للطرف الثالث الذي ينشأ عن خطأ الربان أو البحارة مالم يكن الخطأ متعمداً.

المادة الحادية عشرة

يسأل في التغطيات غير الإلزامية عما يأتي:

١- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله .

٢- حصة الأموال المؤمن عليها في ، إن لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

٣- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

المادة الثانية عشرة

على في التغطيات غير الإلزامية أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة البحرية المشتركة ومصروفات الإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة

١. لا يثبت عقد وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.

٢. يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:

أ. تاريخ عقد التأمين ومكانه.

ب. اسم المُؤمَّن و وموطنيهما.

ج. محل التأمين.

د. وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.

هـ. مبلغ التأمين وقسطه.

و. أي بيان آخر تحدده اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.

٣. تكون التي يصدرها ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

المادة الرابعة عشرة

١- تكون باسم مالك أو مستأجر أو الوحدة البحرية.

٢- يكون لحامل الوثيقة في التغطيات غير الإلزامية الحق في المطالبة بالتعويض، وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى له، ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

المادة الخامسة عشرة

١- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.

٢- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد الذي يبرمه .

المادة السادسة عشرة

للمُؤمِّن أن يطلب إبطال عقد إذا قدم المؤمن له - ولو بغير سوء نية - بيانات غير صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين، وكان من شأن ذلك في الحالتين أن يؤثر في تقديم للخطر بأقل من حقيقته.

المادة السابعة عشرة

يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

١- إعفاء من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.

٢- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه على عاتق المجهز.

٣- التنازل للمجهز عن الحقوق الناشئة عن على البضائع.

المادة الثامنة عشرة

١- للمؤمن في التغطيات غير الإلزامية طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمُؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين، ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدِّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.

٢- إذا كان مبلغ التأمين في التغطيات غير الإلزامية أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، فلا يلتزم المؤمن إلاَّ في حدود مبلغ التأمين.

المادة التاسعة عشرة

يقع باطلاً في التغطيات غير الإلزامية الذي يبرم بعد هلاك محل عقد أو بعد وصوله إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد به أو المؤمن له.

المادة العشرون

إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ ، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.

المادة الحادية والعشرون

يحل محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بسبب الأضرار التي يشملها ، في حدود التعويض الذي دفعه.

المادة الثانية والعشرون

يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

المادة الثالثة والعشرون

ما لم يتفق على خلاف ذلك، يبقى مسؤولاً في التغطيات غير الإلزامية عن الأخطار التي يشملها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو ، فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً، فلا يلتزم المُؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل.

المادة الرابعة والعشرون

على المؤمن له في التغطيات غير الإلزامية عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.

المادة الخامسة والعشرون

إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة السادسة والعشرون

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع في التغطيات غير الإلزامية بالفرق بين قيمتها تالفة، وقيمتها سليمة وقت ومكان وقوع الحادث، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ .

المادة السابعة والعشرون

لا يُلزم في التغطيات غير الإلزامية بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.

المادة الثامنة والعشرون

لا يلتزم في التغطيات الإلزامية بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في ، إلا إذا وجه الطرف الثالث الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، ويكون التزام المؤمن في حدود قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف الثالث.

المادة التاسعة والعشرون

لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي:

١- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

٢- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق ب.

٣- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.

٤- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في هذا العقد لإقامة دعوى الترك تبدأ المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

٥- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام في الخسارة البحرية المشتركة، أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ.

٦- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له، أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل بسبب رجوع الغير.

٧- لا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين بعد مضي سنتين تبدآن من تاريخ الوفاء بغير المستحق.

٨- في جميع الأحوال تنقطع المدة المذكورة في هذه المادة بالمطالبة بخطاب مسجل، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.

المادة الثلاثون

١- تعد التغطية التأمينية الإلزامية هي التغطية الأساسية في حال كان للمُؤمَّن له أو للسفينة المُؤمَّن عليها تأمين آخر وكانت هناك مطالبة تأمينية،

٢- وفي حال وجود أكثر من تغطية تأمينية إلزامية فأن مبلغ التعويض يتم احتسابه بشكل نسبي.

المادة الحادية والثلاثون

يخضع أي نزاع ينشأ عن تغطيات البحري للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

الاستثناءات

المادة الثانية والثلاثون

مالم يتم الاتفاق على عكس ذلك، لا يسأل المؤمن عن أي مطالبة تنشأ من الآتي:

١- أخطار الحرب، أو الحرب الأهلية، أو الثورات، أو أي من أعمال الإرهاب، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٥ من المادة من هذه .

٢- الأسر أو الاستيلاء أو القرصنة أو الإضرار البحري المتعمد أو الاحتجاز أو الحبس أو الاعتقال أو أي عواقب لذلك أو أي محاولة للقيام بذلك، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٥ من المادة من هذه التعليمات.

٣- الإبحار خارج الحدود المرخص لها.

٤- تشغيل أو الوحدة البحرية على نحو يخالف الحدود المسوح بها من الجهة المرخصة، فيما يتعلق:

أ. -السرعة.

ب. قوة المحرك.

ج. سعة الركاب.

٥- تشغيل واستخدام السفينة أو الوحدة البحرية بدون وجود رخصة ملاحية سارية.

٦- الإشعاعات المؤينة الناتجة عن أو التلوث الواقع بفعل النشاط الإشعاعي لأي وقود نووي أو نفايات نووية أو احتراق الوقود النووي.

٧- الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو غيرها من الخصائص الخطرة أو الملوثة لأي منشأة نووية أو مفاعل نووي أو مجمّع نووي آخر أو أي مكون نووي لها.

٨- أي سلاح أو جهاز يستخدم الانشطار و/أو الاندماج الذري أو النووي أو أي تفاعل مشابه أو قوة أو مادة مشعة.

٩- أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو بيوكيميائية وكهرومغناطيسية.

١٠- التشهير وتشويه السُّمعة.

١١- الغرامات والتعويضات الجزائية أو التحذيرية.

حدود التغطية التأمينية الإلزامية

المادة الثالثة والثلاثون

فيما عدا حدود مطالبات الركاب، تحسب حدود مسؤولية التي تنشأ عن أي حادثة واضحة على النحو التالي:

١- مطالبات الوفاة أو الإصابة الشخصية.

أ. ٣٫٢ مليون وحدة حسابية لسفينة لا تتجاوز حمولتها ٢٠٠٠ طن.

ب. بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها عن ذلك فإن المبالغ التالية تضاف إلى ما هو مذكور في الفقرة (أ):

- عن كل طن من ٢٠٠١ إلى ٣٠,٠٠٠ طن، ١٢٠٨ وحدة حسابية.

- عن كل طن من ٣٠,٠٠١ إلى ٧٠,٠٠٠ طن، ٩٠٦ وحدة حسابية.

- وعن كل طن يزيد عن ٧٠,٠٠٠ طن، ٦٠٤ وحدة حسابية.

٢- أي مطالبات أخرى (الاضرار المادية والتلوث الناتج عن ماعدا الزيت المنقول كبضاعة):

أ. ١٫٥١ مليون وحدة حسابية لسفينة لا تتجاوز حمولتها ٢٠٠٠ طن.

ب. بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها عن ذلك فإن المبالغ التالية تضاف إلى ما هو مذكور في الفقرة (أ):

- عن كل طن من ٢٠٠١ إلى ٣٠,٠٠٠ طن، ٦٠٤ وحدة حسابية.

- عن كل طن من ٣٠,٠٠١ إلى ٧٠,٠٠٠ طن، ٤٥٣ وحدة حسابية،

- عن كل طن يزيد عن ٧٠,٠٠٠ طن، ٣٠٢ وحدة حسابية.

المادة الرابعة والثلاثون

تحسب حدود مسؤولية لمطالبات الركاب على النحو التالي:

١- المطالبات الناشئة عن أي حادثة واضحة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية لركاب سفينة ما فإن حد مسؤولية تلك يجب أن يكون مبلغ ١٧٥٠٠٠ وحدة حسابية مضروبًا في عدد الركاب الذين يصرح للسفينة بحملهم وفقًا لشهادة السفينة.

٢- لأغراض هذه المادة "فإن المطالبات عن الوفاة أو الإصابة الشخصية التي تلحق بركاب سفينة تعني المطالبات التي يتقدم بها أي شخص منقول على متن السفينة أو بالنيابة عنه:

أ. بموجب عقد نقل الركب،

ب. أو من يرفق، بموافقة الناقل، مركبة أو حيوانات حية التي يغطيها عقد نقل البضائع.

المادة الخامسة والثلاثون

تحسب حدود مسؤولية المدنية التي تنشأ عن التلوث الزيتي لناقلات الزيت (النفط) على النحو التالي:

١. (٤,٥١٠,٠٠٠) وحدة حسابية لسفينة لا تزيد ٥٠٠٠ وحدة حمولة.

٢. لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: يضاف إلى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (أ) ٦٣١ وحدة حسابية لكل وحدة حمولة إضافية بشرط الا يزيد مجموع هذا المقدار في اي حال عن (٨٩,٧٧٠,٠٠٠) وحدة حسابية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات تغطيات التأمين البحري لدى هيئة التأمين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
المقدمةالغرضالتعريفاتنطاق التطبيقالتزامات المؤمن لهالتزامات المؤمنأحكام عامةالاستثناءاتحدود التغطية التأمينية الإلزامية