آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات الرقابة والتفتيش على السفن السعودية (رقابة دولة العلم)

تعليمات الرقابة والتفتيش على السفن السعودية (رقابة دولة العلم)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات أدوات إصدار النظام: الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٩م، الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م
108 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٩مالجهة المعتمدة: الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٩م، الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م

الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٩م

الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م

المادة الأولى: الغرض

تشكل هذه التعليمات توجهاً ملزماً يتضمن معايير شاملة يتم الإستناد إليها في المرجعية لإجراءات التفتيش والرقابة البحرية على السفن السعودية وفقا للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ، وسياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج/٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) والقرارات ذات الصلة ولمواصفات ومتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة وامتثالاً للاتفاقيات البحرية الدولية الغير مصادق عليها والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا.

وتهدف الرقابة والتفتيش على السفن السعودية بموجب نظام رقابة دولة العلم إلى رفع مستويات السلامة وحماية البيئة البحرية من أي تلوث مصدره السفن التجارية التي تنطبق عليها متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وتعديلاتها وكذلك للتأكد من أن أفراد الطاقم مؤهلين وذوي كفاءة عالية لإتمام أعمالهم بنجاح في إدارة وتشغيل السفينة لرحلة قادمة.

المادة الثانية: المسؤوليات

الهيئة العامة للموانئ / الإدارة المختصة/ مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومديري إدارات الرقابة والتفتيش في الموانئ وضباط رقابة دولة العلم (FSCO).

المادة الثالثة: التعاريف

الدولة: المملكة العربية السعودية

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ أو من تفوضها للقيام بالأعمال نيابة عنها

السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل (وكالة النقل البحري)

الإدارة المختصة: هي الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومقرها الجهاز الرئيس للهيئة بصفتها المسؤولة عن تنظيم ورقابة إجراءات أعمال الرقابة و التفتيش البحري على السفن والإشراف على تطبيق وإنفاذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة

المنظمة: هي المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي الجهة المسؤولة عن إصدار القواعد والتشريعات والأنظمة الدولية الخاصة بصناعة النقل البحري للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في البحار ومقرها لندن

الاتفاقيات البحرية الدولية: هي الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)

اللوائح التنفيذية: هي اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من السلطة البحرية

قواعد وتعليمات الموانئ: تعني قواعد وتعليمات الموانئ البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها

السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها

المخالفات الفنية: يقصد بها أوجه القصور لدى السفن في تطبيق بنود ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والتي تصل موانئ المملكة

المخالفات المالية: يقصد بها العقوبات المالية التي تفرض على السفينة نتيجة للمخالفات الفنية المرصودة عليها وفقا للأنظمة ذات العلاقة

الأدلة الواضحة (CLEAR GROUNDS): هو دليل واضح أو أكثر على أن السفينة أو معدلتها أو طاقمها لا يتوافق مع إحدى متطلبات الإتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة أو أن يكون الربان أو أحد أفراد الطاقم ليس لديه إلمام أو دراية أساسية لإجراءات العمل على السفينة المتعلقة بسلامة السفينة أو منع التلوث البحري

الأعطال أو العيوب (أوجه القصور) (DEFICIENCIES): هي العيوب التي يكتشفها المفتش أثناء قيامه بالتفتيش على السفينة والتي لا تمتثل للنظام البحري التجاري أو لا تتطابق مع متطلبات الاتفاقيات البحرية ذات الصله

التفتيش (INSPECTION): هي زيارة يقوم بها مفتش (ضابط رقابة دولة العلم) (FSCO) أو أكثر على متن السفينة بهدف الاطلاع على صلاحية الشهادات والوثائق ومطابقتها للاتفاقيات البحرية الدولية ، وللتحقق من الحالة العامة للسفينة ومعداتها وطاقمها وقدرته على إدارة وتشغيل السفينة

التفتيش السنوي لدولة العلم (Flag State Annual Inspection): هي زيارة يقوم بها مفتش أو أكثر على متن السفينة بهدف الاطلاع على صلاحية الشهادات والوثائق ومطابقتها وفقاً للإتفاقيات البحرية الدولية والقانون البحري التجاري ، وللتحقق من الحالة العامة للسفينة ومعداتها وطاقمها وقدرته على إدارة وتشغيل السفينة

التفتيش الأكثر تفصيلاً (MORE DETAILED INSPECTION): عندما يكون هناك أدلة دامغة بعدم توافق حالة السفينة أو معداتها أو طاقمها مع شهادات السفينة ، يقوم المفتش بإجراء تفتيش دقيق وتفصيلي

ضابط رقابة دولة العلم (المفتش) (FLAG STATE CONTROL (FSCO)): هو الشخص المكلف من الهيئة للقيام بالتفتيش والمعاينة على متن السفن السعودية

سفينة غير مطابقة للمواصفات (SUBSTANDARD SHIP): هي السفينة التي يكون بدنها أو محركاتها أو المعدات الموجودة عليها أو تشغيلها الأمن غير متوافق مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية والقانون البحري التجاري والتي تعتبر دون المستوى المطلوب نظراً لعدم وجود المعدات والتجهيزات المطلوبة أو أن المعدات غير متطابقة للمواصفات أو حالة السفينة ومعداتها في حالة سيئة بشكل دائم بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية ، أو أن طاقم السفينة غير مكتملين ومؤهلاتهم غير متوافقة مع وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الأمن

هيئات التصنيف المعتمدة (RECOGNIZED ORGANIZATION): المؤسسة أو الجهة الاعتبارية التي تقوم بمعاينة السفن وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها والتي تم تفويضها من قبل السلطة البحرية (دولة العلم) بموجب اتفاقية تفويض أصولية

سحب الترخيص الملاحي (NAVIGATION LICENSE WITHDRAWAL): هو إجراء تتخذه السلطة البحرية بناء على تقرير المفتش وبالتنسيق مع إدارة الرقابة والتفتيش لدولة العلم بالهيئة لمنع السفينة السعودية من الإبحار، وسحب الترخيص الملاحي عندما تكون حالة السفينة دون المستوى وغير مطابقة للمواصفات

المرشد البحري: هو الموظف المخول رسميا من قبل الهيئة للقيام بعملية إرشاد السفن التي تؤوم الموانئ عند الدخول والخروج من وإلى الميناء والممرات الملاحية في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة

ربان السفينة: هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها

مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن بصفته مالكا للسفينة

الوكيل البحري: هو المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط الوكالات البحرية والمفوض من قبل مالكي أو مجهزي السفن ليتصرف نيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط

المادة الرابعة: مجال التطبيق

١- تطبق هذه التعليمات في الهيئة العامة للموانئ (الإدراة العامة للرقابة والتفتيش وفروعها) أو من تفوضها للقيام بالأعمال نيابة عنها.

٢- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية المنظمة لها المملكة، تطبق هذه التعليمات على جميع السفن السعودية فقط عند تواجدها في الموانئ، وتسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:

أ- جميع سفن دولة العلم التجارية أو سفن الركاب التي لا تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠ طن)

ب- سفن المساعدة أو السفن الأخرى التي تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدم بغرض خدمات حكومية غير تجارية أو السفن العاملة بالموانئ

ج- السفن والتي تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠ طن)

٣- لا تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:

أ- السفن العسكرية

ب- السفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي

ج- السفن الخشبية بدائية الصنع

د- يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري

هـ- سفن الصيد

٤- تطبق إجراءات التفتيش على كافة السفن السعودية التي ترفع العلم السعودي التي تؤوم الموانئ والمياه الإقليمية للدولة وفقاً لما يلي:

أ- السفن التي تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية وهي:

١) المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م (SOLAS 74) وتعديلاتها (وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة ١٩٨٨، وأي تعديلات لاحقة)

٢) الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (LL 66). (لسنة ١٩٦٦ وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة ١٩٨٨، وأي تعديلات لاحقة.)

٣) الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري بالزيت من السفن لعام ١٩٧٣م والتي تم تعديلها ببرتكول عام ١٩٧٨م وعام ١٩٩٧م (MARPOL 78/73) وتعديلاتها. (وأي تعديلات لاحقة).

٤) الاتفاقية الدولية للتدريب والشهادات والخفارة الملاحية (STCW 1978) وتعديلاتها. (وأي تعديلات لاحقة).

٥) الاتفاقية الدولية لحمولات السفن لعام ١٩٦٩م. (الاتفاقية الدولية لقياس حمولات السفن لعام ١٩٦٩م، وأي تعديلات لاحقه)

٦) الاتفاقية الدولية للتحكم في أنظمة مقاومة الحشف الضار (AFS). (وأي تعديلات لاحقة)

٧) اتفاقية العمل البحري (MLC 2006). (وأي تعديلات لاحقة).

٨) الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الإتزان والرواسب لعام ٢٠٠٤م (BWM 2004). (وأي تعديلات لاحقة).

٩) اتفاقية منع التصادم في البحار (COLRAG 1972). (وأي تعديلات لاحقة).

١٠) النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ. (وأي تعديلات لاحقة).

١١) المدونة الإلزامية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (الجمعية العامة للمنظمة ولجانها المختصة).

١٢) الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) ، لسنة (١٩٨٢) والتي دخلت حيز التنفيذ سنة (١٩٨٥) ، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة, وأي تعديلات لاحقة.

١٣) اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، لسنة ١٩٧٨، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة، وأي تعديلات لاحقة.

١٤) الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ ١٩٧٩، وأي تعديلات لاحقة.

١٥) الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات ١٩٧٢ (CSC) ، وأي تعديلات لاحقة.

١٦) الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام ١٩٩٠، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية (بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطرة والضارة بالصحة (HNS))، وأي تعديلات لاحقة.

ب- السفن السعودية ذات الحمولات الصغيرة والتي لا تخضع للإتفاقيات البحرية الدولية ، يقوم المفتشون باستخدام اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة الغير خاضعة للمعاهدات الدولية الصادرة من السلطة البحرية ، وكذلك متطلبات السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC SAFETY REGULATIONS FOR NON-CONVENTIONAL SHIPS) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ، بالإضافة إلى مهاراتهم وخبراتهم بالتحقق من صحة أي شهادة أو مستند صادر عن السلطة البحرية ، وأن يقتصر نطاق التفتيش على هذه الشريحة بالتدقيق والتأكد من الحالة الفنية للسفينة وفقاً لما جاء بتلك الشهادات والوثائق ومتطلبات دولة العلم ، وتقييم حالة السفينة بالأخذ بالاعتبار لبعض العوامل مثل طول السفينة وطبيعة الرحلة المقصودة وحجم ونوعية السفينة والمعدات الموجودة عليها ونوعية البضاعة ، وذلك لضمان عدم حدوث مخاطر تهدد السلامة والبيئة البحرية.

المادة الخامسة: المبادئ الرئيسية

١- تخضع عمليات التفتيش والرقابة البحرية لدولة العلم وفقاً لمتطلبات النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ وسياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج/٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ)، ولمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والاتفاقيات البحرية الدولية غير المصادق عليها والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً.

٢- جميع مخرجات العمليات يجب أن تلبي متطلبات القانون البحري التجاري للمملكة العربية السعودية وكذلك متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

٣- في حال تطبيق حملات التفتيش المركزة (CIC) يجب على السلطة البحرية والهيئة بالتعميم على ملاك السفن والوكلاء البحريين بموعد ومدة الحملة والجزئية التي سيتم التركيز عليها أثناء التفتيش مع منح المدة المعقولة لبدء التفتيش المركز.

٤- تتعامل إدارة الرقابة والتفتيش في دولة العلم مع مصطلح قناعة الإدارة على النحو التالي:

أ- كل حالة من الحالات المذكورة في الاتفاقيات البحرية الدولية بناء على مستوى القرار الإداري أو التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الفنية من قبل الأشخاص المؤهلين طبقاً لمرئيات التشريعات البحرية السعودية و/أو اتفاقيات التفويض المبرمة بين السلطة البحرية وهيئات التصنيف.

ب- أي قرار يتعلق بمصطلح قناعة الإدارة يتم دراسته والتشاور به قبل اتخاذه كقرار من قبل السلطة البحرية وعلى النحو التالي:

١) التشاور مع المشرفين على بناء السفينة الجديدة التي تحمل العلم السعودي.

٢) تبريرات مالك السفينة لكل حالة بحالتها للسفن الموجودة.

٣) تفسيرات وتوصيات هيئة التصنيف المعتمدة من الهيئة لتصنيف السفينة.

ج- إصدار أي قرار نهائي بخصوص تفسير المتطلب في أي اتفاقية من السلطة البحرية يشترط بأن تكون جميع الحالات والقرارات المتخذة بشأنها (قناعة الإدارة) المنصوص عليها في أي اتفاقية لا تقل عن مستوى المتطلبات الفنية والمعايير الواردة في الاتفاقيات البحرية الدولية أو الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

المادة السادسة: المتطلبات المهنية لضباط رقابة دولة العلم (FSCO)

١- عملية إجراء التفتيش البحري يجب أن تتم عن طريق مفتش مؤهل ومستكمل لمتطلبات التأهيل كما هو موضح في البند رقم (٧) أدناه.

٢- ألا يكون لدى المفتشون أومساعديهم أيه صله عمل ذو مصلحة أو منفعة تجارية مع أي جهة بحرية ذات مصلحة بطبيعة عمل التفتيش بنظام رقابة دولة الميناء.

٣- على المفتش أن يحمل بطاقة تعريفية صادرة عن الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تثبت أنه مخول بصلاحيات التفتيش والمعاينة والضبطية القضائية على السفن.

المادة السابعة: المؤهلات والمعايير المطلوبة لضباط رقابة دولة العلم (FSCO)

وفقا لما جاء في سياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج/٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) يجب التالي:

١- على كل مفتش بحري (قسم السطح أو المحركات أو الكهربائي أو الراديو) مرشحاً للعمل كضابط رقابة دولة العلم أن يستوفي الشروط والمؤهلات التالية:

أ- أن يكون المفتش قد أتم ما لا يقل عن سنه خدمة في مجال التفتيش والمعاينة مع دولة علم على السفن التي تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية.

ب- أن كون حاصلاً على الشهادة الأهلية لربان أعالي بحار أو كبير مهندسين ولديه خبرة بحرية على متن السفن لا تقل عن خمس سنوات كضابط نوبة ملاحية أو هندسية ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة في بناء السفن ، أو الهندسة الميكانيكية ذات الصلة بالمجال البحري ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات التخصص ، أو أن يكون حاصلاً على مؤهل معادل لما ذكر وحسب ما ترى الهيئة.

ج- إضافة إلى ما ورد أعلاه ، فإن الهيئة وفي حالات استثنائية للضباط المعينين كمفتشين قبل صدور هذه المنهجية والتعلميات يعتبر مفتشاً للسفن الصغيرة التي لا تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية ، وكان مرشحاً للعمل كضابط رقابة دولة علم للسفن الصغيرة التي لا تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية أن يستوفي الشروط والمؤهلات التالية:

١) يحمل شهادة جامعية ذات صلة ومعترف بها من الدولة أو دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة بالمجال البحري من مؤسسات تعليم وتدريب بحري معترف بها من الدولة.

٢) أن يكون حاصل على تدريب متخصص في مجال التفتيش والرقابة على السفن.

٣) أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش والمعاينة كمعاين أو مفتش في دولة العلم أو كضابط رقابة الدولة على الميناء.

٤) أن تكون لديه القدرة على المخاطبة شفهياً وكتابة بالمصطلحات البحرية المتعارف عليها.

٥) أن يكون لديه إلمام بجميع الإتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات التفتيش والرقابة على السفن.

٦) على المفتش أن يكون لديه القدرة الجيدة للمخاطبة باللغة الإنجليزية مع الطاقم وأصحاب القرار على متن السفينة.

٢- تقوم الهيئة بتوفير التدريب اللزم للمفتشون من خلال اشراك ضباط رقابة دولة العلم في دورات متخصصة بشكل دوري ولك للحصول على المعلومات الضرورية المحدثة وللإطلاع على أحدث الممارسات والمتطلبات الواردة في الإتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة بالتفتيش البحري، مع الأخذ بالإعتبار التعميمات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لأخر تحديث للدورات التدريبية الخاصة بذلك (رقابة دولة العلم).

المادة الثامنة: معايير المعاينة والتفتيش والرقابة على السفن السعودية

١- حملات التفتيش المركزة (CIC).

٢- السفن السعودية في موانئ الدولة التي أتمت مدة (٦) أشهر أو أكثر على التفتيش السابق.

٣- السفن التي صرح لها بمغادرة أحدى موانئ الدولة لإتمام الإصلاحات في ميناء أخر داخل الدولة.

٤- معلومات واردة من ومؤكدة من مسؤولي الميناء (المرشد ، ناظر الميناء ، هيئات الموانئ، ضابط أمن الميناء) بوجود أوجه قصور في تشغيل السفينة قد تؤثر على سلامة الملاحة.

٥- قاعدة البيانات الخاصة بالسفن السعودية التي تم حجزها في إحدى الموانئ خارج الدولة أو بلاغات الموانئ المجاورة ومذكرات التفاهم الأخرى عن تدني مستوى السفينة.

٦- السفن التي تكون شهاداتها القانونية الخاصة بالبناء والمعدات ليست معتمدة طبقاً للوثائق ذات الصلة.

٧- السفن التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة والتي لم تبلغ الهيئة المختصة للميناء أو للدولة الساحلية بها بكافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل السفينة وتحركاتها وكل ما يتعلق بالبضائع الخطرة والملوثة التي تحملها.

٨- السفن التي تم إستبعادها من التصنيف أو التي فقدت تصنيفها لأسباب تتعلق بالسلامة على مدى ستة أشهر سابقة.

٩- الزيارات الميدانية العشوائية.

المادة التاسعة: الأدلة الواضحة التي تستدعي القيام بالتفتيش الأكثر تفصيلا

١- وفقاً للأدلة التالية:

أ- غياب المعدات أو التجهيزات اللازمة وفقاً للإتفاقيات البحرية الدولية.

ب- شهادة أو شهادات السفينة منتهية الصلاحية.

ج- الوثائق المطلوبة حسب الإتفاقيات الدولية غير الموجودة أو غير مكتملة أو أن المعلومات الواردة فيها غير صحيحة.

د- الإنطباع العام من قبل المفتش وملاحظة بدن السفينة أو البناء متعرض للتشويه والتلف مما قد يشكل خطراً على السفينة وطاقمها والبيئة البحرية.

هـ- إذا اتضح للمفتش أن هناك عيوب في معدات السلامة أو معدات منع التلوث أو معدات الأجهزة الملاحية.

و- إذا أتضح للمفتش أن الربان أو الطاقم ليس لديهم المعرفة التامة بإجراءات التشغيل الآمن للسفينة ومنع التلوث ، أو أنهم لم يقوموا بمثل تلك الإجراءات.

ز- إذا تبين أن أفراد الطاقم لا يستطيعون التخاطب فيما بينهم بلغه مشتركة

ح- إجراءات خاطئة لإلغاء نداء الأستغاثة الغير حقيقي (المزيف)

ط- عند استلام تقرير أو شكوى تحتوي على معلومات بأن السفينة غير مطابقة للمواصفات ودون المستوى المطلوب.

٢. التعاون بين أنشطة دولة العلم ورقابة دولة الميناء في المملكة العربية السعودية.

٣. في حال تم احتجاز سفينة تحمل العلم السعودي في إحدى موانئ دولة طرف في أي من الاتفاقيات البحرية الدولية ذات صلة بنظام رقابة دولة الميناء وبموجب إجراءات أي من مذكرات التفاهم الإقليمية لرقابة دولة الميناء، وتصحيح العيوب وإزالة أسباب الحجز.

المادة العاشرة: المخالفات ومنع الإبحار

١. تقديم المعلومات عن العيوب:

ينبغي تقديم المعلومات كتابة لكي يتسنى جمع الوثائق المناسبة المتعلقة بالحالة وبالعيوب وتسجيلها من خلال تقرير التفتيش على السفينة.

٢. مسؤوليات دولة العلم في ما يتعلق باتخاذ التدابير التصحيحية:

إذا قرر ضابط رقابة دولة العلم على السفن اتخاذ تدابير تصحيحية حرصاً على النحو المحدد في المادة على سلامة السفينة، ينبغي ضمان اتخاذ التدابير التصحيحية فورا لضمان سلامة السفينة وركابها و/أو أفراد طاقمها وإزالة أي خطر يهدد بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، وذلك قبل السماح للسفينة بالإبحار.

٣. يقوم ضابط رقابة دولة الميناء بمنع السفينة الموجودة في الميناء من الإبحار إذا تبين :

أ. مخالفتها لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والأنظمة المحلية أثناء تواجدها في الموانئ.

ب. مخالفاتها الفنية ومدى تأثيرها على سلامة الأرواح والممتلكات والسلامة والبيئة البحرية والتشغيل الآمن لها.

٤. إجراءات الإبلاغ عن السفن الممنوعة من السفر:

أ. إذا تبين للمفتش البحري أن هناك ملاحظات أو مخالفات على السفينة وتأكد أنه تستوجب منع السفر (الإبحار) فيقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لمنعها ومن ثم إبلاغ مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بالملاحظات التي أدت لمنعها السفينة.

ب. يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بإبلاغ مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس عن طريق قنوات التواصل المعتمدة، يوضح فيها بيانات السفينة الممنوعة من الإبحار، والملاحظات المرصودة عليها، ويرفق معها نموذج التفتيش الالكتروني للسفن السعودية (FORM D&G) مع نسخه لإدارة الميناء (برج المراقبة البحري) وطلب الإيعاز لمن يلزم بعدم إبحار حتى إشعار آخر واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ج. يقوم مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس باستكمال إجراءات إبلاغ السلطة البحرية بتوقيع الحجز على السفينة.

٥. السماح للسفينة المخالفة بالإبحار:

أ. إذا تأكد المفتش البحري من أن السفينة الممنوعة من السفر تلافت الملاحظات التي استوجبت منعها يقوم بإبلاغ مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بتلافي الملاحظات المرصودة على السفينة الممنوعة.

ب. عند التأكيد على تلافي الملاحظات يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بإبلاغ مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس عن طريق قنوات التواصل المعتمدة، يوضح فيه تلافي الملاحظات المرصودة على السفينة، ويرفق معها نموذج التفتيش الالكتروني للسفن السعودية (FORM D&G) بعد تعديل كود الحجز مع نسخه لإدارة الميناء (برج المراقبة البحري) لإشعارهم بتلافي الملاحظات المرصودة على السفينة الممنوعه من السفر، وطلب استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك والسماح بمغادرتها.

٦. تقوم إدارة الميناء باستكمال الإجراءات النظامية لمغادرة السفينة.

٧. يقوم مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس باستكمال إجراءات إبلاغ السلطة البحرية برفع الحجز عن السفينة.

المادة الحادية عشرة: العمليات

١. إجراء مراجعة المتطلبات القانونية والتشريعية وإعداد قوائم التفقد.

جدول: تسلسل | الخطوات | المسؤولية | الفترة الزمنية | الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة

أعمدة «المسؤولية» من اليمين إلى اليسار: المدير العام للرقابة والتفتيش | مدير إدارة الرقابة والتفتيش | مفتش بحري | مفتش بحري رئيسي | مدير إدارة مراقبة الجودة

تسلسل ١٠.١.١

الخطوات: يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري لدولة العلم أو من ينوب عنه بالتنسيق مع المفتشين البحريين لإعداد وتطبيق آليات العمل بالإضافة إلى تحديد عدد مؤهلات الكادر الفني اللازم لإتمام هذه العمليات بالجودة والفاعلية المطلوبة

المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مفتش بحري، مفتش بحري رئيسي

الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من يناير

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: TIME SCHEDULE OF MARINE INSPECTORS

تسلسل ١٠.١.٢

الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بعمل / مراجعة قوائم التفقد لاستخدامها كمرجع في عمليات التفتيش والمعاينة بالإضافة إلى الإلتزام بما ورد في النماذج المخصصة للتفتيش على السفن السعودية (FORM D & FORM G) حيث تشمل هذه القوائم المتطلبات الأساسية للقوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المطبقة في المملكة العربية السعودية

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري رئيسي

الفترة الزمنية: الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM D / REPORT OF INSPECTION FORM G

تسلسل ١٠.١.٣

الخطوات: خلال العام ، حيث يقوم المفتشون بحملات التفتيش (بموجب الإجراء ٦.٢) يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بمتابعة هذه العمليات بشكل شهري والتحقق المستمر من توافق نتائج التفتيش مع متطلبات القوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في الهيئة.

المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مفتش بحري، مفتش بحري رئيسي

الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من بداية كل شهر

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: (MONTHLY REPORT)

تسلسل ١٠.١.٤

الخطوات: في حال وجود أي تعديلات على أي من المتطلبات يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه بإبلاغ المفتشين لعمل التعديلات على قوائم التفقد المعدة لأغراض المعاينة والتفتيش

المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مفتش بحري، مفتش بحري رئيسي

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM D / REPORT OF INSPECTION FORM G

تسلسل ١٠.١.٥

الخطوات: في نهاية العام يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه بالتنسيق مع المفتشين البحريين بعمل تقرير سنوي يتضمن تحليل لنسب تحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة وكذلك الأهداف الاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى المدير العام للرقابة والتفتيش

المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مفتش بحري، مفتش بحري رئيسي

الفترة الزمنية: الأسبوع الرابع من ديسمبر

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: END OF YEAR REPORT

تسلسل ١٠.١.٦

الخطوات: - يقوم المدير العام للرقابة والتفتيش بإرسال التقرير النهائي إلى إدارة مراقبة الجودة لعمل المقارنات والتحسينات على الخطة الاستراتيجية ومسؤوليات الإنجاز

- يتم تزويد المدير العام للرقابة والتفتيش من قبل مراقبة الجودة بنتائج المقارنات ليتم تقييم وتطوير خطط التفتيش والمراجعة والتحسين في إجراءات رقابة الدولة على الميناء

المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مدير إدارة مراقبة الجودة

الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من شهر يناير

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: QUALITY OF INSPECTION AND OPERATIONS ANALYSIS REPORT

٢. إجراء التفتيش والمعاينة.

جدول: تسلسل | الخطوات | المسؤولية | الفترة الزمنية | الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة

أعمدة «المسؤولية» من اليمين إلى اليسار: المدير العام للرقابة والتفتيش | مدير إدارة الرقابة والتفتيش | مفتش بحري | مفتش بحري

تسلسل ١٠.٢.١

الخطوات: - يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بمتابعة حركة السفن وفترات تواجدها في الموانئ بشكل يومي ومستمر من خلال الكشوفات اليومية المرسلة للهيئة من إدارة الميناء ومن الموقع الإلكتروني الخاص بتتبع السفن (AIS) أو من أي مصدر معلومات موثوق له علاقة بسلامة وأمن السفن وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية للدولة.

- يقوم المفتش البحري بتحديد السفن المراد تفتيشها بعد تصفية المستهدف منها وذلك بناء على المعايير التي يتم على أساسها اختيار السفن المراد تفتيشها المذكورة في البند رقم (٨)

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: يوميا

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: DAILY MOVEMENTS REPORT

تسلسل ١٠.٢.٢

الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بالتحقق من بيانات السفينة وذلك للتأكد فيما إذا كانت هذه السفينة قد خضعت للتفتيش والمعاينة من قبل.

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: PERFORMANCE FORM

تسلسل ١٠.٢.٣

الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بتحضير المعلومات المتعلقة بالمتطلبات البحرية الدولية المطلوب تطبيقها على السفيلة وحسب البيانات المتوفرة عن السفينة

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من بداية كل شهر

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: PERFORMANCE FORM

تسلسل ١٠.٢.٤

الخطوات: التوجه للسفينة المراد تفتيشها والصعود عليها وتعريف الربان على هوية ضابط رقابة الدولة على الميناء (المفتش)

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FSCO ID

تسلسل ١٠.١.٥

الخطوات: فحص الوثائق والشهادات الخاصة بالسفينة والتأكد من وجودها وصلاحيتها وتوافقها مع المتطلبات البحرية الدولية ، وفي حالة توافق الشهادات والوثائق وعدم وجود عيوب واضحة تؤثر على سلامة وأمن السفينة لإبحارها لرحلة قادمة ، يتم اتخاذ القرار بصلاحية السفينة للملاحة وتحرير تقرير على النموذج (A) الخاص بالتفتيش على السفن السعودية

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM G

تسلسل ١٠.٢.٦

الخطوات: في حال وجود عدم توافق بين الشهادات والوثائق الموجودة على السفينة وحالتها الفنية أو وجود عيب واضح يؤثر على صلاحية السفينة للملاحة يتم إجراء تفتيش تفصيلي للسفينة وتحرير تقرير على النموذج (D) والنموذج (G) حيث يتم تحديد العيوب الفنية الموجودة على السفينة، أو اتخاذ قرار بسحب الترخيص الملاحي الخاص بالسفينة لحين إصلاح العيوب حيث يتم تسليم النسخة الأصلية من التقرير وضابط رقابة دولة العلم وإنهاء عملية التفتيش والنزول عن السفينة

المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش، مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM G / REPORT OF INSPECTION FORM D

تسلسل ١٠.٢.٧

الخطوات: بعد انتهاء عملية المعاينة والتفتيش يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بكتابة تقرير التفتيش ورفعه إلى مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه للتدقيق

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: يومي عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: BY EMAIL / INTERNAL

تسلسل ١٠.٢.٨

الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بإدخال البيانات اللازمة ومن ثم طباعة التقرير والتوقيع عليه وإدراجه بإحصائيات التفتيش ويتم حفظ السجلات

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM D / REPORT OF INSPECTION FORM G / INTERNAL

تسلسل ١٠.٢.٩

الخطوات: متابعة إجراءات إعادة التفتيش على السفينة بعد تصحيح العيوب الفنية والأمنية التي ظهرت من خلال التفتيش الأولي على السفينة

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM G

٣. إجراء منع سفينة وطنية من الإبحار وسحب الترخيص الملاحي

جدول: تسلسل | الخطوات | المسؤولية | الفترة الزمنية | الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة

أعمدة «المسؤولية» من اليمين إلى اليسار: مالك أو مشغل أو ربان السفينة | ميناء الإبحار | المدير العام للرقابة والتفتيش | مدير إدارة الرقابة والتفتيش | مفتش بحري | مفتش بحري

تسلسل ١٠.٣.١

الخطوات: في حال كانت حالة السفينة تتطلب منع السفينة من الإبحار يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بمنع السفينة فوراً بعد موافقة مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالأسباب التي أستدعت المنع بموجب القانون البحري التجاري في المملكة وسحب الترخيص الملاحي الخاص بالسفينة

المسؤولية: مفتش بحري، مفتش بحري

الفترة الزمنية: -

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM D / REPORT OF INSPECTION FORM G / FORM F

تسلسل ١٠.٣.٢

الخطوات: تقوم إدارة التفتيش بإرسال رسالة منع السفينة من الإبحار وسحب الترخيص الملاحي إلى مالك السفينة / المستأجر/ الوكيل الملاحي/إدارة الميناء/السلطات ذات العلاقة.

المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش

الفترة الزمنية: يوم عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FORM F.1 / NOTICE OF RELEASE OF SHIP FOR PORTS BY EMAIL

تسلسل ١٠.٣.٣

الخطوات: تقوم إدارة التفتيش بدولة العلم بإرسال تقرير التفتيش على السفن السعودية إلى إدارة التسجيل لإبلاغها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المسببة لمنعها من السفر وسحب الترخيص الملاحي.

المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش، مدير إدارة الرقابة والتفتيش

الفترة الزمنية: يوم عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FORM F.1 / REPORT OF INSPECTION FORM D / REPORT OF INSPECTION FORM G / OFFICAL LETTER BY EMAIL TO MARITIME DEP.

تسلسل ١٠.٣.٤

الخطوات: يقوم المدير العام بإرسال رسالة السماح بالإبحار

المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش، مدير إدارة الرقابة والتفتيش

الفترة الزمنية: يوم عمل

الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FORM F.2

ملاحظة:

تقوم برفع تقرير ربع سنوي إلى المنظمة البحرية الدولية يوضح عدد السفن التي تم حجزها في موانئ الدولة وموضحاً الأسباب التي أدت إلى الحجز وكذلك السفن المبعدة والممنوعة من دخول الدولة إن وجدت وإرسال نفس التقرير إلى مذكرات التفاهم الأخرى والتنسيق معهم.

المادة الثانية عشر: هيئات التصنيف المعتمدة لدى السلطة البحرية

١. هيئة التصنيف الأمريكية American Bureau of Shipping (ABS)

٢. هيئة التصنيف الفرنسية Bureau Veritas (BV)

٣. هيئة التصنيف البريطانية Lloyd's Register (LR)

٤. هيئة التصنيف النرويجية الالمانية DNV GL AS (DNV-GL)

٥. هيئة التصنيف الكورية Nippon KaijiKyokai (NKK)

٦. هيئة التصنيف الايطالية RegistroItalianoNavale(RINA)

المادة الثالثة عشر: نتائج المعاينات والإنفاذ

٧. للهيئة عند الانتهاء من أي المعاينات الواردة في المادة من معايير المعاينة والتفتيش الرقابة على السفن السعودية وأظهرت نتيجة المعاينة أن حالة السفينة أو معداتها غير مرضية فعلى الهيئة القيام بأعلام مالك السفينة والجهات المعنية بإدارتها وتشغيلها بالعيوب والنواقص الناتجة عن المعاينة ذات الصلة وفي حال لم يتم تصحيح العيوب يتم سحب الشهادة ذات الصلة بتلك المعاينة.

٨. عندما يقرر معاين الهيئة بناء على توصية هيئة التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة بأن حالة السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل ابحار السفينة دون تعرضها، أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على هذا المعاين أو هيئة التصنيف ان يضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن يخطر الهيئة بذلك في الوقت المناسب، إذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي فعلية سحب الشهادة المعنية وإخطار الهيئة فوراً.

٩. إذا كانت السفينة السعودية في ميناء خارج الدولة، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء أيضاً على الفور، وعندما يخطر موظف الإدارة أو خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المعتمدة السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء خارج الدولة، تضمن سلطة الميناء عدم ابحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه الى الحوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

ملاحظة:

يجب تحديث قاعدة البيانات الخاصة بعملية منع السفن السعودية وسحب الترخيص الملاحي والسماح لها بالإبحار وإصدار الترخيص الملاحي بعد أي عملية منع للسفينة أو السماح للسفينة بالإبحار وإصدار ترخيص ملاحي (تحديث دوري بالإيميل).

المادة الرابعة عشر: مؤشرات أداء التعليمات

جدول: مؤشرات الأداء | المستهدف

مؤشرات الأداء: تحقيق نسبة التفتيش المستهدفة على السفن بالقيام بالتفتيش السنوي على جميع السفن السعودية التي تخضع لمعايير ومتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية

المستهدف: ١٠٠٪ من عدد السفن المسجلة الخاضعة لمتطلبات الاتفاقيات البحري الدولية (حسب الإمكانيات)

مؤشرات الأداء: عقد دورات أو ورش عمل تدريبية لجميع ضباط رقابة دولة العلم المعنيين في أعمال الرقابة والتفتيش بهدف التوعية

المستهدف: (٢ دورة) لكل ضابط رقابة دولة العلم/ سنوياً

المادة الخامسة عشر: النماذج المعتمدة

جدول: ت | الاسم | رقم السجل/النموذج

١ | قائمة التفقد للتفتيش | FORM D / FORM G

٢ | نموذج تقرير التفتيش السنوي | FORM H

٣ | تقرير المفتشين الشهري | STATISTICAL FORMS

٤ | إشعار منع سفينة وطنية من الإبحار وسحب الترخيص الملاحي | FORM F

٥ | إشعار إدارة التسجيل بمنع السفينة من الإبحار وهيئة التصنيف | FROM F.1

٦ | إشعار السماح بالإبحار | FROM F.2

المادة السادسة عشر: معايير تنفيذ العمليات

جدول: ت | الاسم | الفترة الزمنية

١ | إعداد آليات العمل بالإضافة إلى تحديد عدد ومؤهلات الكادر الفني اللازم لإتمام عمليات التفتيش بالجودة والفاعلية المطلوبة | الأسبوع الأول من يناير

٢ | مراجعة قوائم التفقد | الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل

٣ | مراقبة حركة السفن في الموانئ | يوميا

٤ | كتابة تقرير التفتيش ورفعه إلى مدير إدارة التفتيش والمعاينة أو من ينوب عنه | يومي عمل

٥ | عمل التقرير السنوي لتفتيش ورفعه إلى المدير العام للرقابة والتفتيش | الأسبوع الرابع من ديسمبر

٦ | إرسال التقارير من المدير العام للرقابة والتفتيش إلى إدارة مراقبة الجودة | الأسبوع الأخير من نهاية كل ربع

المادة السابعة عشر: الأدوار والسريان

هي مجموعة من الأدوار اللازمة لاعتماد التعليمات بما تتضمنه من إجراءات ومعايير يجب تنفيذها واتباعها وهي على النحو التالي:

١. مسؤوليات الإدارة المختصة:

أ. إعداد ومراجعة وتطوير التعلميات.

ب. رفع كفاءة التأهيل والتدريب لضابط رقابة دولة العلم

ج. يجب على الإدارة المختصة تزويد السلطة البحرية بنماذج التفتيش بشكل دوري مع اقتراح الحلول المناسبة في حال وجود ملاحظات.

د. مراعاة أي تعليمات أو لوائح ذات الصلة بالاتفاقيات البحرية التي تضعها السلطة البحرية مستقبلاً فيما يخص أعمال التفتيش البحري على السفن السعودية.

هـ. جمع إحصائيات التفتيش البحري على السفن السعودية وتزويدها للسلطة البحرية بهدف رسم وتحديد سياق إجراءات التفتيش على السفن السعودية للوصول إلى مدى توفير المصادر البشرية من الضباط البحريين للالتزام بتحقيق نسبة التفتيش المستهدفة من قبل السلطة البحرية الواردة في مؤشرات الأداء وإجراءات الموازنة اللازمة لتوظيفهم وتأهيلهم وتدريبهم.

و. تحليل إحصائيات التفتيش البحري للسفن السعودية وإعداد التوصيات والإجراءات اللازمة لتصحيحها من قبل الشركات أو هيئات التصنيف أو مالكي ومشغلي السفن.

ز. اعتماد المخالفات الفنية و(الغرامات المالية) التي يفرضها ضباط رقابة دولة العلم على السفن المخالفة، ومخاطبة الوكلاء البحريين لسدادها.

٢. واجبات السلطة البحرية:

أ. يجب على السلطة البحرية تزويد الإدارة المختصة بالتعاميم التي تصدر من المنظمة والخاصة برقابة دولة العلم.

ب. يجب على السلطة البحرية تزويد الإدارة المختصة بجميع اللوائح التنفيذية التي يتم إصدارها أو تعديلها للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الصادرة عن المنظمة.

ج. يجب على السلطة البحرية تزويد الإدارة المختصة بتحديث هيئات التصنيف التي يتم اعتمادها بشكل مستمر.

د. يجب على السلطة البحرية تزويد الإدارة المختصة بقائمة للسفن التي يتم تسجيلها تحت العلم السعودي بشكل دوري.

هـ. يجب على السلطة البحرية تزويد الإدارة المختصة بقائمة للسفن المستهدفة والسفن دون المستوى والتي ترفع العلم السعودي للتفتيش المركز عليها.

٣. تسري أحكام هذه التعليمات وملحقاتها والضوابط المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ تعميمها، وتستعرض هذه التعليمات كل (٦) أشهر بغرض مراجعتها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمات ذات الصلة.

المادة الثامنة عشر: الملاحق (العقوبات)

١. تطبق العقوبات الواردة في اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الصادرة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للنقل على السفن المخالفة، ولا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها سواء الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ، وسياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) أو قواعد وتعليمات الموانئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي نظام آخر.

٢. آلية تطبيق العقوبات:

أ. يقوم ضابط رقابة دولة العلم بمعاقبة السفينة المخالفة وفق اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الصادرة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للنقل وهي كما يلي:

١) القرار رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها

٢) القرار رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها

٣) القرار رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م

٤) القرار رقم ٠٧١٧٨ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها

٥) القرار رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها

٦) القرار رقم ٠٧١٧٧ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م وتعديلاتها لعام ١٩٧٨م، ١٩٩٧م

ب. أي عقوبة أشد وردت في نظام آخر.

ج. يقوم ضابط رقابة دولة العلم بتحرير نموذج إثبات المخالفة (Violation Report) وختمة من قبل ربان السفينة المخالفة.

د. يقوم مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش بالميناء التي رصدت فيه المخالفة بتوقيعه، وإرساله إلى مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس مع كافة المرفقات والوثائق الداعمة للمخالفة.

هـ. يقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بمراجعة المخالفة والتحقق منها، ومن ثم أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية لاعتمادها.

و. بعد الاعتماد يقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بإصدار مخالفة مالية على نظام إصدار المخالفات موضح بها رقم سداد الخاص بدفع الفواتير لصالح الهيئة العامة للموانئ.

ز. يتم مخاطبة الوكيل البحري من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس لسداد المخالفة المالية.

عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ

المادة الأولى

الشركة المشغلة للسفينة في حال عدم إخطارها بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الثانية

كل سفينة تخالف قواعد الإعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة عشرين ألف ريال سعودي، وتعاقب بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي في حالة إبحار السفينة رغم رفض الإعفاء من السلطة البحرية.

المادة الثالثة

كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الرابعة

كل سفينة تبحر دون اتخاذ الإجراء التصحيحي الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي وتكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.

المادة الخامسة

كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها تعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل حالة على حده.

المادة السادسة

كل سفينة تخالف أي من متطلبات تعيين حدود الشحن أو الطفو بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة السابعة

كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

المادة الثامنة

يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي في حال عدم تنفيذ تعليمات الاتزان الصادرة له.

عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ

المادة الأولى

الشركة المشغلة للسفينة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حال عدم إخطارها بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة.

المادة الثانية

كل سفينة تخالف قواعد الإعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي، وتعاقب بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عند إبحار السفينة رغم رفض الإعفاء من السلطة البحرية.

المادة الثالثة

كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.

المادة الرابعة

كل سفينة تقوم بنقل الأشخاص في غير حالات الطوارئ بغرامة خمسين ألف ريال سعودي وكذلك في حالة عدم تحقيق متطلبات السلامة لجميع الأشخاص في حالات الطوارئ.

المادة الخامسة

كل سفينة تبحر دون اتخاذ إجراءات الصيانة المطلوبة الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي وتكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.

المادة السادسة

كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل حالة على حده.

المادة السابعة

كل سفينة تخالف أي من متطلبات البناء أو التقسيم الداخلي أو متطلبات الاتزان أو النفاذ الآمن أو متطلبات التشغيل للمعدات أو الأبواب أو معدات والنظم للمنشآت الكهربائية بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الثامنة

كل سفينة تخالف أي من متطلبات منع الحريق أو الحد منه أو المقاومة الهيكلية أو الإخلاء في حال الحريق أو عدم وجود طاقم مدرب ومؤهل لمنع الحريق أو الحد منه بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عن مخالفة أي متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة التاسعة

كل سفينة لا يتوفر فيها وسيلة موثوقة للتخاطب الصوتي بين غرفة التحكم في الآلات الرئيسية أو مركز التحكم في آلات الدفع حسبما هو مناسب وبرج الملاحة ومكان معيشة الضباط المهندسين بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة العاشرة

كل سفينة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن عدم أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني الجزء الثاني من الاتفاقية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الحادية عشرة

كل سفينة لا يتوفر عليها أجهزة إنقاذ معتمدة ومقبولة من السلطة البحرية أو تخالف المعايير والمتطلبات الواردة في النصوص ذات الصلة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي إذا كانت الأجهزة فردية بسيطة مثل (ستر النجاة أو العوامات أو بدل الغطس أو البدل عازلة الحرارة أو طوق نجاة) أما إذا كانت طوافات نجاة أو مراكب نجاة أو تعطل في أجهزة الإنزال أو الركوب تكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي لكل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الثانية عشرة

كل سفينة تكون أجهزة الإنقاذ فيها غير صالحة للعمل أو غير جاهزة للاستخدام الفوري أو لم تخضع للصيانة والتفتيش الدوري التي تحددها النصوص ذات الصلة أو لم تستوفي المتطلبات والمعايير التي تقررها السلطة البحرية سواء كان ذلك قبل أن تغادر السفينة الميناء أو في جميع الأوقات خلال الرحلة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي عن كل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الثالثة عشرة

كل سفينة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي إذا كانت أي من أجهزتها اللاسلكية (أثناء إبحارها) غير قادرة على بث واستقبال كافة الاتصال اللاسلكية المتعلقة بالسلامة البحرية سواء كانت من المحطات الأرضية أو من السفن الأخرى أو من مراكز البحث والإنقاذ، أو إذا لم تستوفي أي من أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وإذا لم يتم إصلاح العطل فور العلم به، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الرابعة عشرة

كل سفينة لا تحقق الضمان الفعال للأجهزة الملاحية عليها بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.

المادة الخامسة عشرة

كل سفينة تقوم بأنشطة لاسلكية من شأنها التشويش على برج المراقبة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.

المادة السادسة عشرة

كل سفينة تخالف تعليمات برج المراقبة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي ويترتب على المخالفة حادث بحري أدى إلى وفاة أشخاص أو تلوث أو أضرار جسيمة بالمنشآت الأخرى تكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي.

المادة السابعة عشرة

كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي، وإذا كانت السفينة نووية أو ناقلات بترول أو مواد كيميائية أو بضائع خطرة فتكون العقوبة عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الثامنة عشرة

كل سفينة لا تتوفر عليها الخرائط الملاحية أو وسائل سلامة الملاحة الأخرى أو كانت غير محدثة، وكذلك لا تستوفي متطلبات التطقيم الآمن أو التجهيزات والترتيبات اللازمة لسلامة الملاحة ومتطلبات انتقال المرشدين بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن مخالفة كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة التاسعة عشرة

كل سفينة لا تقدم خدمات الإنقاذ لسفينة معرضة للخطر بدون مبرر مقبول رغم استقبالها لطلب الاستغاثة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.

المادة العشرون

يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي في حال عدم إرسال طلب استغاثة وعدم قدرته على التصرف السريع لتدارك الخطر.

المادة الحادية والعشرون

يعاقب كل ربان لم يتحقق من صلاحية جميع الأجهزة الملاحية قبل الرحلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب كل ربان يستخدم إشارات الاستغاثة الدولية في خطر بحري بصورة خاطئة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الثالثة والعشرون

كل سفينة لا تستوفي متطلبات نقل البضائع الخطيرة أو الكيميائية أو النووية أو الغازات بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عن كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون

تعاقب الشركة المشغلة للسفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حالة عدم تحقيق تصميم المفاعل وبناؤه القيود والمتطلبات التي تفرضها النصوص ذات الصلة وترتضيها السلطة البحرية.

المادة السادسة والعشرون

السفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تعرض الركاب أو الطاقم أو غيرهم أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه لقدر غير معقول من الإشعاعات أو لأي مخاطر أخرى، سواء في البحر أو في الميناء.

المادة السابعة والعشرون

كل سفينة لا تحقق متطلبات إدارة السلامة بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الثامنة والعشرون

كل سفينة لا تستوفي متطلبات الأمن البحري أو متطلبات التعرف الآلي وتحديد الهوية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.

المادة التاسعة والعشرون

كل شركة لا تستوفي متطلبات إدارة السلامة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.

المادة الثلاثون

كل شركة لا تحقق متطلبات الأمن البحري بغرامة مائة ألف ريال سعودي.

المادة الحادية والثلاثون

كل سفينة لا تحتفظ بالسجل الموجز المتواصل عنها بغرامة عشرين ألف ريال سعودي كما تعاقب بالعقوبة ذاتها كل سفينة تقوم بالطمس أو التغيير في بيانات السجل.

المادة الثانية والثلاثون

كل سفينة لا تقوم بوضع الرقم التعريفي لها بصورة واضحة في الأماكن المحددة لذلك بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.

المادة الثالثة والثلاثون

كل سفينة لا تحتفظ على متنها بكتيب يبين متطلبات الاتزان للسفينة والمقاومة الهيكلية والمتطلبات الأخرى التي يجب توفرها في ناقلات السوائب بغرامة عشرون ألف ريال سعودي.

المادة الرابعة والثلاثون

كل سفينة ناقلة السوائب أقل من (١٥٠) متر وأحادية البدن غير مزودة في جميع عنابر البضائع أو في قنوات نقل البضائع حسب الاقتضاء بأجهزة إنذار بارتفاع مستوى المياه في البالوعات، تطلق إنذاراً مسموعا ومرئيا في برج الملاحة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الخامسة والثلاثون

يعاقب الناقل بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حالة عدم إعلانه عن كثافة البضاعة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن البضائع.

المادة السادسة والثلاثون

تعاقب ناقلة السوائب التي يبلغ طولها (١٥٠) متراً فأكثر بغرامة ألف ريال في حالة عدم وجود جهاز تحميل قادر علي توفير معلومات عن القوة القصوى للبدن وقدرة الانحناء.

المادة السابعة والثلاثون

تعاقب ناقلة السوائب المبنية بعد ٢٠٠٦-٧-١م والتي يقل طولها عن (١٥٠م) بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حالة عدم وجود بجهاز لقياس التحميل قادر على توفي معلومات عن اتزان السفينة في الوضع السالم أو برامج حاسوبي مقرر من السلطة البحرية لحسابات الاتزان.

المادة الثامنة والثلاثون

تعاقب سفن نقل البضائع في حاويات بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي في حال إخلالها بقواعد ومتطلبات الوزن.

عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ

المادة الأولى

يعاقب كل من يخالف أحكام ومواد هذه اللائحة أو أي شرط من شروطها بغرامة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمرة الواحدة.

عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ

المادة الأولى

تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها لشهادة تأهيلية بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرين ألف ريال عن كل شهادة.

المادة الثانية

تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها لشهادة مناسبة أو تمديد أو استثناء أو تقديم مستند يثبت أهليته للعمل في الوظيفة المعين لها وتتماشى مع نوعية وحمولة السفينة من قبل طرف ما تعتمده السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال عن كل شهادة.

المادة الثالثة

تعاقب كل شركة بحرية لم تحقق متطلبات التطقيم الآمن المطبقة والصادرة من السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرين ألف ريال.

المادة الرابعة

تعاقب كل شركة بحرية لعدم امتثال ترتيبات النوبة البحرية أو الهندسية للمتطلبات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

المادة الخامسة

تعاقب كل شركة بحرية عند عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة البحرية الآمنة أو الاتصالات اللاسلكية للسلامة والموجودة على ظهر السفينة أو لمنع التلوث البحري في خفارة ما بغرامة تقدر بـ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

المادة السادسة

تعاقب كل شركة بحرية في حالة عدم التمكن من توفير أشخاص نالوا قدراً كافياً من الراحة وصالحين للعمل من أجل الاضطلاع بالنوبة الأولى عند بداية رحلة ما والنوبات اللاحقة بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

المادة السابعة

يعاقب كل ربان في حالة قيامه دون قصد بإخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة أو إعفاء صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

المادة الثامنة

يعاقب كل ربان في حالة قيامه تعمد إخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة أو إعفاء صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

المادة التاسعة

يعاقب كل شخص يتحصل على عقد عمل عن طريق الاحتيال أو تزوير الوثائق لأداء أي وظيفة أو خدمة بأي صفة تشترط هذه اللوائح أن يؤديها أو يشغلها شخص يحمل شهادة أو إعفاء منها بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشر آلاف ريال.

المادة العاشرة

يعاقب كل ربان، أو ضابط أو مهندس أو بحار قام بالعمل على متن سفينة لا تتجاوز إجمالي حمولتها ٥٠٠ طن بدون الحصول على الشهادات المناسبة بغرامة تقدر بـ (٢.٠٠٠) ألفان ريال.

المادة الحادية عشرة

يعاقب كل ربان وكل ضابط أول وضابط كبير المهندسين وضابط مهندس ثاني على سفينة بحرية تبلغ إجمالي حمولتها ٥٠٠ طن أو أكثر دون أن يكون حاملاً لشهادة مناسبة بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

المادة الثانية عشرة

يعاقب كل ربان أو ضابط أو مشغل راديو أثبتت التحقيقات تورطه في إساءة استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

المادة الثالثة عشرة

يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تورط السفينة في حادث تصادم أو ارتطام بالقاع أو جنوح بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.

المادة الرابعة عشرة

يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تلويث البيئة البحرية بمواد ملوثة ضارة في البحر بشكل مباشر أو غير مباشر من السفينة أو بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية وذلك عندما تكون هذه السفينة مبحرة داخل حدود المناطق البحرية للدولة أو راسية أو مرصوفة داخل أي من موانئها بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كما يلتزم مالك السفينة بما يلي:

أ. دفع تكاليف أي عملية تنظيف ضرورية لمخلفات التلوث والتي قد تنشأ نتيجة هذا التلوث.

ب. دفع أي تكلفة أو تعويض لأي خسائر قد تترتب عن هذا التلوث.

المادة الخامسة عشرة

يعاقب كل ربان قام بقيادة السفينة بعدم التراث أو بطريقة غير آمنة بما يخل بما اتخذته المنظمة من تدابير لتنظيم المسارات الملاحية والممارسات والإجراءات الخاصة بالملاحة الآمنة بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.

المادة السادسة عشرة

تعاقب كل شركة ملاحية قامت بتشغيل السفينة على نحو مخالف للترخيص الصادر لها بما يعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر بغرامة تقدر بـ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.

المادة السابعة عشرة

يعاقب كل فرد من أفراد الطاقم ثبت تورطه في أي عمل يهدد أمن أو سلامة السفينة التي يعمل عليها أو أي سفينة أخرى أو أحد الموانئ البحرية بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

المادة الثامنة عشرة

تعاقب الشركات الملاحية وملاك السفن التي ترفع سفنهم علم الدولة عند تعيين فرد من أفراد الطاقم يحمل شهادة من دولة خارج ما يسمى بالقائمة البيضاء بغرامة مالية تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ

المادة الأولى

تخالف قواعد السرعة المأمونة الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الثانية

لا تؤمن أو تستخدم جميع أجهزة السلامة والتقنيات المتاحة ومنها التعرف الآلي بغرامة عشرين الف ريال سعودي.

المادة الثالثة

لا تستخدم المعدات الرادارية وأجهزة الاستغاثة لتجنب خطر التصادم الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الرابعة

لا تلزم الجانب الأيمن الأقصى في القناة الضيقة والمجرى الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الخامسة

كل سفينة قائمة بالصيد عند عرقلتها مرور أي سفينة أخرى ضمن قناة ضيقة أو مجري الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة السادسة

تقوم بعبور قناة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة السابعة

تقوم بمخالفة أحكام نظام فصل حركة المرور الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الثامنة

تعاقب المراكب الشراعية التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة التاسعة

تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام التجاوز الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة العاشرة

تعاقب السفن التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة في وضع المواجهة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألاف ريال سعودي.

المادة الحادية عشرة

تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام وإجراءات السفينة ذات الأفضلية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الثانية عشرة

تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها اتجاه سفينة أخرى الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة ، تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها في ظروف الرؤية المحدودة الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.

المادة الرابعة عشرة

تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الأنوار والأشكال الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس.

المادة الخامسة عشرة

تعاقب كل سفينة لا تلتزم بمسافات الأنوار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة السادسة عشرة

تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة السابعة عشرة

تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام القطر والدفع الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الثامنة عشرة

تعاقب السفن الشراعية المبحرة والتي تسير بالمجاديف التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة التاسعة عشرة

تعاقب سفن الصيد التي لا تلتزم بالأنوار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة العشرون

تعاقب السفن ليست تحت السيطرة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة التي لا تلتزم بما ورد في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة الحادية والعشرون

تعاقب سفن الإرشاد التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس، تعاقب السفن الراسية او السفن الجانحة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة الثالثة والعشرون

تعاقب السفن التي يبلغ طولها (١٢) مترا فأكثر ولا تلتزم بمعدات الإرشادات الصوتية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

المادة الرابعة والعشرون

تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام إشارات المناورة والإنذار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

المادة الخامسة والعشرون

تعاقب السفن التي لا تلتزم بالإشارات الصوتية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات الرقابة والتفتيش على السفن السعودية (رقابة دولة العلم) لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
عقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـعقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـعقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـعقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـعقوبات: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ