تعليمات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية (رقابة دولة الميناء)
تاريخ الإصدار: —تاريخ النشر: —الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالاتأدوات إصدار النظام: الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١-١-٢٩هـ الموافق ٢٠١٩-٩-٢٩م، الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤١-٦-٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠-٢-٢٤م، الإصدار رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٣-٥-٩هـ الموافق ٢٠٢١-١٢-١٤م
105 مادة في 5 أبواب/فصوللا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّةلا تعاميم مسجلة بعدنصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١-١-٢٩هـ الموافق ٢٠١٩-٩-٢٩مالجهة المعتمدة: الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١-١-٢٩هـ الموافق ٢٠١٩-٩-٢٩م، الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤١-٦-٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠-٢-٢٤م، الإصدار رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٣-٥-٩هـ الموافق ٢٠٢١-١٢-١٤م
الإصدار رقم (١) بتاريخ ١٤٤١-١-٢٩هـ الموافق ٢٠١٩-٩-٢٩م
الإصدار رقم (٢) بتاريخ ١٤٤١-٦-٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠-٢-٢٤م
الإصدار رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٣-٥-٩هـ الموافق ٢٠٢١-١٢-١٤م
المادة الأولى: الغرض
تشكل هذه التعليمات توجهاً ملزماً يتضمن معايير شاملة يتم الإستناد إليها في المرجعية لإجراءات التفتيش والرقابة البحرية على السفن الأجنبية أثناء تواجدها داخل المياه الإقليمية للدولة وموانئها وفقاً لمتطلبات مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن وسياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) وذلك للتأكد من أن جميع التدابير المتخذة على متن هذه السفن مطابقة لمواد القانون البحري التجاري للمملكة العربية السعودية ولواصفات ومتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة وامتثالاً للاتفاقيات البحرية الدولية الغير مصادق عليها والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد أسس الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية بموجب نظام رقابة دولة الميناء إلى رفع مستويات السلامة وحماية البيئة البحرية من أي تلوث مصدره السفن التجارية التي تنطبق عليها متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وتعديلاتها وكذلك للتأكد من أن أفراد الطاقم مؤهلين وذوي كفاءة عالية لإتمام أعمالهم بنجاح في إدارة وتشغيل السفينة لرحلة قادمة عند انطلاقها من إحدى موانئ الدولة أو خروجها من المياه الإقليمية السعودية.
المادة الثانية: المسؤوليات
الهيئة العامة للموانئ / الإدارة المختصة / مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومديري إدارات الرقابة والتفتيش في الموانئ وضباط رقابة الدولة على الميناء (PSCO).
المادة الثالثة: التعاريف
المصطلح: التعريف
الدولة: المملكة العربية السعودية
الهيئة: الهيئة العامة للموانئ أو من تفوضها للقيام بالأعمال نيابة عنها
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل (وكالة النقل البحري)
الإدارة المختصة: هي الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومقرها الجهاز الرئيس للهيئة بصفتها المسؤولة عن تنظيم ورقابة إجراءات أعمال الرقابة و التفتيش البحري على السفن والإشراف على تطبيق وإنفاذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة
المنظمة: هي المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي الجهة المسؤولة عن إصدار القواعد والتشريعات والأنظمة الدولية الخاصة بصناعة النقل البحري للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في البحار ومقرها لندن
الاتفاقيات البحرية الدولية: هي الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)
اللوائح التنفيذية: هي اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من السلطة البحرية
قواعد وتعليمات الموانئ: تعني قواعد وتعليمات الموانئ البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها
المخالفات الفنية: يقصد بها أوجه القصور لدى السفن في تطبيق بنود ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والتي تصل موانئ المملكة
المخالفات المالية: يقصد بها العقوبات المالية التي تفرض على السفينة نتيجة للمخالفات الفنية المرصودة عليها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة
الأدلة الواضحة (CLEAR GROUNDS): هو دليل واضح أو أكثر على أن السفينة أو معداتها أو طاقمها لا يتوافق مع إحدى متطلبات الإتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة أو أن يكون الربان أو أحد أفراد الطاقم ليس لديه إلمام أو دراية أساسية لإجراءات العمل على السفينة المتعلقة بسلامة السفينة أو منع التلوث البحري
الأعطال أو العيوب (أوجه القصور) (DEFICIENCIES): هي العيوب التي يكتشفها المفتش أثناء قيامه بالتفتيش على السفينة والتي لا تمتثل أو تتطابق مع متطلبات الاتفاقيات البحرية ذات الصله
الحجز (DETENTION): هو إجراء يتخذه المفتش بالتنسيق مع إدارة الرقابة والتفتيش لمنع السفينة من الإبحار عندما تكون حالة السفينة أو الطاقم لا تمتثل لمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصله ، حيث أن هذا الإجراء يؤدي إلى حماية السفينة أو الطاقم أو البيئة البحرية من مخاطر قد تنجم عن عدم الامتثال لتلك المتطلبات ، مع الاسترشاد بالخطوط التوجيهية الواردة في ملاحق قرار المنظمة البحرية الدولية رقم ((RESOLUTION A.1052 (27)) والقرارات ذات العلاقة
التفتيش (INSPECTION): هي زيارة يقوم بها مفتش (PSCO) أو أكثر على متن السفينة بهدف الاطلاع على صلاحية الشهادات والوثائق ومطابقتها للاتفاقيات البحرية الدولية ، وللتحقق من الحالة العامة للسفينة ومعداتها وطاقمها وقدرته على إدارة وتشغيل السفينة
ضابط رقابة دولة الميناء: هو الموظف المخول رسمياً من الإدارة المختصة بالقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على جميع السفن الأجنبية في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة
التفتيش الأكثر تفصيلاً (MORE DETAILED INSPECTION): عندما يكون هناك أدلة دامغة بعدم توافق حالة السفينة أو معداتها أو طاقمها مع شهادات السفينة ، يقوم المفتش بإجراء تفتيش دقيق وتفصيلي
ضابط رقابة دولة الميناء (المفتش) (PORT STATE CONTROL (PSCO)): هو الشخص المخول من الهيئة للقيام بالتفتيش والمعاينة على متن السفن الأجنبية
سفينة غير مطابقة للمواصفات (SUBSTANDARD SHIP): هي السفينة التي يكون بدنها أو محركاتها أو المعدات الموجودة عليها أو تشغيلها الأمن غير متوافق مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية والتي تعتبر دون المستوى المطلوب نظراً لعدم وجود المعدات والتجهيزات المطلوبة أو أن المعدات غير متطابقة للمواصفات أو حالة السفينة ومعداتها في حالة تدهور دائم بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية ، أو أن طاقم السفينة غير مكتملين ومؤهلاتهم غير متوافقة مع وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الأمن
هيئات التصنيف المعتمدة (RECOGNIZED ORGANIZATION): المؤسسة أو الجهة الاعتبارية التي تقوم بمعاينة السفن وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها والتي تم تفويضها من قبل دولة العلم نيابة عنها
إيقاف عملية التشغيل (STOPPAGE OF AN OPERATION): هو حظر رسمي ضد السفينة من الاستمرار بعمليات التشغيل بسبب وجود عيب أو عيوب التي من شأنها منفردة أو مجتمعه أن تؤدي إلى مخاطر نتيجة استمرارية التشغيل
الشهادات (VALID CERTIFICATES): الشهادات التي صدرت مباشرة من قبل الدولة العضو في الاتفاقية البحرية الدولية ذات الصلة أو الشهادات الصادرة عن هيئة التصنيف المعتمدة نيابة عنها ، وتحتوي على تواريخ صالحة ودقيقة تتماشى مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتحتوي على معلومات السفينة حسب نوعيتها والطاقم والمعدات الموجودة عليها
المرشد البحري: هو الموظف المخول رسمياً من قبل الهيئة للقيام بعملية إرشاد السفن التي تؤوم الموانئ عند الدخول والخروج من وإلى الميناء والممرات الملاحية في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة
ربان السفينة: هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها
مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن بصفته مالكاً للسفينة
الوكيل البحري: هو المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط الوكالات البحرية والمفوض من قبل مالكي أو مجهزي السفن ليتصرف نيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط
مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية (Riyadh MoU): هي مذكرة إقليمية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية ومعنية برقابة دولة الميناء.
التفتيش المركز (CIC): يقصد به تفتيش السفينة عند تحقق الأسباب الداعية لذلك حسب ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها والتي لا تفي بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وتستدعي المزيد من التفتيش المركز الدقيق للسفينة بغرض الامتثال لمتطلبات التشغيل الآمن للسفينة في إطار مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية (Riyadh MoU).
مركز معلومات مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية (Riyadh SIS): هو نظام إلكتروني يتيح لضابط رقابة دولة الميناء إدخال معلومات السفن الأجنبية التي يتم إجراء التفتيش البحري أثناء تواجدها في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة
المادة الرابعة: مجال التطبيق
تطبق هذه التعليمات في الهيئة العامة للموانئ (الإدراة العامة للرقابة والتفتيش وفروعها) أو من تفوضها للقيام بالأعمال من هيئات الموانئ الخاصة نيابة عنها على النحو التالي:
١- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الموقعة عليها المملكة، تطبق هذه التعليمات على جميع السفن الأجنبية فقط عند تواجدها في الموانئ، وتسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:
أ- جميع السفن الأجنبية التجارية أو سفن الركاب التي لا تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠ طن)
ب- السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠ طن)
٢- لا تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:
أ- السفن العسكرية
ب- السفن الوطنية
ج- السفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي
د- السفن الخشبية بدائية الصنع
هـ- يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري
و- سفن الصيد
٣- تطبق إجراءات التفتيش على كافة السفن الأجنبية التي تؤوم الموانئ والمياه الإقليمية للدولة وفقاً لما يلي:
أ- السفن التي تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية وهي:
١) الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م (SOLAS 74) وتعديلاتها (وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة ١٩٨٨، وأي تعديلات لاحقة)
٢) الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل (LL 66). (لسنة ١٩٦٦ وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة ١٩٨٨، وأي تعديلات لاحقة.)
٣) الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري بالزيت لعام ١٩٧٣م والتي تم تعديلها ببرتكول عام ١٩٧٨ م وعام ١٩٩٧م (MARPOL 78/73) وتعديلاتها. (وأي تعديلات لاحقة)
٥) الاتفاقية الدولية لحمولات السفن لعام ١٩٦٩م. (الاتفاقية الدولية لقياس حمولات السفن لعام ١٩٦٩م، واي تعديلات لاحقه)
٦) الاتفاقية الدولية للتحكم في أنظمة مقاومة الحشف الضار (AFS). (وأي تعديلات لاحقة)
٧) اتفاقية العمل البحري (MLC 2006). (وأي تعديلات لاحقة)
٨) الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الإتزان والرواسب لعام ٢٠٠٤م (BWM 2004). (وأي تعديلات لاحقة)
٩) اتفاقية منع التصادم في البحار (COLRAG 1972). (وأي تعديلات لاحقة)
١٠) النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ. (وأي تعديلات لاحقة)
١١) المدونة الإلزامية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (الجمعية العامة للمنظمة ولجانها المختصة).
١٢) الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) ، لسنة (١٩٨٢) والتي دخلت حيز التنفيذ سنة (١٩٨٥) ، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة, وأي تعديلات لاحقة.
١٣) اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، لسنة ١٩٧٨، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة, وأي تعديلات لاحقة.
١٤) الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ ١٩٧٩، وأي تعديلات لاحقة
١٦) الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام ١٩٩٠، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية (بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطرة والضارة بالصحة (HNS) ، وأي تعديلات لاحقة.
ب- السفن الأجنبية ذات الحمولات الصغيرة والتي لا تخضع للإتفاقيات البحرية الدولية ، يقوم المفتشون باستخدام مهاراتهم وخبراتهم بالتحقق من صحة أي شهادة أو مستند صادر عن الإدارة البحرية لدولة علم السفنية ، وأن يقتصر نطاق التفتيش على هذه الشريحة بالتدقيق والتأكد من الحالة الفنية للسفينة وفقاً لما جاء بتلك الشهادات والوثائق ومتطلبات دولة علم السفينة ، وتقييم حالة السفينة بالأخذ بالاعتبار لبعض العوامل مثل طول السفينة وطبيعة الرحلة المقصودة وحجم ونوعية السفينة والمعدات الموجودة عليها ونوعية البضاعة ، وذلك لضمان عدم حدوث مخاطر تهدد السلامة والبيئة البحرية.
المادة الخامسة: المبادئ الرئيسية
١- تخضع عمليات التفتيش والرقابة البحرية وفقاً لمتطلبات مذكرة تفاهم الرياض وقرار الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم ((RESOLUTION A.1052 (27)) لعام ٢٠١١م ، والقرارات ذات العلاقة المتعلقة بإجراءات رقابة دولة الميناء في التفتيش على السفن الأجنبية داخل المياه الإقليمية للدولة وموانئها وطبقاً لمواد القانون البحري التجاري للمملكة العربية السعودية ولمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والاتفاقيات البحرية الدولية غير المصادق عليها والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً.
٢- جميع مخرجات العمليات يجب أن تلبي متطلبات القانون البحري التجاري للمملكة العربية السعودية وكذلك متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.
٣- التعاون بين أنشطة دولة العلم ورقابة دولة الميناء في المملكة العربية السعودية (في حال تم إحتجاز سفينة تحت علم المملكة العربية السعودية في إحدى موانئ دولة طرف في أي اتفاقية بحرية دولية ذات صلة بنظام رقابة دولة الميناء وبموجب إجراءات أي من مذكرات التفاهم لرقابة دولة الميناء ، يتم الإستعانة بخبرات ضباط رقابة دولة الميناء للتنسيق مع قسم دولة العلم في تتبع أسباب الحجز وتصحيح العيوب وإزالة أسباب الحجز ومتابعة ذلك مع هيئات التصنيف المعنية).
٤- تقوم الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بتوفير المعلومات التالية إلى سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض وتحديثها سنوياً أو كلما لزم الأمر ذلك:
أ- قائمة بأسماء المفتشين العاملين في الهيئة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية.
ب- إرسال عدد السفن الأجنبية القابلة للتفتيش مع نهاية كل سنة ميلادية والتي دخلت حيز الموانئ أو المياه الإقليمية للدولة خلال تلك السنة.
٥- تقوم الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوضع خطوط إرشادية للإجراءات المتعلقة بإتفاقية العمل البحري (MLC 2006).
٦- في حال تطبيق حملات التفتيش المركزة (CIC) يجب على الهيئة وبحسب توصيات مذكرة تفاهم الرياض بالتعميم على ملاك السفن والوكلاء البحريين بموعد ومدة الحملة والجزئية التي سيتم التركيز عليها أثناء التفتيش مع منح المدة المعقولة لبدء التفتيش المركز.
٧- بناء على مخرجات الخطة الاستراتيجية المعتمدة يجب تحقيق نسبة التفتيش المستهدفة على السفن الأجنبية حسب مذكرة تفاهم الرياض (١٥%) سنوياً من عدد السفن التي دخلت موانئ ومياه الدولة الإقليمية وينطبق عليها متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة بعد عملية فرز السفن المستهدفة.
المادة السادسة: المتطلبات المهنية لضباط رقابة الدولة على الميناء (PSCO)
١- عملية إجراء التفتيش البحري يجب أن تتم عن طريق مفتش مؤهل ومستكمل لمتطلبات التأهيل كما هو موضح في البند رقم (٧) أدناه.
٢- ألا يكون لدى المفتشون أومساعديهم أيه صله عمل ذو مصلحة أو منفعة تجارية مع أي جهة بحرية ذات مصلحة بطبيعة عمل التفتيش بنظام رقابة دولة الميناء.
٣- على المفتش أن يحمل بطاقة تعريفية صادرة عن الهيئة متثملة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تثبت أنه مخول بصلاحيات التفتيش والمعاينة والضبطية القضائية على السفن وفقاً للملحق رقم (٥) من مذكرة تفاهم الرياض.
المادة السابعة: المؤهلات والمعايير المطلوبة لضباط رقابة الدولة على الميناء (PSCO)
١- وفقاً لما جاء بمذكرة تفاهم الرياض الملحق رقم (٤) فيما يتعلق بالمؤهلات والمعايير الخاصة بضباط رقابة الدولة على الميناء (المفتشون) وسياسة الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) يجب الآتي:
أ- أن يكون المفتش قد أتم ما لا يقل عن سنه خدمة في مجال التفتيش والمعاينة مع دولة علم.
ب- أن كون حاصلاً على الشهادة الأهلية لربان أعالي بحار أو كبير مهندسين ولديه خبرة بحرية على متن السفن لا تقل عن خمس سنوات كضابط نوبة ملاحية أو هندسية ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة في بناء السفن ، أو الهندسة الميكانيكية ذات الصلة بالمجال البحري ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات التخصص ، أو أن يكون حاصلاً على مؤهل معادل لما ذكر وحسب ما ترى الهيئة.
ج- بدلاً عما ذكر يعتبر ضابط رقابة دولة الميناء مؤهلاً إذا كان لديه ما يلي:
١) أن يكون حاصل على تدريب متخصص في مجال التفتيش والرقابة على السفن.
٢) أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش والمعاينة كمعاين أو مفتش في دولة العلم أو كضابط رقابة الدولة على الميناء.
٣) أن تكون لديه القدرة على المخاطبة شفهياً وكتابة بالمصطلحات البحرية المتعارف عليها.
٤) أن يكون لديه إلمام بجميع الإتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات التفتيش والرقابة على لاسفن.
٥) على المفتش أن يكون لديه القدرة الجيدة للمخاطبة باللغة الإنجليزية مع الطاقم وأصحاب القرار على متن السفينة.
٦) يعتبر المفتش الذي تم تعيينه في الهيئة قبل دخول مذكرة تفاهم الرياض حيز التنفيذ مؤهلاً لذلك حتى لولم يستكمل معايير التأهيل المذكورة أعلاه.
٢- تقوم الهيئة بتوفير التدريب اللازم للمفتشون من خلال اشراك ضباط رقابة الدولة على الميناء في دورات متخصصة بشكل دوري وذلك للحصول على المعلومات الضرورية المحدثة وللإطلاع على أحدث الممارسات والمتطلبات الواردة في الإتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة بالتفتيش البحري، مع الأخذ بالإعتبار التعميمات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لأخر تحديث للدورات التدريبية الخاصة بذلك (رقابة الدولة على الميناء).
المادة الثامنة: المعايير التي يتم على أساسها اختيار السفن المراد معاينتها وتفتيشها
١- حملات التفتيش المركزة (CIC).
٢- السفن التي تزور ميناء دولة تكون السلطة فيها موقعة على مذكرة تفاهم الرياض سواء كانت السفينة تزور الميناء للمرة الأولى أو بعد غياب لمدة ستة أشهر أو أكثر.
٣- السفن التي صرح لها بمغادرة ميناء الدولة تكون السلطة بها أحدى السلطات الموقعة على هذه المذكرة ، شريطة أن يتم إصلاح العيوب وتلافي أوجه القصور التي تم ملاحظتها خلال فترة محددة وأن يتم متابعة ذلك بمجرد انقضاء هذه الفترة.
٥- قاعدة البيانات الخاصة بالسفن المحجوزة والممنوعة من الدخول إلى موانئ الدولة.
٦- بلاغات الموانئ المجاورة ومذكرات التفاهم الأخرى عن تدني مستوى السفينة.
٧- السفن التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة والتي لم تبلغ الهيئة المختصة للميناء أو للدولة الساحلية بها بكافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل السفينة وتحركاتها وكل ما يتعلق بالبضائع الخطرة والملوثة التي تحملها.
٨- السفن التي تم إستبعادها من التصنيف أو التي فقدت تصنيفها لأسباب تتعلق بالسلامة على مدى ستة أشهر سابقة.
٩- قاعدة الباينات الخاصة بمذكرة تفاهم الرياض (RIYADH SIS) أو قاعدة الباينات الخاصة بالسفن مثل (EQUASIS).
١٠- الزيارات الميدانية العشوائية.
المادة التاسعة: الأدلة الواضحة التي تستدعي القائم بالتفتيش الأكثر تفصيلا
١- غياب المعدات أو التجهيزات اللازمة وفقاً للإتفاقيات البحرية الدولية.
٢- شهادة أو شهادات السفينة منتهية الصلاحية.
٣- الوثائق المطلوبة حسب الإتفاقيات الدولية غير الموجودة أو غير مكتملة أو أن المعلومات الواردة فيها غير صحيحة.
٤- الإنطباع العام من قبل المفتش وملاحظة بدن السفينة أو البناء متعرض للتشويه والتلف مما قد يشكل خطراً على السفينة وطاقمها والبيئة البحرية.
٥- إذا أتضح للمفتش أن الربان أو الطاقم ليس لديهم المعرفة التامة بإجراءات التشغيل الآمن للسفينة ومنع التلوث ، أو أنهم لم يقوموا بمثل تلك الإجراءات.
٦- إذا تبين أن أفراد الطاقم لا يستطيعون التخاطب فيما بينهم بلغه مشتركة.
٧- إجراءات خاطئة لإلغاء نداء الأستغاثة الغير حقيقي (المزيف).
٨- عند استلام تقرير أو شكوى تحتوي على معلومات بأن السفينة غير مطابقة للمواصفات ودون المستوى المطلوب.
المادة العاشرة: المخالفات و الاحتجاز
١- تقديم المعلومات عن العيوب:
ينبغي تقديم المعلومات كتابةً لكي يتسنى جمع الوثائق المناسبة المتعلقة بالحالة وبالعيوب وتسجيلها من خلال تقرير التفتيش على السفينة.
٢- مسؤوليات دولة العلم في ما يتعلق باتخاذ التدابير التصحيحية:
إذا قرر ضابط رقابة دولة العلم على السفن اتخاذ تدابير تصحيحية حرصاً على النحو المحدد في المادة على سلامة السفينة، ينبغي ضمان اتخاذ التدابير التصحيحية فورا لضمان سلامة السفينة وركابها و/أو أفراد طاقمها وإزالة أي خطر يهدد بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، وذلك قبل السماح للسفينة بالإبحار.
٣- يقوم ضابط رقابة دولة الميناء بحجز السفينة الموجودة في الميناء ومنعها من الإبحار إذا تبين :
أ. مخالفتها لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والأنظمة المحلية أثناء تواجدها في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة.
ب. مخالفاتها الفنية ومدى تأثيرها على سلامة الأرواح والممتلكات والسلامة البحرية والتشغيل الأمن لها والتي تم تصنيفها وفق أكواد مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن.
٤- إجراءات الإبلاغ عن السفن المحجوزة:
أ. إذا تبين للمفتش البحري أن هناك ملاحظات أو مخالفات على السفينة وتأكد أنه تستوجب الحجز فيقوم باستكمال الإجراءات اللازمة للحجز ومن ثم إبلاغ مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بالملاحظات التي أدت لحجز السفينة.
ب. يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بإبلاغ مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس عن طريق قنوات التواصل المعتمدة، يوضح فيها بيانات السفينة المحجوزة، والملاحظات المرصودة عليها، ويرفق معها نموذج التفتيش الالكتروني من مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن (Form A &Form B).
ج. سيقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بإبلاغ إدارة الميناء التي حجزت فيه السفينة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة يوضح فيها الملاحظات المرصودة عليها، وطلب الإيعاز لمن يلزم بعدم سفرها حتى إشعار آخر واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
د. تقوم إدارة الميناء بدورها باستكمال ما يلزم لإخطار وكيل السفينة بقرار الحجز وإحاطة الجهات بذلك.
ه. يقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس باستكمال إجراءات إبلاغ دولة العلم للسفينة المحجوزة أو هيئات التصنيف ، وكذلك الرفع على النظام التكاملي لتبادل المعلومات GISIS، وإبلاغ سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن بتوقيع الحجز على السفينة.
٥- السماح للسفينة المخالفة بالإبحار:
أ. إذا تأكد المفتش البحري من أن السفينة المحجوزة تلافت الملاحظات التي استوجبت الحجز يقوم بإبلاغ مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بتلافي الملاحظات المرصودة على السفينة المحجوزة.
ب. عند التأكيد على تلافي الملاحظات يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالميناء بإبلاغ مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس عن طريق قنوات التواصل المعتمدة ، يوضح فيه تلافي الملاحظات المرصودة على السفينة، ويرفق معها نموذج التفتيش الالكتروني من مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن (Form A &Form B) بعد تعديل كود الحجز.
ج. سيقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بإبلاغ إدارة الميناء التي حجزت فيه السفينة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة لإشعارهم بتلافي الملاحظات المرصودة على السفينة المحجوزة، وطلب استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
د. تقوم إدارة الميناء باستكمال الإجراءات النظامية لمغادرة السفينة.
ه. يقوم مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس باستكمال إجراءات إبلاغ دولة العلم برفع الحجز عن طريق القنوات الدبلوماسية، وكذلك الرفع على النظام التكاملي لتبادل المعلومات GISIS، وإبلاغ سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن برفع الحجز عن السفينة.
المادة الحادية عشرة: العمليات
١- إجراء مراجعة المتطلبات القانونية والتشريعية وإعداد قوائم التفقد.
تسلسل: ١٠.١.١
الخطوات: يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه بالتنسيق مع المفتشين البحريين لإعداد وتطبيق آليات العمل بالإضافة إلى تحديد عدد مؤهلات الكادر الفني اللازم لإتمام هذه العمليات بالجودة والفاعلية المطلوبة
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري - مدير إدارة الرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من يناير
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: (TIME SCHEDULE OF MARINE INSPECTORS)
تسلسل: ١٠.١.٢
الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بعمل / مراجعة قوائم التفقد لاستخدامها كمرجع في عمليات التفتيش والمعاينة بالإضافة إلى الإلتزام بما ورد في مذكرة تفاهم الرياض (FORM A & FORM B) خلال السنة حيث تشمل هذه القوائم المتطلبات الأساسية للقوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المطبقة في المملكة العربية السعودية
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الفترة الزمنية: الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM A / REPORT OF INSPECTION FORM B
تسلسل: ١٠.١.٣
الخطوات: خلال العام ، حيث يقوم المفتشون بحملات التفتيش (بموجب الإجراء ٦.٢) يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بمتابعة هذه العمليات بشكل شهري والتحقق المستمر من توافق نتائج التفتيش مع متطلبات القوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في الهيئة ، وتحقيق المستهدف من التفتيش على السفن الأجنبية حسب مذكرة تفاهم الرياض
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري - مدير إدارة الرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من بداية كل شهر
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: (MONTHLY REPORT BY RIYADH SIS)
تسلسل: ١٠.١.٤
الخطوات: في حال وجود أي تعديلات على أي من المتطلبات يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه بإبلاغ المفتشين لعمل التعديلات على قوائم التفقد المعدة لأغراض المعاينة والتفتيش
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري - مدير إدارة الرقابة والتفتيش
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM A / REPORT OF INSPECTION FORM B
تسلسل: ١٠.١.٥
الخطوات: في نهاية العام يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه بالتنسيق مع المفتشين البحريين بعمل تقرير سنوي يتضمن تحليل لنسب تحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعه وكذلك الأهداف الاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى المدير العام للرقابة والتفتيش
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري - مدير إدارة الرقابة والتفتيش - المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الرابع من ديسمبر
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: (END OF YEAR REPORT BY RIYADH SIS)
تسلسل: ١٠.١.٦
الخطوات: - يقوم المدير العام للرقابة والتفتيش بإرسال التقرير النهائي إلى إدارة مراقبة الجودة لعمل المقارنات والتحسينات على الخطة الاستراتيجية ومسؤوليات الإنجاز
- يتم تزويد المدير العام للرقابة والتفتيش من قبل مراقبة الجودة بنتائج المقارنات ليتم تقييم وتطوير خطط التفتيش والمراجعة والتحسين في إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المسؤولية: مدير إدارة مراقبة الجودة - مدير إدارة الرقابة والتفتيش - المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من شهر يناير
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: QUALITY OF INSPECTION AND OPERATIONS ANALYSIS REPORT
٢- إجراء التفتيش والمعاينة
تسلسل: ١٠.٢.١
الخطوات: - يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بمتابعة حركة السفن وفترات تواجدها في الموانئ بشكل يومي ومستمر من خلال الكشوفات اليومية المرسلة للهيئة من إدارة الميناء ومن الموقع الإلكتروني الخاص بتتبع السفن (AIS) أو من أي مصدر معلومات موثوق له علاقة بسلامة وأمن السفن وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية للدولة.
- يقوم المفتش البحري بتحديد السفن المراد تفتيشها بعد تصفية المستهدف منها وذلك بناء على المعايير التي يتم على أساسها اختيار السفن المراد تفتيشها المذكورة في البند رقم (٨)
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الفترة الزمنية: يوميا
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: DAILY MOVEMENTS REPORT
تسلسل: ١٠.٢.٢
الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بالتحقق من بيانات السفينة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمذكرة تفاهم الرياض (WWW.RIYADHSIS.ORG) وذلك للتأكد فيما إذا كانت هذه السفينة قد خضعت للتفتيش والمعاينة من قبل إحدى الدول الأعضاء في المذكرة خلال الستة أشهر السابقة ، مع الأخذ بالاعتبار البند (٧/٣) من مذكرة تفاهم الرياض والذي ينص على : لا تسعى السلطات للتفتيش على السفن من قبل سلطات أخرى خلال الستة أشهر السابقة ما لم تكن هنالك أسباب واضحة للقيام بعملية المعاينة أوالتفتيش ولا تسري هذه الإجراءات على السفن الموضحة بالبند (٦/٣) التي يجوز معاينتها حينما ترى السلطة ضرورة ذلك
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الفترة الزمنية: الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: RIYADH SIS
تسلسل: ١٠.٢.٣
الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بتضير المعلومات المتعلقة بالمتطلبات البحرية الدولية المطلوب تطبيقها على السفينة وحسب البيانات المتوفرة عن السفينة
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من بداية كل شهر
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: PERFORMANCE FORM
تسلسل: ١٠.٢.٤
الخطوات: التوجه للسفينة المراد تفتيشها والصعود عليها وتعريف الربان على هوية ضابط رقابة الدولة على الميناء (المفتش)
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: PSCO ID
تسلسل: ١٠.١.٥
الخطوات: فحص الوثائق والشهادات الخاصة بالسفينة والتأكد من وجودها وصلاحيتها وتوافقها مع المتطلبات البحرية الدولية ، وفي حالة توافق الشهادات والوثائق وعدم وجود عيوب واضحة تؤثر على سلامة وأمن السفينة لإبحارها لرحلة قادمة ، يتم اتخاذ القرار بصلاحية السفينة للملاحة وتحرير تقرير على النموذج (A) الخاص بالتفتيش على السفن الأجنبية
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM A
تسلسل: ١٠.٢.٦
الخطوات: في حال وجود عدم توافق بين الشهادات والوثائق الموجودة على السفينة وحالتها الفنية أو وجود عيب واضح يؤثر على صلاحية السفينة للملاحة يتم إجراء تفتيش تفصيلي للسفينة وتحرير تقرير على النموذج (A) والنموذج (B) حيث يتم تحديد العيوب الفنية الموجودة على السفينة ، أو إتخاذ قرار بمنع السفينة من الإبحار لحين إصلاح العيوب التي توجب منعها من المغادرة (مع مراعاة ما جاء بإجراءات حجز سفينة أجنبية كما هو مذكور لاحقا) حيث يتم تسليم النسخة الأصلية من التقرير لربان السفينة بعد التوقيع عليه من قبله وضابط رقابة الدولة على الميناء (المفتش البحري) وإنهاء عملية التفتيش والنزول من السفينة
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري - مدير إدارة الرقابة والتفتيش
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM A / REPORT OF INSPECTION FORM B
تسلسل: ١٠.٢.٧
الخطوات: بعد انتهاء عملية المعاينة والتفتيش يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بكتابة تقرير التفتيش ورفعه إلى مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري أو من ينوب عنه للتدقيق
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الفترة الزمنية: يومي عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: BY EMAIL / INTERNAL
تسلسل: ١٠.٢.٨
الخطوات: يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بإدخال البيانات اللازمة في الموقع الإلكتروني الخاص بمذكرة تفاهم الرياض ومن ثم طباعة التقرير والتوقيع عليه وإدراجه بإحصائيات التفتيش ويتم حفظ السجلات
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM A / REPORT OF INSPECTION FORM B / FAINAL BY RIYADH SIS
تسلسل: ١٠.٢.٩
الخطوات: متابعة إجراءات إعادة التفتيش على السفينة بعد تصحيح العيوب الفنية والأمنية التي ظهرت من خلال التفتيش الأولي على السفينة بالإضافة إلى تصحيح المخالفات على الموقع الإلكتروني الخاص بمذكرة تفاهم الرياض
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: REPORT OF INSPECTION FORM B / ACTION TAKEN – FORM C.3 / FAINAL BY RIYADH SIS
٣- عملية حجز سفينة أجنبية وعدم السماح لها بمعاودة دخول موانئ الدولة.
تسلسل: ١٠.٣.١
الخطوات: في حال كانت حالة السفينة تتطلب منع السفينة من الإبحار يقوم المفتش البحري / المفتش البحري الرئيسي بمنع السفينة فوراً بعد موافقة مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالأسباب التي أستدعت المنع بموجب القانون البحري التجاري في المملكة ومذكرة تفاهم الرياض والمعاهدات الدولية
المسؤولية: مفتش بحري رئيسي - مفتش بحري
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FORM C
تسلسل: ١٠.٣.٢
الخطوات: يقوم المدير العام بإخطار دولة علم السفينة وهيئة التصنيف للسفينة بموجب النموذج الموضح في مذكرة تفاهم الرياض
المسؤولية: المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: يوم عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FROM C.1
تسلسل: ١٠.٣.٣
الخطوات: يقوم المدير العام بإرسال رسالة منع السفينة من الإبحار إلى إدارة الميناء لتطبيق المنع من السفر ونسخه لعلم أو قنصلية السفينة الأجنبية
المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش - المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: يوم عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: NOTICE OF DETENTION FOR PORTS BY EMAIL / OFFICAL LETTER BY FOREGN AFFAIRS
تسلسل: ١٠.٣.٤
الخطوات: يقوم المدير العام بإرسال رسالة رفع الحجز والسماح بالإبحار
المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش - المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: يوم عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FROM C.2
تسلسل: ١٠.٣.٥
الخطوات: يقوم المدير العام بإشعار الميناء التالي بالملاحظات على السفينة
المسؤولية: مدير إدارة الرقابة والتفتيش - المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: يوم عمل
الوثائق/ الاستمارات ذات العلاقة: FORM C.3
ملاحظة (١):
يجب على المدير العام أو من ينوب عنه إخطار مالك السفينة / المشغل / الربان بضرورة تأكيد وصوله لميناء الإصلاح لإدارة الرقابة والتفتيش البحري حسب النموذج المعتمد / PORT STATE CONTROL CONDITIONS OF RELEASE FORM DETETION TO PROCEED TO A REPAIR YARD (DRY DOCK) والتأكيد على أنه في حالة عدم تطبيق هذا الإتفاق فأنه لن يسمح له بدخول موانئ الدولة مرة أخرى.
ملاحظة (٢):
يصبح قرار عدم السماح ذات المستوى الفني المتدني إلى موانئ الدولة بالدخول ساري بعد مغادرتها من ميناء الحجز.
ملاحظة (٣):
يجب على إدارة الرقابة والتفتيش البحري إخطار مالك السفينة / المشغل / الربان بعواقب الحجز ومنع السفينة من دخول موانئ الدولة إذا لم يتم الإصلاح واستيفاء أسباب المنع بموجب كتاب إخطار (NOTICE LETTER).
ملاحظة (٤):
فيما يخص تكرار حالات الحجز ما ينطبق في حالة عدم تمكن مالك السفينة / المشغل / الربان من تغطية المخالفات في مكان تواجد السفينة الحالي ينطبق في حالة تمكن مالك السفينة / المشغل / الربان من تغطية المخالفات في مكان تواجد السفينة الحالي.
ملاحظة (٥):
يجب تحديث قاعدة البيانات الخاصة بعملية الحجز للسفن والسماح للسفن بمغادرة موانئ الدولة بعد أي عملية حجز للسفينة أو السماح للسفينة بمغادرة موانئ الدولة.
ملاحظة (٦):
يتم رفع تقرير ربع سنوي إلى المنظمة البحرية الدولية يوضح عدد السفن التي تم حجزها في موانئ الدولة وموضحاً الأسباب التي أدت إلى الحجز وكذلك السفن المبعدة والممنوعة من دخول الدولة إن وجدت وإرسال نفس التقرير إلى مذكرات التفاهم الأخرى والتنسيق معهم .
المادة الثانية عشر: مؤشرات أداء التعليمات
مؤشرات الأداء: تحقيق نسبة التفتيش على السفن الأجنبية حسب مذكرة تفاهم الرياض (السفن التي تنطبق عليها الاتفاقيات البحرية الدولية)
المستهدف: ١٥ % سنويا من عدد السفن المستهدفة التي تخضع لإجراءات التفتيش بموجب مذكرة تفاهم الرياض التي دخلت موانئ ومياه الدولة.
مؤشرات الأداء: عقد دورات أو ورش عمل تدريبية لجميع ضباط رقابة دولة الميناء المعنيين في أعمال الرقابة والتفتيش بهدف التوعية
المستهدف: (٢ دورة) لكل ضابط رقابة دولة ميناء / سنويا
المادة الثالثة عشر: النماذج المعتمدة
ت: ١
الاسم: قائمة التفقد للتفتيش
رقم السجل/النموذج: Report of Inspection ( From A/ From B)
ت: ٢
الاسم: تقرير معاينة السفينة
رقم السجل/النموذج: Class report
ت: ٣
الاسم: حجز سفينة
رقم السجل/النموذج: FORM C / C.1
ت: ٤
الاسم: الموافقة على الإبحار لحوض إصلاح سفن أو الميناء التالي
رقم السجل/النموذج: FORM C.3
ت: ٥
الاسم: اشعار السماح لسفينة محجوزة بالإبحار
رقم السجل/النموذج: FORM C.2
المادة الرابعة عشر: معايير تنفيذ العمليات
ت: ١
الإجراءات: إعداد آليات العمل بالإضافة إلى تحديد عدد مؤهلات الكادر الفني اللازم لإتمام عمليات التفتيش بالجودة والفعالية المطلوبة
الفترة الزمنية: الأسبوع الأول من يناير
ت: ٢
الإجراءات: مراجعة قوائم التفقد
الفترة الزمنية: الأسبوع الثاني من يناير ولمدة ٣ أيام عمل
ت: ٣
الإجراءات: مراقبة حركة السفن في الموانئ
الفترة الزمنية: يوميا
ت: ٤
الإجراءات: كتابة تقرير التفتيش ورفعه إلى مدير إدارة التفتيش والمعاينة أو من ينوب عنه
الفترة الزمنية: يومي عمل
ت: ٥
الإجراءات: عمل التقرير الشهري للتفتيش ورفعه إلى المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الأسبوع من كل شهر
ت: ٦
الإجراءات: عمل التقرير السنوي للتفتيش ورفعه إلى المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر
ت: ٧
الإجراءات: إرسال التقارير من المدير العام للرقابة والتفتيش إلى إدارة مراقبة الجودة
الفترة الزمنية: الأسبوع الأخير من نهاية كل ربع
ت: ٨
الإجراءات: إرسال التقارير من إدارة مراقبة الجودة إلى المدير العام للرقابة والتفتيش
الفترة الزمنية: الأسبوع الأخير من نهاية كل ربع
المادة الخامسة عشر: الأدوار والسريان
هي مجموعة من الأدوار اللازمة لاعتماد التعليمات بما تتضمنه من إجراءات ومعايير يجب تنفيذها واتباعها وهي على النحو التالي:
١- مسؤوليات الإدارة المختصة:
• رفع كفاءة التأهيل والتدريب لضابط رقابة دولة الميناء
• تزويد ضابط رقابة دولة الميناء بكافة التعاميم التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية أو اللوائح التنفيذية الصادرة عن السلطة البحرية أو مذكرة تفاهم الرياض حول المعاهدات والاتفاقيات البحرية والتعاميم الخاصة بالسفن المخالفة.
• مراعاة أي تعليمات أو لوائح ذات الصلة بالاتفاقيات البحرية التي تضعها الدولة.
• بذل الجهود لتفادي حجز السفينة ومنعها من الإبحار أو تأخيرها دون مبررات نظامية.
• حث ضابط رقابة الميناء على استهداف السفن دون المستوى والتفتيش عليها.
• جمع إحصائيات التفتيش البحري على السفن الأجنبية بهدف رسم وتحديد سياق إجراءات الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء للوصول إلى مدى توفير المصادر البشرية من الضباط / المهندسين البحريين للالتزام بتحقيق نسبة التفتيش الواردة بمذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية وإجراءات الموازنة اللازمة لتوظيفهم وتأهيلهم وتدريبهم.
• إعتماد المخالفات الفنية و( الغرامات المالية ) التي يفرضها ضباط رقابة دولة الميناء على السفن المخالفة ، وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ومتابعة سدادها.
٢- تسري أحكام هذه التعليمات وملحقاتها والضوابط المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ تعميمها، وتستعرض هذه التعليمات كل (٦) أشهر بغرض مراجعتها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمات ذات الصلة.
المادة السادسة عشر: الملاحق (العقوبات)
١- تطبق العقوبات الواردة في اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الصادرة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للنقل على السفن المخالفة، ولا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها سواء الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ ، والتعلميات الرقابة والتفتيش البحري على السفن المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٧٦/ج٨/د١) بتاريخ (١٤٤٢/٢/٤هـ) أو قواعد وتعليمات الموانئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي نظام آخر.
٢- آلية تطبيق العقوبات:
أ. يقوم ضابط رقابة دولة العلم بمعاقبة السفينة المخالفة وفق اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الصادرة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للنقل وهي كما يلي:
• القرار رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها
• القرار رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها
• القرار رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م
• القرار رقم ٠٧١٧٨ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها
• القرار رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها
• القرار رقم ٠٧١٧٧ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م وتعديلاتها لعام ١٩٧٨م، ١٩٩٧م
ب. أي عقوبة أشد وردت في نظام آخر.
ج. يقوم ضابط رقابة دولة العلم بتحرير نموذج إثبات المخالفة (Violation Report) وختمة من قبل ربان السفينة المخالفة.
د. يقوم مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالميناء التي رصدت فيه المخالفة بتوقيعه، وإرساله إلى مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس مع كافة المرفقات والوثائق الداعمة للمخالفة.
ه. يقوم مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بمراجعة المخالفة والتحقق منها، ومن ثم أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية لاعتمادها.
و. بعد الاعتماد يقوم مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس بإصدار مخالفة مالية على نظام إصدار المخالفات موضح بها رقم سداد الخاص بدفع الفواتير لصالح الهيئة العامة للموانئ.
ز. يتم مخاطبة الوكيل البحري من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجهاز الرئيس لسداد المخالفة المالية.
عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الأولى
الشركة المشغلة للسفينة في حال عدم إخطارها السلطة البحرية بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الثانية
كل سفينة تخالف قواعد الإعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة عشرين ألف ريال سعودي، وتعاقب بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي في حالة إبحار السفينة رغم رفض الإعفاء من السلطة البحرية.
المادة الثالثة
كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الرابعة
كل سفينة تبحر دون اتخاذ الإجراء التصحيحي الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي وتكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.
المادة الخامسة
كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها تعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل حالة على حده.
المادة السادسة
كل سفينة تخالف أي من متطلبات تعيين حدود الشحن أو الطفو بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة السابعة
كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
المادة الثامنة
يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي في حال عدم تنفيذ تعليمات الاتزان الصادرة له.
عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الأولى
الشركة المشغلة للسفينة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حال عدم إخطارها السلطة البحرية بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة.
المادة الثانية
كل سفينة تخالف قواعد الإعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي، وتعاقب بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عند إبحار السفينة رغم رفض الإعفاء من السلطة البحرية.
المادة الثالثة
كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.
المادة الرابعة
كل سفينة تقوم بنقل الأشخاص في غير حالات الطوارئ بغرامة خمسين ألف ريال سعودي وكذلك في حالة عدم تحقيق متطلبات السلامة لجميع الأشخاص في حالات الطوارئ.
المادة الخامسة
كل سفينة تبحر دون اتخاذ إجراءات الصيانة المطلوبة الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي وتكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.
المادة السادسة
كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل حالة على حده.
المادة السابعة
كل سفينة تخالف أي من متطلبات البناء أو التقسيم الداخلي أو الاتزان أو النفاذ الآمن أو متطلبات التشغيل للمعدات أو الأبواب أو معدات والنظم للمنشآت الكهربائية بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الثامنة
كل سفينة تخالف أي من متطلبات منع الحريق أو الحد منه أو المقاومة الهيكلية أو الإخلاء في حال الحريق أو عدم وجود طاقم مدرب ومؤهل لمنع الحريق أو الحد منه بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عن مطلب أي مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة التاسعة
كل سفينة لا يتوفر فيها وسيلة موثوقة للتخاطب الصوتي بين غرفة التحكم في الآلات الرئيسية أو مركز التحكم في آلات الدفع من مناسب حسبما هو ملاحة وبرج الملاحة ومكان معيشة الضباط المهندسين بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة العاشرة
كل سفينة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن عدم أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني الجزء الثاني من الاتفاقية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الحادية عشرة
كل سفينة لا يتوفر عليها أجهزة إنقاذ معتمدة ومقبولة من السلطة البحرية أو تخالف المعايير والمتطلبات الواردة في النصوص ذات الصلة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي إذا كانت الأجهزة فردية بسيطة مثل (ستر النجاة أو العوامات أو بدل الغطس أو البدل عازلة الحرارة أو طوق نجاة) أما إذا كانت طوافات نجاة أو مراكب نجاة أو تعطل في أجهزة الإنزال أو الركوب تكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي لكل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الثانية عشرة
كل سفينة تكون أجهزة الإنقاذ فيها غير صالحة للعمل أو غير جاهزة للاستخدام الفوري أو لم تخضع للصيانة والتفتيش الدوري التي تحددها النصوص ذات الصلة أو لم تستوفي المتطلبات والمعايير التي تقررها السلطة البحرية سواء كان ذلك قبل أن تغادر السفينة الميناء أو في جميع الأوقات خلال الرحلة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي عن كل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الثالثة عشرة
كل سفينة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي إذا كانت أي من أجهزتها اللاسلكية (أثناء إبحارها) غير قادرة على بث واستقبال كافة الاتصال اللاسلكية المتعلقة بالسلامة البحرية سواء كانت من المحطات الأرضية أو من السفن الأخرى أو من مراكز البحث والإنقاذ، أو إذا لم تستوفي أي من أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وإذا لم يتم إصلاح العطل فور العلم به، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الرابعة عشرة
كل سفينة لا تحقق الضمان الفعال للأجهزة الملاحية عليها بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.
المادة الخامسة عشرة
كل سفينة تقوم بأنشطة لاسلكية من شأنها التشويش على برج المراقبة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.
المادة السادسة عشرة
كل سفينة تخالف تعليمات برج المراقبة بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي ويترتب على المخالفة حادث بحري أدى إلى وفاة أشخاص أو تلوث أو أضرار جسيمة بالمنشآت الأخرى تكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي.
المادة السابعة عشرة
كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي، وإذا كانت السفينة نووية أو ناقلات بترول أو مواد كيميائية أو بضائع خطرة فتكون العقوبة عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الثامنة عشرة
كل سفينة لا تتوفر عليها الخرائط الملاحية أو وسائل سلامة الملاحة الأخرى أو كانت غير محدثة، وكذلك لا تستوفي متطلبات التطقيم الآمن أو التجهيزات والترتيبات اللازمة لسلامة الملاحة ومتطلبات انتقال المرشدين بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن مخالفة كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة التاسعة عشرة
كل سفينة لا تقدم خدمات الإنقاذ لسفينة معرضة للخطر بدون مبرر مقبول رغم استقبالها لطلب الاستغاثة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.
المادة العشرون
يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي في حال عدم إرسال طلب استغاثة وعدم قدرته على التصرف السريع لتدارك الخطر.
المادة الحادية والعشرون
يعاقب كل ربان لم يتحقق من صلاحية جميع الأجهزة الملاحية قبل الرحلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة الثانية والعشرون
يعاقب كل ربان يستخدم إشارات الاستغاثة الدولية في خطر بحري بصورة خاطئة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الثالثة والعشرون
كل سفينة لا تستوفي متطلبات نقل البضائع الخطيرة أو الكيميائية أو النووية أو الغازات بغرامة خمسين ألف ريال سعودي عن كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الرابعة والعشرون
تعاقب الشركة المشغلة للسفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حالة عدم تحقيق تصميم المفاعل وبناؤه القيود والمتطلبات التي تفرضها النصوص ذات الصلة وترتضيها السلطة البحرية.
المادة الخامسة والعشرون
السفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تعرض الركاب أو الطاقم أو غيرهم أو الأغذية أو الممرات المائية أو مصادر المياه لقدر غير معقول من أي مخاطر أخرى أو الإشعاعات، سواء في البحر أو في الميناء.
المادة السادسة والعشرون
كل سفينة لا تحقق متطلبات إدارة السلامة بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
المادة السابعة والعشرون
كل سفينة لا تستوفي متطلبات الأمن البحري أو متطلبات التعرف الآلي وتحديد الهوية بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.
المادة الثامنة والعشرون
كل شركة لا تستوفي متطلبات إدارة السلامة بغرامة خمسين ألف ريال سعودي.
المادة التاسعة والعشرون
كل شركة لا تحقق متطلبات الأمن البحري بغرامة مائة ألف ريال سعودي.
المادة الثلاثون
كل سفينة لا تحتفظ بالسجل الموجز المتواصل عنها بغرامة عشرين ألف ريال سعودي كما تعاقب بالعقوبة ذاتها كل سفينة تقوم بالطمس أو التغيير في بيانات السجل.
المادة الحادية والثلاثون
كل سفينة لا تقوم بوضع الرقم التعريفي لها بصورة واضحة في الأماكن المحددة لذلك بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي.
المادة الثانية والثلاثون
كل سفينة لا تحتفظ على متنها بكتيب يبين متطلبات الاتزان للسفينة والمقاومة الهيكلية والمتطلبات الأخرى التي يجب توفرها في ناقلات السوائب بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الثالثة والثلاثون
كل سفينة ناقلة سوائب أقل من (١٥٠) متر وأحادية البدن غير مزودة في جميع عنابر البضائع أو في قنوات نقل البضائع حسب الاقتضاء بأجهزة إنذار بارتفاع مستوى المياه في البالوعات، تطلق إنذارا مسموعا ومرئيا في برج الملاحة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الرابعة والثلاثون
يعاقب الناقل بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حالة عدم إعلانه عن كثافة البضاعة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن البضائع.
المادة الخامسة والثلاثون
تعاقب ناقلة السوائب التي يبلغ طولها (١٥٠) متراً فأكثر بغرامة ألف ريال في حالة عدم وجود جهاز تحميل قادر على توفير معلومات عن القوة القصوى للبدن وقدرة الانحناء.
المادة السادسة والثلاثون
تعاقب ناقلة السوائب المبنية بعد ١-٧-٢٠٠٦م والتي يقل طولها عن (١٥٠م) بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي في حالة عدم وجود جهاز لقياس التحميل قادر على توفير معلومات عن اتزان السفينة في الوضع السالم أو برنامج حاسوبي مقرر من السلطة البحرية لحسابات الاتزان.
المادة السابعة والثلاثون
تعاقب سفن نقل البضائع في حاويات بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي في حال إخلالها بقواعد ومتطلبات الوزن.
عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الأولى
يعاقب كل من يخالف أحكام ومواد هذه اللائحة أو أي شرط من شروطها بغرامة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمرة الواحدة.
عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الأولى
تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها شهادة تأهيلية بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرين ألف ريال عن كل شهادة.
المادة الثانية
تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها لشهادة مناسبة أو تمديد أو استثناء أو تقديم مستند يثبت أهليته للعمل في الوظيفة المعين لها وتتماشى مع نوعية وحمولة السفينة من قبل ما تعتمده السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال عن كل شهادة.
المادة الثالثة
تعاقب كل شركة بحرية لم تحقق متطلبات التطقيم الآمن المطبقة والصادرة من السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرين ألف ريال.
المادة الرابعة
تعاقب كل شركة بحرية لعدم امتثال ترتيبات النوبة البحرية أو الهندسية للمتطلبات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
المادة الخامسة
تعاقب كل شركة بحرية عند عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة البحرية الآمنة والاتصالات اللاسلكية للسلامة والموجودة على ظهر السفينة أو لمنع التلوث البحري في خفارة ما بغرامة تقدر بـ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
المادة السادسة
تعاقب كل شركة بحرية في حالة عدم التمكن من توفير أشخاص نالوا قدراً كافياً من الراحة وصالحين للعمل من أجل الاضطلاع بالنوبة الأولى عند بداية رحلة ما والنوبات اللاحقة بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
المادة السابعة
يعاقب كل ربان في حالة قيامه دون قصد بإخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة الحصول على إعفاء صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
المادة الثامنة
يعاقب كل ربان في حالة قيامه تعمد إخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة أو إعفاء صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
المادة التاسعة
يعاقب كل شخص يتحصل على عمل عن طريق الاحتيال أو تزوير الوثائق لأداء أي وظيفة أو خدمة بأي صفة تشترط هذه اللوائح أن يؤديها أو يشغلها شخص يحمل شهادة أو إعفاء منها بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشر آلاف ريال.
المادة العاشرة
يعاقب كل ربان، أو ضابط أو مهندس أو بحار قام بالعمل على متن سفينة لا تتجاوز إجمالي حمولتها ٥٠٠ طن بدون الحصول على الشهادات المناسبة بغرامة تقدر بـ (٢.٠٠٠) ألفان ريال.
المادة الحادية عشرة
يعاقب كل ربان وكل ضابط أول وضابط كبير المهندسين وضابط ثاني مهندس على سفينة بحرية تبلغ إجمالي حمولتها ٥٠٠ طن أو أكثر دون أن يكون حاملاً لشهادة مناسبة بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
المادة الثانية عشرة
يعاقب كل ربان أو ضابط أو مشغل راديو أثبتت التحقيقات تورطه في إساءة استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
المادة الثالثة عشرة
يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تورط السفينة في حادث تصادم أو ارتطام بالقاع أو جنوح بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.
المادة الرابعة عشرة
يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تلوث البيئة البحرية بمواد ملوثة ضارة في البحر بشكل مباشر أو غير مباشر من السفينة أو بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية وذلك عندما تكون هذه السفينة مبحرة داخل حدود المناطق البحرية للدولة أو راسية أو مرصوفة داخل موانئها بغرامة تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كما يلتزم مالك السفينة بما يلي:
أ. دفع أي تكاليف تنظيف عملية ضرورية لمخلفات التلوث والتي قد تنشأ نتيجة هذا التلوث.
ب. دفع أي تكلفة أو تعويض لأي خسائر قد تترتب عن هذا التلوث.
المادة الخامسة عشرة
يعاقب كل ربان قام بقيادة السفينة بعدم التراث أو بطريقة غير آمنة بما يخل بما اتخذته المنظمة من تدابير لتنظيم المسارات الملاحية والممارسات والإجراءات الخاصة بالملاحة الآمنة بغرامة تقدر بـ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.
المادة السادسة عشرة
تعاقب كل شركة ملاحية قامت بتشغيل السفينة على نحو مخالف للترخيص الصادر لها بما يعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر بغرامة تقدر بـ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
المادة السابعة عشرة
يعاقب كل فرد من أفراد الطاقم ثبت تورطه في أي عمل يهدد أمن أو سلامة السفينة التي يعمل عليها أو أي سفينة أخرى أو أحد الموانئ البحرية بغرامة تقدر بـ (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
المادة الثامنة عشرة
تعاقب الشركات الملاحية وملاك السفن التي ترفع علم الدولة عند تعيين فرد من أفراد الطاقم يحمل شهادة من دولة خارج ما يسمى بالقائمة البيضاء بغرامة مالية تقدر بـ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الأولى
تخالف قواعد السرعة المأمونة الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الثانية
لا تؤمن أو تستخدم جميع أجهزة السلامة والتقنيات المتاحة ومنها التعرف الآلي بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الثالثة
لا تستخدم المعدات الرادارية وأجهزة الاستغاثة لتجنب خطر التصادم الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الرابعة
لا تلزم الجانب الأيمن الأقصى في القناة الضيقة والمجرى الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الخامسة
كل سفينة قائمة بالصيد عند عرقلتها مرور أي سفينة أخرى ضمن قناة ضيقة أو مجري الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة السادسة
تقوم بعبور قناة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة السابعة
تقوم بمخالفة أحكام نظام فصل حركة المرور الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الثامنة
تعاقب المراكب الشراعية التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة التاسعة
تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام التجاوز الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة العاشرة
تعاقب السفن التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة في وضع المواجهة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الحادية عشرة
تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام وإجراءات السفينة ذات الأفضلية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الثانية عشرة
تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها اتجاه سفينة أخرى الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة ، تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها في ظروف الرؤية المحدودة الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
المادة الرابعة عشرة
تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الأنوار والأشكال الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس.
المادة الخامسة عشرة
تعاقب كل سفينة لا تلتزم بمسافات الأنوار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة السادسة عشرة
تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة السابعة عشرة
تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام القطر والدفع الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الثامنة عشرة
تعاقب السفن الشراعية المبحرة والتي تسير بالمجاديف التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة التاسعة عشرة
تعاقب سفن الصيد التي لا تلتزم بالأنوار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة العشرون
تعاقب السفن ليست تحت السيطرة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة التي لا تلتزم بما ورد في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة الحادية والعشرون
تعاقب سفن الإرشاد التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس، تعاقب السفن الراسية أو السفن الجانحة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة الثالثة والعشرون
تعاقب السفن التي يبلغ طولها (١٢) متراً فأكثر ولا تلتزم بمعدات الإرشادات الصوتية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
المادة الرابعة والعشرون
تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام إشارات المناورة والإنذار الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
المادة الخامسة والعشرون
تعاقب السفن التي لا تلتزم بالإشارات الصوتية الواردة في المادة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
عقوبات
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م وتعديلاتها لعام ١٩٧٨م، ١٩٩٧م
المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٧ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
١- عدم الالتزام بالإعفاءات أو بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة البحرية بغرامة قدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي.
٢- عدم الالتزام بجدول المعاينات بغرامة مالية قدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي.
٣- عدم الالتزام بحمل الشهادات والمصادقة عليها بغرامة مالية قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
٤- عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقًا للنموذج المعتمد بغرامة مالية قدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي.
٥- عدم التزام السفينة بالمتطلبات المشار إليها في المرفق الأول من الاتفاقية بغرامة مالية قدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي.
٦- عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر إلى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية بغرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
٧- عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الأخلاط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقًا لمتطلبات المرفق الأول بغرامة مالية قدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
٨- عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية بغرامة مالية قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
٩- عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على المستوى المطلوب غرامة مالية ثلاثون ألف ريال سعودي (٣٠٠٠٠).
١٠- عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن بغرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
١١- عدم التزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت بغرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
١- عدم التزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة بغرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
٢- عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت بغرامة مالية (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
٣- عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع بغرامة مالية وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
٤- عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي للزيت بغرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.
٥- عدم الالتزام بالاتزان الآمن بغرامة مالية وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون ألف ريال سعودي.
٦- عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية يعاقب بغرامة مالية وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
٧- عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت بغرامة مالية وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
٨- عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه بغرامة مالية وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
٩- عدم الالتزام بحمل الشهادة أو المصادقة عليها بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٠- عدم وجود خطة لمناقلة الزيوت على السفن العاملة في عمليات مناقلة الوقود بغرامة مالية قدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
١١- عدم الالتزام بمعايير التصريف بغرامة مالية وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.
١٢- عدم حمل كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٣- عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٤- عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي بغرامة مالية قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٥- في حال التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة أو النظامية أو عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة بغرامة مالية قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
١٦- في حال عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار إليها في مرافق الاتفاقية الستة بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٧- حال عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون بغرامة مالية وقدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي.
١٨- عدم الالتزام بمتطلبات منع تلوث الهواء من وقود السفن بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١٩- عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة بغرامة مالية وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE RIYADH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL
FORM A Page 1 of 1
Copy to: master / head office / PSCO
If ship is detained, copy to:
Flag State / Recognized Organization, if applicable
01 / Name of ship..... 10 / Reporting authority of .....
02 / Type of ship..... 11 / Place of inspection .....
03 / Flag of ship..... 12 / Dead weight (where applicable).....
Kingdom of Saudi Arabia / Ports: ..... PSCO Name: ..... Signature: .....
This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times.
1. This inspection report has been issued solely for the purpose of informing the master and other port States that an inspection by the port State, mentioned in the heading. Has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness certificate in excess of the certificates the ship is required to carry.
REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE RIYADH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL
FORM B Page 1 of 1
Copy to: master / head office / PSCO
If ship is detained, copy to: Flag State / Recognized Organization, if applicable
01 / Name of ship: .....
02 / IMO Number: .....
03 / Place of Inspection: .....
04 / Date of Boarding Ship: .....
05 / Date of Final Report: .....
Deficiencies Found and Follow Up Actions***
No / Code & Nature Of Deficiency / Defective Item / Convention References / Deficiency Description / Follow up AT If Applicable / Additional Comments
***/ Masters, Ship Owners, Operator and/or Company are advised that detailed information on the inspection may be subject to public publication. In the event od a detention, it is recommended that a full survey is carried out and all deficiencies rectified before an application for reinspection is made.
1. This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive.
2. Code and nature of deficiency from the list of "Nature of Deficiencies."
3. Code of defective item per deficiency (see annexed list)
4. To be completed in the event of a detention.
5. Deficiency description.
6. Codes for actions taken include i.e. : ship detained / released, flag state informed, classification society informed, next port informed (for codes see reverse side of copy)
7. Follow up AT per deficiency to be other(s) RMoU PSCO's
Kingdom of Saudi Arabia / Ports: ..... PSCO Name: ..... Signature: .....
DEFICIENCY ACTION CODE
Code / Description
٠ / No action taken.
١٠ / Deficiency rectified.
١٢ / All deficiencies rectified.
١٥ / Rectify deficiency at next port.
١٦ / Rectify deficiency within 14 days.
١٧ / Master instructed to rectify deficiency before departure.
١٨ / Rectify non-conformity within 3 months.
١٩ / Rectify major non-conformity before departure.
٣٠ / Grounds for detention.
٣٥ / Ship allowed to sail after detention.
٣٦ / Ship allowed to sail after follow-up detention.
٤٠ / Next port informed.
٤٥ / Next port informed for re-detain.
٥٠ / Flag State / consul informed.
٥٥ / Flag State consulted.
٧٠ / Classification society informed.
٨٠ / Temporary substitution of equipment.
٨٥ / Investigation of contravention of discharge provision (MARPOL).
٩٥ / Letter of warning issued.
٩٦ / Letter of warning withdrawn.
٩٩ / Other (specify in clear text in description field).
NOTICE OF DETENTION FOR THE MASTER
FORM C
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Ports Authority - MAWANI
Email: Inspection@mawani.gov.sa
The undersigned: duly authorized officer of the PSC SAUDI ARABIA herewith notifies you that
The Ship: ..... Call Sign: .....
IMO Number: ..... Gross tonnage .....
Port of Registry: ..... Flag state: .....
Type of Ship: ..... Date on Which Keel Was Laid: .....
Owner: ..... Master: .....
Agents: ..... Classification Society/RO: .....
Berthed/ Port at .....
has been detained in accordance with the provisions of article (٨) of the Regulatory Instructions of the Procedures for Control and Inspection of Foreign Ships Port State Control Act.
on account of:
- one or more of the criteria for detention set out in form B
- crew members being unable to provide proof of professional proficiency for the duties assigned to them
- master or crew unable to comply with operational requirements as contained in the Conventions mentioned in article {..} of the Port State Control Act;
- other deficiencies which, individually or together, are clearly hazardous to safety, health or environment
- the fact that the Port State Control Officer was obstructed in the execution of his duty
For further details, see the Report of Inspection forms A & B enclosed to this notice for the master.
In accordance with the provisions of article (٨) of the Port State Control Act it is prohibited to shift the ship to another berth without the prior consent of the Port State Control Officer, or to proceed to sea without a proper Notice of Release of ship from detention.
Place: ..... Date: .....
The above mentioned officer: ..... Signature: .....
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (5) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (5) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الخامسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الخامسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الخامسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الخامسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (6) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (6) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة السادسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السادسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السادسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السادسة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (8) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (8) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (8) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (8) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (8) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (8) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (9) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (9) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة التاسعة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (11) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (11) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الحادية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الحادية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الحادية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (12) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (12) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثانية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثانية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثانية عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (13) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (13) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثالثة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثالثة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثالثة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (16) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (16) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة السادسة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السادسة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السادسة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (17) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (17) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة السابعة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السابعة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة السابعة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (8) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (8) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٩ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (18) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (18) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثامنة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٧٦ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثامنة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (19) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (19) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة التاسعة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة التاسعة عشرة — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (20) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (20) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة العشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة العشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (21) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (21) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الحادية والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الحادية والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (22) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (22) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثانية والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثانية والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (23) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (23) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الثالثة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الثالثة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (24) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (24) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الرابعة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الرابعة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (25) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
الرقم (25) يتكرّر في عناوين مواد هذه الوثيقة — ترقيمُها يُعاد من ١ في أكثر من قسم — فلا يُحدَّد المقصود بالرقم وحده. المرشّحات بأقسامها:
المادة الخامسة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
المادة الخامسة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨٢ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (27) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
المادة التي تحمل الرقم (27) في ترتيب هذه الوثيقة عنوانها «المادة الثالثة»، فترقيمُ الوثيقة لا يطابق عناوين موادّها. ما عنوانه «المادة 27»:
المادة السابعة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (28) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
المادة التي تحمل الرقم (28) في ترتيب هذه الوثيقة عنوانها «المادة الرابعة»، فترقيمُ الوثيقة لا يطابق عناوين موادّها. ما عنوانه «المادة 28»:
المادة الثامنة والعشرون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (30) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
المادة التي تحمل الرقم (30) في ترتيب هذه الوثيقة عنوانها «المادة السادسة»، فترقيمُ الوثيقة لا يطابق عناوين موادّها. ما عنوانه «المادة 30»:
المادة الثلاثون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (31) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
المادة التي تحمل الرقم (31) في ترتيب هذه الوثيقة عنوانها «المادة السابعة»، فترقيمُ الوثيقة لا يطابق عناوين موادّها. ما عنوانه «المادة 31»:
المادة الحادية والثلاثون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
المادة (32) من هذه الوثيقة — إحالة غير محسومة
المادة التي تحمل الرقم (32) في ترتيب هذه الوثيقة عنوانها «المادة الثامنة»، فترقيمُ الوثيقة لا يطابق عناوين موادّها. ما عنوانه «المادة 32»:
المادة الثانية والثلاثون — عقوبات - اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها المعتمدة بقرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ٠٧١٨١ بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.