الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي " ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة" .
