تعديل نظام السجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رلم (م/٩١) بتاريخ
١٤٤٣/٩/١٩ ف، وذلك على النحو الآتي:
١ تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: "يكون الاللاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستشنى من ذلك الآتي:
١ بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.
٢ بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية".
٢ تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالئص الأني: "تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكا النظام، وتنشرها بالوساثل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رالم العقار، ومولعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له".
بيناليدهالجناهي:
عمر لهر ر ٣ تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
"١ في حال ليد دعوى لضائية تتعلق بالتسجيل العيئي الأول وفق ما لضت به المادة (العاهرة) من النظام، فيتم التأهير بها في السجل العقاري، ولواثم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في هان الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأهير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.
٢ يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المللقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر توائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوه إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيئي الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فهه".
