تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار -الصادر بقراو مجلس الوذواء رقم (٢٣٩) وتاريخ
١٤٣٨/٤/٢٥ ه- على النحو الآتي:
١- تعديل صدر المادة ليكون بالئص الآتي: "الغرض الاساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غسير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق
بنريناالتري : ر فملككا ارجردبهر امتده "خ.. ر." اانتالعاق يطفل للي أء ر ٢) وزيرت. "زعر "أ ١٠٠١ مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة -في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشتت من أجله- بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي. "
٢- تعديل الفقرة (٤) من المادة لتكون بالنص الآتي: "وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالانشطة العقارية"
- تعديل الققرة (٩) من المادة لتعون بالنص الآتي: ""إنقاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماه
- إضافة فقرة تحمل الرقم (٩٩) إلى المادة ، بالنص الآلاتي: "إنشاء مراعز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقا للإجراءا- النظامية".
اضافة فقرة تحمل الرقم (٠) إلى المادة ، بالنص اللاتي: "إسناد بعه ، لخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخامن، وفقا للإجراءات النظامية".
٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "كون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - المحافة "٠ لث
ب - ممثل من وذارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ممثل من وزارة العدل
د - ممثل من وزارة المالية
ه - ممثل من وزارة الاتتصاد والتخطيط
و - ممثل من وزارة الاستثمار
ز - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
وأدوات فيد إلملتتالعيبتإلسعوي.
الاناتتالعا .قطقلمالن والخي في
٧- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (الرابعة)، بالنص الآتي: "٣- يختار الرئيس نائبا له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس".
٨ - تعديل الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الدلخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدلرية بالانمات ممع وزارة المولرد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوانض المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
- • تعديل الفقرة () من المادة (الحامسةا لتعون . لنص الآتي: إقرار الهيعل التنظيمي للهيبه .
،
١٠- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) لتكون . لنص الآتي: "إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتماق مح وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية". لاس) ل
١١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "دون اخلاد بالاحعام النظامية ذات الصلة، يعون إقرار المقابل الماني الذي تتقاضاه الهينة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها، بالانماق ممع ونارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
١٠- إخانة فترة تحمل الرقم (١٥) إلى فماده (مغامسة، بالنصى الاني، "وضم برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار".
١٣- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة)، يإضافة عبارة "وفقا للانظمة"، لتكون بالنص الآتي: "المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للانظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس".
١٤- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكر) بالنص الآتي: "يخضيع منسوبو الهيئة
- عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
