آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لعام 1438

تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لعام 1438

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

تعديل صدر البند (خامسا) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس

الوناء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ ف، ليكون بالنص الآتي: "تتولى ونارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة -كل فيما يخصه- القيام بالمهمات الآتية: "

ثانيًا

تعديل التنظهم الخام بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس

الونراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٠١٧١١٦ ه، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وعبارة (وزير الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، أينما وردتا في التنظيم.

رس ريا م لنرليةالواخج إلمليالعنيتإلسعوهين) اناسالعا . اله (٤) والتياثه

٢- إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في المادة من التنظيم.

ثالثًا

تعديل صدر الفقرة (؟) من المادة من اللائحة التنفيذية لنظا

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠ م، ليكون بالنص الآتي: "تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة من مكل من وذادة الدلخلية، ووزادة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، تتولى مبا ة المهمات الآتية:..."

رابعًا

تعديل تنظيم المركز السعودي لكفاءة قة، الصادر بقرار مجلسى الوذواء وقم

(٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٩٧/٣ م، وذلك على النحو اللاتي، "- إحلال عبارة (ونارة الطاقمة) محمل عبارة (وزادة الطاقة والصناعة والشروة المعدنية)، وعبارة (وذير الطاقة) محل عبارة (ونير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، أينما وددتا في التنظيم.

"- إضافة ممثل من ونارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلسى إدارة المركز، المنصوص على تشكيله في المادة من التنظيم.

خامسًا

تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوناء رقم (٢٢١٦)

وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ ف، وذلك على النحو الآتي:

المعدئية)، الواردة في الفقرة (١ /ه) من المادة من التنظيم.

٢- إضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجل إدارة المركز، المنصوص على تشكيله في المادة نفسها.

سادسًا

تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلسى

الوزداء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤ م، وذلك على النحو الآتي:

المعدنية)، الواردة في الفقرة (١ /و) من المادة من التنظيم.

لنإليبالهيز إلملينالعييتإلسعويهنن اناالعا يله (ه) فلالتليلء المؤسسة، المنصوص على تشكيله في المادة نفسها.

سابعا تعديل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادرة بقرار مجلسى الونداء رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٤ ف، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبادة (ممثل من وذادة الطاقة) محل عبارة (ممثل من ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الولردة في الققرة (١ أو من البند (رابعة من الترنييات.

٢- إضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في المقرة (٩) من البند (رابعة من الترنييات.

ثامنأتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوذواء دقم (٢٣٩) وتاريخ ير - ٤٠ /١٤٣٨ م، وذلك على النحو افلاتي،

١- إحلال عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة محل عبارة (ممثل عن وارة الطاتة والصناعة والدروة المعدنية، الولردة في الققرة (١ لو) من المادة الرابعتا من التنظيم.

- إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلى إنارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (١) من المادة وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤ ه، وذلك على النحو الآتي:

المعدنية)، الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من التنظيم.

الهيئة، المنصوص على تشكيله في المادة نفسها.

عاهرا إضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الانشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٨ ف.

لن ييتال إلماكالعنبجإلسعويهي ان استطلعا ) واللتريثيه

حادي عشر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار

مجلس الوزداء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ م، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (ممثل لوزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم.

٢- إضافة ممثل لوذارة الصناعه والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في المادة (الثامنة) من التنظيم.

ثاني عشر

تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩)

وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ م، وذلك على النحو الآتي.

١- احلال عبارة (ممثل من وذادة الطاقة) محل عبارة (ممثل من وذارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في المادة من النظام.

"- إضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدني، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في المادة من النظام.

ثالث عشر

١- تعديل نظام مدينة الملك . الله للطاتة الذرية المتجددة، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٣ م، وذلك باضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في المادة من النظام.

٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤ ف، وفقا للآتي:

أ إحلال عبارة (وزير الطاقة رئيسا) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيسا) الواردة في الفقرة (١) من البند (مولا) من القرار.

ى إحلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (٣) من البند (أولأ) من القرار.

تر اخلتالجلخي إلماكالعيبتالسعويين ان استالعا ) واللت ييليييه

رابع عشر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧ ه، وذلك على

النحو الآتي،

١- إحلال عبارة (صاحب السمو الملكي وزير الطاقة) محل عبارة (معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (٥) من البند (أولا» والمقره () من البند (ثالتا من القرار.

"- إضافة معالي وزير الصناعة والشروة المعدنية إلى عضوية مجلى المخاطر الوطنية، المنصوص على تشكيله في البند (أولا) من القرار. م

٣- إضافة معالى وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس المنصوص على تشكيلها في البند (ثالثا من القرار.

غام مثر تعديل المادة الخامسةا من الخطة العامة للجنة الوية لتعود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلى الونراء رقم (١٧٤) وتاريخ ٩٤٦٦١٦/١٠ ف، وذلك على النحو الالاني.

"- إحلال عبارة (ممثل من ونارة الطاقة) محل عبارة (ممثل من ونارة .. بسه عب به مد ص، مسدو س هس الطاقة والصناعة والثروة المعدنية).

سادس عشر

تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ ف، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدئية) الواردة في الفقرة (٢) من المادة من النظام، وفي المادة (التاسعة والعشرين) والمادة (الرابعة والخمسين) منه.

٢- إضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

سزاناااي إلمليثالعنهوالسعوهين الين أتتالعات يطولطلويرله ر 7 والتشاتيء

سابع عشر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ ف، وذلك

على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (وزير الطاقة) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من القرار.

٢- إضافة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، المشكلة بموجب البند (ثانيا) من القرار.

ثامن عشر

تعديل صدر الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوذواء رقم ٤) (٤٠

وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ م، ليكون بالنص الآتي: "إحلال عبارة "يكون للصندوق مجلسى إدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومضوية ممثل من صندوق التنمية الوطني، وعضوية أربعة أعضاء آخرين يعينهم مجلى الوزراء بناء على توصية وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد على أديع منوات" محل عبارة..."

تاسع عشر: ١- تعديل البندين (ثانيا)

و) خامسا) من قرار مجلس الوذواء وقم (٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/١/٩ ف، وذلك بإحلال عباوة (وزير الصناعة والشروة المعدنية)، محل عبارة (وزير الطاقة و : عة والثروة المعدنية، وعبارة رت (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والشروة المعدنية)، الواردتين في البندين المشار إليهما.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المعاد تشكيله بناء على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رتم (م/٨) وتاريخ ١٤١١/٧/١٩ ف.

عشرين :١- إحلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والشروة المعدنية)، وعبارة (وزير الطاقة) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، أيئما وردتا في الانظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات، وذلك في كل ما يتصل بنشاط الطاقة.

٢- إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وعبارة (وزير الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، أينما وردتا في الانظمة

ينؤلبنالجاقي؛

الملتكالجنيتإلتينعويا اليت ائالعات يولثلوية (٥) والالتييلرققله والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات، وذلك في كل ما يتصل بنشاطي الصناعة والثروة المعدنية.

٣- تشكل لجنة من وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، للنظر في أي إشكال قد يطرأ - فيما يتصل بنقل نشاطي الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية- ومعالجته، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لعام 1438 لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.