آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تدوين السجل المدني في وثيقة عقد النكاح
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

تدوين السجل المدني في وثيقة عقد النكاح

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

بيتتاهيقة الملكبالتجيتالييت اليتو ي يع/٤٨ غ) التالة. التتاج ١ م بو 2 ة وجإرؤالجثدك المرنتكن شعبة التعاميم وفازة العدائ الموضوة، تعميم إداري على كافة المحاكم الشرعية

- سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله و رركاته . وبعد ..

فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية برقم ١٣٣٠٩ وتاريخ ١٤٢٥/٣/٨ ه ، المتضمن أنه عند مراجعة بعض المواطنين لإدارات الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج وإضافة زوجاتهم موجب عقود النكاح ، فإنه يلاحظ عدم تدوين رقم السجل المدن للمرأة المراد إضافتها في عقد النكاح ، خاصة إذا كانت مطلقة ، ويطلب سعادته أن تقوم الجهات المختصة بتدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني أمام اسمها في عقد النكاح ... الخ .

ولوجاهة ما ذكر سعادته ، وبناء على ما ورد في المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة ، فإننا نرغب إ. لكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . والله يحفظكم ، وزير لعدل عبد الله ين محمد بن إبراهيم ال الشيخ و ٥؟ ؟

التصنيف : جنسية وجوازات - النكاح والمأذونية نسخة مع التحية لسعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية للإحاطة .

صورة ل :

فضيلة وكيل الوزارة

- فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه فروع الوزارة لاعتماده وإبلاغ موجبه شعبة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة ٢٥٢٠٩٨٧ ٦ في ١٤٢٥٥٢ ه)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تدوين السجل المدني في وثيقة عقد النكاح لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.