بيتتاهيقة الملكبالتجيتالييت اليتو ي يع/٤٨ غ) التالة. التتاج ١ م بو 2 ة وجإرؤالجثدك المرنتكن شعبة التعاميم وفازة العدائ الموضوة، تعميم إداري على كافة المحاكم الشرعية
- سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله و رركاته . وبعد ..
فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية برقم ١٣٣٠٩ وتاريخ ١٤٢٥/٣/٨ ه ، المتضمن أنه عند مراجعة بعض المواطنين لإدارات الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج وإضافة زوجاتهم موجب عقود النكاح ، فإنه يلاحظ عدم تدوين رقم السجل المدن للمرأة المراد إضافتها في عقد النكاح ، خاصة إذا كانت مطلقة ، ويطلب سعادته أن تقوم الجهات المختصة بتدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني أمام اسمها في عقد النكاح ... الخ .
ولوجاهة ما ذكر سعادته ، وبناء على ما ورد في المادة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة ، فإننا نرغب إ. لكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . والله يحفظكم ، وزير لعدل عبد الله ين محمد بن إبراهيم ال الشيخ و ٥؟ ؟
التصنيف : جنسية وجوازات - النكاح والمأذونية نسخة مع التحية لسعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية للإحاطة .
صورة ل :
فضيلة وكيل الوزارة
- فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه فروع الوزارة لاعتماده وإبلاغ موجبه شعبة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة ٢٥٢٠٩٨٧ ٦ في ١٤٢٥٥٢ ه)
