سهالدمالملم وزارة المالية - الشؤون اللإحارية/مركز الرتصالت اللإدارية المملكة العربية السعودية رقم الصادر؛ ٣٩٨٣ تاريخه؛ 1٤٤١/٠٣/٢٨ الهينة المامة للزكاة والدخل المرفقات:
Generaj Authority 0f Zakat Tax& الهيئة المامة للزكاة والدخل القرار الوزارى رقم (بي) ) وتاريخ م ٢/٢ /٤٤١ اه إن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ 1٤٤٠/٣/١٩ ه، القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ 1٤٣٦/٢/٣٠ ه، القاضي بتكليف وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ 1٤٠0/٧/٢ ه.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1٤٢0/1/10 ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (IOPO) وتاريخ ا ٤٢0/1/1 اه.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٦) وتاريخ 1٤٤٠/٧/٧ ه، والاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢10) وتاريخ ١٤٤٠١٧١٧ ه وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٢٨) وتاريخ ٤٤٠/٧/٧ اه، بشأن تحمل الدولة زكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في المكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية.
وبناء على ما عرضه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالكتاب رقم (١٢٩٣٠) وتاريخ ٤٤١/٣/٢٠ اه، من الحاجة لتوضيح مدة التحمل في القرار المشار إليه أعلاه.
يقرر الآتي:
تعديل البند (أولا) المذكور في القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٤٤٠/٧/٧ اه، ليكون النص بعد التعديل كالآتي: "تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محليا بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها".
والله الموفق.
هر عك م محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة العامة للزكاة والدخل - الرياض، المملكة العربية السعودية 11187 www.gazt.gov.sa 966+T 11434 General AuthOritV Of Zakat and Tax - .Riyadh Kingdom Ot Saudi Arabia 11187 ف 11 434 9787 لا ر
