تحدد هذه الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية تجاه طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطية المبينة أدناه باعتبارها حدود المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع المتفق عليه، ويُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة.
الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار محافظ البنك المركزي السعودي (قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ)
قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ
أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (٢/س/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ، بناءً
على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمُعدّل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،
والمُعدّل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير
المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
١. الوثيقة: الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
٢. الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٣. المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع الشركة وثيقة التأمين والمبيّن اسمه في جدول الوثيقة.
٤. السائق: كل من يقود المركبة ويحمل رخصة قيادة.
٥. المركبة المؤمن عليها (المركبة): كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفاتها في الوثيقة (لا تشمل القطارات).
٦. الطرف الثالث: كل شخص طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة باستثناء المؤمَّن له و/أو السائق أو المتسبب في الحادث.
٧. الحادث: كل واقعة ألحقت ضررًا بطرف ثالث نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.
٨. الأضرار الجسدية: الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالطرف الثالث بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.
٩. الأضرار المادية: التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للطرف الثالث.
١٠. المصاريف: جميع التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث بسبب الضرر الناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.
١١. المطالبة: طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر و/أو خسارة غير مستثنى في الوثيقة.
١٢. مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميًا أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر أو خسارة.
١٣. التعويض: ما يتعين على الشركة تقديمه للطرف الثالث ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية الوارد في هذه الوثيقة.
١٤. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له للشركة مقابل موافقتها على تعويض الطرف الثالث عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرًا غير مستثنى في الوثيقة.
١٥. المسؤولية المدنية: مسؤولية المؤمَّن له أو السائق تجاه الطرف الثالث عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسدية أو المصاريف بفعل المركبة.
١٦. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر جوهريًا على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.
١٧. حق الرجوع: حق الشركة في استيفاء ما دفعته من تعويض للطرف الثالث من المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حالات الرجوع.
١٨. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن لبيانات المؤمن له والمركبة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
١٩. الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمن له لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات غير أساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
تلتزم شركة التأمين إذا وقع حادث داخل أراضي المملكة العربية السعودية وألحق ضررًا ناتجًا عن خطر غير مستثنى في وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض عما يُلزم أو أو المتسبب في بتقديمه لقاء:
أ. التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها.
ب. التي تلحق بالطرف الثالث.
ج. .
في حال وقوع حادث يترتب عليه لطرف ثالث وفقًا لأحكام هذه فإن الحد الأقصى لمسؤولية في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية و و معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) كحدٍ أقصى لمسؤولية الشركة وفق "أ" المرفق في الوثيقة.
أولًا: للشركة على أو لاسترداد ما قدم للطرف الثالث من تعويضات عن أي من الحالات الآتية:
١. السير بالمركبة عكس اتجاه السير.
٢. تجاوز الإشارة الحمراء.
٣. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:
أ. مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في .
ب. تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول كان بسبب هذا التجاوز.
ج. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم تجدد الرخصة المنتهية خلال (٥٠) يومًا من تاريخ الحادث
ثانيًا: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصبًا فإن للشركة حق الرجوع على المتسبب في الحادث، ولها الرجوع على المؤمن له في حال لم يخطر الجهات المختصة دون عذر مقبول.
ثالثًا: على إخطار المؤمن له أو السائق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.
رابعًا: لا يجوز للطرف الثالث في حال كان شخص اعتباري مطالبة الشركة عن تكاليف علاج التي تحمّلها في حال انطبقت إحدى حالات الرجوع على ذات المطالبة.
لن تكون مسؤولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية:
١. الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمَّن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من أو داخل المركبة أو خارجها، أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه.
٢. الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمَّن له، أو السائق.
٣. إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.
٤. إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مصرح لها بدخول لهذه الأماكن.
٥. إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
٦. تواطؤ المؤمن له مع على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث.
٧. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين.
٨. ثبوت وقوع الحادث عمدًا.
٩. الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّن له أو السائق.
١٠. هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.
١١. التفحيط
١٢. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:
أ. القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ب. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
ج. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
د. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
هـ. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.
و. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.
١. تلتزم عند استلام أي مطالبة بأن تزوِّد مقدمها بما يُفيد استلامها للمطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام .
٢. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل (للأفراد) وخمسة وأربعين يوم عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات من .
٣. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقرار قبول أو رفض المطالبة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال قبول المطالبة كليًّا أو جزئيًّا تلتزم الشركة بتوضيح وكيفية التوصل إليه وتسوية المطالبة خلال المدة المحددة في البند (٢) من هذه المادة.
٤. مع مراعاة المدد المحددة في الفقرات (١،٢،٣) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة –بحسب الحال- من خلال أحد الخيارات الآتية:
أ. عرض خيار إصلاح مركبة . على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل بحد أقصى للأفراد و (٤٥) يوم عمل للشخص الاعتباري.
ب. تسديد المطالبة من خلال تحويل مبلغ التعويض إلى الحساب البنكي للطرف الثالث مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
٥. مع مُراعاة المدد المحددة في الفقرات رقم (١،٢،٣) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد إصلاح المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالآتي:
أ. الفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة من الجهة المخولة بمباشرته.
ب. تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.
٦. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (www.Samacares.sa) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
٧. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً فإن الشركة تلتزم بالآتي :
أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.
ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (www.Samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.
ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طَلَبِ مقدم المطالبة ذلك من الشركة.
لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:
١- إسقاط سجل المركبة
٢- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر
٣- وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.
على أن تقوم بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج ب مخصومًا منه العمولة والرسوم الإدارية (مبلغ ٣٠ ريالًا كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:
(٣٦٥-الأيام المستهلكة) /٣٦٥ × القسط – خصم العمولة - خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ٣٠ ريالًا كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.
ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى ذات المركبة-تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة و و ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.
١- التغيير في :
على إشعار خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على التأميني، أو إرجاع جزء منه في حال ترتب على ذلك تخفيض، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.
٢- حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية.
للشركة الحق في أن:
أ. تمثِّل المؤمَّن له أو في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه .
ب.تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
ج. يجب على المؤمَّن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة ب المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
٣- حق الشركة في إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين:
يحق للشركة في حال تعثُر المؤمَّن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.
٤- التزامات المؤمَّن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثنى في الوثيقة:
أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.
ب. عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.
ج. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.
٥- الاحتيال:
تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمَّن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن له أو السائق أو الطرف الثالث أو التواطؤ مع أي منهم، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركًا أم متواطئًا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث إذا كان حسن النية.
٦- إصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد:
لا يحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة إلكترونيًا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة البنك المركزي بتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن له قبل موعد تاريخ انتهاء الوثيقة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.
٧- ما لا يجوز للشركة التمسك به تجاه الطرف الثالث:
مع مراعاة المادة من هذه الوثيقة لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الطرف الثالث بعدم مسؤوليتها عن بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أم بعده أم بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
٨- الاختصــاص القضــائي والنظام الواجب التطبيق:
أ. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
ب. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
Schedule of the unified Compulsory Motor Insurance Policy
نوع المؤمن له Type of Insured | رقم policy No.
(خانتان للتعبئة)
بيانات المؤمن له
Insured Information
رقم هوية المؤمن له Insured's ID No.: ١- للأفراد: 1-for individuals
▪ رقم السجل المدني للسعوديين National ID number for Saudi nationals
▪ رقم إقامة لغير السعوديين Residence permit (Iqama) number for resident individuals
٢-رقم الحاسب الآلي للشركات و المؤسسات 2-computer number for corporate
اسم المؤمن له Name of Insured: (خانة للتعبئة)
رقم الهاتف Phone number: (خانة للتعبئة)
العنوان الوطني National Address: (خانة للتعبئة)
بيانات المركبة
Vehicle Details
رقم هوية مالك المركبة Owner's ID No.: (خانة للتعبئة) | اسم مالك المركبة Owners Name: (خانة للتعبئة)
رقم لوحة المركبة Registration Plate No.: (خانة للتعبئة) | رقم الهيكل Chassis No.: (خانة للتعبئة)
لون المركبة Vehicle Color: (خانة للتعبئة) | تاريخ انتهاء رخصة السير Vehicle Registration Expiry Date: (خانة للتعبئة)
نوع هيكل المركبة Type of Chassis: (خانة للتعبئة) | رقم البطاقة الجمركية Customs Card No.: (خانة للتعبئة)
ماركة المركبة Vehicle Make: (خانة للتعبئة) | سنة التصنيع Year of Manufacture: (خانة للتعبئة)
طراز المركبة Vehicle Model: (خانة للتعبئة) | غرض الاستعمال Purpose of use: (خانة للتعبئة)
نوع تسجيل المركبة: Type of registration plate: لوحة (مركبة خاصة/مركبة نقل خاص/ حافلة خاصة/ مركبة نقل عام/ حافلة عامة/ مركبة أجرة/ دبلوماسية وقنصلية/ مؤقتة/ مركبة أشغال عامة/ تصدير/ دراجة نارية) (Private/ Private Transport/ Private Bus/ Public Transport/ Public Bus/ Taxi/ Diplomatic and Consular / Temporary/ Public Works/ Export/ Motorcycle) Plate
نوع التغطية Type of insurance: تأمين ضد Third Party liability insurance
أسماء السائقين المُسمين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة (مع رقم رخص القيادة الخاصة بهم) Names of authorized drivers under the age of 18 (with driving licenses numbers): (خانة للتعبئة)
الحدود الجغرافية: Geographic borders: داخل أَراضي المملكة العربية السعودية On Saudi Arabia territories
قيد الاستعمال Use Restrains: يجب على المؤمن له ألا يستخدم المركبة إلا للغرض المرخصة لأجله ". The Insured should not use the vehicle for other than the authorized purpose
مبلغ Premium amount: (خانة للتعبئة)
تاريخ اصدار الوثيقة Policy issuance date: (خانة للتعبئة)
فترة التغطية Coverage period: من: يوم ..................... الموافق .........../........./............. الساعة ................ إلى: يوم ..................... الموافق .........../........./............. الساعة ................
From day: ......................Dated:............../........./.......... Time: ................ To day ......................Dated:............../........./.......... Time: ................
الحقائق الجوهرية الأخرى التي تطلبها Other Requested Martial Facts by the Company: (خانة للتعبئة)
ملحق "أ"
Appendix A
وفقًا لنص المادة من الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية:
م | التغطية التأمينية | حد التغطية التأمينية Coverage limits | Insurance coverage
١ | تكاليف علاج التي تلحق ب داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة. | ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف ريال) كحد أقصى. / 10,000 (ten thousand Riyals) as a maximum limit. | Treatment costs of physical damages caused to a Third Party inside or outside the vehicle for ministry of health claims.
٢ | تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة. | في حدود ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرة ملايين ريال) / Within the limit of 10,000,000 (ten million Riyals). | Treatment costs of physical damages caused to a Third Party inside or outside the vehicle for non-ministry of health claims.
٣ | التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة. | في حدود ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرة ملايين ريال) / Within the limit of 10,000,000 (ten million Riyals). | Material damages inflicted on a Third Party outside the Vehicle.
٤ | . | في حدود ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرة ملايين ريال) / Within the limit of 10,000,000 (ten million Riyals). | Expenses.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
