يكون تطبيق أحكام )النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس( على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل
اختياري. ثالثا ً: استثناء العسكريين السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون - الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه - من حكم الفقرة ) د ( من المادة ) ) 4من نظام الأفراد ، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ) م / ) 9بتاريخ 1397 / 3 / 24ه . رابعا ً: يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل
المملكة من تاريخ 2011 / 6 / 7م . خامسا ً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل
فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
الباب الأول التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة ))1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :
- 1النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
- 2المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- 3دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- 4دولة المقر : إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام .
- 5دولة الموطن : إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها .
- 6مواطنو دول المجلس : العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
- 7أجهزة التقاعد العسكري : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري .
- 8قانون / نظام التقاعد العسكري : قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس .
- 9الجهة العسكرية : أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعدالعسكري .
- 10العسكري: كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية .
- 11الراتب الخاضع للاشتراك : هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقاً لأحكام قانون / نظام دولة الموطن .
مادة ) ) 2
تطبيقاً لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس
الأخرى.
مادة ) ) 3
يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
مادة ) ) 4
تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم
الشروط التالية :
- 1أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته .
- 2أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر . - 3أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب
نظام دولة الموطن .
مادة ) ) 5
يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن . وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقاً للأحكام المعمول بها في دولة المقر .
مادة ) ) 6
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي : - 1إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقاً لقانون
/ لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس . - 2موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ،
لغايات تطبيق هذا النظام . - 3فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد
العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقاً لهذا النظام . - 4تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع
الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس .
مادة ) ) 7
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي : - 1اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام . - 2اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة
لغايات تطبيق هذا النظام . - 3تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات
أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس .
مادة ) ) 8
يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن .
مادة ) ) 9
تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب
الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس .
مادة ))10
تحتفظ أجهزة التقاعد في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها ، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات
.
مادة ) ) 11
يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية :
. 1يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر
دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها .
. 2يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانوناً ووفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.
مادة ) ) 12
في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ً، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك ، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر
تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .
مادة ) ) 13
يوقف اشتراك العسكري طبقاً لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة ) ) 4من هذا النظام .
مادة ) ) 14
مع مراعاة أحكام المادة ) ) 18من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم
بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك .
مادة ) ) 15
في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً
لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن .
مادة ) ) 16
تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري ، ويتم إثبات هذه الحالة وفقاً
للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .
مادة ) ) 17
تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقاً للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري .
مادة ) ) 18
تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة ) ) 19
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية .