آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة أدوات إصدار النظام: محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (١/١/٢٥) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١م
52 مادة في 11 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (4) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (١/١/٢٥) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١مالجهة المعتمدة: محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (١/١/٢٥) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١م

محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (١/١/٢٥) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١م

الفصل الأول: التعريفات والأحكام التمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

في تطبيق مواد هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى المُوَضَّح أمامها، ما لم يتضح من صراحة النص، أو يقتضِ سياقه غير ذلك، والكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح:

الدولة: المملكة العربية السعودية.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

الوزارة: وزارة الرياضة.

الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

النظام: النظام الأساسي للاتحاد.

الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد القاري: الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد الإقليمي: الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد الخليجي: الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان لاعبًا أم إداريًّا أم ناديًا أم غير ذلك.

ناشر اللعبة: هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بتمويل ونشر اللعبة سواء بتطويرها داخليًّا أو خارجيًّا عن طريق مطوري الألعاب، باعتباره صاحب حقوق اللعبة من جميع النواحي (التوزيع، وشخصيات اللعبة، والموسيقى، والعلامة التجارية، والترخيص للجهات الخارجية، والتعريب وغيرها من الحقوق الأخرى ذات الصلة).

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإدارة.

عضو المجلس: عضو مجلس الإدارة.

أنشطة الاتحاد: البطولات والمسابقات والمنافسات والدوريات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد أو يشارك في تنظيمها.

الدورة الانتخابية: مدة مجلس الإدارة أربع (٤) سنوات.

التصويت: إدلاء العضو بصوته للتعبير عن رأيه في قرارات الجمعية العمومية أو الانتخابات أو المجلس.

الاقتراع: إدلاء الناخبين بأصواتهم (سرًّا) لاختيار المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في الموعد المحدد لذلك.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد.

العضو: العضو العامل، والمنتسب، والفخري، والشرفي.

ممثل العضو العامل: الشخص الطبيعي الذي يمثّل العضو العامل في الجمعية العمومية.

اللائحة المالية: اللائحة المنظمة للشؤون المالية الخاصة بالاتحاد.

الرئيس التنفيذي: الشخص المسؤول عن الإدارة التنفيذية للاتحاد.

اللجان العاملة: أي لجنة دائمة و/أو مؤقتة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.

اللجان القضائية: لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ولجنة فض المنازعات.

مركز التحكيم: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

يوم عمل: أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: تأسيس الاتحاد وشكله النظامي

يُعد هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريًا وماليًا تساعده على تحقيق أهدافه، وقد تأسس بموجب القرار الصادر عن رئيس والبارالمبية السعودية برقم (١٧٤٥١) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ، ومقره المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

المادة الثالثة: أهداف وأغراض الاتحاد

يهدف إلى:

١- إدارة وإقامة أنشطة الرياضات الإلكترونية في المملكة مثل: البطولات، والمنافسات، والدوريات، والمسابقات، والفعاليات ونحوها،

٢- رفع المستوى الفني للاعبين والأندية والمشاركين في البطولات التي يقيمها الاتحاد أو يشارك فيها.

٣- توطيد العلاقات الطيبة مع اتحادات الرياضات الإلكترونية الأخرى.

المادة الرابعة: مسؤوليات وصلاحيات الاتحاد

يقوم بعدد من المسؤوليات في سبيل تحقيقه لأهدافه وأغراضه، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، وقوانين الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية والخليجية واجبة التطبيق ذات الصلة بنشاطه على النحو الآتي:

أ- إقامة وتنظيم البطولات، والمنافسات، والدوريات، والمسابقات، والفعاليات المتعلقة بالرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي، أو القاري، أو الإقليمي، أو الخليجي حضوريًّا أو عن بعد.

ب- تنظيم شؤون الأندية واللاعبين والرياضات الإلكترونية والإشراف عليها وتعزيزها والحث على المشاركة فيها وتطويرها.

ج- إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الرياضات الإلكترونية وإصدار التراخيص للجهات الراغبة في تنظيم الرياضات الإلكترونية.

د- إصدار التعليمات واللوائح اللازمة ذات الصلة ب.

ه- إعداد المنتخبات الوطنية وتأهيلها للمشاركات الداخلية والخارجية، وتنظيم المعسكرات والدورات الخاصة بتطوير المنتخبات، واختيار اللاعبين لتمثيل في البطولات الدولية.

و- إعداد شروط وضوابط قيد تسجيل اللاعبين والأندية ومشاركتهم في أنشطة الاتحاد وفق القواعد واللوائح الفنية.

ز- وضع برامج لاكتشاف الرياضيين الموهوبين وجذبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، والسعي لإيجاد فرص الرعاية والتسويق للاتحاد واللاعبين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ح- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بناشري الألعاب والمنظمات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد واجبة التطبيق، وضمان استمرارية الالتزام بها.

ط- تمثيل الدولة في المنافسات والمؤتمرات والاجتماعات الخليجية والإقليمية والقارية والدولية وتنظيمها داخل الدولة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية والمنافسات التي يستضيفها الاتحاد.

ي- الحصول على الموافقات اللازمة للمشاركات والأنشطة بما تقتضيه أنظمة المملكة.

ك- ترسيخ مبدأ المنافسة الشريفة واللعب النظيف، ومكافحة المنشطات، ونبذ التعصب والتمييز، والممارسات الممنوعة بين الممارسين للرياضات الإلكترونية.

ل- دعم وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الرياضات الإلكترونية.

م- وضع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية ضمن مناشط الاتحاد.

ن- اتخاذ إجراءات تكفل حماية الملكية الفكرية.

س- تشكيل و.

ع- تأسيس شركة أو شركات تابعة للاتحاد وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتأسيس رابطة لكل لعبة من ألعاب الاتحاد حتى تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريًّا وماليًّا وتنظيميًّا وتعمل تحت مظلة الاتحاد، ويكون لكل رابطة نظام أساسي مستقل يحدد اختصاصاتها وحقوقها التجارية والمالية وغيرها من الحقوق لتعزيز أنشطة الاتحاد التجارية والاستثمارية وتطوير ألعابه عند الحاجة.

الفصل الثاني: التنظيم الإداري وأحكام العضوية

المادة الخامسة: أنواع العضويات

تكون العضوية في على النحو الآتي:

أ- العضوية العاملة.

ب- العضوية المنتسبة.

ج- العضوية الفخرية.

د- العضوية الشرفية:

يجوز للاتحاد استحداث أنواع أخرى للعضوية غير المذكورة آنفًا بموجب قرار من ، على أن يتضمن القرار تحديد شروط العضوية وواجباتها وحقوقها ومن يمنحها.

المادة السادسة: شروط العضويات العاملة والمنتسبة

أ- يشترط للحصول على العضوية العاملة أن يتوفر في مقدم الطلب ما يأتي:

١- أن يكون ناديًا ذا شخصية اعتبارية.

٢- أن يكون حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من و.

٣- المشاركة بنسبة (٥٠٪) في .

٤- تسديد رسوم العضوية التي يقرّها الاتحاد.

٥- أن يكون حاصلًا على المركز الأول (١) بما لا يقل عن دوريين اثنين (٢) من الدوريات المخصصة للمحترفين.

ب- يشترط للحصول على العضوية المنتسبة أن يتوفر في مقدم الطلب ما يأتي:

١- أن يكون شخصًا طبيعيًّا حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من الوزارة أو الاتحاد أو الجهات ذات العلاقة، أو شخصًا معنويًّا حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من الوزارة والاتحاد أو الجهات ذات العلاقة ولم تتوفر فيه شروط العضوية العاملة.

٢- تسديد رسوم العضوية التي يقرّها الاتحاد.

المادة السابعة: واجبات العضو العامل والعضو المنتسب

١- سداد رسوم التجديد السنوي للعضوية.

٢- الالتزام بالاشتراك في .

٣- العمل على تحقيق أهداف والبعد عما يضر كيانه أو يسيء إلى سمعته.

٤- الالتزام بمشاركة من تم اختيارهم من اللاعبين في برامج الإعداد والمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية.

٥- الالتزام بتمثيل في المشاركات الخليجية والإقليمية والقارية والدولية بعد موافقة الاتحاد.

٦- الالتزام ب واللوائح الداخلية للاتحاد وتنفيذ قرارات و.

٧- احترام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية.

المادة الثامنة: حقوق العضو العامل والعضو المنتسب

يحق للعضو العامل و المنتسب الاشتراك في جميع الأنشطة، بعد الحصول على موافقة ، ويختص العضو العامل بالحقوق الآتية:

أ- الحضور والمشاركة في اجتماع ، وله الحق في على قراراتها بشرط مضي ستة (٦) أشهر من تاريخ حصوله على العضوية العاملة.

ب- ترشيح وانتخاب أشخاص لشغل مناصب بناءً على لائحة الانتخابات.

ت- تلقي المعلومات الأساسية عن بشكل دوري.

ث- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

ج- أي حقوق أخرى نص عليها هذا أو الأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة: العضوية الفخرية والشرفية

أ- يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضويات الآتية:

١- العضوية الفخرية: للشخص الذي يشغل منصب قيادي في أو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أو القارّي، أو الإقليمي، أو الخليجي، أو شركة ألعاب/الناشرين.

٢- العضوية الشرفية: للشخص الذي له مساهمات جليلة سواء كانت مادية أو معنوية متعلقة بألعاب .

ب- يجوز لمن يحمل العضوية الفخرية والعضوية الشرفية الحضور والمشاركة في واجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق على القرارات.

ت- يحق للعضو الفخري و الشرفي الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مع إسقاط العضوية الشرفية في حال قبول العضو الشرفي كعضو في مجلس الإدارة.

المادة العاشرة: تعليق العضوية

أ- يقوم بإصدار قراره بتعليق عضوية من تاريخ ارتكابه أحد أسباب تعليق العضوية الآتية:

١- عدم سداد رسوم الاشتراكات السنوية بعد انتهاء مدة الإشعار المحددة، التي لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يومًا.

٢- تعليق أو تجميد اللعبة من قبل عضو .

٣- عدم التجاوب مع مخاطبات الاتحاد خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ أول خطاب، ويشمل ذلك المراسلات التي تتم عبر البريد الإلكتروني.

٤- عدم المشاركة في لمدة موسم كامل ما لم يتقدّم بأسباب يقبلها الاتحاد.

٥- الامتناع عن المشاركة في برامج الإعداد أو مشاركات المنتخبات الرسمية دون مبرر.

٦- القيام بأعمال تضر الاتحاد أو قطاع الرياضات الإلكترونية أو تسيء إلى سمعتهما.

ب- يتم إخطار العضو بالقرار خلال مدة مقدارها (٧) سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة الحادية عشرة: إسقاط العضوية

١- يقوم بالتوصية للجمعية العمومية بإسقاط العضوية عن ، على أن يتم إخطار العضو وذلك في حال ارتكاب العضو أيًّا مما يأتي:

أ- إذا لم يبادر العضو بإزالة أسباب تعليق العضوية خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطاره بقرار تعليق العضوية بناء على المادة فقرة (ب).

ب- مشاركة العضو في أعمال مخالفة للأنظمة، تحث على الفرقة أو التعصب أو العنف أو العنصرية أو السماح بممارستها داخل مقرات العضو أو معسكراته.

ج- حل النادي العضو أو إلغاء اللعبة.

د- إذا ارتكب العضو مخالفة تستوجب تعليق العضوية وقد سبق تعليق عضويته لمرتين (٢) سابقتين.

ه- إذا خالف العضو واجباته بموجب هذا .

٢- في حال وافقت على إسقاط عضوية العضو، فيجوز لمن أسقطت عضويته اللجوء إلى وفق نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية خلال واحد وعشرين (٢١) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

٣- يحق لمن أسقطت عضويته التقدّم بطلب عضوية جديدة من إذا زالت الأسباب التي أدت إلى سقوط العضوية.

المادة الثانية عشرة: التنظيم الإداري العام للاتحاد

يتكوّن التنظيم الإداري للاتحاد من الآتي:

١- .

٢- .

٣- الإدارة التنفيذية.

٤- .

٥- .

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة الثالثة عشرة: الجمعية العمومية

أ- تعد السلطة العليا داخل ، وتهيمن على جميع أجهزته، ويجب أن تعقد مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين، و، ووزارة الرياضة، وأعضاء ، و، والأعضاء الفخريين، والأعضاء الشرفيين.

ت- يشترط في ممثلي الأشخاص المعنويين الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار تأديبي.

٤- ألا يكون مرتبطًا مع الاتحاد بأي مصلحة شخصية.

٥- ألا يكون عضو مجلس إدارة في الاتحاد.

المادة الرابعة عشرة: صلاحيات الجمعية العمومية

تختص بالآتي:

١- اعتماد تقرير عن أعماله في السنة المنتهية.

٢- اعتماد الحساب الختامي والقوائم المدققة للسنة المالية المنتهية.

٣- اعتماد تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

٤- انتخاب مجلس الإدارة وفق الإجراءات الواردة في هذا ولائحة الانتخابات.

٥- اعتماد مرشحي المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإسقاط.

٦- اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الانتخابات باسم (لجنة الانتخابات) بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

٧- حل مجلس الإدارة وفقاً لما ينص عليه هذا النظام، وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

٨- إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة أو عضوية بناء على توصية مجلس الإدارة.

٩- اعتماد رسوم العضوية ورسوم التجديد السنوية.

١٠- منح الأوسمة والجوائز التقديرية للشخصيات التي قدّمت خدمات جليلة للاتحاد.

١١- النظر في اقتراحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية.

١٢- المصادقة على النظام الأساسي وتعديلاته.

١٣- اعتماد لائحة الانتخابات.

١٤- اتخاذ أي قرار تراه الجمعية محققًا لمصلحة وأهداف الاتحاد.

١٥- تفويض ما تراه الجمعية من صلاحيات إلى مجلس الإدارة.

المادة الخامسة عشرة: الدعوة لحضور الجمعية العمومية

١- تنعقد بدعوة من ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية خلال (١٥) إذا طلب ذلك ما لا يقل عن (٣) من أعضاء الذين يحق لهم في الجمعية العمومية.

٢- ترسل دعوة رسمية لحضور الجمعية العمومية إلى أعضاء الجمعية العمومية الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة من هذا ، متضمّنة جدول أعمال الاجتماع، والمستندات المؤيدة له، ووقت ومكان الاجتماع -ويجوز أن يتم عقدها بوسائل التقنية الحديثة-، وذلك قبل (٢١) يومًا من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

٣- يجوز لكل من يحق له التصويت على قرارات الجمعية، أن يطلب من مجلس الإدارة قبل عشرة (١٠) أيام من انعقادها إضافة بند لمناقشته في اجتماع الجمعية العمومية، ويجب على مجلس الإدارة إضافته.

٤- يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التي يتم عقدها في الستة الأشهر الأولى بموجب المادة من هذا النظام، البنود الآتية:

١- التصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

٢- التصويت على اعتماد تقرير المراجع الخارجي.

٣- التصويت على اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية.

٤- التصويت على تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومدة عمله بناء على توصية مجلس الإدارة.

٥- يجب أن يتضمن جدول أعمال أي جمعية عمومية الاطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق، وأي قرارات في الجمعية السابقة لم يتم الانتهاء منها.

المادة السادسة عشرة: نصاب انعقاد الجمعية العمومية

١- لا يكون اجتماع صحيحًا إلا إذا حضره ما يزيد على (٥٠٪) ممن يحق لهم على قرارات الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل نصاب انعقاد الاجتماع يؤجّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال اليوم التالي في نفس الوقت، ويكون الاجتماع صحيحًا في جميع الحالات إذا حضر من يكون له حق التصويت، وفي حال لم تنعقد الجمعية في اليوم التالي؛ لعدم حضور من يحق لهم التصويت فيحق للجنة الأولمبية تكليف باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحين عقد أول اجتماع للجمعية العمومية خلال مدة مقدارها تسعون (٩٠) يومًا.

٢- إذا لم ينعقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وكان على جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، فيستمر مجلس الإدارة الحالي في ممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز تسعين (٩٠) يومًا.

٣- إذا لم تنعقد الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، فيصدر رئيس والبارالمبية قرارًا بتكليف مجلس إدارة جديد لدورة جديدة.

المادة السابعة عشرة: التصويت في الجمعية العمومية

أ- ينحصر حق في لممثلي الأشخاص الآتي ذكرهم:

١- الأعضاء العاملون؛ (صوت واحد لكل عضو).

٢- ؛ (ثلاثة أصوات).

٣- وزارة الرياضة؛ (صوت واحد).

ب- يكون التصويت على قرارات الجمعية عن طريق تعبئة بطاقات التصويت، ويمكن إجراء التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثامنة عشرة: قرارات الجمعية العمومية

١- تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين للاجتماع.

٢- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط لتعديل هذا موافقة ثلثي الأصوات المتمثلة في الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة: رئاسة الجمعية وإدارتها

١- يتولى رئيس رئاسة اجتماعات ، وعند غيابه يتولى رئاسة الاجتماع نائبه وعند غيابهما يكلّف رئيس الاتحاد من يتولى رئاسة الاجتماع.

٢- يعلن رئيس الجمعية اكتمال نصاب الجمعية في أولها، ويعين رئيس الجمعية سكرتيرا للجمعية وفارزًا للأصوات.

٣- لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

٤- لكل عضو من أعضاء الجمعية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء المجلس والمراجع الخارجي، ويجيب المجلس أو المراجع الخارجي على أسئلة أعضاء الجمعية، وإذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع تحاكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

٥- تقوم الجمعية بتعيين ثلاثة (٣) أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع قبل توقيعه.

المادة العشرون: تدوين المحاضر والقرارات

١- يقوم سكرتير الجمعية بتحرير محضر باجتماع الجمعية يتضمن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعدد الأصوات التي في حيازتهم، والقرارات وعدد ونسبة الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

٢- يراجع محضر الاجتماع من قبل أعضاء المراجعة المشار إليهم في الفقرة (٥) من المادة السابقة.

٣- يوقع محضر الجمعية بعد مراجعته من قِبل رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. وتحفظ المحاضر في سجل خاص باجتماعات .

الفصل الرابع: مجلس إدارة الاتحاد

المادة الحادية والعشرون: تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء بحد أقصى، يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا لمدة (٤) سنوات، وينتخب من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس.

المادة الثانية والعشرون: انتخابات مجلس الإدارة

أ- الجهة المختصة بإجراءات الانتخابات:

١- لجنة الانتخابات هي الجهة المختصة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى طبقا للائحة الانتخابات، ويتم تشكيلها في اجتماع السابق للاجتماع الذي ستجرى فيه الانتخابات.

٢- تتكون لجنة الانتخابات من اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية.

ب- آلية الانتخابات:

١- تتم انتخابات بطريقة الانتخاب بالقائمة.

٢- تتم الانتخابات ب السري، إلا إذا لم يكن للقائمة الانتخابية منافس للمنصب، فيتم انتخابها بالتزكية، ولا يسمح بالاقتراع بواسطة التفويض و/أو الخطابات.

٣- في حال انتخاب أي قائمة انتخابية يجب الحصول على ثلثي الأصوات الصحيحة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم وذلك في جولة الاقتراع الأولى، أما في الجولات الأخرى فيجب الحصول على ثلث الأصوات الصحيحة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

٤- في حال وجود أكثر من قائمتين انتخابيتين؛ يتم استبعاد القائمة الانتخابية الحاصلة على أقل عدد من الأصوات بداية من الجولة الثانية للاقتراع وتستمر العملية إلى أن يتبقى قائمتان فقط.

٥- في حال ظلت القائمتان متعادلتين بعد ثلاث جولات اقتراع، يتم سحب القرعة لتحديد القائمة المنتخبة.

ج- الطعن بالانتخابات:

١- يُطعن على قرار لجنة الانتخابات أمام لجنة الاستئناف الانتخابية.

٢- يمكن الاعتراض على قرار لجنة الاستئناف الانتخابية عن طريق اللجوء للتحكيم أمام وفقا للنظام الأساسي ولائحة القواعد الإجرائية لديه، ويكون قراره نهائيًّا ومُلزمًا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.

المادة الثالثة والعشرون: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يشترط لشغل منصب عضو الآتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

٣- ألا يقل العمر عن خمس وعشرين (٢٥) سنة ولا يزيد عن خمس وستين (٦٥) سنة.

٤- ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلّة بالشرف والأمانة.

٥- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة الشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من أحد الاتحادات أو الأندية أو الهيئات الرياضية.

٦- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

٧- أن تكون لديه خبرة في الرياضات الإلكترونية محليًّا أو دوليًّا لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات.

٨- أن يكون قد اعتزل التحكيم إن كان حكمًا أو التدريب إن كان مدربًا أو اللعب إن كان لاعبًا مقيدًا بسجلات .

٩- ألا يكون عضوا في لجنة الانتخابات أو أي لجنة قضائية مرتبطة بالاتحاد، باستثناء عضوية داخل الاتحاد.

١٠- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة، أو جمعية عمومية، أو نادٍ أو اتحاد رياضي، أو ممثلًا لهم في للاتحاد.

المادة الرابعة والعشرون: مباشرة عضو مجلس الإدارة العمل

يباشر ويتسلم مهامه وفق الإجراءات النظامية، على أن يتم توقيع محضر تسلّم بذلك.

المادة الخامسة والعشرون: مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة

يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات بما يتوافق مع أحكام هذا ؛ وذلك لتحقيق أهداف ومهام ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:

١- اعتماد الخطط الاستراتيجية للاتحاد وسياساته وإجراءاته ولوائح عمله الداخلية.

٢- اعتماد لوائح وسياسات الصرف والتعاقد داخل الاتحاد.

٣- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي، وتشكيل واعتماد أهدافها واختصاصاتها ولوائح عملها.

٥- اعتماد البرامج الزمنية للأنشطة الداخلية والخارجية، وتزويد و بنسخة منها.

٦- اعتماد الموازنة السنوية للعام المالي الجديد.

٧- إعداد التقرير السنوي للاتحاد، ودراسة القوائم المالية المدققة وغير المدققة والرفع للجمعية العمومية مع التوصية بالاعتماد.

٨- الموافقة على طلبات العضوية العاملة والمنتسبة وتعليقها، ومنح العضوية الفخرية والشرفية.

٩- الإشراف والرقابة على الأداء وإصدار التقارير اللازمة لذلك وعرضها على الجمعية العمومية.

١٠- تعيين وتحديد صلاحياته ومسؤولياته.

١١- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

١٢- البت في توصيات الإدارة التنفيذية واللجان العاملة وإصدار القرارات المناسبة حيالها.

١٣- دراسة اقتراحات الأعضاء وإبداء الرأي حولها قبل عرضها على الجمعية العمومية.

١٤- اعتماد المرشحين لعضوية والإقليمي والقاري والدولي، وإخطار الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية بأسمائهم وبياناتهم.

١٥- تشكيل لجنة المراجعة وتعيين أعضائها ولائحة عملها إذا رأى ذلك.

١٦- تشكيل الواردة في هذا النظام.

١٧- التوصية للجمعية العمومية برسوم العضويات ورسوم تجديدها السنوي.

١٨- التوصية للجمعية العمومية بتشكيل لجنة الانتخابات.

١٩- التوصية للجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي.

٢٠- التوصية للجمعية العمومية بما يراه المجلس محققا لمصلحة الاتحاد أو محققا لأهدافه.

٢١- حق تفويض ناشري الألعاب و/أو الأندية الأعضاء بتنظيم أي نشاط من تحت إشراف الاتحاد بشرط عدم تعارضها مع الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.

٢٢- حق إصدار اللوائح الخاصة بأنشطة الاتحاد، ولمجلس الإدارة أن يفوّض ناشري الألعاب والأندية الأعضاء بذلك.

٢٣- حق إصدار ترخيص لممارسة الرياضات الإلكترونية وفق المتطلبات الواردة بلائحة التراخيص، وله حق تشكيل لجنة تختص بإصدار تراخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية.

٢٤- يمارس المجلس جميع مسؤوليات أو اختصاصات أو صلاحيات الجمعية العمومية في حال عدم تشكيلها.

ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للغير من أعضاء المجلس أو الاتحاد أو غيرهم وفقا لما يراه مناسبًا من خلال القرارات أو السياسات التي يعتمدها.

المادة السادسة والعشرون: اجتماعات المجلس ونصابه وقراراته

١- يجتمع ما لا يقل عن (٤) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة بطلب من أو ثلاثة من الأعضاء، ويجوز أن تعقد الاجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

٢- ينعقد اجتماع المجلس بحضور الأغلبية.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس في ذلك الاجتماع. ويجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير في الحالات المستعجلة، على أن يعرض القرار المتخذ بالتمرير في أقرب اجتماع لتوثيقه.

٤- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح في حال وجود تضارب في المصالح، كما يجب عليهم عدم المشاركة فيما يدور من نقاشات حيال الموضوع محل تعارض المصالح.

٥- ترسل الدعوة لحضور اجتماعات المجلس للأعضاء بما لا يقل عن (٧) سبعة أيام، متضمنة جدول الأعمال ومواد الاجتماع.

٦- يتولى رئاسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يحل محله نائبه، وفي حال غيابهما يكلف الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة لتولي رئاسة الاجتماع.

٧- يحق للمجلس دعوة من يرى في حضوره مصلحة لاجتماعات المجلس، دون أن يكون له أحقية في على قرارات المجلس.

المادة السابعة والعشرون: تعيين وصلاحيات أمين سر مجلس الإدارة

يتم تعيين أمين سر المجلس وتحديد مكافآته بقرار من ، ويعمل وفقًا لأحكام هذا ، وما يصدره مجلس الإدارة من لوائح، وتكون من مسؤولياته القيام بالأعمال الآتية:

١- تزويد بصورة من محضر مباشرة وتسلّم مجلس الإدارة لأعمال المجلس.

٢- الإعداد والتجهيز لاجتماعات مجلس الإدارة، بما في ذلك إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع أعضاء المجلس و، على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس.

٣- التنسيق مع الأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإرسال الدعوة إليهم.

٤- التحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماعات وصدور قرارات المجلس.

٥- صياغة محاضر اجتماعاته وتدوين حالات تعارض المصالح -إن وجدت- في محاضر المجلس، وتدوين القرارات، والاحتفاظ بها في سجل خاص.

٦- مراجعة المحاضر مع الرئيس التنفيذي متضمنة مداولات المجلس وقراراته قبل اعتمادها من أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع، ويوقع على المحاضر أعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر.

٧- تزويد اللجنة الأولمبية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال (١٥) يومًا من طلبها من قبل اللجنة الأولمبية.

المادة الثامنة والعشرون: المركز الشاغر في مجلس الإدارة

أ- إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضو مؤقت في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وبحسب ما يراه المجلس مناسبًا، على أن يتم عرض ذلك على أقرب جمعية عمومية للمصادقة على المعين للمدة المتبقية من دورة .

ب- في حال عدم وجود جمعية عمومية للاتحاد للمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة، فلرئيس المصادقة على تعيين أو الأشخاص.

ت- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المشار إليه في هذا ، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس مخاطبة اللجنة الأولمبية لتعيين أعضاء مؤقتين لإكمال النصاب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جديد وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.

المادة التاسعة والعشرون: مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه

أ- تتمثل صلاحيات ومسؤوليات رئيس -بجانب رئاسة مجلس الإدارة- بما لا يخل بأحكام هذا وقرارات ومجلس الإدارة فيما يأتي:

١- تمثيل أمام الجهات القضائية والرسمية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

٢- التوقيع على فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والسحب والإيداع والأوراق والمستندات وكافة المعاملات المصرفية وفتح الحسابات الاستثمارية وحسابات تحت الطلب باسم الاتحاد لدى كافة البنوك وتسلّم المبالغ المدفوعة للاتحاد. كما يحق له طلب التأشيرات من مكاتب العمل والاستقدام باسم الاتحاد ومنح مكفولي الاتحاد تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها وعمل الإقامات والشهادات.

٣- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرم مع الاتحاد وفقًا للوائح الداخلية للاتحاد.

٤- التوقيع مع -أو من يفوضه- على أوامر الصرف والشيكات والاعتمادات المالية.

٥- رئاسة الجمعية العمومية، والإشراف على الإدارة التنفيذية و.

٦- تعيين الجهاز الفني والإداري للمنتخبات الوطنية.

٧- حضور اجتماعات اللجان العاملة.

٨- اقتراح المرشحين لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة.

٩- يكون مسؤولًا عن العلاقات بين الاتحاد وأعضائه، و والقاري والإقليمي والخليجي، والاتحادات النظيرة له في دول العالم، و والأجهزة الحكومية والمنظمات الأخرى.

١٠- أي صلاحيات أخرى واردة في هذا النظام، أو تم منحه إياها بقرار من الجمعية أو بقرار من مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض صلاحياته أو بعضها داخل وخارج المملكة لمن يراه من الاتحاد أو من خارجه وفقًا لما تقتضيه المصلحة وبما لا يخالف أحكام هذا النظام.

ب- يتولى جميع اختصاصات في حال غيابه، بالإضافة إلى الأعمال التي يسندها إليه الرئيس أو مجلس الإدارة.

المادة الثلاثون: إسقاط وتعليق عضوية عضو مجلس الإدارة

أ- تصدر قرارًا بإسقاط عضوية عضو بناء على توصية من مجلس الإدارة، في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن ثلاثة (٣) اجتماعات متتالية أو ستة (٦) اجتماعات متفرقة دون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة.

٢- إذا صدر بحق عضو مجلس الإدارة حكم نهائي في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

٣- ارتكاب عضو مجلس الإدارة أعمالًا أو ممارسات تخل بأمن المملكة أو تسيء إلى سمعتها.

٤- الإساءة الجسيمة للرياضة في المملكة أو عناصرها أو رموزها أو جهاتها العاملة.

٥- إذا ثبت فقده أي شرط من شروط العضوية.

يُعد قرار إسقاط عضوية مجلس الإدارة الوارد في هذه المادة نافذًا بداية من تاريخ الفعل المسبب للإسقاط، ويتم إخطار بذلك. ولا يحق لعضو مجلس الإدارة الذي أُسقطت عضويته الترشح لمجلس الإدارة إلا إذا رُد إليه اعتباره أو زالت أسباب الإسقاط.

ب- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتعليق عضوية عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:

١- الاتهام بجريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة إلى حين صدور قرار من جهة التحقيق بحفظ التحقيق أو إلى حين صدور حكم في الدعوى في حال الإحالة للجهة القضائية المختصة.

٢- توافر أي حالة من حالات إسقاط العضوية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين العرض على الجمعية العمومية بتوصية المجلس وإصدار الجمعية العمومية القرار اللازم.

يكون قرار مجلس الإدارة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بداية من تاريخ نشوء الحالة المسببة للتعليق، ويترتب على قرار التعليق وقف نشاط عن ممارسة أي صلاحيات مخولة له بموجب هذا .

المادة الحادية والثلاثون: انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة

تنتهي عضوية عضو في حالة الوفاة، أو انتهاء ، أو الاستقالة بموجب خطاب يقدمه المستقيل لرئيس أو أعضاء المجلس، أو بصدور قرار من بإسقاط عضوية وفقًا لأحكام هذا .

المادة الثانية والثلاثون: حل مجلس الإدارة

١- يجوز للجمعية العمومية على قرار حل وتعيين مجلس مؤقت في الأحوال الآتية:

١- إساءة المجلس استخدام أموال من إعانات أو استثمارات، وإثبات ذلك لدى .

٢- عدم قدرة مجلس الإدارة على إنجاز أهدافه وممارسة صلاحياته، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو تعهداته ما لم يكن هناك مبررات لذلك.

٣- إذا تعذّر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة لثلاث (٣) جلسات متتالية أو ست (٦) جلسات متفرقة في السنة.

٤- في حال استقالة أو إسقاط أو انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.

٥- في حال عدم دعوة لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في السنة.

٢- يتولى مجلس الإدارة المؤقت ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة المنحل لمدة تسعين (٩٠) يومًا قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة (١) فقط إلى حين عودة الجمعية العمومية للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام هذا .

٣- يُعد قرار الجمعية العمومية بحل مجلس الإدارة صحيحًا ونافذًا إذا حصل على موافقة (٧٥٪) من مجموع أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

الفصل الخامس: الإدارة التنفيذية

المادة الثالثة والثلاثون: تعيين الرئيس التنفيذي

أ- يصدر بتعيين قرار من متضمنًا الرواتب والبدلات والحوافز، ويخضع التعاقد معه لأحكام نظام العمل السعودي.

ب- يجب أن يتوافر في الرئيس التنفيذي الشروط الآتية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مقيمًا بمدينة الرياض.

٣- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

٤- ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

٥- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة الشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من أحد الاتحادات أو الأندية أو الهيئات الرياضية.

٦- أن يكون لديه خبرة في المجال الرياضي بشكل عام لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات، وفي الرياضات الإلكترونية بشكل خاص لا تقل عن سنة واحدة (١).

٧- أن يكون متفرغًا للعمل في .

المادة الرابعة والثلاثون: مسؤوليات وصلاحيات الرئيس التنفيذي

يقوم بإدارة ومتابعة الأنشطة اليومية للاتحاد وفقًا لهذا وقرارات و لتحقيق أهداف ، ومن ذلك ما يأتي:

١- إدارة كافة الأنشطة والإجراءات والعمليات بهدف توسيع قاعدة الممارسين للرياضات الإلكترونية وتطوير برامج تحسين أداء اللاعبين.

٢- حوكمة العمل الإداري واستقطاب فريق عمل مؤهل وذي كفاءة عالية، وتوقيع عقود الموظفين.

٣- إعداد الموازنة السنوية للعام المقبل وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

٤- إدارة الميزانية السنوية والعمل على تحقيق أفضل النتائج من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المالية، إضافة إلى تقديم التقارير المالية والإنجازات المحققة لمجلس الإدارة.

٥- التأكد من وجود نظام مفعّل للمنافسة لجميع مسارات التطوير الرياضي.

٦- قيادة وتطوير أدوات الدعم الفني الحديثة التي تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- اللوائح الرياضية والمواصفات الفنية المتعلقة بالمرافق والأدوات والملابس.

٧- اقتراح الهيكل التنظيمي و على مجلس الإدارة.

٨- التوقيع مع على أوامر الصرف والشيكات والاعتمادات المالية، ويحق له تفويض غيره.

٩- دراسة طلبات العضوية وعرضها على المجلس.

١٠- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان دون أن يكون له حق ، ويستثنى من ذلك لجنة الانتخابات و فلا يحق له حضور اجتماعاتها.

١١- العرض على مجلس الإدارة بما يطلب مجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية تقديمه وعرضه.

١٢- القيام بالأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

١٣- تشكيل اللجان الداخلية للأعمال الداخلة تحت صلاحيات الإدارة التنفيذية.

١٤- الموافقة على اللوائح الفنية للألعاب الإلكترونية في بطولات ومسابقات الاتحاد.

١٥- يحق للرئيس التنفيذي تفويض بعض أعماله وصلاحياته لمن يراه من منسوبي الاتحاد ما لم ينص على غير ذلك.

الفصل السادس: لجان الاتحاد

المادة الخامسة والثلاثون: اللجان العاملة

١- يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارًا بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهداف ، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد الاختصاصات والأهداف والأعضاء وتاريخ مباشرة اللجنة أعمالها ومدتها إذا كانت مؤقتة.

٢- تتكون كل لجنة عاملة من ثلاثة (٣) أعضاء كحد أدنى.

٣- تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء، وحضور رئيسها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

٤- لا يحق لعضو اللجنة العاملة المشاركة في مناقشة أي موضوع يظهر فيه تعارض للمصالح.

٥- يجب أن يكون رئيس اللجنة من المختصين في المجال ذي الصلة بموضوع ومهام اللجنة.

٦- يكون رئيس اللجنة ممثلًا لها، ومسؤولًا عن إدارة أعمالها، وتحديد مواعيد اجتماعاتها - بالتنسيق مع - وضمان إنهاء كافة مهام اللجنة العاملة ورفع تقاريرها إلى .

٧- تكون صلاحية اعتماد السياسات أو الإجراءات التنظيمية التي تصدر عن اللجان لمجلس الإدارة، ما لم يفوض مجلس الإدارة اللجنة بذلك.

٨- تعد كل لجنة عاملة لائحة خاصة بها، وتُعتمد من مجلس الإدارة.

٩- يجوز لمجلس الإدارة وفقًا لما يراه أن يصدر قرارًا بتفويض الرئيس التنفيذي بتشكيل وصلاحيتها ورئاستها.

المادة السادسة والثلاثون: اللجان القضائية

١- تكون في على النحو الآتي:

١. لجنة الانضباط: وتختص بالنظر والفصل وإصدار قرارات العقوبات وإعلانها على المخالفات السلوكية التي تصدر عن الأشخاص المعنويين والطبيعيين، ذات الصلة بالرياضات الإلكترونية وفقًا لما تحدده لائحة الانضباط.

٢. لجنة فض المنازعات: وتختص بالنظر والفصل في المنازعات التعاقدية التي قد تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة بالاتحاد، ومن بينهم الأندية و/أو اللاعبون و/أو الوسطاء و/أو المدربون و/أو التعويض عن التدريب و/أو المساهمة التضامنية، أو أي اختصاصات أخرى ترد في لائحة لجنة فض المنازعات.

٣. لجنة الاستئناف: وتختص بالنظر والفصل في الطعون على القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات ولجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات.

٢- يصدر ويعتمد لائحة الانضباط واللوائح المنظمة لعمل اللجان القضائية.

٣- يصدر بتشكيل أعضاء اللجان القضائية قرار من مجلس الإدارة على أن تكون كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يتضمن القرار تحديد رئيس اللجنة ونائبه من بينهم وتاريخ مباشرة اللجنة عملها.

٤- يجب أن يكون لدى رئيس كل لجنة ونائبه مؤهلًا قانونيًّا أو ما يعادله.

٥- يجب ألا يكون أعضاء اللجان أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد أو لجانه أو من منسوبي الاتحاد.

٦- لمجلس الإدارة تكليف من يراه بتقييم أداء كل لجنة قضائية حسب اللائحة الخاصة بها.

٧- لا يحق لعضو اللجنة القضائية أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة و/أو و/أو موظفًا بالاتحاد أو الأندية أو من اللاعبين.

٨- يكون للجنة الانضباط الاختصاص العام وصلاحية النظر في جميع المنازعات لأي لجنة قضائية في حال عدم تشكيلها باستثناء ما يخص لجنة الاستئناف.

الفصل السابع: المنازعات

المادة السابعة والثلاثون: الاختصاص

١. يلتزم أعضاء والمسؤولون والمدربون والإداريون واللاعبون والحكام وجميع الأطراف بالاطلاع والتقيّد ب واللوائح والأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الاتحاد و و و واللجان القضائية الدولية.

٢. تختص اللجان القضائية في الاتحاد بالنظر في جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن هذا النظام ولوائح الاتحاد.

٣. يلتزم أعضاء الاتحاد والمسؤولون والمدربون والإداريون واللاعبون والحكام وجميع الأطراف بالاطلاع والتقيّد بلائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

٤. يكون الاختصاص بنظر النزاعات والمخالفات الخاصة بالرياضات الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا النظام، وما يصدر عن الاتحاد من لوائح وقرارات للجان القضائية المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة الثامنة والثلاثون: مركز التحكيم

١. يكون هو الجهة المختصة بنظر النزاعات والتظلمات الخاضعة لأحكام هذا وما يصدره من قرارات ولوائح بعد استنفاذ إجراءات المشكلة بموجب هذا النظام.

٢. يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم الرياضي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بما يأتي:

١- المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة.

٢- معاقبة بالإيقاف لمدة لا تزيد عن خمسة (٥) مباريات أو مدة لا تزيد عن تسعين (٩٠) يومًا.

٣- معاقبة الشخص بالإنذار أو التحذير أو الغرامة المالية بمبلغ مقداره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أو أقل.

٤- ما نص عليه هذا النظام أو لوائح الاتحاد بأنه نهائي وملزم.

٥- ما ينص النظام الأساسي لمركز التحكيم على أنه خارج اختصاصه.

الفصل الثامن: العقوبات

المادة التاسعة والثلاثون: إيقاع العقوبات

يجوز للاتحاد إيقاع العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقًا لما تنص عليه لائحة الانضباط أو أي لائحة من لوائح ، ومن ذلك فرض الغرامات المالية، والحرمان من المشاركة في ، وسحب الجوائز، والاستبعاد من المنافسات، والطرد والاستبعاد، والمنع من تنظيم المنافسات والبطولات.

الفصل التاسع: حقوق الملكية الفكرية

المادة الأربعون: الحقوق

١- هو المالك الأصلي للحقوق الناتجة عن الأنشطة التي تقع تحت صلاحياته دون أي قيود فيما يتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والقانون وتشمل هذه الحقوق -على سبيل المثال لا الحصر- كل أنواع الحقوق المالية والتسجيلات السمعية والبصرية وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائط الإعلامية المتعددة والتسويق وحقوق الترويج والحقوق المضمنة؛ مثل الشعارات والحقوق الناتجة بموجب قانون المطبوعات وحقوق المؤلف.

٢- يحدد مدى وكيفية استغلال الحقوق التي تقع تحت صلاحياته، ويقوم بوضع اللوائح الخاصة المنظمة لذلك، كما يتولى إقرار تعديل «ميزان توزيع الحقوق التجارية» الخاص بتحديد الحصص من هذه الإيرادات التي توزع على الأعضاء المشاركين بها، وما إذا كانت هذه الحقوق يتم استغلالها حصريًّا أو بالاشتراك مع أطراف أخرى أو تكون جميعها عن طريق طرف ثالث وفقا للنظام.

٣- يتحمل الاتحاد وأعضاؤه المسؤولية الحصرية للترخيص بتوزيع كافة الأدوات مثل الصورة والصوت وغيرها من الأدوات التي يتم من خلالها نقل بيانات أنشطة الرياضات الإلكترونية والفعاليات التي تقع ضمن اختصاصهم، دون أي قيود فيما يتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والنواحي الفنية والقانونية.

الفصل العاشر: الأحكام المالية

المادة الحادية والأربعون: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للاتحاد بداية من الأول (١) من شهر يناير من العام الميلادي وتنتهي في الواحد والثلاثين (٣١) من شهر ديسمبر من نفس العام.

المادة الثانية والأربعون: الإيرادات

١- تتمثل إيرادات في الآتي:

١- الدعم المالي المعتمد من .

٢- رسوم اشتراكات الأعضاء.

٣- دخل حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني.

٤- دعم تنظيم دورات تدريبية تحت إشراف الدولية و والقاري والإقليمي والخليجي.

٥- دخل مسابقات وبطولات الاتحاد.

٦- دخل الدعاية والإعلان والتسويق والرعاية.

٧- التبرعات والهبات المشروعة وأي موارد أخرى يوافق عليها .

٨- عوائد الاستثمار الرياضي.

٩- الغرامات التي تفرضها بالاتحاد.

١٠- رسوم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها الاتحاد.

١١- أي إيرادات يمكن توفيرها للاتحاد بما يتوافق مع و المعتمدة.

٢- لا يجوز للاتحاد قبول الهدايا والهبات والتبرعات وتلقي أي أموال من أشخاص أو هيئات من خارج الدولة إلا بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والأربعون: المصروفات

١- تتمثل مصروفات في الآتي:

١- المصروفات المنصوص عليها في الميزانية التي تتوافق مع و المعتمدة.

٢- المصروفات الأخرى المعتمدة من ، وتلك المسموح بها لمجلس الإدارة في نطاق صلاحياته ووفقا للنظام واللائحة المالية المعتمدة.

٣- أي مصروفات بغرض تحقيق أهداف الاتحاد وفقا للنظام واللائحة المالية المعتمدة.

٢- لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.

المادة الرابعة والأربعون: المحاسب القانوني

أ- يجب أن يكون المحاسب القانوني معتمدًا.

ب- يقوم بترشيح المحاسب القانوني لاعتماده من .

ت- تعتمد الجمعية العمومية المحاسب القانوني لمدة سنة واحدة (١) قابلة للتمديد وبحد أقصى ثلاث (٣) سنوات.

ث- يتولى المحاسب القانوني المهام الآتية:

١- مراجعة وتدقيق حسابات بشكل دوري، وفقا للمبادئ والمعايير المحاسبية المُتبعة في .

٢- إعداد التقرير المالي الختامي، والتأكد من المستندات المالية المرفقة ومطابقتها لأحكام المعتمدة.

٣- مراجعة ما تم اعتماده في الميزانية ومطابقته بما تم صرفه، ورفع ملحوظاته إلى مجلس الإدارة للتنبه لها ومعالجتها، كما يقوم برفع تلك الملحوظات إلى الجمعية العمومية في حال تكرار التجاوزات أو رفض معالجتها.

٤- التأكد من ورود جميع إيرادات الاتحاد المتجددة إلى الخزينة بالتعاون مع محاسب الاتحاد؛ لضمان تسجيل الموارد غير المرصودة في الميزانية التي تدخل الخزينة على شكل دعم غير منتظم.

ج- يجب على الإدارة التنفيذية تمكين المحاسب القانوني من الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق التي يطلبها لتأدية مهامه بالشكل الأمثل.

ح- يحضر المحاسب القانوني اجتماعات الجمعية العمومية عند مناقشة التقرير المالي.

خ- يجوز لمجلس الإدارة طلب حضور المحاسب القانوني لاجتماعاته وذلك عند الحاجة لمناقشة أي مسائل مالية خاصة بالاتحاد.

د- يجوز لمجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العمومية بطلب تغيير المحاسب القانوني.

ذ- يجوز للجنة الأولمبية تكليف من تراه لمراجعة وتدقيق حسابات وسجلات الاتحاد.

المادة الخامسة والأربعون: الحسابات المصرفية

أ- يودع أمواله لدى مصرف نظامي يختاره أو من يفوضه.

ب- يجوز للاتحاد فتح عدة حسابات فرعية من الحساب الأساسي بهدف تنظيم أعماله المالية ويكون من اختصاص مجلس الإدارة أو من يفوضه.

المادة السادسة والأربعون: رسوم العضوية

أ- تكون رسوم العضوية للمرة الأولى مستحقة السداد خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطار بالقرار الصادر عن المتضمن قبول عضويته.

ب- تكون رسوم تجديد العضوية مستحقة السداد في الأول (١) من شهر يناير من كل عام ميلادي.

ت- تحدِّد الجمعية العمومية قيمة رسوم الاشتراكات السنوية كل أربع (٤) سنوات بناءً على توصية وتكون موحّدة بالنسبة لكل الأعضاء.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون: الأنشطة الدولية

يكون والقاري والإقليمي والاتحادات الوطنية وناشرو الألعاب، الجهات الوحيدة المنوط بها تنظيم الأنشطة الدولية، ويتولّى مسؤولية الإشراف على مشاركة المنتخبات الوطنية في الأنشطة الدولية والقارية والإقليمية والخليجية.

المادة الثامنة والأربعون: المخاطبات

أ- يعد البريد الإلكتروني للاتحاد إحدى قنوات التواصل الرسمي ووثيقة رسمية في المخاطبات.

ب- تكون مخاطبة الجهات الحكومية عن طريق .

المادة التاسعة والأربعون: شعار الاتحاد

١- يحدد الشعار ويصادق عليه، ويتم إخطار بذلك.

٢- يجب تسجيل شعار لدى الجهات المختصة في باعتباره علامة تجارية مسجلة، وله تسجيلها بالخارج.

٣- لا يجوز استخدام الشعار من قِبَل أي جهة أخرى إلا بإذن مسبق من الاتحاد.

٤- يحق للاتحاد تسجيل شعارات وأسماء البطولات أو المسابقات أو الفعاليات الخاصة به كعلامة تجارية لدى الجهات المختصة بداخل أو خارج الدولة، وله شراء العلامات التجارية التي يراها ذات علاقة بتحقيق نشاطاته وأهدافه.

المادة الخمسون: اللغات الرسمية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية العمومية و، ويتم تحرير الوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات والبيانات الرسمية باللغة العربية، ويجوز ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية عند الحاجة، وفي حال وجود تعارض في تفسير النصوص فإن النص المكتوب باللغة العربية يُعد النص المعتمد.

المادة الحادية والخمسون: أحكام عامة

١- تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية الصادرة عن فيما لم يرد به نص في هذا .

٢- يُعتمد التاريخ الميلادي بوصفه التقويم الرسمي في جميع تعاملات ولجانه وأجهزته الإدارية والفنية،

٣- لمجلس الإدارة وحده حق تفسير هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون: النفاذ والسريان

١- يسري هذا من تاريخ اعتماده من والمصادقة عليه من -في حال تشكيلها-.

٢- يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من أنظمة أو لوائح أو تعاميم أو قرارات، ولا يعمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لدى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفات والأحكام التمهيديةالفصل الثاني: التنظيم الإداري وأحكام العضويةالفصل الثالث: الجمعية العموميةالفصل الرابع: مجلس إدارة الاتحادالفصل الخامس: الإدارة التنفيذيةالفصل السادس: لجان الاتحادالفصل السابع: المنازعاتالفصل الثامن: العقوباتالفصل التاسع: حقوق الملكية الفكريةالفصل العاشر: الأحكام الماليةالفصل الحادي عشر: أحكام ختامية