أخلاق أساسية:
1.1الالتزام بالشريعة الإسلامية، واتباع المنهج القويم قولاً وعملاً. 2.2احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
3.3البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم. 4.4احتساب نية عمل الخير، ومراقبة الله في السر والعلن.
5.5التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.
6.6تقبل التنوع الاجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع. 7.7تحمل أمانة المسؤولية، والمشقّة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما ضرر، مع الفرح بعمل الخير. 8.8الولاء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل. 9.9النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين والمنظمة، مع نسبة التميز لأصحابه. 1010تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري. على البيئة ومكوناتها، والإحسان إلى مخلوقات الله كافة ورحمتها. 1212التحرز من أي سبب للانقسام والخلاف. 1313المحافظة على خصوصية بيانات الزملاء والمنظمة والمستفيدين. 1414الابتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس. 1515الأمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة. 1616صدق الالتجاء إلى الله بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحا نه .
الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 15
