آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

أخلاق أساسية:

1.1الالتزام بالشريعة الإسلامية، واتباع المنهج القويم قولاً وعملاً. 2.2احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.

3.3البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم. 4.4احتساب نية عمل الخير، ومراقبة الله في السر والعلن.

5.5التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.

6.6تقبل التنوع الاجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع. 7.7تحمل أمانة المسؤولية، والمشقّة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما ضرر، مع الفرح بعمل الخير. 8.8الولاء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل. 9.9النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين والمنظمة، مع نسبة التميز لأصحابه. 1010تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري. على البيئة ومكوناتها، والإحسان إلى مخلوقات الله كافة ورحمتها. 1212التحرز من أي سبب للانقسام والخلاف. 1313المحافظة على خصوصية بيانات الزملاء والمنظمة والمستفيدين. 1414الابتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس. 1515الأمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة. 1616صدق الالتجاء إلى الله بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحا نه .

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 15

الفصل الثاني

الأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المهنية:

1.1احترام اللوائح والأنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة. 2.2التقيد بوقت العمل وتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلاله دون شغله بأمور أخرى. 3.3الالتزام بالقواعد والأصول المهنية للعمل. 4.4تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل. 5.5الجدية في تطوير المهارات والمعارف والاطاع على كل ما هو جديد في مجال العمل. 6.6الالتزام بالعقود والمواثيق والاتفاقات والمتطلبات بينه وبين المنظمة، أو مع أي منظمة أخرى أثناء التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها. 7.7الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض لأي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة. 8.8تيسير الإجراءات، والمرونة في الأداء، وتذليل العقبات حسب صلاحياته، وتقديم المقترحات حولها لأصحاب القرار. 9.9تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة. 1010المبادرة إلى طرح الأفكار والمقترحات التطويرية. التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات. 1212الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل. 1313المشاركة في صنع القرارات وإبداء الآراء مع تقبل آراء الآخرين. 1414تقدير الشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى. 1515توطين الخبرة واستدامتها في المنظمة لتأهيل الصف الثاني، ونقل المعرفة. 1616التواصل الفعال بما يحقق أهداف المنظمة، ويعزز العلاقات الإيجابية بين أصحاب العلاقة. 1717الإفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.

1818منح الأولوية للأمن والسلامة وتجنيب المنظمة أي مخاطر. 1919التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.

الفصل الثالث

الأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المالية:

1.1تحمّل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط. 2.2الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة، وصيانتها من التفريط. 3.3إحسان التدبير المالي والحذر من أي معامات مالية مشبوهة أمنياً أو نظامياً. 4.4تقبّل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة. 5.5الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلبت من المتبرع فيما يخصه أو من الإدارة الحكومية المعنية. 6.6رفض الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي مسمّى أو مسوغ. 7.7التورّع عن مواطن الريبة، وبيان ما يمنع من إساءة الظن. 8.8صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب شروط المتبرعين ورغباتهم المتوافقة مع الأنظمة. 9.9رفض الرشوة والسعي لمكافحتها. 1010الابتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل الأموال. بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق المنظمة والعاملين.

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 17

الفصل الرابع

أخلاقيات العاملين مع المستفيد:

1.1تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة.

2.2العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها. 3.3تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.

4.4اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حفظ سامة المستفيد، ووقايته من الأخطار.

5.5حفظ كرامة المستفيد، والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره حسياً أو معنوياً.

6.6الاستئذان من المستفيد حال التصوير والنشر الإعلامي مع مراعاة أخلاقيات الصورة أثناء التوثيق، وأخلاقيات البحث الاجتماعي أثناء دراسة حالة المستفيد. 7.7تقديم ما يحتاجه المستفيد من نصح وتوجيه دون إلزام، وشرح الخدمة المقدمة له عند الحاجة، وبيان الحقوق والفرص المتاحة له، والالتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة. 8.8التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.

9.9المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة. 1010العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.

مع المستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه، مع تطييب خاطره وتوجيهه لما في صالحة.

1212التجاوب الفوري مع الأزمات والكوارث وأصحاب الحاجات المستعجلة، وتحمّلما يصاحب ذلك من ضغوط عمل، أو إلحاح.

1313تذكيره بالتوكل على الله سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب. 1414تعميق صلته بوطنه، وزيادة محبته لمواطنيه.

الفصل الخامس

أخلاقيات الرؤساء مع العاملين: 1.1الاحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.

2.2تقدير أحوال العاملين، والتعامل معهم بما يتطلبه الموقف، مع حفظ كرامتهم.

3.3التعامل بعدل وإنصاف. 4.4الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.

5.5تشجيع روح المبادرة والابتكار. 6.6إشراك فرق العمل من غير المديرين في بناء القرارات واختيار الأنسب منها. 7.7نسبة النجاح لأهله، والوقوف معهم في الأخطاء غير المقصودة.

8.8التواضع.

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 19

الفصل السادس

أخلاقيات المرؤوسين مع الرؤساء: 1.1تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في المنظمة. 2.2توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه الآداب المرعية.

3.3التعاون معهم لإنجاح العمل بالأداء المتفاني والرأي الصادق. 4.4تقديم النصيحة المهذبة، وإبلاغهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء العمل.

الفصل السابع

أخلاقيات العاملين فيما بينهم:

1.1الالتزام بتعاليم الشريعة الإسامية وأحكامها، وبمقتضيات الأعراف والتقاليد التي لا تخالفها فيما يخص التعامل بين الجنسين. 2.2تعزيز روح الأخوة، ونشر أجواء المودة والاحترام.

3.3الابتعاد عن مساوئ الأخاق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.

4.4التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة. 5.5الاعتذار الجميل عن أي سلوك غير لائق.

6.6التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق الأطراف في المطالبة بما تراه حسب السياسات المتبعة والطرق النظامية.

7.7مراعاة اهتمامات الزماء ومزاياهم والإشادة بمنجزاتهم وخصائصهم الإيجابية.

8.8اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط. 9.9الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العاملين فيما يخدم المنظمة والمستفيد.

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 21

نص الميثاق

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فنظراً لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأثر واضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودية ،2030وبصفتي عاماً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي: أن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها المنظمة للعمل الخيري. وأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العلاقة من مسؤولين ومديرين ومشرفين ومستفيدين وعماء وشركاء بكل أدب وصدق وشفافية والتزام.

وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد لأداء عملي بمهنية وكفاءة وإتقان. وأن أتعاون مع فريق العمل والزملاء في كل ما يخدم العمل وأهدافه.

وأن امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع التنزه عن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي المهني.

واحتسب في ذلك الأجر من الله، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع، ملتزما بكل ما تضمَّنه الميثاق من مبادئ ومواد وقيم، سائلا من الله العون والسداد.

الاسم : الوظيفة:

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات 23

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.