آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

يعد مخالفة أي مما يأتي:

١- مزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالأمن السيبرا ، التي يُشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للأمن السيبرا ،

دون الحصول على الترخيص، أو بالمخالفة لشروطه.

٢- عدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعاي والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبرا التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن

السيبرا .

٣- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات العامة أو الخاصة، تتعلق

بتقديم أنشطة أو عمليات أو خدمات ذات صلة بالأمن السيبرا .

٤- الامتناع عن تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبرا ا تطلبه من المعلومات أو البيانات أو التقارير أو الوثائق اللازمة لقيامها باختصاصاتها ومه تها، أو

تقد ها بشكل مضلل.

٥- حيازة أو بيع أو است اد أو تصدير أو تأج أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول أو استخدام -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها ذات صلة بالأمن السيبرا ، ا لا يتوافق مع المعاي والاشتراطات التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبرا أو دون الحصول

على الترخيص أو إجراء الفسح اللازم.

٦- إعاقة المفتش -بأي شكل من الأشكال- من أداء مه تهم أو منعهم من ذلك، أو عدم التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

٧- أي عمل آخر مخالف للوائح والقرارات المتعلقة بنشاط الأمن السيبرا الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبرا بناء على تنظيمها.

ثانيًا

١- يتولى مفتشون، يصدر بتحديدهم قرار من محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبرا ، منفردين أو مجتمع ضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، والتحقيق فيها. ولهم في سبيل ذلك الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبرا ا في ذلك الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، وما تحويه من بيانات، ومستندات، والتحفظ عليها

والحصول على نسخ منها، وبحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة.

٢- يحال ما يضبط من مخالفات إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه الممكنات. وتتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبرا الادعاء ضد

المخالف أمام هذه اللجنة.

٣- إذا اشتبه المفتش أثناء م رسته لمه ته بوقوع جر ة ذات صلة بالأمن

السيبرا ، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك وإحالته إلى الجهات المعنية.

٤- للهيئة الوطنية للأمن السيبرا استدعاء وطلب من تراه للتحقيق معه أو

س ع أقواله أو إفاداته في شأن أي من المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، وتوثيقها واتخاذ ما يلزم حيالها.

٥- تتحفظ الهيئة الوطنية للأمن السيبرا على أي مضبوطات متعلقة بالمخالفة المضبوطة إلى ح البت فيها نهائيا. فإذا صدر قرار نها بثبوت المخالفة، فللهيئة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه الممكنات إتلاف المضبوطات دون إخلال بحق المخالف في طلب

التعويض عن الضرر.

٦- للهيئة الوطنية للأمن السيبرا الاستعانة ن تراه للقيام ه ت الرقابة

والتفتيش وضبط المخالفات.

ثالثًا

١- إذا ارتكب شخص أيًا من المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، فللهيئة الوطنية للأمن السيبرا في الحالات العاجلة والضرورية للحفاظ على الأمن السيبرا -بقرار يصدر من محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبرا أو من ينيبه- تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبرا أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات

التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة.

٢- ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة الوطنية للأمن السيبرا المخالفة خلال (٣)أيام عمل من تاريخ

صدور القرار إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه الممكنات للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (١٠)أيام عمل من تاريخ إحالتها إليها، فإن تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو يقبل صاحب الشأن ا تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية

وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

رابعًا

تكوّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبرا لجنة (أو أك ) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصًا في الأنظمة، وذلك للنظر في المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، وإيقاع

العقوبات المنصوص عليها في البند (خامساً) منها. تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبرا قواعد عمل

اللجنة، متضمنة تحديدًا لمكافآت أعضائها.

خامسًا

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات أو يساهم بأي شكل في ارتكابها من غ الجهات العامة أو موظفيها أو العامل فيها في يتعلق ه تهم في تلك الجهات، بواحدة أو أك من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص مؤقتًا. ج- إلغاء الترخيص.

د- إيقاف الخدمة أو النشاط.

ه- غرامة لا تزيد على (25.000.000)خمسة وعشرين مليون ريال.

٢- للجنة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه الممكنات تضم القرار الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف فيصحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأث ها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه ضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه

مكتسب الصفة القطعية.

٣- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وبتوريد المبالغ التي تحصل عنها نتيجة المخالفة إلى الخزينة

العامة للدولة.

٤- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وتكرارها، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبرا جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١)

من هذا البند- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة.

٥- يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه الممكنات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ست ) يوماً من

تاريخ الإبلاغ بالقرار.

٦- تتخذ -وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة- الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه الموظف العام الذي يرتكب أيا من المخالفات المشار إليها في البند

(أولاً) من هذه الممكنات.

سادسًا

يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الآتي:

١- قواعد لتنظيم الإبلاغ عن المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، ا في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلّغ ، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في ح ية المبلّغ والحفاظ على سريّة

هوياتهم.

٢- قواعد لتنظيم آلية ضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه

الممكنات والتحقيق فيها في الجهات الأمنية والعسكرية.

سابعًا

يُعمل بهذه الممكنات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.