يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1 | النظام | : | نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ..
2 | اللائحة | : | اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.
3 | النشاط | : | نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية.
4 | نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية | : | نقل السيارات وسحب المركبات من قبل المنشأة أو الفرد لأغراض تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.
5 | المنشأة | : | كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
6 | الفرد | : | كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.
7 | المركبة | : | وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية.
8 | السيارة | : | مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (8) ركاب.
9 | مركبة النقل | : | مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنياً لنقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين.
10 | مركبة السحب | : | مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنياً لسحب مركبة واحدة فقط.
11 | الترخيص | : | وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
12 | مقدم الخدمة | : | الشخص المرخص له بمزاولة النشاط.
13 | المرسل | : | الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل السيارات أو سحب المركبات إلى المرسَل إليه.
14 | المرسل إليه | : | الشخص المرسلة إليه السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة.
15 | المركز | : | المكان الذي تُمارس من خلاله المنشأة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
16 | السائق | : | كل من يقود مركبة النقل أو مركبة السحب.
17 | بطاقة سائق | : | وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
18 | بطاقة التشغيل | : | وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة النقل أو مركبة السحب لمقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
19 | وثيقة الفحص الفني الدوري | : | وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز مركبة النقل أو مركبة السحب لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
20 | وثيقة النقل | : | مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام مقدم الخدمة للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبينة فيها لتسليمها براً إلى المرسل إليه بذات الحالة.
21 | المواصفات القياسية السعودية | : | المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
22 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
23 | منصة الهيئة الإلكترونية | : | المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.
24 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
25 | الغرامات المالية | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
26 | اللجنة | : | اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.
