الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440هـ.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
الترخيص: الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
النشاط: مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص له بممارسة النشاط.
مقر النشاط (المركز الرئيسي) : المقر الرئيسي العام لمزاولة النشاط .
الفرع : مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
المفتش : الشخص المكلف من السلطة البحرية للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
تذكرة السفر بحراً: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلي ميناءً آخر طرفاه الناقل والراكب.
العقد : عقد يتم بين المنشأة والناقل يتيح للمنشأة ببيع تذاكر سفر الركاب بحراً باسم الناقل.
