يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:
١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٢-الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
٣ الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة.
"- اللائحة: اللائحة المنظمة للعلاقة بين الوزارة والجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الجمعية: الجمعية الأهلية.
٨ المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
الجهة المختصة: وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨ لا ٢٤٣ ه.
الوحدة الإدارية: التي تأسس من قبل كل جهة مشرفة تختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ ه وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ ه 12 من 2 لصفحة
افيك ١١S/QN ونالة العمل والتنمية الاجتماعية المملطة العربية السعودية المملكة العربية السعودية K\NGDOM OF SAUDt ARAB!A
١١- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها الفنية، وهي واحدة مما يلي:
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة.
وزارة التجارة والاستثمار.
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وزارة الإسكان.
-وزارة الحج والعمرة.
- وزارة المالية.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزارة الثقافة
- وزارة الإعلام -وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وزارة النقل.
وزارة العدل.
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وزارة الخارجية.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وزارة التعليم.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- الهيئة العامة للترفيه.
الهيئة العامة للرياضة.
زفبة ViS!QN وزارة العمل المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARAB!A مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
-أي جهة أخرى ترى الوزارة إضافتها.
أهداف اللائحة
