آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢-الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

٣ الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة.

"- اللائحة: اللائحة المنظمة للعلاقة بين الوزارة والجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الجمعية: الجمعية الأهلية.

٨ المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

الجهة المختصة: وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨ لا ٢٤٣ ه.

الوحدة الإدارية: التي تأسس من قبل كل جهة مشرفة تختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ ه وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ ه 12 من 2 لصفحة

افيك ١١S/QN ونالة العمل والتنمية الاجتماعية المملطة العربية السعودية المملكة العربية السعودية K\NGDOM OF SAUDt ARAB!A

١١- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها الفنية، وهي واحدة مما يلي:

وزارة الداخلية.

وزارة الصحة.

وزارة التجارة والاستثمار.

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وزارة الإسكان.

-وزارة الحج والعمرة.

- وزارة المالية.

- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الثقافة

- وزارة الإعلام -وزارة الاقتصاد والتخطيط.

- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وزارة النقل.

وزارة العدل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وزارة الخارجية.

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وزارة التعليم.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

- الهيئة العامة للترفيه.

الهيئة العامة للرياضة.

زفبة ViS!QN وزارة العمل المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARAB!A مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

-أي جهة أخرى ترى الوزارة إضافتها.

أهداف اللائحة

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الآتي:

١ -دور والجهات المشرفة في تحقيق الأهداف الواردة في المادة من .

٢- علاقة الجهات المشرفة مع الوزارة في إجراءات الترخيص والإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٣ علاقة الجهات المشرفة مع الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها الفني.

٤- جمع التبرعات للجمعيات، وتحديد آلية جمعها.

تحديد

المادة الثالثة

و

١- تعد الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها جهة مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للوزارة بعد التنسيق مع تلك الجهة.

افلك \/tSiQN وزارة العمل 3O:;;é2 المملكة العربية السعودية K!NGDOM QF '.UD. ARADtA

٢- يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات المشرفة - قائمة بنشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتبين القائمة على كل نشاط.

٣ للجهة المشرفة أن تقترح تعديل أو إضافة نشاط جديد ضمن اختصاصاتها ف قائمة النشاطات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، كما أن عليها الرد بالموافقة من عدمها بشأن مقترح التعديل أو الإضافة الوارد لها من خلال عشرة أيام عمل من تسلمه.

٤- لا يجوز أن تخضع أو المؤسسة لأكثر من جهة إشراف واحدة، وف حال تنازع جهتين ف اختصاص نشاط محدد، تقوم الوزارة بتحديد الجهة صاحبة الاختصاص.

مهمات الجهات المشرفة

المادة الرابعة

أولا: تتولى إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعيات والمؤسسات

الداخلة ضمن اختصاصاتها، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام ف تطويرها.

ثانيا: تأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتبط تنظيميا بصاحب

الصلاحية في الجهة المشرفة أو من يفوضه ، لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الواقعة ضمن اختصاص نطاق اشرافها وتكون مهمات ومسؤوليات هذه الوحدة على النحو الآتي :

12 من والصفحة

افل \/iSlQN وزارة العمل ;30:*2 المملكة العربية السعودية KiNGC()(\e1 OF SAUOI ARABbA

أ - المهمات المتعلقة بالتأسيس:

دراسة طلبات التأسيس المحالة إليها من واقتراح ما تراه في شأنها.

٢- مساعدة طالبي التأسيس على توجيه طلباتهم بالشكل الذي يضمن استفادة المجتمع منها على الوجه المطلوب.

٣- متابعة مراحل طلبات التأسيس حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها ب المهمات المتعلقة بالإشراف والمتابعة:

وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني في الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها الفني، على أن تزود الوزارة بنسخة منها، وفقا للإجراءات المتبعة.

4- الموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة الفنية التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها، وإبلاغ أو المؤسسة الأهلية المعنية بذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

٣ الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.

٤ زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.

تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة. الجمعيات والمؤسسات، ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر الوزارة بذلك.

زلأيك ١S/QS)؛

وزارة العمل r:h3O:2 والتنمية الاجتماعية أنىملكة العررية الي؛عودية المملكة العربية السعودية K"QGDOM OF SAUDI ARA3iA الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.

تقديم الرأي متى طلبت الوزارة ذلك في شأن حل الجمعية، أو اندماجها ف جمعية أخرى، بناء على الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها.

٩ إعداد التقارير الاحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها.

إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة التي تليها وتزويد الوزارة بنسخة منه.

١١ الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية ف المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصها.

إجراءات الترخيص

المادة الخامسة

تكون إجراءات منح الترخيص بعد تقدم طالب أو طالبي التأسيس على النحو الآتي:

12 من (الصفحة

اف V\SION وزارة العمل ii*ZO:2 المملكة العربية السعودية والتنمية الاجتماعية المملكة المرئية ألسمودية

١- تدرس الطلب للتحقق من اكتمال المستندات، واستيفائه للشروط والبيانات المنصوص عليها ف وف والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ثم يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد.

٢- تحيل الوزارة طلب إنشاء أو المؤسسة الوارد إليها إلى عبر النظام الالكتروني خلال خمسة عشريوما من استكمال الطلب مسوغاته، وللجهة المشرفة أن تمنح موافقة مبدئية على طلب التأسيس المحال إليها ، على أن تبدي رأيها الفني بالموافقة خلال خمسة عشريوما من تسليمها الطلب عبر النظام الالكتروني ، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال هذه المدة بمثابة الموافقة على إنشائها، وفي حال صدور قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببا.

٣- تقوم الوزارة بالتنسيق مع بإصدار قرارها في شأن الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها ف النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة الموافقة على إنشائها.

٤- تكتسب الجمعية أو المؤسسة الأهلية شخصيتها الاعتبارية بمجرد صدور ترخيصها من الوزارة.

افيك VISIQN وزارة العمل 30::*'2 والتنمية الاجتماعية المهلكة الأعربية السعودرة المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDi ARABiA الرقابة على أجهزة الجمعيات

المادة السادسة

للوزارة و مجتمعين أو منفردين - بناء على طلب أو من تلقاء نفسها الوقوف على أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، ولهما الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

تبادل المعلومات بين والجهة المشرفة

المادة السابعة

تقوم و بتبادل معلومات أو المؤسسة عبر الالكتروني من خلال ، بما يشمل ولا يقتصر على المعلومات الآتية:

١ -الاسم وعنوان المقر الرئيس ومقرات الفروع إن وجدت، والنطاق الإداري للخدمات والأهداف وبيانات التواصل.

٢ -أسماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء.

٣ رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على الإنشاء ورقم وتاريخ الترخيص، وتاريخ نشر القرار الوزاري و.

12 من ولصفحة

وزارة العمل 3O::æ*h:2 والتنمية الاجتماعية اننمذدطة أنوريية لسجودية المملكة العربية السعودية RiNGüOM OF SAUüi AfiÅNA

٤- عدد الأنشطة أو البرامج التي تم تنفيذها، وتقارير الأداء.

٥ عدد الزيارات التي قامت بها الوزارة والجهة المشرفة.

٦-أي مخالفة تم رصدها، وأي دعوى أو شكوى تتضمن مخالفة أو تفريطا.

٧- قرار حل الجمعية أو المؤسسة.

٨ ما يرد للجمعية من موارد مالية عن طريق الدعم من الجهة المشرفة، أو البرامج التي تنفذها الجمعية أو أي مصدر آخر تطلع عليه الجهة المشرفة.

جمع التبرعات

المادة الثامنة

فيما عدا جمعيات النفع العام، ترفع إلى طلب جمع التبرعات، وطلب استخدام التبرعات التي سبق جمعها في نشاط آخر غير الغرض الذي جمعت لأجله، وللوزارة بعد موافقتها أن تحيل الطلب إلى لإبداء رأيها بشأنه، وعلى الجهة المختصة أن تبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما من تسلم الطلب، وعلى الوزارة أن تحيط بقرارات الموافقة على طلبات جمع التبرعات.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب جمع التبرعات على البيانات الآتية:

زفيك ١S/ON/ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المملكة العرببه السعودية المملكة العربية السعودية KINGOOM C(F !SAUO AÄABIA

١- المشروع المزمع إقامته بالتبرعات وتفاصيل تكلفته.

- مدة جمع التبرعات.

٣- طريقة جمع التبرعات.

٤ مقدار التبرعات المراد جمعها.

آلية التعامل مع مخالفات الجمعيات والمؤسسات

المادة العاشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) و (الخامسة والثلاثين) من وما ورد في ، في حال وقوف على مخالفة فنية من أو المؤسسة، فعلى الجهة المشرفة في حدود اختصاصها إبلاغ فورا لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية ، وللجهة المشرفة بعد التنسيق مع الجهات المختصة إيقاف الفعالية المخالفة لأحكام النظام العام والشرع الصادرة من الجمعية أو المؤسسة مع ضرورة إخطار الوزارة بذلك.

المادة الحادية عشرة

إذا وقفت أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها على مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة، فتقوم الجهة المشرفة بإبلاغ فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا بناء على اختصاصها وفقا للنظام ولائحته التنفيذية.

12 من 11 الأصغحة

الأيك ١١SQN وزارة العمل f3O*'2 والتنمية الاجتماعية المملكة العربية الدعودية المملكة العربية السعودية K!NGDOM OF )SAüD ARAB\A أحكام عامة

المادة الثانية عشرة

تتولى الآتي:

١- تفسير هذه اللائحة، ويكون تفسيرها ملزما.

٢- تعديل هذه اللائحة عند الحاجة، ويكون تعديلها ملزما.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بهذد اللائحة من تاريخ نشرها.

لسكتت مسم بعما ي 12 من 12 الصفحة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.