آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

تاريخ الإصدار: 1440/09/17 هـ الموافق : 22/05/2019 مـ تاريخ النشر: 1440/10/03 هـ الموافق : 06/06/2019 مـ الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
23 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 14 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ)

مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 545 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي:

نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.

نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.

نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.

ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.

رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.

خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

سادسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

الوزير: وزير الحج والعمرة.

النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك.

الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة.

شركات أرباب الطوائف هي:

أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.

ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.

شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

2- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعًا وكمًّا.

- إعادة صياغة الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: "3- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

المادة الثالثة

لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة من النظام

المادة الرابعة

يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة من النظام

المادة الخامسة

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة

المادة السادسة

1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.

2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج

المادة السابعة

يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.

المادة الثامنة

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين

المادة التاسعة

تصدر الوزارة تصنيفًا نوعيًّا وكميًّا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقًا لذلك التصنيف

المادة العاشرة

على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة من النظام

المادة الثانية عشرة

تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.

تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

المادة الثالثة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي:

العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات.

د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة.

العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة.

د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة الرابعة عشرة

في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة السادسة عشرة

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة عشرة

يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة الثامنة عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة التاسعة عشرة

تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.

المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.

المادة الحادية والعشرون

تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

المادة الثانية والعشرون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة الثالثة العشرون

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأحوال الشخصية
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.