آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة القصيم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة المنظمة للدراسات العليا – جامعة القصيم

اللائحة المنظمة للدراسات العليا – جامعة القصيم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
63 مادة في 12 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينا وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غر ذلك. •الدراسات العليا:

مرحلة دراسية أعى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي، أو الماجستير، أو الدكتوراه. •التصنيف:

التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

75) وتاريخ 1442 / 1 / 27ه وما يطرأ عليه

من تعديات أو تحديثات. •الإطار:

الإطار الوطني للمؤهات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441 / 6 / 6ه وما يطرأ عليه من

تعديات أو تحديثات. •النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.

•الإدارة التنفيذية: العادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا، وفقا للهيكل

التنظيمي المقر للجامعة.

•البرنامج: مجموعة المقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وبحث التخرج، والاختبار الشامل، أو بعضها، التي يدرسها الطالب خال مدة زمنية

محددة، لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا في مجال التخصص. •البرنامج المشترك:

برنامج علمي يشرك فيه أكر من قسم أو كلية من داخل الجامعة، أو من خارجها من المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات البحثية داخل

المملكة أو من خارجها، بنواتج تعلم محددة. •الوحدة الدراسية:

المحاضرة النظرية الأسبوعية، أو الندوة العلمية الأسبوعية، أو الدرس السريري، أو درس التمارين التي لا تقل عن خمسن دقيقة أو الدرس العلمي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة أو الدرس الميداني

المحدد في الخطة الدراسية. •المقرر:

المادة الدراسية في خطة كل برنامج وتشمل عى رقم ورمز ووصف للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متزامن معها، ويمكن الإعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناءٍ عى اختبار

لنواتج تعلم محددة. •تأجيل القبول:

إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون ذلك مرة واحدة، ولا يمكن حدوثه

بعد بدء الدراسة.

•تأجيل الدراسة: إيقاف الطالب سريان المدة المقررة – بحسب هذه اللائحة – للحصول

عى الدرجة العلمية بعد بدء دراسته. •الانسحاب:

إنهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي. •إلغاء القيد:

إنهاء الجامعة علاقتها بالطالب، قبل إكماله برنامجه الدراسي؛ لأسباب محددة نصت عليها هذه اللائحة. إعادة القيد:

إعادة الجامعة علاقتها بالطالب الذي ألغى قيده. •الاختبار الشامل:

اختبار المعارف والمهارات المتطلبة للحصول عى درجات برامج الدراسات العليا )الدبلوم العالي / الماجستير / الدكتوراه ،)وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة

الدكتوراه. •بحث التخرج: بحث قد يستغرق فصاً دراسياً أو فصلن دراسيين، ويكون محدد الموضوع، ويؤهل للدرجة العلمية، ويكون مقرراً ضمن مقررات

البرنامج. •الرسالة العلمية: الأطروحة العلمية، التي تمثل البحث ونتائجه، والتي أعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول عى الدرجة العلمية.

الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات، تهدف اللائحة إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، والإجراءات

الأكاديمية لمراحل الدراسات العليا في الجامعة.

المادة الثالثة

تري أحكام هذه اللائحة عى الجامعات التي تطبق نظام التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملي رقم )م /

8) وتاريخ / 4 1414 / 6ه. والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر المرسوم

الملي رقم )م /

27) وتاريخ 1441 / 3/ 2ه.

الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا

المادة الرابعة

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي:

1.العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة، التي تخدم الأهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل عى نشرها.

2.الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي، للوصول إلى إضافات علمية

وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة. 3.إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محلياً. 4.تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطاب، للرفع من مستوى تأهيلهم وكفاءتهم؛ لتقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم

الوطن، وتسهم في إثراء تخصصاتهم. 5.استقطاب نخبة من الطاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم في أهم المجالات البحثية؛ للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، وإثراء

التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا. 6.إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي

يحتاجها المجتمع. 7.التشجيع عى الإبداع والابتكار؛ لمسايرة متطلبات التطور المعرفي والتقني، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتوجيهه لمعالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة في المجتمع السعودي،

والإقليمي، والعالمي. 8.تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. 9.تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي؛ للإسهام في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.

الفصل الرابع: التفصيلية لإقرار برامج

المادة الخامسة

يضع مجلس الجامعة المعاير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يي:

1.أن تكون الجامعة حاصلة عى الاعتاد المؤسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

2.أن يكون برنامج البكالوريوس - في ذات التخصص - حاصاً عى الاعتاد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير - في ذات التخصص - حاصاً عى الاعتاد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها

الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه. 3.أن يتوفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصن في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية، من معامل ومخترات وتسهيلات الحاسوب وغيرها؛ لضان نجاح

البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث. 4.أن يكون عدد الطاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته، وألا يزيد عدد الطاب في الشعبة الواحدة عن ))25

طالباً. 5.تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:

أ- التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

ب- الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.

6.إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل عى الاعتاد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خال سنتين من

تخرج أول دفعة من البرامج. القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة: يراعي القسم الراغب في استحداث برنامج دراسات عليا أن يتوفر لديه القسم أو الأقسام المشركة في تقديم برنامج دراسات عليا مالا يقل عن ثلاثة أعضاء هيئة التدريس لا تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك لبرامج الماجستير وأربعة أعضاء هيئة تدريس لا تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ لبرامج الدكتوراه.

الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة

المادة السادسة

تشكل لجنة دائمة للدراسات العليا في الجامعة )اللجنة الدائمة،) وترتبط تنظيمياً بالنائب أو الوكيل المختص، وتكون برئاسته وعضوية

كل من:

1.خمسة من عمداء الكليات والمعاهد، التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة، ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد. 2.عميد التطوير والجودة في الجامعة. 3.عميد أو مدير، أو رئيس وحدة الإدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة.

4.ثلاثة أعضاء من ذوي الخرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.

ويعن الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتن )

1) و )

4) من هذه المادة، بقرار من مجلس الجامعة، بناءً عى ترشيح من رئيس

الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة:

يراعى في اختيار عضو اللجنة المرشح من أعضاء هيئة التدريس تنوع التخصص وعدم وجود أكثر من ممثل من الكلية الواحدة.

المادة السابعة

تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:

1.اقراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

2.التوصية بالموافقة عى شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناءً عى اقراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد

المختصة. 15

3.الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة. 4.التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها – بعد دراستها وتحكيمها – لمجلس الجامعة، بناءً عى اقراح من مجلس القسم،

وتأييد المقرح من مجلس الكلية. 5.التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعاير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناءً عى اقراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس

الكلية، وفق معاير ومقارنات مرجعية دولية. 6.اقتراح معايير برامج الدراسات العليا، لإقرارها من مجلس الجامعة. 7.اقراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها

من مجلس الجامعة. 8.الإشراف عى تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو

من خارجها. 9.دراسة التقرير الشامل المعد من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، ونتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها

إلى مجلس الجامعة. 10.التوصية بالموافقة عى مقترحات مجالس الكليات فيا يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع، وخطط ورؤى

المملكة، والتوجهات العالمية؛ لإقرارها من مجلس الجامعة. 11.تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتن العربية والإنجليزية، بناءً عى مقترحات مجالس الأقسام

والكليات. 12.التوصية بأعداد الطاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة، بناءً عى اقراح من

مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات. 13.اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية. 14.وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.

15.وضع الإطار العام للخطط البحثية، والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، وإعداد

نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم عى الرسائل. 16.دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها

الأقسام العلمية في الجامعة. 17.اقراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك

إلى مجلس الجامعة؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 18.التوصية بالموافقة عى مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية

للجامعة. 19.التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم عى برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا، بناءً عى

مقترحات مجالس الأقسام والكليات. 20.التوصية بتخصيص منح مجانية للطاب – كاملة أو جزئية -، حسب

الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. 21.التوصية بإغاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق

مع المعاير النوعية، أو مع اسراتيجية الجامعة. 22.النظر فيا يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة،

أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي. وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بن أعضائها أو من غيرهم: لدراسة

ما تكلفها به.

المادة الثامنة

تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر عى الأقل، ولا يصح الاجتاع إلا بحضور ثلثي أعضائها عى الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بن أعضاء اللجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتاع، وتعدّ قرارات اللجنة الدائمة نافذة، ما لم يرد عليها اعراض من رئيس الجامعة خال خمسة عر يوما من تاريخ وصولها إليه، فإن اعرض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى اللجنة الدائمة- مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقيت اللجنة الدائمة عى رأيها فتحال القرارات المعرض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعة في ذلك نهائيا، ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدائمة، دون أن يكون

له حق التصويت.

الفصل السادس: البرامج الدراسية

المادة التاسعة

يجوز استحداث برامج مشركة للدراسات العليا بن الأقسام، أو بن الكليات، أو المعاهد داخل الجامعة، أو بن الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها، وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء عى توصية اللجنة الدائمة، بعد التنسيق

مع الكليات والأقسام، أو الجهات المعنية.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة:

أولاً: في حال كان البرنامج المشرك بن قسمين أو كليتن داخل الجامعة:

1.مع مراعاة ما ورد في المادة من هذه اللائحة، تشكل لجنة مشركة من القسمين المعنين لوضع خطة البرنامج المقترحة وفق ضوابط إنشاء البرنامج، ثم تدرس في مجالس الأقسام والكليات المعنية بذلك، وترفع توصياتها إلى اللجنة

الدائمة لدراستها ورفعها لمجلس الجامعة لإقرارها. 2.بعد إقرار البرنامج، تضع اللجنة الدائمة آلية تشغيله والإشراف

عليه. ثانياً: في حال كان البرنامج المشرك بن الجامعة وجامعة أخرى أو

جهة تعليمية أو بحثية: 1.تكون لجنة مشركة بن الجامعة والجهة الأخرى لوضع خطة

البرنامج وفق ضوابط إنشاء البرنامج ودور كل جهة فيه. 2.تضع اللجنة الدائمة بالجامعة الآلية المناسبة لتشغيل البرنامج

بالشراكة مع الجهة الأخرى والسياسات اللازمة لذلك. 3.يُحرَّر مذكرة تعاون بن الجامعة والجهة الأخرى تتضمن آلية

تشغيل البرنامج ودور كل جهة فيه، وتشكيل لجنة مشركة بن الجامعة والجهة الأخرى تكلف بإدارة البرنامج.

ثالثاً: تتولى الإدارة التنفيذية للدراسات العليا تطبيق ضوابط وتنفيذ توصيات منح الدرجة في البرامج المشتركة بين الأقسام أو الكليات في

الجامعة، أو بينها والمؤسسات الخارجية.

المادة العاشرة

لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن خمس ن في المئة من إجالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن ينجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية- إن وجدت- بالكامل تحت

إشرافها. ويستثنى من هذه المادة طاب البرامج المشركة.

المادة الحادية عشرة

تكون الدراسة للدبلوم العالي بالمقررات الدراسية والأعال الميدانية والتطبيقية والمعملية، عى أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة

أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة:

تكون دراسة الدبلوم بالمقررات الدراسية والأعال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:

1.لا تقل مدة الدراسة عن عام دراسي ولا تزيد عن عامين دراسيين. 2.لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن )

24) وحدة ولا تزيد عن )

36) وحدة.

المادة الثانية عشرة

تكون الدراسة للماجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل، أو بالمقررات الدراسية وبحث التخرج، عى أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة الدائمة زيادة

مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشرة: أولاً: بناءً عى توصية مجلس القسم وموافقة الكلية، تكون دراسة

برنامج الماجستير بأحد الأنظمة الأربعة الآتية: 1.بالمقررات الدراسية فقط، عى ألا يقل عدد الوحدات الدراسية

عن اثنتن وأربعن وحدة دراسية. 2.بالمقررات الدراسية والرسالة، عى ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة التي لا تقل عدد

وحداتها عن ست وحدات دراسية. 3.بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل، عى ألا يقل عدد الوحدات

الدراسية عن اثنتن وأربعن وحدة دراسية. 4.بالمقررات الدراسية وبحث التخرج، عى ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتن وأربعن وحدة من مقررات الدراسات العليا، عى أن يكون من بينها بحث التخرج ويحسب له ما بن 3إلى 6

وحدات دراسية.

ثانياً: تكون دراسة الماجستير التنفيذي بالنظامن رقم )

1) أو رقم ))3 من هذه القاعدة التنفيذية للادة الثانية عرة. ثالثاً: لا تقل مدة دراسة الماجستير عن سنتين.

المادة الثالثة عشرة

يقر مجلس الجامعة بناء عى توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، عى أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية المقررة وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا

يتجاوز نصف المدة المقررة.

المادة الرابعة عشرة

تحسب مدة الحصول عى الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا للبرنامج الملتحق به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، أو تقديم المرف عى الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة العلمية- إن وجدت-.

الفصل السابع: القبول

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات الأكاديمية، بما في ذلك قبول الطاب وتسجيلهم، وفق أحكام هذه اللائحة والضوابط المقرة

في مجلس الجامعة.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة )الخامسة عشرة( من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب في غر مجال تخصصه، بناء عى توصية من مجلس

القسم المختص، وموافقة من مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة عشرة: ترفع الكلية إلى اللجنة الدائمة برامج الدراسات العليا التي تقبل الطاب في غر مجال التخصص، وشروط القبول بناءً عى توصية مجلي القسم والكلية خال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل

إعان التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا.

المادة السابعة عشرة

للقسم المختص أن يشرط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو يتجاوز نواتج تعلم متصلة بها: ليصبح الطالب مؤهاً للالتحاق بالبرنامج وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة بناء عى اقراح من

مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة عشرة: أولاً: يجب أن يجتاز الطالب المقررات التكميلية من أول مرة بمعدل لا يقل عن )جيد مرتفع( ولا يقل معدله التراكمي للمقررات التكميلية

عن )جيد جداً.) ثانياً: لا تزيد مدة دراسة المقررات التكميلية عن عام دراسي واحد

للطاب غر المتخصصن.

المادة الثامنة عشرة

يجوز قبول الطالب ببرنامجن للدراسات العليا في وقت واحد، على أن يكون البرنامجان من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط

يقرها مجلس الجامعة، بناء عى توصية اللجنة الدائمة.

المادة التاسعة عشرة

يجوز معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة، أو من خارج المملكة عى أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، بناء عى توصية مجلس القسم وموافقة من مجلس الكلية، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل

التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشرة:

تتم معادلة الوحدات الدراسية كما يلي: 1.يجب أن تكون المقررات الدراسية المطلوب معادلتها درست في جامعة سعودية أو في جامعة من خارج المملكة مصنفة من

وزارة التعليم. 2.يقدم الطالب لإدارة التنفيذية طلباً بالمعادلة، مرفقاً به كشف الدرجات للوحدات التي درسها في الجامعة السابقة، ووصف

تفصيي معتمد لمفردات المقررات التي درسها. 3.يحال الطلب ومرفقاته والمقررات التي درسها الطالب إلى القسم أو الأقسام المختصة، لمعادلتها عى ألا تتجاوز نسبة هذه الوحدات المقبولة للمعادلة أربعن في المائة من وحدات البرنامج وألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن «جيد جداً». 4.تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر،

وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم. 5.يشرط تساوي عدد الوحدات الدراسية وتطابق التوصيف للمقرر المراد معادلته بنسبة لا تقل عن 70%مع توصيف المقرر المقدم

في جامعة القصيم. 6.تتأكد الإدارة التنفيذية من توفر شروط معادلة المقررات.

المادة العشرون

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل الطالب قبوله، ويكون لمرة واحدة. ولا يمكن قبول التأجيل بعد بدء الطالب دراسته. وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء عى اقراح اللجنة

الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة العشرين: 1.يقوم الطالب الراغب في تأجيل قبوله النهائي بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه قبل بداية الفصل الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين لأخذ موافقة مجلي القسم وعميد الكلية عى

التأجيل ورفعه لإدارة التنفيذية. 2.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يقرها

مجلس الجامعة للموافقة عى تأجيل القبول. 3.لا تزيد مدة التأجيل عن عام دراسي كامل ابتداءً من الفصل الذي

منح فيه الطالب القبول النهائي.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز

أن تتقاضى الجامع ة: 1.رسوماً دراسية أو مقابا ماليا، لتقديم برامج او مقررات الدراسات العليا، عى أن تكون البرامج حاصلة عى الاعتاد البرامجي، وبعدد طاب لا يتجاوز عدد الطاب المقبولن- لنفس البرامج أو المقررات – بدون رسوم أو مقابل مالي. ويضع مجلس الجامعة

الضوابط المنظمة لذلك، بناء عى توصية م ن اللجنة الدائمة. 2.مقاباً مالياً للخدمات المرتبطة بالدراسات العليا والمساندة لها، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة. بناء عى توصية اللجنة

الدائمة.

الفصل الثامن: الإجراءات الأكاديمية

المادة الثانية والعشرون

يجوز للطالب تأجيل الدراسة بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً

عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين:

1.يجب أن يكون الطالب الراغب في التأجيل قد اجتاز بنجاح فصاً دراسياً عى الأقل.

2.يقوم الطالب الراغب في تأجيل الدراسة بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه قبل بداية الفصل الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين لأخذ موافقة مجلي القسم والكلية عى التأجيل

ورفعه لإدارة التنفيذية. 3.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يقرها

مجل س الجامع ة لقب ول تأجي ل الدراس ة. 4.لا تزيد مدد تأجيل الدراسة عن عام دراسي كامل لبرامج الماجستير

والدكتوراه. 5.لا تزيد مدة تأجيل الدراسة عن فصل دراسي واحد لبرنامج الدبلوم

العالي.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكر أو جميع مقررات الفصل الدراسي وذلك بعد انتهاء فرة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط

يقرها مجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين: 1.يقوم الطالب الراغب في الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكر أو حذف جميع مقررات الفصل الدراسي بتعبئة النموذج المعد لذلك لأخذ موافقة مجلس القسم وعميد الكلية ورفعه لإدارة التنفيذية قبل بدء الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على

الأقل. 2.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي تضعها اللجنة الدائمة للاعتذار عن الاستمرار في دراسة أو أكر أو حذف

جميع مقررات الفصل الدراسي. 3.لا تزيد مدد الاعتذار عن الدراسة عن عام دراسي كامل لبرامج

الماجستير والدكتوراه. 4.لا تزيد مدة الاعتذار عن الدراسة عن فصل دراسي واحد لبرنامج

الدبلوم العالي.

المادة الرابعة والعشرون

إذا انسحب طالب الدراسات العليا من الجامعة ثم أراد الالتحاق بها مجدداً يجوز للجامعة أن تطبق عليه شروط القبول وقت التقديم

الجديد.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين:

يجوز معادلة مقررات دراسية للطالب المنسحب من الجامعة بعد قبوله وفقاً للقاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشرة.

المادة الخامسة والعشرون

يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يُسجل خال الفرة المحددة للتسجيل في كل فصل دراسي متاح له التسجيل فيه.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين: 1.يعدّ الطالب منقطعاً إذا لم يسجل خال مدة أقصاها أسبوعان من

بدء الفصل الدراسي. 2.ترفع الكلية المختصة لإدارة التنفيذية أساء الطاب المسجلين الذين لم يباشروا الدراسة خال الأسبوع الثالث عى الأكر من

بداية الفصل الدراسي.

المادة السادسة والعشرون

1.يلغى قيد الطالب في الحالات الآتية: . أإذا انقطع عن الدراسة، وفقاً لأحكام المادة )الخامسة والعشرون(

من هذه اللائحة .بإذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الضوابط التي تقرها اللجنة

الدائمة. .تإذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير )جيد جداً( في فصلن

دراسيين متتالن. .ثإذا اتضح أن قبوله مبني عى تقديمه معلومات أو وثائق غر

صحيحة كلياً أو جزئياً.

ه. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج. 2.يلغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة بناء عى توصية

مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية في الحالات الآتية: . أإذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً لأحكام

المادة )الرابعة والأربعون( من هذه اللائحة. .بإذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة. .تإذا قررت لجنة الحكم عى الرسالة العلمية عدم صلاحيتها

للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة. .ثإذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات، أو خال إعداده للرسالة العلمية، أو أخل بالأنظمة، أو اللوائح، أو

القرارات ذات العلاقة.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرين: 1.تتولى الإدارة التنفيذية إجراءات إلغاء القيد في الحالات الواردة في

البند ).)١ 2.إذا قررت لجنة الحكم عى الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبوله ا بع د المناقش ة فيراع ى م ا ورد في الفق رة الرابع ة

من المادة . 3.إذا انتهت المدة ولم يُتم الطالب متطلبات منح الدرجة فيلغى

قيده ولو لم يسبق إنذاره.

المادة السابعة والعشرون

يجوز إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروفاً يقبلها مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد

بقرار من اللجنة الدائمة مع مراعاة ما يأتي: 1.الطالب الذي مى عى إلغاء قيده أكر من ثلاثة أعوام دراسية، يعامل معاملة الطالب المستجد من حيث إعادة دراسة المقررات، برف النظر عا أنجزه سابقاً من مرحلة الدراسة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وفق ضوابط تصدر من

مجلس الجامعة بناءً عى اقراح من اللجنة الدائمة. 2.الطالب الذي مى عى إلغاء قيده ثلاثة أعوام دراسية أو أقل، يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلس القسم ويوافق عليها مجلس الكلية، وتحسب الوحدات التي درسها بعد استئنافه الدراسة ضمن معدله التراكمي، كا تحسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المددة

القصوى للحصول عى الدرجة.

المادة الثامنة والعشرون

لمجلس الكلية استثناءً من الفقرة )ج( من البند )

1) من المادة )السادسة والعرون( من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية

لا تزيد عى عام دراسي، بناء عى توصية مجلس القسم.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين:

1.ينذر الطالب إذا انخفض معدله عن التقدير )جيد جداً( خال فصل دراسي واحد.

2.يوقف تسجيل الطالب إذا انخفض معدله عن التقدير )جيد جداً( خال فصلن دراسيين متتالين أو سنة دراسية.

3.لمجلس القسم بناء عى التقرير المقدم من الموجه العلمي أو المرف عى الطالب أن يوصي بمنح فرصة لا تزيد عن عام

دراسي لرفع معدله التراكمي إذا كان ذلك ممكناً. 4.ترفع التوصية مرفقة بالتقرير والسجل الأكاديمي للطالب إلى

مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب. 5.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي تضعها اللجنة الدائمة لقبول الفرصة الإضافية لانخفاض المعدل التراكمي.

المادة التاسعة والعشرون

للجنة الدائمة استثناءً من الفقرة )ه( من البند )

١) من المادة )السادسة والعرون( من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية لا تزيد عن عام دراسي بناءً عى تقرير من المرف وتوصية مجلسي

القسم والكلي ة.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين:

1.يقدم الطالب طلب الفرصة الإضافية لرئيس القسم مشفوعاً بتقرير من المشرف يبين سير الطالب الدراسي ويقترح منح الفرصة الإضافية.

2.لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصل دراسي في كل مرة، ولا تزيد بمجموعها عن عام دراسي واحد.

3.يتخذ مجلس الكلية القرار المناسب بناءً عىل توصية القسم ويرفع ذلك مشفوعا بمسوغاتها إلى الإدارة التنفيذية.

4.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي تضعها اللجنة الدائمة لقبول الفرصة الإضافية لتجاوز المدة.

المادة الثلاثون

مع مراعاة المادة )الخامسة عشرة( من هذه اللائحة، لإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها عى أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، عى ألا يكون مفصولا منها لأي سبب من الأسباب، بناء عى توصية مجلي القسم والكلية، وتثبت المقررات الدراسية التي تمت معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيه إمكانية احتسابها ضمن

المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية للمادة الثلاثين:

أولاً: إجراءات تحويل الطالب إلى الجامعة: . أيشترط على الطالب المحول اجتياز فصل دراسي على الأقل بنجاح. .بيقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى الإدارة التنفيذية. .تيُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً معه كشف الدرجات للمقررات التي درسها في الجامعة المراد التحويل منها، ووصف تفصيلي

معتمد لمفردات المقررات التي درسها، لعرضه على مجلسي القسم والكلية. ويراعى عند احتساب المقررات الدراسية ما ورد في المادة من هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية.

.ثتُرفع توصية مجلسي القسم والكلية إلى الإدارة التنفيذية للموافقة على طلب التحويل.

ثانياً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق ضوابط قبول التحويل من جامعة من داخل المملكة أو خارجها التي يضعها مجلس الجامعة

بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة بناء عى توصية مجلس القسم المحول إليه وموافقة الكلية، وفقاً للروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة

الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين:

أولاً: يشترط لتحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة ما يلي: 1.أن يكون قد أمى ما لا يقل عن فصل دراسي واحد في تخصصه

الأول وبمعدل لا يقل عن تقدير جيد جداً. 2.أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية للحصول عى الدرجة

العلمية في البرنامج المحول إليه. ثانياً: إجراءات التحويل:

1.يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى الإدارة ا لتنفيذ ية .

2.يُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً معه بيان مصدق من كشف درجات الطالب في المقررات التي درسها في قسمه، للعرض عى مجلس القسم وموافقة عميد الكلية. ويراعى عند احتساب المقررات الدراسية ما ورد في المادة عرة من

هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية. .

3.تُرفع توصية مجلس القسم وموافقة الكلية إلى للإدارة التنفيذية. ثالثاً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة لقبول التحويل من برنامج إلى آخر

داخل الجامعة.

المادة الثانية والثلاثون

لطالب الدراسات العليا- بناءً عى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية- دراسة بعض المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها عى أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، وتعادل له الوحدات الدراسية التي درسها، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب

في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والثلاثين:

أولاً: تضع اللجنة الدائمة الضوابط المنظمة لدراسة مقرر أو أكر في الجامعات أو المؤسسات التعليمة داخل المملكة أو خارجها وترفعها

لمجلس الجامعة لاعتمادها.

ثانياً: يجب ألا تكون عدد ساعات المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة أقل منها للمقرر المقدم داخل الجامعة، وأن يتفق المقررات

فيا لا يقل عن 70%من مفرداتها.

ثالثاً: إجراءات الطلب: 1.يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بطلب دراسة بعض

المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو خارجها لدى الإدارة التنفيذية.

2.يُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً به المقررات المرغوب دراستها للعرض عى مجلي القسم والكلية والرفع لإدارة

التنفيذية.

رابعاً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة لقبول دراسة بعض المقررات في جامعة أو

مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة والثلاثون

لطالب الدراسات العليا من جامعة غر سعودية دراسة بعض المقررات في جامعة سعودية وفقاً لضوابط يقرها مجلس الجامعة

بناءً عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثلاثين:

أولاً: إجراءات الطلب: 1.يقوم طالب الدراسات العليا من الجامعة غر السعودية بتعبئة النموذج الخاص بطلب دراسة المقررات التي يرغبها في

جامعة القصيم لدى الإدارة التنفيذية. 2.يُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً معه المقررات المرغوب في دراستها للعرض عى مجلي القسم والكلية والرفع

بتوصيتها لإدارة التنفيذية. ثانياً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة لقبول دراسة بعض المقررات في جامعة القصيم

لطالب من جامعة غر سعودية.

الفصل التاسع: آلية التقييم

المادة الرابعة والثلاثون

يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا، ورصد التقديرات وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، فيا عدا الآتي:

1.لا يُعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه عى تقدير )جيد مرتفع( عى الأقل.

2.اجتياز الطالب المقرر التكميي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن )جيد مرتفع ،)ولا يقل معدله التراكمي في مجمل المقررات

التكميلية عن )جيد جداً.)

3.فيا يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكر من فصل دراسي، يتخذ مجلس الكلية ما يراه حيالها، بناءً

عى توصي ة مجل س القس م.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين:

أولاً: الاختبارات والتقديرات:

1.تحدد درجة الأعال الفصلية لطالب الدراسات العليا بما لا يقل عن 30%ولا يزيد عن 60%من الدرجة النهائية للمقرر، ويجوز استثناء مقررات الندوات، والأبحاث، والمقررات ذات الطبيعة العلمية أو الميدانية وذلك بناءً عى توصية مجلس القسم

وتأييد مجلس الكلية. 2.يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار إذا زادت نسبة غيابه عن 25%من مجموع المحاضرات والدروس العملية والميدانية، ويعدّ الطالب المحروم راسباً في ذلك المقرر

ويرصد له التقدير )ح.) 3.ترفع قوائم الحرمان النهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس الكليةإلىالإدارةالتنفيذيةقبلموعدالاختباراتالنهائيةبأسبوع.

4.يُشعِر أستاذُ المقرر الطالبَ بالحرمان في حينه ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر وتواريخ المحاضرات والدروس

العلمية التي تغيب عنها الطالب. 5.يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه مرة واحدة فقط

وتدخل نتيجتا المقرر في المعدل التراكمي.

المادة الخامسة والثلاثون

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للاختبار الشامل – بشقيه التحريري والشفوي- لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بناءً عى

مقرح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثين:

أولاً: يُلزَم جميع طلاب مرحلة الدكتوراه بالاختبار الشامل. ويكون اختيارياً لطلاب مرحلة الماجستير بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وموافقة اللجنة الدائمة عند إقرار تطوير البرنامج. ثانياً: يجب أن يقيس الاختبار الشامل قدرة الطالب في جانبين رئيسين:

أ. الجانب التحصيلي: ويقيس قدرة الطالب التحصيلية على استيعاب موضوعات التخصص الرئيس، والتخصصات الفرعية المساندة - إن وُجدت-.

ب. الجانب التحليلي: ويقيس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل والاستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من

أسئلة. ثالثاً: مكونات الاختبار الشامل:

. أيتكون الاختبار الشامل من شقين: أحدهما تحريري والآخر شفهي.

.بيتكون الاختبار التحريري والشفهي من جزأين: الأول في التخصص الرئيس، والثاني في التخصص أو التخصصات الفرعية – إن وُجدت – على ألا تزيد المدة بين الاختبارين التحريري والشفهي عن أسبوعين. . جفي حال عدم اجتياز الطالب الامتحان الشامل، يعطى فرصة واحدة

فقط للإعادة على أن يكون في الفصل التالي له مباشرةً. رابعاً: لجنة الاختبار الشامل:

. أيُشكل مجلس القسم اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم مُقرر متخصص في المجال الرئيس للطالب لا تقل رتبته عن أستاذ مشارك. .بيجب ألا يكون أحد أعضاء اللجنة ذا صلة قرابة بالطالب إلى الدرجة الثالثة.

. جعند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية من خارج القسم، فلا بد من اشراك أحد المتخصصين من القسم، أو الأقسام ذات العلاقة في لجنة الاختبار. . دللجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

. هتكون اللجنة مسؤولة عن تحديد مجالات إعداد الاختبار الشامل وتحديد نتيجته.

. وتكون لجنة الاختبار التحريري هي لجنة الاختبار الشفهي. . زلا يعد الطالب مجتازاً للاختبار الشامل إلا إذا حصل فيه على 75درجة

من مئة على الأقل. . حخامساً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة للاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي

لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

الفصل العاشر: الرسائل العلمية والإشراف والمناقشة

المادة السادسة والثلاثون

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتسجيل مروع بحث التخرج، والرسالة العلمية لطالب الدراسات العليا –إن وجدت- وآلية تحديد المرف عى الرسالة العلمية. والمرف المساعد –إن وجد- وذلك

بناء عى توصية اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثين:

1.تسند مجالس الأقسام مهمة التوجيه العلمي للطلاب المستجدين إلى أعضاء هيئة التدريس، خال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من

بدء الدراسة، وتزود الإدارة التنفيذية بصورة منه. 2.يتولى الموجه العلمي توجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسي

ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة. 3.يعامل بحث التخرج معاملة المقرر الدراسي في التقييم والاجتياز. 4.يقدم الموجه العلمي إلى رئيس القسم المختص تقريراَ مفصاً عن سر الطالب نهاية كل فصل دراسي وترسل صورة منه إلى

الإدارة التنفيذية. 5.يفضل أن يعن الموجه العلمي مشرفا عى رسالة الطالب أو

عى بحث التخرج ما لم يتعارض ذلك مع تخصصه. 6.يجوز أن يقدم الطالب الخطة البحثية للقسم بعد اجتياز فصل

دراسي واحد بنجاح. 7.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق القواعد المنظمة التي يضعها مجلس الجامعة لتسجيل الرسالة العلمية أو بحث التخرج

وآلية تحديد المرف عى الرسالة العلمية.

المادة السابعة والثلاثون

تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة التدريس المقرة للبرنامج من مجلس الجامعة، عى أن تحتوي الرسالة العلمية عى ملخص واف لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية بغر اللغة العربية.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثلاثين: تضع اللجنة الدائمة الأدلة التفصيلية لكتابة الرسائل العلمية في

التخصصات المختلفة.

المادة الثامنة والثلاثون

يرف عى الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز للأستاذ المساعد أن يرف عى أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والمساعدة في الإشراف عى الرسائل العلمية لمرحلة الدكتوراه، إذا كان لديه بحثان- في مجال

تخصصه- منشوران، أو مقبولان للنر في مجلة علمية محكمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والثلاثين: 1.يراعى في إسناد الإشراف اهتام المرف بموضوع الرسالة

وصلته به. 2.يجب أن تكون الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنر للأستاذ المساعد المرشح لإشراف غر مستلة من رسالتي الماجستير والدكتوراه وأن تكون منشورة أو مقبولة للنر بعد تاريخ تعيينه

عى درجة استاذ مساعد.

المادة التاسعة والثلاثون

يجوز أن يقوم بالإشراف أو المساعدة في الإشراف عى الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخرة والكفاءة في مجال بحث الرسالة العلمية من غر أعضاء هيئة التدريس سواء من داخل الجامعة أو من خارجها بناء عى توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين: يقتر إسناد الإشراف إلى ذوي الخرة من غر أعضاء هيئة التدريس عند اكتال أنصبة أعضاء هيئة التدريس في القسم، أو عند وجود

مررات يقتنع بها مجلسا القسم والكلية واللجنة الدائمة.

المادة الأربعون

يضع مجلس الجامعة ضوابط المشرفن المساعدين عى الرسائل

العلمية، بناء عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الأربعين: 1.لا يجوز وضع مرف مساعد إلا بعد تحديد مهامه في الإشراف

م ن قبل مجل س القس م. 2.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها

مجلس الجامعة للمشرفن المساعدين عى الرسائل العلمية.

المادة الحادية والأربعون

يجوز لعضو هيئة التدريس الإشراف عى رسائل علمية خارج جامعته -سواء داخل المملكة أو خارجها- بما لا يخل بواجباته الوظيفية، وفق

ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والأربعين: 1.يجب أن يكون إشراف عضو هيئة التدريس عى الرسائل العلمية

خارج الجامعة في مجال تخصصه. 2.يجب أن يصل طلب مكتوب من الجامعة التي ينتمي لها الطالب

لإشراف عى رسالة الطاب. 3.لا يحتسب الإشراف خارج الجامعة ضمن العبء التدريي لعضو

هيئة التدريس. 4.يكون الإشراف خارج الجامعة بموافقة مجلي القسم والكلية

المختصن. 5.يجب ألا يؤثر الإشراف الخارجي عى قيام عضو هيئة التدريس بواجباته والتزاماته الوظيفية بالجامعة، وألا يترتب عى ذلك أي

التزامات مالية عى الجامعة.

المادة الثانية والأربعون

يقوم المرف بتقييم أداء الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وتحديد مدى تقدمه في الرسالة العلمية، وفقا للآليات التي تقرها

اللجنة الدائمة.

المادة الثالثة والأربعون

لا يقل عدد الطاب المسجلين في الشعبة لمقرر بحث التخرج عن خمسة طاب، ولمجلس الكلية الاستثناء من الحد الأدنى، وفق ضوابط

يقرها مجلس الجامعة، بناء عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والأربعين: 1.ينجز مقرر بحث التخرج خال فصل دراسي واحد، ويجوز تمديد

المدة عى ألا تتجاوز عاماً دراسياً واحد كحد أقى. 2.يجوز أن يشرك أكر من طالب في بحث التخرج بما لا يزيد عن ثلاثة، ويكلف كل طالب بجزء محدد من بحث التخرج وفق مررات

يقبلها مجلسا القسم والكلية. 3.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة للاستثناء من الحد الأدنى لعدد المسجلين في

شعبة مقرر بحث التخرج.

المادة الرابعة والأربعون

إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية، بناءً عى تقرير المرف عى الرسالة العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتن ولم يتاف أسباب الإنذار

يلغى قيده، بناء عى توصية مجلي القسم والكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والأربعين:

1.يتم إنذار الطالب في الحالات التالية: . أإذا زادت نسبة غيابه عن ) )% 25من مجموع ساعات الإشراف المحدد

في كل فصل دراسي. .بإذا قدم المرف أو المرف المساعد –إن وجد- عى الرسالة خطابا إلى رئيس القسم يتضمن عدم استجابة الطالب لتوجيهاته

العلمية. .تإذا لم يقم الطالب بكتابة الرسالة وفق الجدول الزمني المحدد

له نتيجة لتقصره. 2.يتولى رئيس القسم المختص إنذار الطالب بخطاب سري أو إرسال بريد إلكروني إلى بريد الطالب الرسمي بالجامعة بناءً عى تقرير من المرف أو المرف المساعد -إن وجد- ويحفظ التقرير في

ملف الطالب، وتزود الإدارة التنفيذية بصورة سرية منه. 3.إذا لم يستجب الطالب بعد إنذاره مرتن في فصلن دراسيين مختلفن، وكان سبب الإنذار واحداً، ترفع توصية مجلي القسم والكلية بإلغاء قيد الطالب إلى اللجنة الدائمة لاتخاذ القرار

المناسب في ضوء أحكام اللائحة.

المادة السادسة والأربعون

يحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس، سواءً كان رئيساً أو مساعداً، عى كل رسالة ضمن العبء التدريي، وفق ضوابط يقرها

مجلس الجامعة بناء عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والأربعين: 1.تحسب الرسالة العلمية بساعة واحدة للمشرف الرئيس وساعة

واحدة للمشرف المساعد -إن وجد-. 2.تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها

مجلس الجامعة لحساب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس.

المادة السابعة والأربعون

يقدم المرف عى الرسالة العلمية، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية، تمهيداً لاستكمال إجراءات المناقشة، التي يحددها

مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين: 1.يقدم المرف والمرف المساعد – إن وجد – التقرير وفق النموذج المعد من الإدارة التنفيذية، متضمناً العناصر التالية:

. أعنوان الرسالة وتقسيماتها الإجمالية وعدد صفحاتها. 51

.بمدى مطابقتها للخطة المعتمدة. .تمدى صلاحيتها للمناقشة.

2.تنتهي المدة النظامية لدراسة الطالب ومدة الإشراف على الرسالة بتقديم المرف تقريراً يثبت اكتمالها وجاهزيتها للمناقشة إلى

رئيس القسم.

المادة الثامنة والأربعون

تُكوَّن لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس الكلية، بناءً عى توصية مجلس القسم.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والأربعين: 1.يشرط لتكوين لجنة مناقشة الرسالة العلمية اجتياز طالب الدكتوراه الاختبار الشامل، وكذلك اجتياز طالب الماجستير إذا

اقتى برنامج دراسته ذلك. 2.يقرح مجلس القسم المختص أعضاء لجنة المناقشة، وله أن

يقرح عضواً أو عضوين احتياطين. 3.يوافق مجلس الكلية عى أعضاء لجنة المناقشة في ضوء ما يرده من القسم، وإذا رأى تغير أعضاء اللجنة بعضهم أو كلهم،

فيع اد الموض وع إلى مجلس القسم. 4.تعقد المناقشة خال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تكوين

المناقشة كحد أقى. 5.تزود الإدارة التنفيذية بصورة من قرار تكوين لجنة المناقشة.

المادة التاسعة والأربعون

يضع مجلس الجامعة ضوابط اختيار أعضاء لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وآلية إجراء تلك المناقشات، بناءً عى اقراح

اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والأربعين:

أولاً: يشرط في لجنة المناقشة عى رسائل الماجستير والدكتوراه ما يي:

1.أن يكون عددها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها. 2.ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء هيئة تدريس. 3.أن يكون أحد أعضاء لجنة مناقشة الدكتوراه من خارج الجامعة. 4.أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة أو الأساتذة المشاركين،

على الأقل. ثانياً: تتخذ لجنة المناقشة قراراتها بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل. ثالث اً: يجب عى طالب الدراسات العليا نر بحث علمي مستل من

الرسالة العلمية كأحد متطلبات التخرج وذلك وفقاً لما ي ي: . أللحصول عى درجة الدكتوراه يجب نر بحث في مجلة علمية

محكمة. .بللحصول عى درجة الماجستير )بالمقررات الدراسية والرسالة( يجب نر بحث في أي وعاء علمي أو في أحد المؤتمرات المحلية

أو الدولية. .تلا يتم تشكيل لجنة المناقشة للرسالة قبل تقديم ما يفيد بالنشر،

أو قبول النر للبحث المطلوب.

.ثيقدم المرف عى الرسالة العلمية خطاباً يفيد بأن البحث أو الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنر مستله من الرسالة العلمية

للطال ب. رابعاً: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة لتكوين لجان المناقشة بناءً

عى اقراح اللجنة الدائمة.

المادة الخمسون

تعد لجنة المناقشة تقريراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات

الآتية: 1.قبول الرسالة العلمية والتوصية بمنح الدرجة. 2.قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديات، دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك عى ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المناقشة. 3.استكمال أوجه النقص في الرسالة العلمية، وتعيد اللجنة مناقشتها خال الفرة التي يحددها مجلس الكلية، بناءً عى توصية مجلس القسم المختص، عى ألا تزيد عن سنة واحدة من

تاريخ المناقشة. 4.عدم قبول الرسالة العلمية. ول كل عض و م ن لجن ة المناقش ة ع ى الرسالة العلمي ة الح ق في أن يقدم ما لديه من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل إلى

رئيس القسم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ المناقشة، ويرفع إلى عميد الكلية مع تقرير لجنة المناقشة.

القاعدة التنفيذية للمادة الخمسين: يكون تقرير لجنة المناقشة وفق النموذج المعد من قبل الإدارة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون

1.يرف للمرف عى رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ) )5000خمسة آلاف ريال، كا يرف للمرف عى رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها

) )7000سبعة آلاف ريال. 2.يجوز إذا استدعى الأمر مقابلة الأستاذ المرف الخارجي للطلبة المرف عليهم وبموافقة اللجنة الدائمة، بناءً عى طلب من الجامعة التي يتبع لها الطالب انتداب المرف الخارجي عى

رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وفق ما يي: . أألا يتجاوز مرتن في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يرف

عى رسائل طلبة فيها. .بألا يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتن في كل عام

دراسي. . جألا تتجاوز مدة الانتداب في كل مرة ثلاثة أيام. . دألا يتجاوز مجموع أيام الانتداب عرة أيام في العام الدراسي

لجميع الجامعات.

. هتتحمل الجامعة المستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المنتدب لإشراف عى رسائل طلبتا وفق ما هو مقرر نظاماً حسب رتبته. 3.للجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في الفقرة ))1 من هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون

الجامعات.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والخمسين:

1.في حال وجود مرف مساعد للرسالة ترف له مكافأة مساوية للمرف الرئيس.

2.ترف مكافأة للمرف الرئيس أو المساعد )إن وجد( من خارج الجامعة في حال عدم تمكن الطالب من إنهاء الرسالة أو الحصول عى الدرجة لأي سبب من الأسباب. وتقرر اللجنة الدائمة مقدار المكافأة بما يتناسب مع المدة التي أمضاها المرف مع الطالب

وفق التقارير الواردة من القسم المختص.

المادة الثانية والخمسون

يرف لمن يشرك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها ) )1000ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة. أما إذا كان المناقش عضواً من غر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة، أو من يدعى من خارجها فترف له مكافأة مقطوعة مقدارها ) )1500ألف وخمس مئة ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه و ) )1000ألف ريال؛ لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح ) )2500ألفن وخمس مئة ريال إذا

كان المناقش من خارج المملكة.

وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة المسكن المناسب والإعاشة وبحد أقى لا يتجاوز ليلتن، كا ترف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن

المناسب بحد أقى لا يتجاوز ليلتن. ويج وز للجنة الدائم ة إضاف ة ليل ة أو ليلت ن في ح الات ال رورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً عى توصية من مجلي القسم والكلية المختصن مع إيضاح المررات للبقاء مدة تزيد عى

ليلتن. وللجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في هذه المادة

بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.

الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

المادة الثالثة والخمسون

يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة؛ لرفعه إلى الإدارة

التنفيذي ة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والخمسين:

تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتوصية التي يتضمنها تقرير لجنة المناقشة وفق ما جاء في هذه اللائحة

وقواعدها التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج، عى ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل برنامج عى ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير «جيد

جداً».

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والخمسين:

1.يحسب التقدير العام عند تخرج الطالب بناءً عى معدله التراكمي في جميع متطلبات الدرجة العلمية )المقررات الدراسية، والرسالة،

أو بحث التخرج.) 2.تتولى الإدارة التنفيذية حساب المعدل الفصي والتراكمي

للطالب. 3.يتخرج الطالب بموجب شهادة تحمل مسمى البرنامج وتقديره

العام ومعدله التراكمي.

المادة الخامسة والخمسون

في حال وفاة الطالب قبل تمكنه من المناقشة يمنح الدرجة، وفق

ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً عى اقراح اللجنة الدائمة.

المادة السادسة والخمسون

يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى

مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والخمسين: 1.تُزود الكلياتُ الإدارةَ التنفيذية بأساء الطاب المتوقع تخرجهم

وأعدادهم في كل فصل دراسي. 2.تعد الإدارة التنفيذية التقارير النهائية لمنح الدرجة العلمية بعد

اكتال متطلبات التخرج في كل مرحلة. 3.تمنح الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بناءً عى توصية النائب أو الوكيل المختص ومصادقة رئيس الجامعة. 4.تتولى الإدارة التنفيذية إعداد الوثائق وإصدارها والشهادات

الرسمية للخريجن والخريجات وحفظ صورة منها.

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

المادة السابعة والخمسون

1.مع عدم الاخال بما ورد في التصنيف والإطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً عى اقراح اللجنة الدائمة، لمجلس الجامعة بناءً عى تأييد من النائب أو الوكيل المختص وتوصية

مجلي القسم والكلية منح الطالب: - أدرجة دبلوم عالي عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الماجستير،

دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير. بدرجة الماجستير عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الدكتوراه،دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله عى درجة الدكتوراه. 2.مع عدم الاخال بما ورد في الفقرة )

1) من هذه المادة، لإدارة التنفيذية بناءً عى توصية مجلي القسم والكلية منح الطالب ما يثبت اجتيازه عدداً من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله عى درجة علمية، وفق ضوابط

يقرها مجلس الجامعة بناءً عى اقراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والخمسين: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط والإجراءات المقرة من مجلس الجامعة لمنح الطالب درجة أقل عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الماجستير أو الدكتوراه التي لا تؤهله للحصول على الدرجة التي

درسها.

المادة الثامنة والخمسون

في حال حصول الطالب عى الدرجة العلمية ذاتها من مؤسستين تعليميتن في إطار برنامج مشرك يجوز أن تصدر وثيقة تخرج مشركة بن المؤسستين التعليميتن، أو وثيقة تخرج مستقلة من إحدى أو كلتا المؤسستين التعليميتن، ويحدد مجلس القسم الضوابط والإجراءات المنظمة في ذلك بناءً عى اقراح من اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والخمسين: تتولى الإدارة التنفيذية التأكد من تحقيق الضوابط والإجراءات المنظمة المقرة من مجلس الجامعة لمنح وثيقة التخرج من

مؤسستين تعليميتن في إطار برنامج مشرك.

المادة التاسعة والخمسون

يستثنى من أحكام هذه اللائحة الدبلومات الصحية والزمالات الصحية

فيطبق عليها اللوائح والقواعد الصادرة من مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والخمسين تضع اللجنة الدائمة اللوائح والقواعد الخاصة بالدبلومات والزمالات الصحية بناءً عى مقترحات مجالس الأقسام والكليات المختصة

وترفعها لمجس الجامعة لإقرارها.

المادة الستون

يقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

المادة الحادية والستون

مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملي رقم )م)8/ وتاريخ 141 /4/6ه للجامعات المشمولة بتطبيق هذا النظام، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملي رقم )م )27/وتاريخ2/3/1441ه للجامعات المشمولة بهذا النظام، ولوائحها، والأنظمة واللوائح

والق رارات المعم ول به ا في المملكة.

المادة الثانية والستون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ))3/6/1417

وتاريخ 26/8/1417ه وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والستون

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.

المادة الرابعة والستون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444ه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الجامعات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة المنظمة للدراسات العليا – جامعة القصيم لدى جامعة القصيم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحةالفصل الثالث: أهداف الدراسات العلياالفصل الرابع: التفصيلية لإقرار برامجالفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمةالفصل السادس: البرامج الدراسيةالفصل السابع: القبولالفصل الثامن: الإجراءات الأكاديميةالفصل التاسع: آلية التقييمالفصل العاشر: الرسائل العلمية والإشراف والمناقشةالفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجةالفصل الثاني عشر: أحكام عامة