يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية للجامعة.
وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة.
تعيين أعضاء هيئة التدريس.
الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
اقتراح إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
اقتراح أسماء الدرجات العلمية.
إقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.
إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية.
اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
تحديد تفصيلات التقويم الأكاديمي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها.
اعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج.
إقرار خطط الأنشطة الطلابية.
إقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية.
منح الدرجات العلمية للخريجين.
اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية.
الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات المحلية.
اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية.
اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته.
إقرار تشكيل المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله.
إقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
اقتراح الميزانية السنوية للجامعة.
اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة وفقًا للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات.
اقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.
تعيين مراقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة.
مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمناء.
مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمناء.
النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو التي يقترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى في الجامعة على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.