يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها:
المملكة: | المملكة العربية السعودية.
النظام: | النـظام البحــــري التجــــاري الصـــــادر بالمرســوم الملكي رقــم (م/33) وتاريخ 5-4-1440هـ.
الهيئة: | الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: | رئيس الهيئة
اللائحة: | اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل.
السلطة البحرية: | الهيئـة ممثلـة في قـطاع النقـل البحـري أو أحـد فروعهـا أو ممثليهـا أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
الرحلة الدولية: | هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة الى ميناء في دولة أخرى أو العكس.
الساحل | سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي
المنظمة: | المنظمة البحرية الدولية (IMO)
المجهز: | الشخص ذو الصفة المعنوية او الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه سواء بوصفه مالكاً أو مستأجراً أو مديراً للشيوع البحري لها، ويعد المجهز مالكاً للسفينة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك
السفينة: | كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح.
السفينة السعودية: | هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة.
البحارة | الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
ربان السفينة | الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسئولاً عن ادارتها.
السفينة الأجنبية: | هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة.
السفن الزائرة | السفن الأجنبية الزائرة الى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة
السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية: | هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية 🔗 الصادرة من المنظمة.
السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية: | هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سفينة البضائع: | سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة.
سفينة النزهة الأجنبية: | السفن المعدة للاستخدام الخاصلأغراض غير تجاريةوتحمل علم غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة.
الوحدة البحرية: | كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة.
سفينة الصيد: | سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن او يزيد طولها عن عشرين (20) متراً.
قارب صيد: | وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متر وتقل حمولتها عن 30 طن وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.
سفينة نزهة: | سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن أو يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر.
قارب نزهة: | وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
ترخيص ملاحي لسفينة سعودية: | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.
ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية | السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط.
ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية | السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة.
رخصة عمل : | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.
ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية: | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمنالسماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة.
ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية: | وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه او السياحة في المناطق البحرية للمملكة.
المرخص له | المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة.
