آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة المالية للمجالس البلدية

اللائحة المالية للمجالس البلدية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الاولى

يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة -المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

2- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

3- المجلس: المجلس البلدي.

المادة الثانية

تعتمد - ضمن ميزانية - المخصصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على البنود الآتية:

1- مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها.

-۲مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقا للتشكيلات الإدارية المعتمدة.

٣- النفقات التشغيلية للمجالس، وتشمل: أ- المصاريف السفرية. ب-تذاكر الإركاب.

ج- الأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية. د- الضيافة.

ه- الاستشارات والدراسات، ومكافآت الخبراء والمختصين. و- البدلات، ومكافآت العمل خارج وقت العمل. ز- إيجار الدور.

ح- المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدريبية الداخلية والخارجية. ط- اللقاءات العامة وجلسات العمل التي تعقدها المجالس مع المواطنين.

ي- تأمين السيارات اللازمة لاستخدام في زياراته الميدانية وتنقلات أعضائه الرسمية، وما تتطلبه من أعمال الصيانة والمحروقات. ك- البريد. ل- الاتصالات.

المادة الثالثة

تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية بما في ذلك وظائف أمناء المجالس، ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة البلدية ونطاق إشراف وعدد الأعضاء.

المادة الرابعة

يكون شغل وظيفة أمين عن طريق التكليف وفقا للائحة التكليف المنظمة لذلك، أو التعاقد لمدة لا تزيد على سنة ويكون قابلا للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويعامل أمين المجلس المتعاقد معه من حيث الحقوق

والواجبات الوظيفية وفقا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس. وفي كل الأحوال، لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية.

المادة الخامسة

مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة ،)يكون شغل الوظائف المخصصة للمجلس والتكليف بأعمالها بناء على قرار من وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وتستكمل الإدارة المختصة في اتخاذ الإجراءات

التنفيذية اللازمة.

المادة السادسة

تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي:

1- ثمانية آلاف ) )٨٠٠٠ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوا. -۲سبعة آلاف ) )۷۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوا أو واحدا وعشرين

عضوا. -۳ستة آلاف ) )6۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضوا أو خمسة عشر عضوا.

4- خمسة آلاف ) )5۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوا أو تسعة أعضاء.

المادة السابعة

يكون الحد الأعلى لمكافأة أمين الشهرية على النحو الآتي:

1- عشرون ألف ) )۲۰۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوا. -۲سبعة عشر ألف ) )۱۷۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوا أو واحدا

وعشرين عضوا.

٣- أربعة عشر ألف ) )١٤٠٠٠ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضوا أو خمسة عشر عضوا.

4- عشرة آلاف ريال ) )۱۰۰۰۰في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوا أو تسعة أعضاء.

5- يصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمين المجلس الفرق بين ما يتقاضاه من مرتب والمكافأة

المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة

يجوز بقرار من رئيس - بعد موافقة المجلس وبما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس- انتداب بعض أعضاء المجلس والعاملين فيه لأداء المهمات الرسمية التي تتطلب السفر في حدود الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وتحدد مصاريف الانتداب والتذاكر وبدل الانتقال للأعضاء بحسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلدية في ميزانية البلدية،

على ألا تزيد في كل الأحوال على ما يخصص لموظفي المرتبة )الثالثة عشرة.)

المادة التاسعة

يجوز تكليف العاملين في من غير الأعضاء بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

المادة العاشرة

تحدد مكافآت الخبراء الذين يستعين بهم وفقا للقواعد الآتية:

1- إذا تطلب الأمر حضور الخبير إحدى جلسات المجلس لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشة، فيمنح مكافأة

تعادل ألف ) )۱۰۰۰ريال عن الجلسة الواحدة، بما لا يزيد على ثلاثة آلاف ) )۳۰۰۰ريال في السنة. -۲إذا تطلب الأمر تكليف الخبير بإعداد تقرير للمجلس عن موضوع معين، فيحدد المجلس مكافأته في القرار الصادر بتعميده، على ألا تزيد على المكافأة الشهرية لعضو المجلس. ولا تصرف له مكافأة عن حضور الجلسة

المخصصة لمناقشة التقرير الذي قدمه.

المادة الحادية عشرة

يجوز لرئيس - بعد موافقة المجلس- التعاقد مع من يراه مناسبا من بيوت الخبرة لتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس، وفقا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة

لرئيس البلدية.

المادة الثانية عشرة

تؤمن مشتريات وتنفذ أعماله وخدماته وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة التقيد بقواعد الصرف من الميزانية، لرئيس - فيما يتعلق بأعمال المجلس والعاملين فيه- ما

لرئيس البلدية من صلاحيات إدارية ومالية مفوض بها، وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة

يصرف من البند المخصص للمجلس بناء على قرار من رئيسه.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة في تنفيذ قرارات وقرارات رئيسه في حدود المبالغ المخصصة للمجلس في الميزانية.

المادة السادسة عشرة

يجوز - بقرار من أو من يفوضه - منح البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها على نفقاته التشغيلية، بما لا يزيد على عشرين ) )۲۰۰۰۰ألف ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوا أو أكثر،

وعشرة آلاف ) )۱۰۰۰۰ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوا أو أقل.

المادة السابعة عشرة

تكون المناقلة بين البنود المخصصة للمجالس بقرار من ، بما لا يتجاوز نصف الاعتماد للبند المنقول منه والبند المنقول إليه.

المادة الثامنة عشرة

للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات، وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة التاسعة عشرة

للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين، ما لم تكن للشركة أو المؤسسة عقود مع البلدية تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية .

المادة العشرون

يرفع رئيس إلى ما يتجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالنفقات الإدارية والمالية.

المادة الحادية والعشرون

1- يعتمد -ضمن ميزانية - بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، وفريق العمل المساند لها، والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها.

-۲يصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ قدره ألف ) )۱۰۰۰ريال عنكل اجتماع، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الرئيس والعضو في السنة مبلغ ثلاثين ألف ) )۳۰۰۰۰ريال.

ويصرف لكل عضو من أعضاء فريق العمل المساند للجنة مكافأة قدرها ألفا ) )۲۰۰۰ريال شهريا، على ألا يزيد عدد أعضاء الفريق المساند للجنة عن خمسة أشخاص.

المادة الثانية والعشرون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة المالية للمجالس البلدية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.