⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء: الخامس الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز
ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
171) المنعقد بتاريخ 1440/10/17ه ))2019/06/20
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1440/12/01ه ))2019/08/02
الإصدارالأول – التعديل ))2
ُ نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/06/11ه ))2022/01/14
المحتويات
تمهي د
ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) ،)244وتاريخ 1426/9/21ه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بمواءمة النظمة والإجراءات ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول العضاء، وعدم بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية
وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات منظمة التجارة العالمية
ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة لل إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الساسية للسلامة لل اللائحة المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
اللوائح الفنية، سواءً لل المنافذ الجمركية أو السواق أو المصانع. سلطات مسح السوق: هل الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما لل ذلك الحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص لل المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتج: النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار) :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: النشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستولل المتطلبات المنصوص
ً عليها لل اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلل: صانع المنتَج، لل حالة إقامته لل المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلالتسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع لل المملكة لل حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد لل حالة عدم وجود وكيل للصانع للالمملكة.
كل شخص لل سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
المطابقة. الجهات المقبولة: هل جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات
المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا لل مرحلة التصميم ولا لل مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هل علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لول مرة لل سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام لل المملكة لل إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض لل السوق ولل سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الخصائص الأساسية: الخصائص الساسية لمنتجات النابيب ووصلاتها وملحقاتها التي لها علاقة بالمتطلبات الساسية لعمال تركيب النابيب.
الأنبوب: جسم طولل دائري المقطع مفرغ من داخله وذو نهايتين مفتوحتين. الطول: هو الطول الكلل للأنبوب مع الرأس.
الطول القياس ي: هو الطول الاسمي أو المتعارف عليه للأنبوب أو توابعه.
القياس الاسمي:القطر الاسمي DN هو تمييز رقمي لتحديد مقاس النابيب وتوابعها بالنسبة لقطارها الخارجية أو بالنسبة لمقاس اللولبة للأنبوب. المقاس الاسمي يصنف بالحرفين DN متبوعا بًرقم ملائم.
والنابيب التي تميز بقطرها الخارجل وسمك الجدار، أو بأبعاد اللولب أو أي مميزات أخر يجب أن تعطى قطر اسمي DN كمرجع، هذا المقاس الاسمي ) )DN لا يعطي التعريف الكامل للأنابيب ولكنه يستخدم لل حالة توصيل أنابيب من مواد
مختلفة. القطر الاسمي ) )DN لا يقاس ولا يستخدم لل الحسابات.
التمييز: يجب أن يميز النبوب برقم المواصفة وبالمقاس الاسمي له وسمك الجدار أو المجموعة وشكل النهاية مثل )الرقم – المقاس الاسمي – سمك الجدار - شكل النهاية.)
وصلات وملحقات الأنابيب: هل الجزاء المكوِّنة لمنظومة النقل بالنابيب، وهل غير النابيب المستخدمة لل خط أنابيب )مثل الانحناءات، قبعات النهاية، الصمامات.)
الفشل في الأنابيب: حدوث انفجار وتسرب لل النابيب أثناء عمليات الفحص والاستخدام.
الجلفنة ) :)Galvanization هل عملية وضع طبقة واقية من الزنك على الصلب أو الحديد، لمنع الصدأ، عن طريق غمر أجزاء من الحديد لل حمام الزنك المنصهر، يشكل مقاومة للتآكل ومن ثم منع المواد المسببة للتآكل من الوصول إلى الجزء
الحساس من المعدن. الأنابيب المعدنية: النابيب المعدنية من حديد الزهر، والمرن، والزهر الرمادي والنابيب المجلفنة والنابيب الصلبة غير
القابلة للصدأ، والنابيب الفولاذية السوداء وغيرها.
الأنابيب البلاستيكية: هل النابيب من البولل إيثلين أو البولل بروبلين أو عديد كلوريد الفينيل، وغيرها. 2/1يكون للكلمات والعبارات الخر الواردة لل هذه اللائحة المعاني الواردة لل النظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لل الهيئة.
المادة 2: المجال
ُ تطبق هذه اللائحة على النابيب، المستخدمة لل تمديدات المياه )الساخنة والباردة ومياه الصرف الصحل( والكهرباء والغاز،
المستخدمة لل المباني والمنشآت، بما لل ذلك وصلات وملحقات النابيب. وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة لل المادة )
1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة لل الملحق ).)1
علما أن الالتزام بهذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.
- يستثنى من مجال اللائحة أنابيب المياه وملحقاتها المستخدمة لل نظم إطفاء الحرائق.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الساسية للأنابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز، المشمولة لل مجال هذه
اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح السواق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية 1/4المتطلبات الأساسية العامة للمنتج المستخدم في أعمال الإنشاء والبناء
1/1/4متطلبات الأنابيب المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز
يجب أن تكون النابيب، المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز، المشمولة لل مجال هذه اللائحة الفنية المخصصة للأعمال الإنشائية لل مجملها، أو لل أجزائها المنفصلة ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله، مع الخذ لل الحسبان بصفة خاصة صحة
وسلامة الشخاص المعنيين لل جميع مراحل دورة حياة النابيب، بما لل ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية.
2/1/4متطلبات الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يجب أن تُصمم وتصنع النابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز، بحيث تحُقِّق استدامة استخدام الموارد
الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلل:
أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء الإنشاءات بعد هدمها.
ب) استدامة )دوام( الإنشاءات.
ج) استخدام المواد الخام الولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.
3/1/4السلامة في حالة الحريق
ُُ يجب أن تصمم وتصنع النابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز، بحيث تضمن - لل حالة نشوب حريق – ما يلل:
محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل الإنشاءات والمباني.
أ (
ب) محدودية انتشار النار لل الإنشاءات والمباني المجاورة.
ج) إمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخر .
4/1/4النظافة والصحة والبيئة
يجب أن تُصمم وتُصنع النابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز، بحيث لا تُمثل خطرًا على الصحة العامة أو صحة ُ
وسلامة العمال والسكان أو الجيران، وذلك طوال فترة دورة حياتها، وألا تؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامها.
وهدمها، خاصة ما يلل:
انبعاثات الغازات السامة.
أ (
ب) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبات العضوية المتطايرة ) ،)VOC والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة لل الهواء؛ سواءً
من داخل المبنى أو خارجه.
ج) الانبعاثات الإشعاعية الخطيرة.
د) وجود رطوبة لل أجزاء المباني أو على أسطحها.
5/1/4السلامة في الاستخدام
يجب أن تُصمم النابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز وتُصنع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء الإنشاءات – التي يدخل فيها - لا يُمثِّل أي مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل، كالانزلاق أو السقوط أو
التصادم أو الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو الإصابة نتيجة وقوع انفجار.
6/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري يجب أن تصمم وتصنع النابيب المستخدمة لل تمديدات المياه والكهرباء والغاز بطريقة تضمن أن يُحقِّق تصميم العمال الإنشائية وتنفيذها - بما لل ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتلمريد والتهوية - مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة اللازمة للاستخدام، مع مراعاة الظروف المناخية للموقع، وراحة ساكني المبنى، وأن يضمن المنتَج كذلك كفاءة الإنشاءات لل استهلاك الطاقة خلال
الاستخدام، وخلال أعمال البناء والهدم أو التفكيك.
2/4المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد - بهدف استيفاء المتطلبات الساسية لعمال الإنشاءات - استيفاء الخصائص الساسية لمواد النابيب، وذلك على النحو التالل:
أ) استيفاء مواد النابيب للمتطلبات الفنية الواردة لل المواصفات القياسية المبينة لل الملحق )
1) من هذه اللائحة. َُّ
ب) توفر نظام إدارة بيئي فعال لد المصنع، )يعتلمر المصنع الحاصٍل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001 ً
مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)
3/4المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولل ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، ويجب أن تتوافق
أقطار النابيب مع متسلسلة القطار الاسمية للأنابيب بالوحدات الدولية. ملحوظة: مرفق جدول يوضح المتسلسلة بالوحدات الدولية وغير الدولية، ولا يُقبل أن يتم تحويل القطر الاسمي لل المواصفة
المتبناة من وحدات غير دولية إلى وحدات دولية باستخدام " "soft conversion ولكن يجب مراعاة المتسلسلة المعتمدة، لكونها ُ
تستخدم لل التصاميم الهندسية لشبكات المياه.
متسلسلة القطار "4" 3-1/2" 3" 2-1/2" 2" 1-1/2" 1-1/4" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4 بوحدات غير دولية
100 90 80 65 mm 50 40
mm mm mm
mm mm
متسلسلة القطار 32 25 20 15 10 8 المكافئة بالوحدات mm mm mm mm mm mm
الدولية
4/4المتطلبات المتعلقة بالنقل والتغليف
أ) التأكد من تجميع وترتيب النابيب بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة
المنصوص عليها لل المواصفة القياسية ذات العلاقة.
ب) يجب نقل النابيب بعمليات آمنة لل شاحنات مُخصصة لا تتسبب لل حدوث أخطار أثناء السير على الطرقات، وذلك
ضمن الحدود المسموح بها من حيث طول مركبات النقل، واستخدام الشاحنات المخصصة لنقل النابيب الطويلة.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالنابيب، المُعدة لوضعها وعرضها لل السوق كالتالل: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة لل هذه اللائحة والمواصفات القياسية
ذات العلاقة؛ المبينة لل الملحق )
1) من هذه اللائحة. 2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة لل البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
4/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات ، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة لل .
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع لل السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح لل الملحق ).)3 ُ
2/6يجب أن تنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة لل الملحق ).)1
3/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلل:
أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق لل الملحق ))4
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
4/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة
ُ
َ
ُُ
وأي معلومات أخر موثقة تثبِّت مطابقة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طِّلب منه ذلك.
ُ
5/6تعتلمر النابيب الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها لل هذه اللائحة.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع(
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلل:
1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء مواد النابيب لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من النابيب، وإحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة لل هذه اللائحة.
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية لل حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلل: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة لل السواق، وكذلك المنتجات المخزنة لل مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومد استيفائها للمتطلبات الساسية المبينة لل هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة لل السواق، وكذلك المنتجات المخزنة لل مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومد استيفائها للمتطلبات الساسية المبينة لل هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 3/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها لل هذه اللائحة. 4/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزن -لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع
ُ الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها لل المادة ) ،)9وذلك بعد
اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك لل الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9عند ضبط أي مخالفة لحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها لل سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي
تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من السواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف
المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما لل ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات
تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد لل النظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها لل نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويُطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع النظمة/اللوائح الخر المعمول بها لل ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك النظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والمن والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي مواد النابيب؛ الخاضعة لحكام هذه اللائحة، أن يُقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ لل تطبيقها، فيُرفع المر إلى لجنة مختصة لل لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، و عد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.
6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاو التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاو ، واتخاذ الإجراءات النظامية لل حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة
8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية.
م.إ02-06-19-171- 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم لل السوق، وفقا لمتطلبات هذه
اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية. 3/11تلغل هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة لل مجال هذه اللائحة الفنية.
نظم النابيب البلاستيكية للمياه الساخنة والباردة للمنشآت -- البولل إيثلين من رقع درجة حرارة المقاومة -- (PE-RT)الجزء :2النابيب نظم النابيب البلاستيكية -- النابيب المعدنية المتعددة الطبقات - طريقة اختبار قوة خط اللحام لل الطبقة المعدنية والترابط بين الطبقات باستخدام المخروط
نظم النابيب البلاستيكية لتجديد الصرف اللا ضغطي تحت الرض وشبكات الصرف الصحل - الجزء : 3التبطين لنابيب التوافق الوثيق نظم النابيب البلاستيكية لتجديد الصرف اللا ضغطي تحت الرض
وشبكات الصرف الصحل - الجزء : 4تبطين لنابيب مع الفلكنة لل المكان
أنظمة النابيب البلاستيكية لتجديد شبكات الصرف الصحل غير المضغوط تحت الارض - الجزء - 7بطانة مع أنابيب يتم ملؤها حلزونيا مواسير البلاستيك ولوازمها -- نظم أنابيب البلاستيك الحرارية المقواة
لتوريد الوقود الغازي لضغوط تصل الى - ميغا باسكال 40بار( المواصفة القياسية لنابيب البلاستيك المصنوعة من كلوريد متعدد
الفينيل المكلور (SDR – PR) (CPVC) المواصفة القياسية لوصلات أنابيب الضغط البلاستيكية باستخدام
المواصفة القياسية لنابيب الصرف من حديد الزهر ووصلاتها
3 50
أنابيب حديد الزهر المطيل - التركيبات وملحقاتها ووصلاتها لإستخدامات المياه
3 51
رقم المواصفة القياسية SASO-827
GSO ISO 4179
SASO-ASTM-A790M
SASO-ASTM-A733
SASO-ASTM-A358
SASO-ASTM-A888 SASO-ISO-6594 SASO-ASTM-A126 SASO-ISO-16132 SASO-ASTM-A312M SASO-ISO-4144 SASO GSO EN 1074-1 SASO GSO EN 1074-2 SASO EN 1074-3 SASO GSO EN 1074-4 SASO GSO EN 1074-5 SASO EN 1074-6 SASO EN 1567 SASO EN 1491 SASO EN 15092
الرقم المنتج
52النابيب والتركيبات للأغراض الصحية من حديد الزهر لنفايات المياه والتهوية.
النابيب المصنوعة من حديد الزهر المطيل )الدكتايل ( لخطوط انابيب
الضغط -التبطين بمونه الاسمنت بطريقة الطرد المركزي - طرق
الاختبار .
54المواصفة الفنية لنابيب الصلب غير القابل للصدأ الاوستنيتي / الفريتي الملحومة وغير الملحومة
المواصفات القياسية لحلمات النابيب الملحومة وغير الملحومة
المصنوعة من الصلب الكربوني ومن ال) استونايتك (الصلب الذي لا
يصدأ
المواصفة الفنية لنابيب الصلب غير القابل للصدأ الكروم – النيكل
الاوستنيتي الملحومة بالصهر الكهربائي لاستخداماتها عند درجة الحرارة
العالية و التطبيقات العامة
57المواصفة القياسية لنابيب ووصلات حديد الزهر المستخدم لل شبكات الصرف والتصريف الصحل و تطبيقات تهوية النابيب
أنابيب تصريف الحديد الزهر والتجهيزات – سلسلة حنفية
93نظم القنوات لتنظيم الكابلات - الجزء :21متطلبات خاصة - بنظم القنوات الصلبة.
94نظم القنوات لتنظيم الكابلات - الجزء :22المتطلبات الخاصة - أنظمة القنوات المرنة
95نظم القنوات لتنظيم الكابلات - الجزء :23المتطلبات الخاصة - أنظمة المواسير )المجار ( المرنة
96نظم القنوات لتنظيم الكابلات - الجزء :24المتطلبات الخاصة بنظم تمديدات المواسير )المجار ( المدفونة تحت الرض
97نظم تمديدات المواسير لإدارة الكابلات - الجزء :25المتطلبات الخاصة - أدوات تثبيت تمديدات المواسير
SASO IEC 61534-1
أنظمة القدرة المتنقلة - الجزء :1متطلبات عامة
SASO IEC 61534-21 SASO IEC 61534-22
99نظم مسارات القدرة - الجزء :21المتطلبات الخاصة لنظم مسارات القدرة المعدة للتركيب علل الحائط والسقف
100نظم مسار القدرة - الجزء :22متطلبات خاصة لنظم مسار القدرة بقصد التركيب على أوتحت الرض
SASO IEC 61537
إدارة الكابلات - نظم حوامل الكابلات وسلالم الكابلات
SASO IEC 61914
مرابط الكابل للتركيبات الكهربائية
SASO IEC 61950
103نظم إدارة الكابلات - مواصفات وصلات المواسير والملحقات لتركيبات الكابل للمواسير الصلبة الكهربائية للإستخدامات الشاقة جدا
SASO IEC 62275
نظم إدارة الكابلات - أربطة الكابلات لتركيبات الكهربائية
SASO IEC 62444
وصلات كابل للتركيبات الكهربائية
GSO IEC 62549
النظم المفصلية والنظم المرنة لتوجيه الكابلات
أنهم
من
التأكد
مسؤولية
المورِّدون
ويتولى
للمراجعة،
خاضعة
الملحق
هذا
لل
المذكورة
القياسية
المواصفات
قائمة
ُ تعد
ملحوظة/
يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
البند الجمركي
3917
7304 3925 4009 7303
7306
7307 7308
7411 7412 7507 7608 7609 7616 8307 8547
فئات المنتجات
الرقم
أنابيب صلبة من بوليمرات الإيثلين
أنابيب صلبة من بوليمرات اللمروبيلين
1أنابيب صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل ُ
أنابيب صلبة من لدائن أخر
أنابيب مرنة يمكن أن تتحمل على القل درجة ضغط 27.6مللل بار ))MPa
2أنابيب وأشكال خاصة )بروفيلات( مجوفة غير ملحومة
3أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة ولا داخلة لل مكان آخر
4أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط ملمركن عدا المطاط المقس ى، مع أو بدون لوازمها)مثلا، الواصلات و الكواع والفلنجات.)
" 5مواسير و أنابيب وأشكال خاصة )بروفيلات( مجوفة، من حديد صب"
أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط
أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من صلب مقاوم للصدأ
6أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من خلائط فولاذيه أخر أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي غير دائري:
أنابيب ذات مقطع عرض ي مر ع أو مستطيل
أنابيب ذات مقطع عرض ي آخر غير دائري
لوازم أنابيب مصبوبة من حديد صب غير قابل للطرق أكواع أكمام رابطات )فلنجات(
7لوازم أنابيب، أخر مختلفة مصبوبة او غير مصبوبة لوازم وصل الطراف باللحام أكواع وقطع منحنية وأكمام،
ملولبة
"منشآت )عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة لل البند )9406وأجزاء منشآت )مثل، جسور ومقاطع جسور و
8بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف وأبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و
مصاريع ومساند)درابزين( ودعامات وأعمدة( من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان "
9أنابيب من نحاس نقي من خلائط
10لوازم أنابيب من نحاس نقي من خلائط نحاس أكواع أكمام
11أنابيب من نيكل لوازم أنابيب من نيكل أكواع أكمام وصلات
12أنابيب من ألمونيوم
13لوازم أنابيب من ألمونيوم )مثل، وصلات و أكواع وأكمام( 14لوازم الخطوط الكهربائية )مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً(
15أنابيب مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها
16أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة
ُ ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة لل منصة سابر الإلكترونية هل النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على ضبط جودة عملية الإنتاج(
1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة لل البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد لل شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و
تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد
لل البند ).)4
3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.
ويجب أن يشمل الطلب:
اسم وعنوان المورد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي. يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية لل بلد الصنع. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر . كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد لل شهادة اعتماد الطراز، و مع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات
و
أدلة
و
خطط
و
للمرامج
متسِّقا
فهما
المنتَج
سلامة
إدارة
نظام
وثائق
ُ تتيح
أن
يجب
و
،
تعليمات
و
إجراءات
و
مكتوبة
سجلات السلامة ، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلل :
أ) أهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صلاحيات الإدارة ، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ب) تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج ، و العمليات و الإجراءات المتبعة ؛
ج) الفحوصات و الاختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛
د) السجلات : مثل تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة لل المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات
المشار إليها لل البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا
للمواصفات القياسية.
6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خلمرة لل سلامة المنتَج المعني ، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على القل - ذا خلمرة لل تقويم مجال و تقنيات صناعة المنتَج، و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة لل اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع ، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها لل البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة لل اللوائح الفنية ، و إجراء الفحوصات و الاختبارات
اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك
.
9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث يظل ملائما
وفعالا.
10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح لل نظام إدارة سلامة المنتَج.
ً
َ
11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة ، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا لل
مطابقته للمتطلبات المشار إليها لل البند ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع
بقرارها ، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص و الاختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه .
2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و الاختبار و التخزين ، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج ، و سجلات السلامة ، مثل : تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ . 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج و يحافظ ُ عليه ، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى المر ذلك - أو توكيلها لجهة أخر للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح ، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم
للمورِّد ، و تقارير الاختبارات - لل حالة إجراء الاختبارات.
5شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه
وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج لل كل طلب، وتوضيحها لل شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها لل البوابة
الإلكترونية للمطابقة )لل .) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج لل السوق، على أن يُحدد الطراز المُعتمَد للمنتَج لل إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة و الإقرار بالمطابقة للجهات
الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
م.إ02-06-19-171- 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10
سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج لل السوق. الوثائق المشار إليها لل البند .3/3
التعديلات المشار إليها لل البند ،9/3كما هو مصادَق عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها لل البند .7/3
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ، ويجب عليها وضع قوائم لنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، وذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الخر عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها ، و إشعار
تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات النظمة التي أصدرتها.
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
الشخص الذي يمكن الاتصال به: اللمريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل :
( والمواصفات القياسية
العلامة التجارية للمنتج: ------------------------------------------------------------ الطراز: ------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ------------------------------------------------------------------------ المستو : ------------------------------- الفئة: --------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور لل هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ) السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: ------------------------------------------------- اسم الشركة: ---------------------------------------------------- التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الهيئة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هل الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا لل مرحلة التصميم ولا لل مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
النابيب وملحقاتها. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق