آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ٠٢-٠٤-١٦-١٥٦-

ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة SASO

لمواد البناء - ا زء الثا ي: مواد العزل ومواد التكسية للمبا ي

ُ اعتمد تحديث ذه اللائحة الفنية اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٧٢)المنعقِد بتار خ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، المو افق

٢٠١٩/٠٨/٢٩مشُرالتحديث ا ر دة الرسمية بتار خ

١٤٤١/٥/١ه (٢٠١٩/١٢/٢٧)

الإصدارالثا ي – التعديل (١)شُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٣/٠٦/١١ (٢٠٢٢/٠١/١٤)

المحتويات

المادة )

تمهيد

ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) ،)244وتاريخ 1426/9/21ه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بمواءمة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية

وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة ) فقرة -

1) من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات منظمة التجارة العالمية

ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". واستنادا إلى المادة ) فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة ) فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى

ً الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة ) فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة لل إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة لل اللائحة الفنية المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1

المصطلحات والتعاريف 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق

النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

الجهات الرقابية: هل الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء لل المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستولل المتطلبات المنصوص

ً عليها لل اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هل الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما لل ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص لل المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المنتج: مواد العزل ومواد التكسية للمباني

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار) :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِد: ويُقصد به ما يلل: - صانع المنتَج، لل حالة إقامته لل المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع لل المملكة لل حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد لل حالة عدم وجود وكيل للصانع للالمملكة.

- كل شخص لل سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هل جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا لل مرحلة التصميم ولا لل مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

علامة الجودة السعودية: هل علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة لل سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام لل المملكة لل إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض لل السوق ولل سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. مواد البناء: أي منتج أو تجهيزات )ُ )Kit تصنَّع وتوضع لل السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام لل أعمال الإنشاء أو لل

أجزاء منها، بحيث يكون الأداء ذا تأثير على أعمال الإنشاء فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة والبيئة. التجهيزات ) :)Kit مواد بناء تُنتَج من الصانع نفسه وتوضع لل السوق لل شكل مجموعة مكوَّنة - على الأقل - من جزئيين

منفصلين يتحتَّم دمجهما لل أعمال الإنشاء بتجميعها مع بعض.

أعمال الإنشاء: المباني وأعمال الهندسة المدنية.

الخصائص الأساسية: الخصائص الأساسية لمنتجات مواد البناء التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية للأعمال الإنشائية. مواد العزل: هل مواد البناء التي يكون الهواء جزء من مكوناتها، حيث تُستخدَم لحماية المباني أو تقليل تأثير بعض العوامل

ً الخارجية أو الداخلية المؤثرة سلبا على سلامة المبنى وراحة المستخدمين، ويوجد ثلاثة أنواع من العزل وهل: العزل الحراري،

والعزل الصوتي والعزل المائي. مواد التكسية: مواد عزل تُستخدَم لل واجهات المباني، لحمايتها من الظواهر الطبيعية، وقد تُستخدَم أيضا لتحسين مظهر

المبنى، وكذلك لل جدران وأرضيات وأسقف المباني.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخر الواردة لل هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة لل الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لل الهيئة.

المادة 2: المجال

)الطبيعل

والحجر

والرخام

والسراميك

البلاط

ذلك:

من

ويستثنى

التكسية،

ومواد

العزل

مواد

على

الفنية

اللائحة

هذه

ُ تطبق

والصناعل( والدهانات، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة لل المادة )

1) والمواصفات ذات العلاقة الواردة لل

الملحق ).)1

الالتزام بهذه لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد لمواد العزل ومواد التكسية، المشمولة لل مجال هذه اللائحة الفنية،

وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 لأعمال الإنشاءات يجب أن تكون مواد العزل ومواد التكسية المشمولة لل مجال هذه ، ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله، مع الأخذ لل الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين لل جميع مراحل دورة حياة المباني، بما لل ذلك أعمال الصيانة

الاعتيادية.

1/1/4السلامة في حالة الحريق يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث تضمن - لل حالة نشوب حريق – ما يلل:

أ) محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل الإنشاءات والمباني.

ب) محدودية انتشار النار لل الإنشاءات والمباني المجاورة.

ج) إمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخر .

2/1/4النظافة والصحة والبيئة يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع مواد العزل ومواد التكسية بحيث لا تُمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسلامة العمال والسكان أو

َُّ الجيران، وذلك طوال فترة دورة حياتها، وألا تؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامها، وهدمها، خاصة ما يلل:

أ) انبعاثات الغازات السامة.

ب) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضوية المتطايرة ) ،)VOC والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة لل الهواء؛ سواءً

من داخل المبنى أو خارجه.

ج) الانبعاثات الإشعاعية الخطيرة.

د) وجود رطوبة لل أجزاء المباني أو على أسطحها.

3/1/4الحماية ضد الضجيج يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث يكون مستو الضجيج المحسوس من السكان أو مجاوريهم معقولا

بدرجة لا تضر بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل لل ظروف ملائمة.

4/1/4اقتصاد الطاقة والعزل الحراري يجب أن تُصمَّم وتصنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث تكون كمية استهلاك الطاقة التي تحتاجها المباني - أثناء الاستخدام -

منخفضة، وذلك بعد الأخذ لل الاعتبار راحة السكان والظروف المناخية المحلية.

ويجب أن تكون أعمال البناء موفِّرة للطاقة وذلك باستخدام أقل قدر ممكن منها أثناء أعمال البناء والتفكيك والهدم.

5/1/4الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بطريقة تحُقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وتضمن على وجه

الخصوص ما يلل:

أ) إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها بعد الهدم.

ب) تحقيقها للعمر الافتراض ي المراد لها.

ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

2/4المتطلبات الفنية

بهدف استيفاء المتطلبات الأساسية لأعمال الإنشاءات، فيجب على المورِّد استيفاء لمواد العزل ومواد التكسية، وذلك على النحو التالل:

أ) استيفاء مواد العزل ومواد التكسية للمتطلبات الفنية الواردة لل المواصفات القياسية المبيَّنة لل الملحق )

1) من هذه

اللائحة الفنية.

ُ

َُّ

ب) توفر نظام إدارة بيئي فعال لد المصنع، )يعتلمر المصنع الحاصٍل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً

مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولل ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) التأكد من تغليف مواد العزل ومواد التكسية وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها لل ذات العلاقة. ُ

ب) التأكد من خلو مواد تغليف مواد العزل ومواد التكسية من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

ج) التأكد من أن عبوات أو مواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير لل حال استخدام العبوات البلاستيكية.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بمواد العزل ومواد التكسية، المراد وضعها وعرضها لل السوق كالتالل: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة لل هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة؛ المبينة لل الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية.

2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها. 3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة لل البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.

4/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة لل .

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع مواد التكسيات )الكلادينق( لل السوق – الحصول على علامة الجودة وفقا للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية أو ما يعادلها، وذلك وفقً العامة لعلامة الجودة.

2/6يجب على المورِّد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، الحصول على شهادة مطابقة صادرة ً

من جهة مقبولة وفقا للنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3كما هو موضح لل الملحق ).)2 3/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة لل الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلل:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق لل الملحق ))3

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة

ُ

َ

ُُ

وأي معلومات أخر موثقة تثبِّت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طِّلب منه ذلك.

للمتطلبات

مطابقة

-

يكافئها

ما

أو

السعودية

الجودة

علامة

على

الحاصلة

التكسية

ومواد

العزل

مواد

منتجات

ُ تعتلمر

6/6

المنصوص عليها لل هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع(

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلل: 1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني - الخاضعة لهذه اللائحة

الفنية - لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات بما لل ذلك المصانع. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من مواد العزل ومواد التكسية - الخاضعة لهذه -

وإحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة لل هذه اللائحة الفنية. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية لل حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلل: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة لل الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة لل مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومد استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة لل هذه

والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين( وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها لل هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

ُ تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها لل المادة

)

9) وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن

هذا المنتَج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك لل الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات

اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها لل سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية

التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع

التكاليف المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة لمنتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما لل ذلك إلغاء علامة الجودة أو شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير

اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد لل الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها لل نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخر المعمول بها لل ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية - أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ لل تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة لل لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، ودعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاو التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق

من صحة هذه الشكاو ، واتخاذ الإجراءات النظامية لل حالة ثبوت أي مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية،

واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم لل السوق، وفقا لمتطلبات هذه

خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية. 3/11تلغل هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة لل مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه لل الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم SASO GSO EN 13950 SASO GSO EN 14209 SASO EN 14509 SASO ASTM C 1029 SASO ASTM D5319 SASO ASTM D7254 SASO-GSO-EN-14246

عنوان المواصفة القياسية

المنتج

الرقم

ألواح الجبس المركبة العازلة للحرارة/الصوت - التعريفات والمتطلبات وطرق الاختبار.

1ألواح الجبس المركبة

2كورنيشات الألواح الجبسية التعريفات والمتطلبات وطرق الاختبار. كورنيشات الألواح الجبسية مسبقة التشكيل –

الألواح العازلة للواجهات من الصفائح المزدوجة

ذاتية التدعيم – المنتجة لل المصانع- المواصفات.

المواصفة القياسية للعزل الحراري الخلوي الصلب

المطبق بالرش

المواصفات القياسية لألواح الجدران والأسقف المصنوعة من البوليستر المقو بالألياف الزجاجية المواصفة القياسية لعديد اللمروبلين ) )PP للتكسية

5ألواح عازلة 6

الخارجية 7

العناصر الجبسية للأسقف المعلقة - التعريفات والمتطلبات وطرق الاختبار.

الأسقف الجبسية

SASO EN 13162 SASO-ISO-11963

SASO EN 16153 SASO GSO EN 13165 SASO ASTM C578 SASO ISO 8873-1

SASO ASTM C1848 SASO GSO BS 4841-1

8الصوف الصخري الصناعل منتجات العزل الحراري للمباني – مواصفات منتجات الصوف الصخري المصنع.

البلاستيك -صفائح عديد الكربونات -الأنواع

والأبعاد والخصائص

صفائح عديد الكربونات ) )PC متعددة الجدران

البلاستيك عديد الكربونات والناقلة للضوء للاستخدام الداخلل والخارجل لل

الأسطح والجدران والأسقف - المتطلبات وطرق

الاختبار

منتجات العزل الحراري للمباني- مواصفات منتجات البولل يوريثان الإسفنجل القاس ي المصنع.

11البولل يوريثان القاس ي

مواصفة العازل الحراري الخلوي الصلب من البولستيرين.

12البولل ستايرين

البلاستيك الخلوي الصلب - رغوة عديد اليوريثان الجاسئة المطبقة بالرش للعزل الحراراي - الجزء

الأول: خواص المواد.

الممارسة القياسية لعازل رغوة البولل يوريثان عالية

رغوة البولل يوريثان 14

الضغط بالرش للمباني المغلقة

منتجات عديد الأيزوسيونات الجاس ئ (PIR)

وعديد اليوريثان (PUR)لتطبيقات الاستخدام

الواح عديد اليوريثان/

النهائي للمباني - الجزء الأول : مواصفات ألواح

الأيزوسينورات الجاس ئ

العزل الرقائقي مع أوجه ذاتية الالتصاق أو

منفصلة.

SASO GSO BS 4841-2

SASO GSO BS 4841-3

SASO GSO BS 4841-4

SASO GSO BS 4841-5

SASO GSO BS 4841-6

SASO ASTM C549 SASO ASTM C516 SASO GSO EN 13707 SASO ASTM D4869M SASO ASTM D 3019M SASO GSO EN 13970 SASO GSO EN 13984 الصفحة 12من 20

للمباني - الجزء الثاني: مواصفات ألواح العزل

الرقائقي مع أوجه ذاتية الالتصاق لاستخدامات

العزل الحراري للجدران والأسقف الداخلية.

للمباني - الجزء الثالث: مواصفات ألواح العزل

للأسطح مزودة بطبقة أغشية سطحية من القار

)بيتومين.)

للمباني - الجزء الرابع: مواصفات ألواح العزل

للأسطح مزودة بطبقة أغشية سطحية أحادية

الطية ليست من القار )بيتومين.)

للمباني - الجزء الخامس : مواصفات ألواح العزل

للأسطح المائلة.

منتجات عديد الأيزوسيونات الجاس ئ (PIR)

وعديد اليوريثان (PUR)لتطبيقات الاستخدام

النهائي للمباني - الجزء السادس: مواصفات ألواح

العزل الرقائقي )ألواح الأسطح( مع أوجه ذاتية

الالتصاق أو منفصلة لاستخدامات العزل الحراري

للأرضيات.

مواصفات العزل باللمرلايت السائب بالتحشية

21البيرلايت

مواصفات الفيرموكولايت المستخدم لل العزل الحراري بالتحشية.

22الفيرموكلايت

المواصفة القياسية للباد العضوي المشبع بالإسفلت

عزل الأسقف أوراق إسفلت المستخدم لل الأسقف المنحدرة الحادة

المواصفة القياسية للإسمنت اللاصق المستخدم مع

( 25البيتومين(

رولات الأسفلت للأسقف غير الليفي والليفي

26عزل البخار أوراق البيتومين)المطبخ(

27أوراق البلاستيك لعزل البخار)المطبخ(

SASO ISO 2219 SASO ASTM C1126 SASO GSO EN 14909 SASO ASTM D4068 SASO GSO EN 14782 SASO GSO EN 14783 SASO 2752 SASO ISO 4586-1 SASO ISO 4586-2 SASO ISO 4586-3

SASO ISO 4586-4

SASO ISO 4586-5

SASO ISO 4586-6

SASO ISO 4586-7

منتجات العزل الحراري للمباني - مصنع المنتجات

المصنوعة من الفلين الموسعة – (ICB)المواصفات. مواصفة العزل الحراري للفينول الخلوي الصلب بأوجه أو بدون أوجه الألواح المرنة للعزل المائي.

المواصفة القياسية لرقائق عديد الإيثيلين المكلور

) )CPE لغشاء احتواء المياه المخفي

الألواح المعدنية ذاتية الدعم للتسقيف والتكسية الخارجية والتبطين الداخلل- المواصفات الفنية للمنتج والمتطلبات. الألواح والشرائح المعدنية المدعمة بالكامل المستخدمة لل التسقيف والتكسية الخارجية والبطانة الداخلية – المواصفات الفنية للمنتج والمتطلبات . ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

صفائح المركبات الزينة العالية الضغط - المصنوعة من الراتينجٌ يتصلد بالحرارة - الجزء الأول: التصنيف والمواصفات

صفائح المركبات الزينة العالية الضغط - المصنوعة من الراتينجٌ يتصلد بالحرارة - الجزء الثاني: تقدير

راتنج الخواص. صفائح التزيين عالية الضغط - (HPL, HPDL) الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة

)وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء الثالث : التصنيف والمواصفات لصفائح أقل من 2ملم

ومعدة للربط على ركائز الدعم. صفائح التزيين عالية الضغط - (HPL, HPDL) الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء الرابع: التصنيف والمواصفات للصفائح المدمجة من سمك 2ملم

وأكلمر. صفائح التزيين عالية الضغط - ) (HPL, HPDL) الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة

)وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء الخامس : التصنيف والمواصفات للصفائح الدرجة الأرضية سمك أقل من 2ملم معدة للربط على ركائز الدعم. صفائح التزيين عالية الضغط - ) (HPL, HPDL) الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة

)وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء السادس : التصنيف والمواصفات للصفائح المدمجة درجة

خارجية من سمك 2ملم وأكلمر. صفائح التزيين عالية الضغط - ) (HPL), HPDL) الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء السابع: التصنيف

والمواصفات لصفائح التصميم.

28عزل حراري من الفلين 29الفينول الخلوي القاس ي

30 31البلاستيك والمطاط مانع

للتسرب 32الألواح المعدنية لأسقف

والجدران الداخلية 33

ألواح معدنية مدعمة للتكسية الخارجية

34ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية 35

ورق تغطية الجدران 39

SASO ISO 4586-8

SASO ISO 13894-2 SASO GSO ISO 2457 SASO GSO ISO 1324 SASO GSO ISO 3398 SASO GSO ISO 3399 SASO GSO ISO 3397 SASO GSO ISO 5320 SASO GSO ISO 5321 SASO GSO ASTM C1492 SASO GSO EN 12326-1

SASO GSO ISO 27769

SASO EN 1096-1 SASO EN 1096-2 SASO EN 1096-3 SASO-ISO-16293-1

SASO ISO 16293-2

صفائح التزيين عالية الضغط ))HPDL( - )HPL الرقائق المصنوعة من الراتينجٌ المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( - الجزء الثامن: التصنيف

والمواصفات للصفائح المجوفة البديلة. رقائق المزخرفة ذات الضغط العالل- العناصر ا

لمركبة - الجزء الثاني. الخشب الباركيه المصمت – شرائط الأخشاب الزان باركيه الأخشاب المصمتة-- تصنيف شرائح البلوط.

ألواح الباركيه الأولية من أخشاب الأشجار عريضة الأوراق- تصنيف ألواح الباركيه البلوط.

ألواح الباركيه الأولية من أخشاب الأشجار عريضة الأوراق- تصنيف ألواح الباركيه الزان.

ألواح الباركيه الأولية من أخشاب الأشجار عريضة الأوراق- الخصائص العامة.

باركيه الأخشاب المصمتة - تصنيف شرائح أخشاب التنوب والراتنج.

ألواح الباركيه الأولية من أخشاب الأشجار الصنوبرية - الخصائص العامة.

المواصفة القياسية لبلاط الأسقف الخرساني

الأردواز والمنتجات الحجرية لتغطية الأسقف وتكسية الجدران بشكل متقطع – الجزء الأول:

المواصفات الفنية للمنتج.

الألواح الخشبية - الألواح الليفية المصنوعة بالعملية الرطبة - الجزء الثاني: المتطلبات

زجاج المباني- الزجاج المطلل - الجزء: الأول، التعاريف والتصنيف.

زجاج المباني - الزجاج المطلل – الجزء: الثاني، المتطلبات وطرق الاختبار للصنف A و B و S للطلاء.

زجاج المباني - الزجاج المطلل – الجزء: الثالث، المتطلبات وطرق الاختبار للصنف C و D للطلاء.

الزجاج لل المباني – منتجات الزجاج الأساسية من سيليكات جير الصودا – الجزء: الأول، التعاريف

والخواص العامة الفيزيائية والميكانيكية.

زجاج المباني - منتجات الزجاج الأساسية من سيليكات جير الصودا – الجزء: الثاني الزجاج

الطالل )العائم.)

43 44 45 46

47 48ألواح باركيه

51ألواح أسقف خرساني 52

ألواح الأردواز 53

ألواح خشبية ليفية 54

56 زجاج المباني

SASO ISO 16293-3

سيليكات جير الصودا – الجزء: الثالث، الزجاج

المصقول والمسلح بأسلاك

SASO ISO 16293-4

سيليكات جير الصودا - الجزء: الرابع، الزجاج

المزخرف والمسلح بأسلاك .

SASO-ISO-16293-5

سيليكات جير الصودا - الجزء: الخامس، الزجاج

المزخرف.

SASO-ISO-12543-2

الزجاج لل المباني – الزجاج الرقائقي وزجاج الأمان

الرقائقي – الجزء :2زجاج الأمان الرقائقي.

SASO-ISO-12543-3

الزجاج لل المباني – الزجاج الرقائقي وزجاج الأمان

الرقائقي – الجزء: الثالث، الزجاج الرقائقي.

SASO-EN-13167

منتجات العزل الحراري للمباني –منتجات الزجاج

الخلوي )CG)المصنعة - المواصفات

ملاحظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة لل هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة فئات المنتجات ذات العلاقة

البند الجمركي 3214 3909 3920 3921 4005 4008

4410

4811 4814

6806

6807 6808 6809 6810 6811

7004

7005 7008

7610

الرقم فئات المنتجات

1معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها

" 2راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولل يوريثينات، بأشكالها الأولية"

ُ

ُ

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر،

3من دون حوامل

ُ

4ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من اللدائن

5مطاط مخلوط، غير ملمركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة

6صفائح وألواح وأشرطة و عيدان وأشكال خاصة، من مطاط ملمركن غير مقس ى ً ألواح من دقائق، ألواح ""أورينتد ستراندبورد "" OSB وألواح مماثلة )ويفربورد مثلا ""ألواح من قطع الخشب

ُ 7المغراة المضغوطة على الوجهين ،)من خشب أو من مواد خشبية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد

رابطة عضوية أخر

8ورق و ورق مقو و حشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة )بما لل ذلك المردعة( من أي مقاس كان

9ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج )فتروفاني)

ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي

10ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص

الصوت

11مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم

ألواح ذات أطر وألواح وترابيع ""بلاط"" و كتل وأصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع

ُ

ُ

صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أخر

13مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص

14مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعل، وإن كانت مسلحة

15مصنوعات من خليط حرير صخري )اسبستوس( بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة

16زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخر

زجاج متحصل عليه بالتعويم )فلوت( وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهينً أو صفائح، وإن كان ذو

ُ

طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخر

18زجاج عازل متعدد الطبقات

منشآت من ألومونيوم وأجزاء منشآت )مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل

19السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند )درابزين( والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان

وأشكال خاصة

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة لل منصة سابر الإلكترونية هل النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 ملحق — لا يُعدّ مادة

)المطابقة للطرازالمبنية على ضبط جودة عملية الإنتاج(

1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة لل البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد لل شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و

تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

لل البند ).)4

َ 3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي. يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية لل بلد الصنع. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر . كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد لل شهادة اعتماد الطراز، و مع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات

َّ

َ

ُ

مكتوبة و إجراءات و تعليمات ، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا للمرامج و خطط و أدلة و

سجلات السلامة ، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلل :

أ) أهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صلاحيات الإدارة ، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج ، و العمليات و الإجراءات المتَّبعة ؛

ج) الفحوصات و الاختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛

د) السجلات : مثل تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة لل المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.

4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها لل البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خلمرة لل سلامة المنتَج المعني ، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خلمرة لل تقويم مجال و تقنيات صناعة المنتَج، و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة لل اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع ، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها لل البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة لل اللوائح الفنية ، و إجراء الفحوصات و الاختبارات

اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك

.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث يظل ملائما

وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح لل نظام إدارة سلامة المنتَج.

لل

ً مستمرا

المعدَّل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

كان

إذا

ما

تقرير

ثم

،

مقترحة

تعديلات

أي

تقويم

المقبولة

الجهة

على

يجب

11/3

مطابقته للمتطلبات المشار إليها لل البند ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها ، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص و الاختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه .

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و الاختبار و التخزين ، و أنيُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج ، و سجلات السلامة ، مثل : تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج و يحافظ عليه ، على أن تُقدم

الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخر للتأكد من

أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح ، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد ، و تقارير الاختبارات - لل حالة إجراء الاختبارات.

5 والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه

وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج لل كل طلب، وتوضيحها لل شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها لل البوابة

الإلكترونية للمطابقة )لل .)

م.إ02-04-16-156- 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج لل السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج لل إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة و الإقرار بالمطابقة للجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10

سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج لل السوق. الوثائق المشار إليها لل البند .3/3

التعديلات المشار إليها لل البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها لل البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، وذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخر عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها ، و إشعار

تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات

الاسم: ------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به: اللمريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

( والمواصفات القياسية

العلامة التجارية للمنتج: ------------------------------------------------------------ الطراز: ------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ------------------------------------------------------------------------ المستو : ------------------------------- الفئة: --------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور لل هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ) السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: ------------------------------------------------- اسم الشركة: ---------------------------------------------------- التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.