آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات

العلاقة

ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

161) بتاريخ 1438/10/24ه، المو افق 2017/7/18م

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1439/01/09ه ))2017/09/29

الإصدارالأول – التعديل ))2 ُ

نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/06/11ه ))2022/01/14

المحتويات

4) المعلومات التي يجب إدراجها في شهادة المطابقة وفقا للنوع )

تمهيد

ً تمشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وتاريخ 1426/9/21ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية

وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات منظمة التجارة العالمية

ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

مالم

أمامها،

المبينة

والمعاني

الدلالات

-

َّ اللائحة

هذه

بنود

تطبيق

عند

-

أدناه

والعبارات

للمسميات

تكون

1/1

يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو

العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة مثل منتجات الإسمنت وجير البناء والجبس والخرسانة جاهزة الخلط ومشتقاتها، والمواد ذات العلاقة كالمونة واللياسة والبلاط والطوب الإسمنتي والطوب الخلوي، وكذلك الألواح الجبسية والإسمنتية المدعَّمة بالألياف، وخلطات الإسمنت والمونة الجاهزة الجافة المعبأة مسبقة الخلط والجير الحي والمطفأ والركام، والمضافات الكيميائية للخرسانة، ومنتجات الخرسانة الإنشائية مسبقة الصب، واللواصق الإسمنتية، ومنتجات

الخرسانة الإنشائية مسبقة الإجهاد مسبقة الصب؛ الممصمَّمة للاستخدام في الإنشاءات والمباني.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر ً المخاطر :Risk (s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: وميقصد به ما يلي: - صانع المنتَج في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدِّم مهويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدِّم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة "طرف ثالث"، المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار

على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. َّ

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة الموفرة للمستخدم النهائي. مواد البناء: أي منتج أو تجهيزات ) )Kit متصنَّع وتوضع في السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في أعمال الإنشاء أو في أجزاء منها، بحيث يكون الأداء ذا تأثير على أعمال الإنشاء والتشطيبات فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة

والبيئة. التجهيزات ) :)Kit مواد بناء مينتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوَّنة - على الأقل - من جزأين

منفصلين يتطلب تثبيتهما في الإنشاءات دمجهما مع بعض.

الإنشاءات: المباني السكنية والخدمية، وإنشاءات الهندسة المدنية المختلفة مثل الجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية ومعالجة المياه والسدود

وكذلك مشاريع الري... وغيرها.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاء )البناء ،)التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات الأخر التي تفرضها المملكة؛ التي يجب الالتزام بها، وتحددها هذه اللائحة.

الخصائص الأساسية: الخصائص الأساسية الفنية )المبينة في المواصفات القياسية ذات العلاقة( لمواد البناء، التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية للإنشاءات.

الركام: مواد محبيبيَّة مستخدمة في الإنشاء، يمكن أن تكون طبيعية أو مصنعة أو ممعاد تدويرها، وهو الاسم التقني لكسر الصخر.

الجبس شبه المائي )كبريتات الكالسيوم نصف المائية ) :)CaSO4.1/2H2O المادة الناتجة من عملية تكليس خام الجبس المكون أساسا من )CaSO4·2H2O)كلمريتات كالسيوم مائية عند درجة حرارة )°160-120س( لنزع مقدار معيَّن من ماء التبلور لتصبح كلمريتات الكالسيوم فيه متحدة بنصف جزئ من الماء، ويكون تركيبها النهائي ) )CaSO4·1/2H2O المعروف

بجبس باريس. الخرسانة جاهزة الخلط: هي منتَج ميصنَع باستخدام وسط إسمنتي ين متج عن تفاعل الإسمنت الهيدروليكي مع الماء عند

ُّ خلطهما مع الركام، وتكون جاهزة )قبل التصلد( ويتم نقلها إلى مواقع الصب.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخر الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2: المجال

مم تطبق هذه اللائحة على قطاع الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة وهي منتجات الإسمنت وجير البناء والجبس والخرسانة جاهزة الخلط ومشتقاتها، والمواد ذات العلاقة كالمونة واللياسة، والبلاط والطوب الإسمنتي والطوب الخلوي، وكذلك الألواح الجبسية والإسمنتية المدعَّمة بالألياف، والجير الحي والمطفأ؛ والركام والمضافات الكيميائية للخرسانة ومنتجات الخرسانة الإنشائية مسبقة الصب واللواصق الإسمنتية، الممصمَّمة للاستخدام في الإنشاءات والمباني، ويستثني من هذه اللائحة الخرسانة

المسلحة المتصِّلدة المركبة في المباني.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمنتجات، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة

وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الأساسية العامة للمنتج المستخدم في أعمال الإنشاء )البناء.) يجب أن يكون المنتَج الخاضع لهذه اللائحة؛ المصمَّم للأعمال الإنشائية في مجملها، أوفي أجزائها المنفصلة ملائما للغرض الذي مصمِّم من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة مستخدمي المنتَج ومستخدمي الإنشاءات، وذلك في جميع مراحل الأعمال الإنشائية، بما في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية، بحيث يستوفي المنتَج الاشتراطات الفنية المبيَّنة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة في الملحق ) ،)1وذلك لضمان استيفاء الإنشاءات للمتطلبات الأساسية أدناه. ملحوظة: التزامات المورِّد المنصوص عليها في هذه اللائحة لا تشمل المتطلبات الخاصة بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة للأعمال الإنشائية، وإنما تقتصر على التزامات المورِّد الخاصة بمنتجات مواد البناء المشمولة في مجال هذه اللائحة فقط.

1/1/4المقاومة الميكانيكية والثبات يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - ليضمن تحمَّل جميع الأحمال المصمَّمة لتحمُّلها أثناء فترة

الإنشاء وفترة الاستخدام، وذلك لتفادي المخاطر التالية:

أ) الانهيار الكلي أو الجزئي للإنشاءات.

ب) حدوث تشوهات )انحرافات( كبيرة خارج الحدود المقبولة.

ج) إلحاق تلف بأجزاء أخر من الإنشاء أو التجهيزات أو المعدات، نتيجة لتشوهات )انحرافات( كبيرة في العناصر الهيكلية الحاملة.

د) إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية، حيث تكون جسيمة مقارنة بأسبابها.

2/1/4السلامة في حالة الحريق يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - سواء منفرداً أو مدمجاً مع مواد بناء أخر داخل

الإنشاءات ليضمن - في حالة نشوب حريق - ما يلي:

أ) صمود العناصر الهيكلية الحاملة للإنشاءات خلال الفترة الزمنية المحددة.

ب) الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل الإنشاءات.

ج) الحد من امتداد الحريق إلى لإنشاءات المجاورة.

د) تمكين ساكني الإنشاءات من المغادرة سالمين، أو إسعافهم.

ه) الأخذ في الحسبان سلامة فرق الإسعاف.

3/1/4الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث يحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وأن

يضمن على وجه الخصوص ما يلي:

أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء الإنشاءات بعد هدمها.

ب) استدامة )دوام( الإنشاءات.

ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

4/1/4الصحة والسلامة والبيئة يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث لا يمثِّل خطرا على صحة وسلامة العاملين أو ساكني الإنشاءات أو ما يجاورها، وألاَّ يكون للمنتج تأثير ملحوا على البيئة أو المنا طوال دورة حياة الإنشاءات، سواءً خلال

البناء أو الاستخدام أو الهدم، وذلك بألاَّ يتسبَّب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث أيٍ من المخاطر التالية:

أ) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضوية المتطايرة ) ،)VOC والغازات الدفيئة وغاز الرادون في حالة تجاوزه الحدود

المسموح بها أو الجزيئات الضارة في الهواء؛ سواءً من داخل المبنى أو خارجه.

ب) انبعاثات إشعاعية خطرة بحيث لا تتجاوز تراكيز المواد المشعة فيها المستويات المرجعية التي تحددها الجهات المسئولة ذات العلاقة.

ج) تلوث الماء أو التربة أو تسمُّمهما.

د) سوء تصريف مياه الصرف والدخان.

ه) وجود رطوبة في أي جزٍء من أجزاء الإنشاءات أو على أسطحها، أو امتصاصها، بأي نسب تهدِّد استدامة سلامة المنتَج.

5/1/4السلامة في الاستخدام يجب أن ميصمَّم المنتَج وميصنَّع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء الإنشاءات – التي يدخل فيها المنتج - لا ميمثِّل أي مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل، كالانزلاق أو السقوط أو التصادم أو الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو الإصابة نتيجة وقوع انفجار، مع الأخذ في الحسبان أن يكون بوسع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

استخدامها.

6/1/4الوقاية من الضوضاء يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بطريقة يكون مستو اليجيج المحسوس من السكان

أو مجاوريهم معقولا بدرجة لا تضر بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف ملائمة.

7/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري يجب أن ميصمَّم وميصنَّع المنتَج بطريقة تضمن أن ميحقِّق تصميم الأعمال الإنشائية وتنفيذها - بما في ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتلمريد والتهوية - مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة اللازمة للاستخدام، مع مراعاة الظروف المناخية للموقع، وراحة ساكني المبنى، وأن يضمن المنتج كذلك كفاءة الإنشاءات في استهلاك الطاقة خلال الاستخدام، وخلال أعمال البناء والهدم

أو التفكيك.

2/4المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه اللائحة؛ المستخدمة في الإنشاءات والمباني، وذلك على النحو التالي:

أ) استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )

1) من هذه اللائحة، سواء كان ذلك

داخل الإنشاءات، حيث إن مطابقة المنتَج المشمول في هذه اللائحة للمواصفة

مًً منفردا أو مدمجا مع مواد بناء أخر

ً

القياسية ذات العلاقة يعتلمر دليلا كافيا على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية الخاصة به؛ المحددة في اللائحة.

َُّ

ب) توفر نظام إدارة بيئي فعال لد المصنع، )يعتلمر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول المنتج.

4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

1/4/4التأكد من تغليف المنتج حسب طبيعته ووفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة. م

2/4/4التأكد من خلوِّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي مادة مشعة. ُّ 3/4/4التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد

ُّ مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية القابلة

للتدوير.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج؛ الممعدَّة لوضعه وعرضه في السوق بهدف استخدامه في الإنشاءات والمباني كالتالي:

1/5أن ميكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري. 2/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات

العلاقة؛ المبينة في الملحق )

1) من هذه اللائحة. 3/5أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. 4/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة و ممثْبَتة، وقابلة للتحقق.

5/5بلد المنشأ. 6/5اشتراطات التخزين. 7/5فترة صلاحية المنتج ورقم الدفعة الخاصة به - إذا تطلب الأمر ذلك. 8/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام وا داب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخر بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.

2/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع الإسمنت والخرسانة جاهزة الخلط في السوق – الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

3/6يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة، الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحد ً

الجهات المقبولة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3الوارد في المواصفة ،ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)2

4/6يجب أن متنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 5/6يجب أن ميرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))3

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) شهادة المنشأ.

6/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة

م

َ

مم

وأي معلومات أخر موثقة تثبِّت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طِّلب منه ذلك.

7/6تعتلمر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات

المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية - ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها - بما يلي:

1/7التحقق من استيفاء منتجات الروابط الهيدروليكية ومشتقاتها؛ المخصَّصة للأعمال الإنشائية والمباني؛ الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية الممرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتج بشكل دوري من نقطة الإنتاج وفقاً لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3وإحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين ) ممصنِّعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق - ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها - بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومن مد استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتَج المعني، ومتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد

اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

1/9ميحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها ووضع أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. 2/9ميعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق، مما قد يشكِّل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات

المتعلقة بالمواد الخطرة.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق- حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتج المخالف في السوق - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال

المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو زجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق. ولسلطات مسح السوق- حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من السوق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما متحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لد الجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق.

4/9عند ضبط مخالفة المنتج، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - ممصدِّرة الشهادة - وفقا للائحة

قبول جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه ميعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية

المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ومتطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظمة أخر تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخر المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام

بمتطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

3/10يجب على جميع مورِّدي الإسمنت والجبس ومشتقاتهما؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفت ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، ف ميرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، و عد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت م

إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاو التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة بما في ذلك علامة الجودة،

والتحقق من صحة هذه الشكاو ، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ

الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاا على حقوق الهيئة 8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح مملغَى، ولابد من التقدم بطلب جديد. 9/10عند إدخال أي تعديلات على المنتَج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية – عدا التعديلات الشكلية غير المؤثرة – فإن شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد يصبح ملغى، ويجب على المورِّد

التقدم بطلب جديد. 10/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن

الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، ميعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. م

3/11تمنح فترة انتقالية لموردي الإسمنت والخرسانة جاهزة الخلط مدتها 730يوم من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وذلك لإتمام إجراءات الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية على المنتج. 4/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

م تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

رقم المواصفة القياسية SASO-GSO-1914

أ) قائمة منتجات الإسمنت والخرسانة والمواصفات القياسية ذات العلاقة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية

عنوان المواصفة القياسية

َ

المنتج

الرقم

Portland cement

الإسمنت ومنتجاته الإسمنت البورتلاندي1

SASO-ASTM-C845 / C845M SASO-ASTM-C1157 / C1157M SASO-ASTM-C1328 / C1328M SASO-ASTM-C1600 /C1600M SASO-ASTM-C595 SASO ASTM C91

Standard Specification for Expansive Hydraulic Cement Standard Performance Specification for Hydraulic Cement Standard Specification for Plastic (Stucco) Cement Standard Specification for Rapid Hardening Hydraulic Cement Standard Specification for Blended Hydraulic Cements Standard Specification for Masonry Cement

مواصفة الإسمنت الهيدروليكي المتمدد

مواصفة الأداء القياس ي للإسمنت الهيدروليكي

المواصفة الفنية للأسمنت اللدن

المواصفة القياسية للإسمنت الهيدروليكي سريع التصلد

المواصفات القياسية للإسمنت الهيدروليكي المخلوط

مواصفة اسمنت البناء

SASO-ASTM-C449

Mineral Fiber Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement

المواصفات القياسية لأسمنت الألياف المعدنية العازلة للحرارة الهيدروليكي وأسمنت التشطيب

SASO-GSO-ASTM-C989 SASO-ASTM-C928 SASO-ASTM-C195

standard specification for slag cement for use in concrete and mortars standard specification for packaged, dry, rapid-hardening cementitious materials for concrete repairs

Standard Specification for Mineral Fiber Thermal Insulating Cement

المواصفات القياسية للإسمنت الخبثي المستخدم في الخرسانة

والمونة

مواصفة قياسية للمواد الإسمنتية سريعة التصلد المعبأة والجافة لترميم الخرسانة

المواصفة الفنية لأسمنت الألياف .المعدنية العازلة للحرارة

SASO ISO-10904

Fibre-cement corrugated sheets and fittings for roofing and cladding

الصفائح الإسمنتية المموجة والمقوية بالألياف والوصلات

للأسقف والتكسية

SASO-ISO-8336 SASO-ISO-9125 SASO-ASTM-C226 SASO-ASTM-C260 SASO-GSO-ASTM-C1017 SASO-ASTM-C309 SASO-ASTM-C688 SASO-ASTM-C1240 SASO-GSO-ASTM-C494 SASO-ASTM-C1582 SASO-ASTM-C869

15167-1 SASO-GSO-EN-

Fiber-cement flat sheets -- Product specification and test methods

الألواح الإسمنتية المستوية المقواة بالألياف – مواصفة المنتج وطرق

الاختبار

Fibre-cement slates and fittings -Product specification and test methods

الشرائح الإسمنتية المقواة بالألياف ووصلاتها - مواصفة

المنتج وطرق الاختبار

Standard Specification for Air-

إضافات الإسمنت المواصفة القياسية لإضافات2

Entraining Additions for Use in the

والمونة والخرسانة. الهواء المحبوس المستخدمة في

Manufacture of Air-Entraining

صناعة الإسمنت الهيدروليكي

Hydraulic Cement

للهواء المحبوس

Standard Specification for AirEntraining Admixtures for Concrete

المواصفة القياسية للإضافات المنتجة للهواء المحبوس في .الخرسانة

المواصفة القياسية للإضافات

Chemical Admixtures for Use in الكيميائية المستخدمة في إنتاجية

Producing Flowing Concrete

.انسياب الخرسانة

Standard Specification for Liquid

المواصفة القياسية للأغشية

Membrane-Forming Compounds

السائلة التي تشكل مركبات

for Curing Concrete

لمعالجة الخرسانة

المواصفة القياسية للإضافات

Functional Additions for Use in

الوظيفية المستخدمة في

Hydraulic Cements

الإسمنتات الهيدروليكية

Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures

المواصفة الفنية لدخان السيليكا المستخدمة في الخلائط الإسمنتية

standard specification for chemical المواصفات القياسية للمضافات

admixtures for concrete

الكيميائية للخرسانة

Standard Specification for Admixtures to Inhibit ChlorideInduced Corrosion of Reinforcing Steel in Concrete

المواصفة القياسية للإضافات لمنع الكلور المسبب لصدأ حديد التسليح في الخرسانة

Standard Specification for Foaming Agents Used in Making Preformed Foam for Cellular Concrete

المواصفة القياسية لعوامل الرغوة المستخدمة في تصنيع الرغوة سابقة التشكيل للخرسانة الرغوية

Ground granulated blast furnace

خبث الحديد المستخدم في

slag for use in concrete, mortar and

الخرسانة والإسمنت والجص

grout. Definitions, specifications

،الجزء الأول: التعاريف

and conformity criteria

المواصفات ومعايير المطابقة

standard specification for coal fly

مواصفة رماد الفحم المتطاير

SASO-ASTM-C618

ash and raw or calcined natural

والخام أو البوزولانا الطبيعية

pozzolan for use in concrete

المكلسنة لاستخدامها في الخرسانة

SASO-ASTM-C979

Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete

المواصفة القياسية للصبغات .للخرسانة الملونة بالدمج

SASO-ASTM-C387/ C387M

standard specification for packaged, dry, combined materials for concrete and high strength mortar

المواصفة القياسية للمواد المعبأة والجافة والمواد الممزوجة للمونة

والخرسانة العالية المقاومة

SASO ASTM C 90

الطوب والبلاط3

Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units

المواصفة القياسية لوحدات البناء الخرسانية الحاملة

ووحدات البناء من الإسمنت أو الجبس

الخرسانة

SASO ASTM C 129 GSO EN 13748-1 GSO EN 13748-2 SASO-ASTM-C936M

SASO-GSO-EN-771-4 SASO-ASTM-C55 SASO-2217 SA SO-ASTM-C744

SASO-ASTM-C73

SASO-2875

Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use

Standard Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Units

Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units Standard Specification for Concrete Building Brick Gypsum blocks standard specification for prefaced concrete and calcium silicate masonry units

Standard Specification for Calcium Silicate Brick (Sand-Lime Brick)

Nonloadbearing lightweight thermal insulation concrete masonry units of foamed concrete, lightweight aggregates or sandwich insulation layer

المواصفة القياسية لوحدات البناء الخرسانية غير الحاملة

بلاط تيرازو – بلاط تيرازو للاستعمال الداخلي

بلاط تيرازو – بلاط تيرازو للاستعمال الخارجي

المواصفة القياسية لوحدات الرصف المتشابكة الخرسانية

المصمتة المواصفة الفنية لوحدات البناء وحدات البناء المصنوعة:4 الجزء

.من الخرسانة الخلوية المواصفة القياسية لطوب البناء

الخرساني الطوب الجبس ي مواصفات الخرسانة المسبقة ووحدات البناء من سيليكات

الكالسيوم مواصفات سيليكات الكالسيوم

لمواجهة طوبة )الرمل - طوبة )الجير

وحدات المباني الخرسانية الخفيفة غير الحاملة العازلة للحرارة

،والمصنعة من الخرسانة الرغوية أو الركام الخفيف، أو ساندويش

.الطبقة العازلة

SASO-ASTM C926

Standard Specification for Application of Portland CementBased Plaster

المواصفة القياسية للتشطيب بمونة ذات أساس إسمنتي .بورتلاندي

مونة البناء4

SASO-ASTM C1329M

Standard Specification for Mortar Cement

مواصفة إسمنت المونة

SASO-ASTM-C476

Standard Specification for Grout

مواصفة الحقين )ملاط رقيق

for Masonry

القوام( للمباني

SASO-EN-998-1

Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering mortar

:1 مواصفة مونة المباني - الجزء مونة اللياسة والبياض

standard specification for thin-bed مواصفة ملاط الطبقة الرقيقة

SASO-ASTM-C1660

mortar for autoclaved aerated

المستخدمة في مباني الخرسانة

concrete (AAC) masonry

)AAC( الخلوية

SASO ISO 18319

Fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Specifications of FRP sheets

البوليمر المقو بالألياف لتقوية الهيكل الخرساني – متطلبات

شرائح البوليمر المقو بالألياف

SASO-ASTM-C270

Standard Specification for Mortar

المواصفة الفنية لملاط وحدات

for Unit Masonry

البناء

SASO-ASTM-C317

standard specification for gypsum concrete

الخرسانة ومنتجاتها مواصفة لخرسانة الجبس5

المواصفات القياسية لقضبان

Standard Specification for Solid

المصنوعة من البوليمر المستديرة

SASO ASTM D7957

Round Glass Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete

الصلبة المقواة بالألياف الزجاجية لتسليح الخرسانة الصلبة المقواة

Reinforcement

بالألياف الزجاجية لتسليح

الخرسانة

SASO-ASTM-C1116/C1116M

standard specification for fiberreinforced concrete

مواصفة قياسية للخرسانة المقواة بالألياف

SASO-GSO-ASTM-C94

standard specification for readymixed concrete

المواصفة القياسية للخرسانة جاهزة الخلط

SASO-GSO-ASTM-C685 SASO-ASTM-C1666

standard specification for concrete made by volumetric batching and continuous mixing

standard specification for alkali resistant (AR) glass fiber for GFRC and fiber-reinforced concrete and cement

المواصفة القياسية للخرسانة المصنوعة بالخلط الحجمي والخلط المستمر مواصفة الألياف الزجاجية

( للخرسانة AR( المقاومة للقلويات )GFRC المقواة بالألياف الزجاجية)

والخرسانة والإسمنت المقو بالألياف

SASO-ASTM-C913 SASO-ASTM-C825 SASO-ASTM-C1613 SASO-ASTM-C858 SASO-ASTM-C1227 GSO 935 )SASO-1248) SASO-ASTM-C139 SASO-ASTM-C76M SASO-ASTM-C361M

SASO-EN-1504-2

SASO-ASTM-C1315 SASO-ASTM-C318 SASO-ASTM-C1278 SASO-ASTM-C1032

مواصفات الخرسانة المسبقة

concrete water and wastewater الصنع المستخدمة في منشآت المياه

structures

ومياه الصرف

مواصفة الحواجز الخرسانية

concrete barriers

سابقة الصب

standard specification for precast concrete grease interceptor tanks

مواصفة الخزانات المعترضة للشحوم من الخرسانة سابقة

الصب

standard specification for underground precast concrete utility structures

مواصفة المرافق الإنشائية تحت الأرض من الخرسانة سابقة الصب

مواصفة خزانات التحليل من

concrete septic tanks

الخرسانة سابقة الصب

precast concrete kerbs and edgings

حواف الأرصفة وحواف الأحواض .الخرسانية سابقة الصب

Standard Specification for Concrete المواصفة الفنية لوحدات البناء

Masonry Units for Construction of الخرسانية لبناء احواض الصيد

Catch Basins and Manholes

وغرف التفتيش

Standard Specification for Concrete مواصفة أنابيب العبارات وأنابيب

Masonry Units for Construction of

تصريف الصرف الصحي من

Catch Basins and Manholes

الخرسانة المسلحة

مواصفة فنية للأنابيب الضغط

Reinforced Concrete Low-Head

المنخفض من الخرسانة المقواة

Pressure Pipe (Metric)

))بالقياس المتري

Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Surface protection systems for concrete

منتجات وأنظمة الحماية والإصلاح للمنشآت الخرسانية التعاريف

والمتطلبات ومراقبة الجودة وتقييم نظم حماية:2 المطابقة-- الجزء السطح للخرسانة

Standard Specification for Liquid

المواصفات القياسية للمركبات

Membrane-Forming Compounds المشكلة من الأغشية السائلة ذات

Having Special Properties for

خصائص محددة لمعالجة وتغطية

Curing and Sealing Concrete

الخرسانة

Standard Specification for Gypsum الجبس ومنتجاته المواصفة الفنية لقوالب الواح6

Form board

الجبس

Standard Specification for Fiber-

مواصفات للألياف المسلحة

Reinforced Gypsum Panel

للجبس

Standard Specification for Woven مواصفات شبكة أسلاك قاعدة

Wire Plaster Base

الجبس

SASO-ASTM-C59 SASO-ASTM-C1178 SASO-ASTM-C475/C475M SASO-ASTM-C557

SASO-ASTM-C1177M SASO-ASTM-C61 SASO-ASTM-C22 SASO-ASTM-C631

Standard Specification for Gypsum Casting Plaster and Gypsum Molding Plaster Standard Specification for Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board Standard Specification for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Wood Framing Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing Standard Specification for Gypsum Keene's Cement Standard Specification for Gypsum Standard Specification for Bonding Compounds for Interior Gypsum Plastering

مواصفات صب الجبس والقالب جص ي

المواصفة القياسية لألواح الجبس المغطاة بطبقة من

الزجاج المقاومة للماء مواصفة مركبات الفواصل وأشرطة الفواصل لتشطيب ألواح

الجبس للحوائط مواصفات المواد اللاصقة لتثبيت ألواح الجبس الجدارية في الأطر

.الخشبية مواصفات للزجاج والجبس وحصير ركيزة لاستخدامها كعامل

الإغماد

مواصفة جبس كنيز الإسمنتي

مواصفة الجبس

مواصفات مكونات الربط للجبس المستخدم في التكسيات الداخلية

SASO-ASTM-C587

Standard Specification for Gypsum Veneer Plaster

مواصفة جبس التكسية بطبقة رقيقة

SASO-ASTM-C1396 SASO-ASTM-C28 SASO-ASTM-C207 SASO-GSO-981

SASO-GSO-ASTM-C1097

SASO-ASTM-C5 SASO-GSO-ASTM-C206 29 من18 الصفحة

Standard Specification for Gypsum Board

مواصفات ألواح الجبس

Standard Specification for Gypsum Plasters

مواصفة جبس التكسية

Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes

الجير الحي والجير مواصفات الجير المطفأ لأغراض7 المطفأ البناء

High calcium quicklime and

الجير الحي والجير المطفأ عالي

hydrated lime

الكالسيوم

Standard Specification for Hydrated Lime for Use in Asphalt Cement or Bituminous Paving Mixtures

المواصفة القياسية للجير المطفأ المستخدم في الإسمنت الأسفلتي أو

.خلطات الرصف البيتومينية

مواصفات الجير الحي لأغراض

Quicklime for Structural Purposes

البناء

Standard Specification for Finishing Hydrated Lime

مواصفات جير التشطيب المطفأ

SASO-GSO-ASTM-C977 SASO-ASTM-C141 SASO-GSO-ASTM-C821 SASO-GSO-ASTM-C1707 SASO-GSO-ASTM-C1529 SASO-ASTM-C568 SASO-GSO-ASTM-C778 SASO-ASTM-C331M SASO-ASTM-C897 SASO-ASTM-C35 SASO-ASTM-C332

Standard Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Soil Stabilization Standard Specification for Hydrated Hydraulic Lime for Structural Purposes Standard Specification for Lime for Use with Pozzolans Standard Specification for Pozzolanic Hydraulic Lime for Structural Purposes Standard Specification for Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone for Environmental Uses Standard Specification for Limestone Dimension Stone Standard Specification for Standard Sand Standard Specification for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units Standard Specification for Aggregate for Job-Mixed Portland Cement-Based Plasters Standard Specification for Inorganic Aggregates for Use in Gypsum Plaster standard specification for lightweight aggregates for insulating concrete

المواصفة القياسية للجير الحي والمطفأ لتحقيق ثبات التربة

المواصفة الفنية للجير الهيدروليكي المطفأ للأغراض

الإنشائية المواصفة القياسية للجير للاستخدام مع البوزولانا المواصفة القياسية للجير الهيدروليكي البوزلاني للأغراض

الإنشائية المواصفة القياسية للجير الحي والجير المطفأ والحجر الجيري

للاستخدامات البيئية

مواصفة الحجر الجيري المنحوت

المواصفة القياسية للرمل القياس ي

مواصفة الركام خفيف الوزن لوحدات البناء الإسمنتية

مواصفات الركام للتشطيب بمونة ذات أساس إسمنتي بورتلاندي

مواصفات الركام غير العضوي المستخدم في ألواح الجبس

مواصفة قياسية للركام خفيف الوزن للخرسانة العازلة

الحجر الجيري8 الرمل9 الركام10

ملحوظة: متعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم .يستخدمون أحدث المواصفات وال منسخ من تلك المذكورة في القوائم

ب) قائمة الترميزالجمركي لفئات المنتجات ذات العلاقة

البند الجمركي

الرقم فئات المنتجات

2517

1حص ى للخرسانة

2الجبس السائب 2520 3الجبس المعبأ

2521

4أزجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت

5كلس حي سائب

6كلس حي معبأ

7كلس مطفأ سائب 2522 8كلس مطفأ معبأ

9كلس مائي )نورة( سائب

10كلس مائي )نورة( معبأ

11إسمنت بورتلاند ابيض سائب

12إسمنت بورتلاند ابيض معبأ

13إسمنت ابيض ملون اصطناعيا سائب

14إسمنت ابيض ملون اصطناعيا معبأ 2523 15إسمنت بورتلاند العادي السائب

16إسمنت بورتلاند العادي المعبأ

17أسمنت مقاوم للأملاح السائب

18أسمنت مقاوم للأملاح المعبأ

19إسمنت حراري

20محضرات تضاف للإسمنت 3816 21ملاط مقاوم للحرارة

22خرسانة حرارية

23محضرات تضاف للإسمنت أو الملاط أو الخرسانة 3824 24ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة

6810

25كتل وأجر للبناء من إسمنت

م ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي مينفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و

تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

التصنيع

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

في البند ).)4

َ 3نظام إدارة سلامة المنتج

1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية. ويجب أن يشمل الطلب:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر .

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات

َّ

َ

م

مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا للمرامج وخطط وأدلة وسجلات

السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة؛

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء و عد التصنيع، وتكرارها؛

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات

المشار إليها في البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا

للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خلمرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خلمرة في

تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة

لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو ممصادَق عليه، والحفاا عليه بحيث يظل ملائما

وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل ممقترٍَح في نظام

إدارة سلامة المنتَج.

في

ً مستمرا

المعدَّل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

كان

إذا

ما

تقرير

ثم

مقترحة،

تعديلات

أي

تقويم

المقبولة

الجهة

على

يجب

11/3

مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن ميوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة، مثل:

تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ عليه، م

على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها

التقويم

تقرير

المقبولة

الجهة

م تقدم

أن

على

صحيح،

بشكل

يعمل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

أن

من

للتأكد

لجهة أخر

للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

5شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة

الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ ممعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله ممتاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن ميحدَّد الطراز الممعتمَد للمنتَج في

إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

م.إ02-07-17-161- 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ممتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر

)

10) سنوات. الوثائق المشار إليها في البند .3/3 التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخر عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة (Type 5)وفقا للمواصفة ISO/IEC TR 17026 )برنامج إصدارالشهادات للمنتجات المادية(تُطبَّق على الإسمنت تقويم المطابقة )النوع )5

يسمح الجزء الخاص بالمراقبة في هذا اللمرنامج بالخيار بين سحب عينات من المنتج - بشكل دوري - من نقطة الإنتاج أو من السوق، أو من كليهما، وتعريضهم لأنشطة التحديد للتأكد من أن العناصر المنتَجة - التي تعقب الشهادة الأولية - متلِّبي المتطلبات المحددة، وتشمل المراقبة: التقويم الدوري لعملية الإنتاج، أو تدقيق نظام الإدارة، أو كليهما، وقد يتغير مد إجراء أي من أنشطة المراقبة

الأر عة وفقا لحالة معينة، وذلك على النحو المحدد في اللمرنامج. إذا كانت المراقبة تشمل مراجعة نظام الإدارة فسوف تكون هناك حاجة إلى التدقيق الأولي لنظام الإدارة.

1المعلومات المقدمة مع طلب الحصول على منح الشهادة للمنتج

أ) تاريخ الطلب

ب) المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب

1) الاسم القانوني لمقدم الطلب وعنوان مكتبه المسجَّل وبيانات الاتصال.

2) اسم ووظيفة الشخص الذي يمثِّل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات؛ المفوض بالتوقيع نيابة عن مقدم

الطلب.

3) عنوان الشركة وبيانات الاتصال.

4) دور منشأة مقدم الطلب )صانع، مصمم، موزِّع، وكيل . . . إلخ(

ج) المعلومات المتعلقة بحامل )الحائزعلى( الشهادة المعِّني )إذا كان مختلفا عن مقدم الطلب(

1) الاسم القانوني للشركة وعنوان مكتبها المسجل وبيانات الاتصال

2) اسم ووظيفة الشخص الذي يمثِّل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات والمفوض بالتوقيع نيابة عن مقدم

الطلب.

3) عنوان الشركة وبيانات الاتصال.

4) دور حامل الشهادة المعني )صانع، مصمم، موزِّع . . . إلخ(

َ

د) تعيين )تسمية( المنتج )المنتجات( المراد منحها شهادة

1) وصف المنتَج )المنتجات( بما في ذلك رقم )أرقام( الكتالوج، أو نوع التعيين )التعيينات( أو أي معرِّف )معرِّفات(

وصفية.

2) المواصفة )المواصفات( القياسية وغيرها من الوثائق القياسية المطلوبة لمنح الشهادة، بما في ذلك الرقم

والعنوان وسنة الإصدار.

َ

ه) صانع المنتج )المنتجات(

1) المكان )الأمكنة( العنوان)العناوين( الفعلي لصانع المنتَج )المنتجات.)

2) اسم وعنوان الشخص المسؤول عن جودة المنتَج.

3) عنوان الشركة )العمل( وبيانات الاتصال.

و) اتفاقات منح الشهادة والترخيص

1) إبداء الاستعداد لإتمام التقويم بشكل ممرْض ي، وذلك لإبرام اتفاق منح الشهادات المعمول به واتفاق الترخيص، إذا لم يكن ملمرما في السابق.

2) اسم الشخص المرشح )بأحرف كبيرة في حالة اللغة الإنجليزية( المذكور في الفقرتين ب ، ج أعلاه(

3) التوقيع 2المعلومات الخاصة بعملية الإنتاج ونظام الإدارة

أ) شركات الإنتاج

1) جميع المعلومات عن مواقع التصنيع؛ اللازمة لجهة منح الشهادات لوضع خطة لعمليات التقويم.

2) المنشأة التي لديها ملكية المنتجات، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن المنتج المراد منحه شهادة )بما في ذلك

الأشخاص الذين يمثلون نقطة الاتصال وبيانات الاتصال.)

3) جميع المواقع التي ميصنَّع فيها المنتج النهائي المراد منحه شهادة )العناوين والأشخاص الذين يمثلون نقطة

الاتصال وبيانات الاتصال.) ملاحظة: عندما يقتض ي الأمر، فإن هذه المعلومات مطلوبة أيضا من المصنِّعين بعقود من الباطن.

4) الأنشطة الرئيسة المنفَّذة في جميع هذه المواقع

ب) منشأة الإنتاج Production organization

1) علاقة كل مواقع الإنتاج بالمنشأة مالكة المنتَج.

2) معلومات عن منشأة الإنتاج مالكة المنتَج.

3) هيكل تنظيمي يظهر الموظفين الرئيسين المشاركين في الإنتاج وأدوارهم.

4) صلاحيات الأفراد الذين يديرون أنشطة الإنتاج وتدريبهم.

5) معلومات عن البدء في الإنتاج ومراقبته.

ج) المواد والمكونات والخدمات المشتراة

1) المواد الرئيسة والمكونات والخدمات المشتراة، ذات العلاقة بالمنتج/المنتجات المراد منحها شهادة.

2) مواصفات)اشتراطات( الشراء

3) عملية تأهيل)اختيار( المورِّدين

4) ضبط جودة المواد الواردة )الداخلة في عملية الإنتاج( والمكونات والخدمات.

د) الإنتاج Production

1) وصف عملية الإنتاج )المراحل الرئيسة، المخطط الانسيا ي.)

2) عمليات التعاقد من الباطن )وصف العملية، اسم وعنوان المقاول من الباطن، تفاصيل عن العقد ذي

الصلة بمطابقة المنتَج.)

3) وصف الموارد الداخلة في الإنتاج ومعداته )المواد الرئيسة فقط( )المملوكة، خاصة التي قاموا بتصنيعها أو تعديلها.)

4) مراقبة المخزون.

5) مراقبة تقدم سير العمل )الأعمال الجارية.)

6) مراقبة المنتجات النهائية )الممنجَزة.)

7) مراقبة المواد المعيبة، والمكوِّنات، والممركبَّة جزئيا والمنتجات النهائية.

ه) ضبط الجودة بالفحص والاختبار، والمصادقات على تقويم المطابقة الحالي

1) التفتيش )الفحص( والاختبارات التي أجريت على العناصر الرئيسة ال ممشتراة خلال عمليات التصنيع وعلى

المنتجات النهائية.

2) معدات التفتيش)الفحص( والاختبار.

3) معايرة أجهزة القياس.

4) المسؤولية عن الفحص والاختبار.

5) المصادقة على تقويم المطابقة الحالية من مختلمرات داخلية أو خارجية، أو جهات التفتيش، أو جهات منح الشهادات، وذلك للمنتَج المراد منحه شهادة أو للمكونات الأساسية.

و) الوثائق والسجلات

1) مواصفات المنتج والإنتاج )الرسومات وقائمة بالأجزاء وإرشادات العمل(

َ

م

2) ضبط التغييرات المدخلة على المنتج وعملية الإنتاج

ز) الشهادات ومر اقبة شارات المطابقة Certificates and control of marks of conformity

1) المرحلة التي توضع فيها الشارة على المنتج

2) مراقبة المنتجات للتأكد من أن الشارة لا توضع إلا على تلك المنتجات التي تغطيها الشهادة

م

3) نسخ من شهادات المطابقة الحالية؛ الصادرة عن جهة منح الشهادات

ح) نظام الإدارة

1) مواصفات نظام الإدارة

التطابق مع المواصفة الدولية ISO 9001أو ما يعادلها )توفير المرجعية(- نسخة من دليل الجودة و/أو وثائق نظام إدارة الجودة

- شهادة نظام الإدارة )اسم جهة منح الشهادات ومجال منح الشهادة والموقع )المواقع( المغطاة )المتعلقة

م

َ

بإنتاج المنتج/المنتجات المراد منحها شهادة ،)ونسخة من الشهادة )الشهادات(

2) المنشأة

الهيكل الإداري الموظفون الرئيسون مدير الجودة المسؤول سجلات الكفاءة )التخصصات( للموظفين الرئيسين

3) الحفاظ على نظام الإدارة Management system maintenance

الوثائق والسجلات التدقيق الداخلي مراجعات الإدارة- التحسينات )الإجراءات التصحيحية والوقائية(

- إدارة التغيير

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

المعلومات التي يجب إدراجها في شهادة المطابقة وفقا للنوع )

5) الوارد في المواصفة ISO/IEC 17026

1) رقم الشهادة أو أي تعريف آخر ممميَّز.

2) اسم اللمرنامج ) )Scheme الذي بموجبه تصدر الشهادة.

3) اسم وعنوان جهة منح الشهادات.

4) اسم وعنوان العميل حامل )الحائز على( الشهادة.

5) الإشارة إلى اتفاق منح الشهادات.

6) بيان المطابقة، متضمنا:

أ) اسم المنتَج وتسمية ممميَّزة له

ب) المواصفة )المواصفات القياسية( وغيرها من الوثائق القياسية )بما في ذلك تواريخ النشر( الممصادَق على أن

المنتج قد استوفى متطلباتها.

ج) مواقع الإنتاج وغير ذلك من بيانات )تفاصيل عن( التقويم، مثل نظام الإدارة، التفتيش على الإنتاج.

7) الإشارة إلى حالة اعتماد جهة منح الشهادات أو حالة الاعتراف بها متى ما كان ذلك ممكنا.

8) تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة )إذا لزم الأمر.)

9) تاريخ إصدار الشهادة.

10) التوقيع)التواقيع( الملزِّمة قانونا للشخص )الأشخاص( المفوضين بالتوقيع نيابة عن جهة منح الشهادات.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

ميعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد

الاسم: ------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به: اللمريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

( والمواصفات القياسية

العلامة التجارية للمنتج: ------------------------------------------------------------ الطراز: ------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ------------------------------------------------------------------------ المستو : ------------------------------- الفئة: --------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -------------------------------

منقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ) السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: ------------------------------------------------- اسم الشركة: ---------------------------------------------------- التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.