آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

لمواد البناء الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني

ُ اعتمد تحديث هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

172) المنعقِد بتاريخ 1440/10/17ه، المو افق

2019/06/20م ُ

نشرالتحديث في الجريدة الرسمية بتاريخ 1441/5/1ه ))2019/12/27

الإصدارالثاني – التعديل ))1 ُ

نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/06/11ه ))2022/01/14

المحتويات

1-

1-

تمهيد

ً تمشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) ،)244وتاريخ 1426/9/21ه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بمواءمة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية

وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة ) فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات منظمة التجارة العالمية

ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". واستنادا إلى المادة ) فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة ) فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى

الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة ) فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ،216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة إح إحدل اللوائح تعتأر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة إح اللائحة الفنية المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هح الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء إح المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما إح ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص إح المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستول جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المنتج: قطاعات المعادن وسبائكها المصنعة للاستخدام إح الإنشاءات والمباني

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هح الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوإح المتطلبات المنصوص ً

عليها إح اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر)أخطار) :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِد: ويُقصد به ما يلح: - صانع المنتَج، إح حالة إقامته إح المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه، أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع إح المملكة إح حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد إح حالة عدم وجود وكيل للصانع إحالمملكة.

كل شخص إح سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم

المطابقة. الجهات المقبولة: هح جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدل الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات

المواصفات القياسية ذات العلاقة. إقرارالمورِد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا إح مرحلة التصميم ولا إح مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - و قد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. علامة الجودة السعودية: هح علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة

للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة إح سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام إح المملكة إح إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض إح السوق وإح سلسلة التوريد. الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. مواد البناء: أي منتج أو تجهيزات )ُ )Kit تصنَّع وتوضع إح السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام إح أعمال الإنشاء أو إح أجزاء منها، بحيث يكون الأداء ذا تأثير على أعمال الإنشاء فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة والبيئة. التجهيزات ) :)Kit مواد بناء تُنتَج من الصانع نفسه، وتوضع إح السوق إح شكل مجموعة مكوَّنة - على الأقل - من جزأين

منفصلين يتحتَّم دمجهما إح أعمال الإنشاء بتجميعها مع بعضهما. أعمال الإنشاء: المباني والإنشاءات.

الخصائص الأساسية: الخصائص الأساسية لمنتجات مواد البناء التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية للأعمال الإنشائية. 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرل الواردة إح هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة إح الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إح

الهيئة.

المادة 2

المجالتُطبق هذه على قطاعات المعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة إح المادة )

1) والمواصفات ذات العلاقة الواردة إح الملحق ).)1

الالتزام بهذه اللائحة الفنية لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد للمعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، المشمولة إح مجال هذه اللائحة الفنية، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات

الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 لأعمال الإنشاءات يجب أن تكون قطاعات المعادن وسبائكها الخاضعة لهذه - المخصصة للأعمال الإنشائية إح مجملها، أو إح أجزائها المنفصلة - ملائمة للغرض الذي صممت من أجله، مع الأخذ إح الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين إح جميع مراحل دورة حياة الأعمال الإنشائية، بما إح ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية، ويجب أن تستوإح أعمال الإنشاءات المتطلبات الأساسية خلال حياة عملية معقولة اقتصاديا.

1/1/4المقاومة الميكانيكية والاستقرار يجب أن تُصمَّم وتصنَّع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات العلاقة بالأعمال الإنشائية؛ سواءً منفردة أو مدمجة مع مواد بناء أخرل؛

بحيث تتحمَّل كل الأحمال المصمَّمة من أجلها أثناء فترة الإنشاء وفترة الاستخدام، وذلك لتفادل المخاطر التالية:

أ) الانهيار الكلح أو الجزئي من الإنشاء/المبنى.

ب) حدوث تشوهات كبيرة إلى حد غير مقبول.

ج) إلحاق تلف بأجزاء أخرل من الإنشاء أو التجهيزات، نتيجة لتشوه كبير إح العناصر الهيكلية الحاملة.

د) إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية. 2/1/4السلامة في حالة الحريق

يجب أن تُصمَّم وتصنع قطاعات المعادن أو سبائكها للأعمال الإنشائية سواء منفردة أو مدمجة مع مواد بناء أخرل بحيث تضمن - إح حالة نشوب حريق - صمود العناصر الهيكلية الحاملة للمبنى لفترة زمنية محددة. 3/1/4الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

يجب أن تُصمَّم وتصنَّع قطاعات المعادن أو سبائكها للأعمال الإنشائية بحيث تحُقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلح:

أ) إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

ب) دوام المباني.

ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

2/4المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة الفنية، يجب على المورِّد استيفاء لقطاعات المعادن أو سبائكها المستخدمة إح الإنشاءات والمباني، وذلك على النحو التالح:

1/2/4استيفاء منتجات المعادن أو سبائكها للأعمال الإنشائية للمتطلبات الفنية الواردة إح المواصفات القياسية المبيَّنة إح

الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية.

ُ

َُّ

2/2/4توفر نظام إدارة بيئي فعال لدل المصنع، )يعتأر المصنع الحاص دل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً

مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولح ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات المعادن أو سبائكها المستخدمة إح الإنشاءات والمباني المراد وضعها وعرضها إح السوق كالتالح:

1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة إح هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة إح الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية.

2/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة إح البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة. 3/5أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على المورِّد المسؤول عن الوضع إح السوق لمنتجات حديد التسليح أو منتجات مسطحات الحديد الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يعادلها، وذلك وفقً العامة لعلامة الجودة.

2/6يجب على المورِّد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، الحصول على شهادة مطابقة صادرة ً

عن جهة مقبولة وفقا للنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3كما هو موضح إح الملحق ).)2 3/6يجب أن تُنفَّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للفقرتين السابقتين، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه

اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة إح الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلح:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المستورِّد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق إح الملحق ).)3

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرل موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ

6/6تعتأر منتجات قطاعات المعادن أو سبائكها الخاضعة لهذه اللائحة الفنية؛ الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها - مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها إح هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع(

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلح: 1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء منتجات قطاعات المعادن أو سبائكها؛ المخصصة للأعمال الإنشائية والمباني - الخاضعة لهذه - لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات،

بما إح ذلك المصانع. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من منتجات قطاعات المعادن وسبائكها - الخاضعة لهذه اللائحة

الفنية - وإحالتها إلى المختأرات المختصة للتأكد من مدل مطابقتها للمتطلبات الواردة إح هذه اللائحة الفنية. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7عند ضب حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية إح حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلح: 1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة إح الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة إح مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدل استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة إح هذه

والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدل مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها إح هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضب حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

ُ تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سح دب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها إح المادة

) ،)9وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتأر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن

هذا المنتَج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك إح الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/9عند ضب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها إح سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة

الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع

التكاليف المترتبة على ذلك. 4/9عند ضب مخالفة لمنتجات قطاعات المعادن وسبائكها المستخدمة إح الإنشاءات والمباني، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما إح ذلك إلغاء علامة الجودة أو شهادة المطابقة

ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد إح الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها إح نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية. 2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرل المعمول بها إح المملكة؛ المتعلقة بتداول

المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. 3/10يجب على جميع مورِّدي منتجات قطاعات المعادن أو سبائكها المصممة للأعمال الإنشائية والمباني - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية - أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي

يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلا دف إح تطبيقها، فيُرفع الأمر

إلى لجنة مختصة إح لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، ورعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت

ُ إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاول التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاول، واتخاذ الإجراءات النظامية إح حالة ثبوت أي مخالفات.

م.إ01-04-16-156- 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية،

واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد. 9/10للهيئة فق حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها إح الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم إح السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها إح الجريدة الرسمية 3/11تلغح هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة إح مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه إح الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة منتجات قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني والمواصفات القياسية ذات العلاقة

SASO ASTM A706M Standard Specification for Deformed and Plain

أسياخ الصلب المواصفة الفنية لأسياخ الصلب

Low-Alloy Steel Bars for Concrete

منخفضة السبيكة ذات النتوءات

1منخفضة

Reinforcement

والملساء لتسليح الخرسانة.

السبيكة

SASO ASTM A615M

Standard Specification for Deformed and Plain .Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

أسياخ الصلب المواصفة الفنية لأسياخ الصلب

الكربوني ذات النتوءات والملساء

2الكربوني

لتسليح الخرسانة

شبك أسياخ المواصفة الفنية لشبك أسياخ الصلب SASO ASTM A184M Standard Specification for Welded Deformed

Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement

ذات النتوءات الملحومة لتسليح

3الصلب

الخرسانة.

SASO ASTM A755M Standard Specification for Steel Sheet, Metallic

خواص صفيحة الصلب المغطى

Coated by the Hot-Dip Process and Prepainted

4ألواح الصلب بطبقة معدنية بعملية الغمر على

by the Coil-Coating Process for Exterior

الساخن ومغطى بملف لمنتجات البناء

Exposed Building Products

الخارجية المكشوفة.

SASO ASTM A6M

Standard Specification for General ,Requirements for Rolled Structural Steel Bars Plates, Shapes, and Sheet Piling

للمتطلبات العامة لقضبان الصلب الإنشائي المدرفلة والصفائح والمقاطع والألواح الخازوقية

5منتجات الصلب

SASO ASTM A924M Standard Specification for General

المواصفة الفنية للمتطلبات العامة

لألواح الصلب المغطاة بمعدن بعملية Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated

by the Hot-Dip Process

الغمر على الساخن.

-SASO ASTM A653M Standard Specification for Steel Sheet, Zinc

المطلية بطبقة الزنك )المجلفن( أو Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated

(Galvannealed) by the Hot-Dip Process

المطلية بسبيكة الحديد – الزنك

)الملدنة( بطريقة الغمر على الساخن.

-SASO ASTM A1046M Standard Specification for Steel Sheet, Zinc

6ألواح الصلب المطلية بسبيكة الزنك - الألومنيوم – Aluminum-Magnesium Alloy-Coated by the

Hot-Dip Process

المغنيسيوم بطريقة الغمر على

الساخن.

,SASO ASTM A463M Standard Specification for Steel Sheet

Aluminum-Coated, by the Hot-Dip Process

المطلية بالألومنيوم بطريقة الغمر

على الساخن.

مواصفة المتطلبات العامة لألواح ,SASO ASTM A568M Standard Specification for Steel, Sheet, Carbon

الصلب الكربوني والإنشائي، والعالح -Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot

المقاومة، ومنخفض السبيكة، Rolled and Cold-Rolled, General Requirements

for

والمدرفل على الساخن وعلى البارد.

رقم المواصفة القياسية SASO ASTM A1063M SASO ASTM A1079

SASO ASTM A1018M

SASO ASTM A283M SASO ASTM A514M SASO ASTM A588M

SASO ASTM A913M

Standard Specification for Steel Sheet, TwinRoll Cast, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process

Standard Specification for Steel Sheet, Complex Phase (CP), Dual Phase (DP) and Transformation Induced Plasticity (TRIP), ZincCoated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Hot-Rolled, Carbon, Commercial, Drawing, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength LowAlloy with Improved Formability, and UltraHigh Strength

Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates. Standard Specification for High-Yield-Strength, Quenched and Tempered Alloy Steel Plate, Suitable for Welding Standard Specification for High-Strength LowAlloy Structural Steel, up to 50 ksi [345 MPa] Minimum Yield Point, with Atmospheric Corrosion Resistance

Standard Specification for High-Strength LowAlloy Steel Shapes of Structural Quality, Produced by Quenching and Self-Tempering Process (QST)

المواصفة القياسية لألواح الصلب المصنوعة من مزدوج الدرفلة المطلية بالزنك )الجلفنة( بطريقة الغمر على

الساخن المواصفة الفنية لألواح الصلب والتحول اللدن(CP) مركبة الطور (DP) ثنائية الطور(TRIP) الحثي المطلية بالزنك )الجلفنة( بطريقة

.الغمر على الساخن المواصفة الفنية لألواح وشرائ ولفائف الصلب كثيفة السمك والمدرفلة على الساخن للصلب الكربوني و التجاري والمسحوب والإنشائي لسبيكة منخفضة عالية المقاومة و محسنة التشكيل ذات

.مقاومة عالية جدا المواصفة القياسية لألواح الصلب الكربوني ذات مقاومة قول الشد

.المنخفضة والمتوسطة المواصفة القياسية لألواح الصلب ً عالية مقاومة الإجهاد والمعالجة حراريا

.والقابلة للحام المواصفة الخاصة بالصلب الإنشائي عالح المقاومة منخفض السبيكة ، ذو

نقطة إجهاد خضوع دنيا حتى ) ميجاباسكال345( 2كيلو/ بوصة50

مقاوم للتآكل بسبب التجوية المواصفة القياسية لمقاطع الصلب من

النوع الإنشائي عالية المقاومة منخفضة السبيكة المنتجة بطريقة

التأريد السريع والتقسية الذاتية

SASO ASTM A1043M Standard Specification for Structural Steel with Low Yield to Tensile Ratio for Use in Buildings

SASO ASTM A36M SASO-ASTM-C635M

Standard Specification for Carbon Structural Steel Standard Specification for Manufacture, Performance, and Testing of Metal Suspension

المواصفة القياسية للصلب الإنشائي ذو نسبة خضوع منخفضة إلى نسبة

.الشد للاستخدام إح المباني مواصفات الصلب الإنشائي الكربوني

،مواصفة للمصنعين، والأداء والاختبار لأنظمة التعليق المعدنية

الرقم

الألواح7 الحديدية

الصلب8 الإنشائي

رقم المواصفة القياسية

SASO-ASTM-C645 SASO ASTM A529M SASO ASTM A572M SASO ASTM A781M SASO ISO 12633-1

SASO ISO 12633-2

SASO ISO 10799-1

SASO ISO 10799 -2

SASO ASTM A1064M

Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members Standard Specification for High-Strength Carbon-Manganese Steel of Structural Quality.

Standard Specification for High-Strength LowAlloy Columbium-Vanadium Structural Steel.

Standard Specification for Castings, Steel and Alloy, Common Requirements, for General Industrial Use. Hot-finished structural hollow sections of nonalloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions

Hot-finished structural hollow sections of nonalloy and fine grain steels – Part 2: Dimensions and sectional properties

Cold-formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions

Cold-formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 2: Dimensions and sectional properties

Standard Specification for Carbon-Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete

للبلاطات والألواح الصوتية إح الأسقف

مواصفة عناصر الأطر الصلب غير الإنشائية

المواصفة القياسية لصلب المنغنيز الكربوني الصلب عالح المتانة للجودة

.الهيكلية المواصفة القياسية للصلب الإنشائي

من الكولومبيوم والفاناديوم عالح .المتانة منخفض السبائكية

المواصفة القياسية للمتطلبات العامة ،للمسبوكات والصلب والسبائك .للاستخدام الصناعح العام

المقاطع الإنشائية المفرغة المنهية على الساخن من الصلب غير السبائكي

الاشتراطات:1دقيق الحبيبات - الجزء .الفنية للتوريد

المقاطع الإنشائية المفرغة المنهية على الساخن من الصلب غير السبائكي

دقيق الحبيبات - الجزء: الثاني، أبعاد .وخواص المقطع

المقاطع الإنشائية المفرغة المشكلة على البارد والملحومة من الصلب غير :السبائكي دقيق الحبيبات- الجزء الأول، الاشتراطات الفنية للتوريد

المقاطع الإنشائية المفرغة المشكلة على البارد والملحومة من الصلب غير

:السبائكي دقيق الحبيبات – الجزء .الثاني، أبعاد وخواص المقطع

المواصفة الفنية لأسلاك الصلب الكربوني ذات النتوءات والملساء

.والملحومة لتسليح الخرسانة

المنتج

الرقم

المقاطع الإنشائية10

المفرغة

SASO/ASTM A899

Standard Specification for Steel Wire, EpoxyCoated

أسلاك الصلب مواصفة سلك الصلب المغطى11 .بالإيبوكس ي

SASO ASTM A416M Standard Specification for Low-Relaxation,

،المواصفة القياسية للصلب المجدول

Seven-Wire Steel Strand for Prestressed

منخفضة الاسترخاء ذو السبع أسلاك

Concrete

المستخدمة إح الخرسانة مسبقة

الإجهاد

رقم المواصفة القياسية SASO ASTM A910M SASO ASTM F1910 SASO ISO 630-1 SASO ISO 630-2 SASO ISO 630-3 SASO ISO 630-4

SASO ISO 630-5 SASO ISO 630-6

Standard Specification for Uncoated, Weldless, 2-Wire and 3-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete Standard Specification for Long Barbed Tape Obstacles. Structural steels – Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products

Structural steels -- Part 2: Technical delivery requirements for hot-finished hollow sections

Structural steels – Part 3: Technical delivery conditions for fine-grain structural steels

Structural steels – Part 4: Technical delivery conditions for high-yield-strength quenched and tempered structural steel plates

Structural steels -- Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance Structural steels -- Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building

المواصفة القياسية للصلب غير المطلح، وغير الملحوم، سلكين وثلاثة

.أسلاك للخرسانة مسبقة الإجهاد المواصفة القياسية لعوائق الشري

.الشائك الطويل ،الصلب الإنشائي - الجزء: الأول الاشتراطات التقنية العامة لتوريد .المنتجات المدرفلة على الساخن ،الصلب الإنشائي – الجزء: الثاني المتطلبات الفنية لتوريد الصلب

.الإنشائي للأغراض العامة ،الصلب الإنشائي – الجزء: الثالث المتطلبات الفنية للتوريد للصلب

.الإنشائي ذو الحبيبات الدقيقة ،الصلب الإنشائي – الجزء: الرابع المتطلبات الفنية للتوريد لألواح الصلب الإنشائي ذات مقاومة إجهاد

.عالية مقساه ومسقاه ،الصلب الإنشائي - الجزء: الخامس المتطلبات الفنية لتوريد الصلب

.الإنشائي المحسن لمقاومة تآكل الجو ،الصلب الإنشائي - الجزء: السادس

المتطلبات الفنية لتوريد الصلب الإنشائي المحسن لضمان مقاومة

.المباني لزلازل

SASO ASTM A242

Standard Specification for High-Strength LowAlloy Structural Steel

المواصفة القياسية للهياكل الحديدية .عالية القوة ومنخفضة الإضافات

المنتج

الرقم

الهياكل12 الحديدية

SASO ASTM A992M

Standard Specification for Structural Steel Shapes.

المواصفة القياسية لقطاعات الصلب .الانشائي

SASO ISO 16143-1

Stainless steels for general purposes – Part 1: Flat products

SASO ISO 16143-2

Stainless steels for general purposes – Part 2: Semi-finished products, bars, rods and sections

الفولاذ المقاوم للصدأ للأغراض العامة - الجزء: الأول، المنتجات

.المسطحة الفولاذ المقاوم للصدأ للأغراض العامة - الجزء: الثاني، المنتجات

فولاذ مقاوم13 للصدأ

النصف منتهية، القضبان مختلفة المقطع والمقاطع.

SASO ISO 16143-3

Stainless steels for general purposes – Part 3: Wire

الفولاذ المقاوم للصدأ للأغراض العامة - الجزء: الثلث، الأسلاك

SASO ISO 6361-1 SASO ISO 6361-2

Wrought aluminium and aluminium alloy sheets, strips and plates – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Wrought aluminium and aluminium alloy sheets, strips and plates – Part 2: Mechanical .properties

الألومنيوم المشكل وسبائك الألومنيوم الألواح الشرائ والصفائح – الجزء: الأول، الاشتراطات الفنية للفحص والتسليم. الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم الألواح، الشرائ والصفائح – الجزء: الثاني، الخصائص الميكانيكية.

SASO ISO 6361-3 SASO ISO 6361-4

Wrought aluminium and aluminium alloys:Sheets, strips and plates – Part 3: Strips Tolerances on shape and dimensions Wrought aluminium and aluminium alloysSheets, strips and plates – Part 4: Sheets and plates: Tolerances on shape and dimensions

SASO ISO 6361-5

Wrought aluminium and aluminium alloysSheets, strips and plates – Part 5: Chemical composition

SASO ISO 6362-1 SASO ISO 6362-2

Wrought aluminium and aluminium alloysExtruded rods/bars, tubes and profiles – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Wrought aluminium and aluminium alloy extruded rods/bars, tubes and profiles – Part 2: Mechanical properties

SASO ISO 6362-3

Wrought aluminium and aluminium alloysExtruded rods/bars, tubes and profiles – Part 3: Extruded rectangular bars - Tolerances on shape and dimensions

SASO ISO 6362-4

Wrought aluminium and aluminium alloysExtruded rods/bars, tubes and profiles – Part 4: Profiles - Tolerances on shape and dimensions

الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم الألواح، الشرائ والصفائح - الجزء: الثالث، التفاوتات إح الشكل والأبعاد.

الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم الألواح، الشرائ والصفائح – الجزء:

الرابع، الألواح والصفائح: التفاوتات إح الشكل والأبعاد.

الألومنيوم المشكل وسبائك الألومنيوم والألواح والشراء والرقائق – الجزء: الخامس، التركيب

الكيميائي. قضبان وأنابيب الألومنيوم المشكل والألومنيوم المطاوع الأنابيب - الجزء: الأول، الاشتراطات الفنية للفحص

والتسليم. الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومينيوم القضبان، والأنابيب والمقاطع الجانبية المنبثقة - الجزء رقم: الثاني، الخواص الميكانيكية. الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومينيوم - القضبان، والأنابيب والمقاطع الجانبية المنبثقة - الجزء: الثالث، القضبان المستطيلة المشكلة - التفاوت إح الشكل والأبعاد. الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومينيوم - القضبان، والأنابيب والمقاطع الجانبية -- الجزء: الرابع،

الألمنيوم 14المشكل وسبائكه

مقاطع جانبية مشكلة بالبثق -

التفاوت إح الشكل والأبعاد.

SASO ISO 6362-5

Wrought aluminium and aluminium alloysExtruded rods/bars, tubes and profiles – Part 5:

الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومينيوم - القضبان، والأنابيب

والمقاطع الجانبية - الجزء: الخامس، Round, square and hexagonal bars - Tolerances

on shape and dimensions

القضبان المستديرة والمررعة

والسداسية - التفاوتات إح الشكل

والأبعاد.

SASO ISO 6362-6

الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومنيوم - Wrought aluminium and aluminium alloys

Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 6:

– القضبان، الأنابيب والمقاطع

Round, square, rectangular and hexagonal

المبثوقة – الجزء: السادس، الأنابيب

tubes - Tolerances on shape and dimensions

الدائرية والمررعة والمستطيلة

والسداسية – التفاوتات إح الشكل

والأبعاد.

SASO ISO 6362-7

الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومنيوم - Wrought aluminium and aluminium alloys - القضبان، الأنابيب والمقاطع - الجزء: Extruded rods/bars, tubes and profiles – Part 7:

Chemical composition

السابع، التركيب الكيميائي.

SASO ISO 6363-1

Wrought aluminium and aluminium alloysCold-drawn rods/bars, tubes and wires – Part 1: Technical conditions for inspection and

الألومنيوم المشكل وسبائكه الأسلاك المسحوبة على البارد – الجزء: الأول، الاشتراطات الفنية للفحص والتسليم.

delivery

SASO ISO 6363-2

Wrought aluminium and aluminium alloys– Cold-drawn rods/bars and tubes and wires

الألومنيوم المشكل والألمنيوم المطاوع - القضبان المستديرة المسحوبة على

Part 2: Mechanical properties

البارد - الجزء: الثاني، الخواص الميكانيكية.

SASO ISO 6363-3

Wrought aluminium and aluminium alloysCold-drawn rods/bars, tubes and wires – Part

الألومنيوم المشغول وسبائك )خلائ ( الألومنيوم -القضبان، الأنابيب

3: Drawn round bars and wires - Tolerances on form and dimensions (symmetric plus and

والأسلاك المسحوبة على البارد– الجزء: الثالث، القضبان المستديرة

minus tolerances on diameter)

والأسلاك. المسحوبة - التفاوتات إح

الشكل والأبعاد )التفاوتات الموجبة

والسالبة المتماثلة على القطر.)

الألومنيوم المشكل وسبائكه الأنابيب -SASO ISO 6363-4 Wrought aluminium and aluminium alloy cold

drawn rods/bars and tubes – Part 4: Drawn

والقضبان المستديرة المسحوبة على

rectangular bars - Tolerances on form and

البارد – الجزء: الأررع، سحب

dimensions

القضبان المستطيلة – التفاوتات إح

الشكل والأبعاد.

- SASO ISO 6363-5 Wrought aluminium and aluminium alloys

الألومنيوم المشكل وسبائكه –

Cold-drawn rods/bars, tubes and wires – Part

الأنابيب والقضبان المستديرة

5: Drawn square and hexagonal bars and wires

المسحوبة على البارد – الجزء:

- Tolerances on form and dimensions

الخامس، سحب القضبان والأسلاك

المررعة والسداسية - التفاوتات إح

الشكل والأبعاد.

الألومنيوم المشكل وسبيكة الألومنيوم - SASO ISO 6363-6 Wrought aluminium and aluminium alloys

Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 6:

- القضبان، الأنابيب والأسلاك

Drawn round tubes - Tolerances on form and

المسحوبة على البارد - الجزء:

dimensions

السادس، الأنابيب الدائرية المسحوبة

- التفاوتات إح الشكل والأبعاد.

SASO ASTM A767M SASO-ASTM A775M

Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcement Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars

مواصفات قضبان الصلب المغطى بالزنك )المجلفن( لأغراض تسليح

الخرسانة. قضبان الصلب المواصفة الفنية لأسياخ الصلب 15المغطى بالزنك/ المغطاة بالايبوكس ي لتسليح الخرسانة.

الإيبوكس ي

مواصفة سلك الصلب وسلك التسليح SASO ASTM A884M Standard Specification for Epoxy-Coated Steel

Wire and Welded Wire Reinforcement

الملحوم والمغطاة بالإيبوكس ي.

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة إح هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم

يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

البند الجمركي 7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215 7216 7217 7218

7219 7220 7221 7222

7223 7224

7225 7226 7227 7228

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الرقم فئات المنتجات

1منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير خلائطي، بعرض 600مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.

2منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب من غير الخلائ ، بعرض 600مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة

3منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب من غير الخلائ ، بعرض 600مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.

4منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائ ، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.

5منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائ ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.

6قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب من غير الخلائ .

" 7قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائ ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحُب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.

8قضبان وعيدان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائ .

9زوايا وأشكال خاصة )بروفيلات( ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائ

10أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائ . ُ صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك )إينجوت( أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة

11 من صلب مقاوم للصدأ.

12منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600مم أو أكثر.

13منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600مم

14قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ.

15قضبان وعيدان، من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ.

16أسلاك من صلب مقاوم للصدأ.

ُ خلائ فولاذية أخر، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائ

فولاذية أخر. ُ

18منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائ فولاذية أخر، بعرض 600مم أو أكثر.

ُ

19منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائ فولاذية أخر، بعرض أقل من 600مم.

ُ

20قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائ صلب أخر.

ُ

ُ

قضبان وعيدان أخر من خلائ صلب أخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائ صلب

ُ 21

أخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من غير مخلوط أو من خلائ صلب

البند الجمركي 7229 7301 7302

7308

7325 7604 7605 7606 7610

8003 8102 8311

9406

الرقم فئات المنتجاتُ 22أسلاك من خلائ صلب أخر.

23دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب.

لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية: 24قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض )فلنكات( ومثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألواح ورواب التباعد

وغيرها من القطع المصممة . منشآت )عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة إح البند )9406وأجزاء منشآت )مثل، جسور

25ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع ومساند)درابزين( ودعامات وأعمدة( من حديد أو

صلب؛ ألواح وقضبان. ُ

26مصنوعات أخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب 27قضبان وعيدان، أشكال وزوايا خاصة )بروفيلات( من ألمونيوم

28أسلاك من ألومونيوم

29صفائح وألواح وأشرطه من ألومونيوم يزيد سمكها عن 02مم.

منشآت من ألومونيوم )عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة إح البند )9406وأجزاء منشآت ( 30مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند )درابزين( والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان

وأشكال خاصة. 31قضبان وعيدان وأشكال خاصة )بروفيلات( وأسلاك، من قصدير. 32قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التلبيد البسيطة، أشكال خاصة )بروفيلات(

ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو 33من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن ""فلكس"" من

الأنواع المستعملة إح اللحام أو إح ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية. 34بيوت محمية للأغراض الزراعية

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة إح منصة سابر الإلكترونية هح النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة إح البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد إح شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و

تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خ الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

إح البند ).)4

َ 3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي. يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية إح بلد الصنع. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرل. كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد إح شهادة اعتماد الطراز، و مع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات

َّ

َ

ُ

مكتوبة وإجراءات و تعليمات ، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لأرامج و خط و أدلة و

سجلات السلامة ، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلح :

أ) أهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صلاحيات الإدارة ، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع ، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج ، و العمليات و الإجراءات المتَّبعة ؛

ج) الفحوصات و الاختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛

د) السجلات : مثل تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .

ه) وسائل ضب تحقيق السلامة المطلوبة إح المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.

4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها إح البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خأرة إح سلامة المنتَج المعني ، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خأرة إح تقويم مجال و تقنيات صناعة المنتَج، و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة إح اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقوي دم للمصنع ، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها إح البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة إح اللوائح الفنية ، و إجراء الفحوصات و الاختبارات

اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك

.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث يظل ملائما

وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترَدح إح نظام إدارة سلامة المنتَج.

إح

ً مستمرا

المعدَّل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

كان

إذا

ما

تقرير

ثم

،

مقترحة

تعديلات

أي

تقويم

المقبولة

الجهة

على

يجب

11/3

مطابقته للمتطلبات المشار إليها إح البند ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها ، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص و الاختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدل استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه .

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و الاختبار و التخزين ، و أنيُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج ، و سجلات السلامة ، مثل : تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج و يحافظ عليه ، على أن تُقدم

الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرل للتأكد من

أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح ، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد ، و تقارير الاختبارات - إح حالة إجراء الاختبارات.

5شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

م.إ01-04-16-156- 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج إح كل طلب، وتوضيحها إح شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها إح البوابة

الإلكترونية للمطابقة )إح .) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرا دز مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)و أن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج إح السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج إح إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة و الإقرار بالمطابقة للجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10

سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج إح السوق. الوثائق المشار إليها إح البند .3/3

التعديلات المشار إليها إح البند ،9/3كما هو مصادَق عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها إح البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، وذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرل عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها ، و إشعار

تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات

الاسم: ------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به: الأريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

( والمواصفات القياسية

العلامة التجارية للمنتج: ------------------------------------------------------------ الطراز: ------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ------------------------------------------------------------------------ المستول: ------------------------------- الفئة: --------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور إح هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ) السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: ------------------------------------------------- اسم الشركة: ---------------------------------------------------- التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.