آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية

اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ٠٤-٠٤-١٨-١٦٥-

ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة SASO

لمعدات وملا س الوقاية ال صية

ُ اعتمدت ذه اللائحة الفنية اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٦٥)المنعقد بتار خ ١٤٣٩/١٠/٢١ه

( ٢٠١٨/٠٧/٠٥)شُرت ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٠/٠٣/٢٩ ٢٠١٨/١٢/٠٧)م)شُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/١١/٢٠ ٢٠٢٣/٠٦/٠٩)م) الإصدار الأول – التعديل (٢)

المحتويات

ً الملحق )

تمهيد

ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وتاريخ 1426/9/21ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية

وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتو افقة مع الشريعة

الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم

-

َّ اللائحة

هذه

بنود

تطبيق

عند

-

أدناه

والعبارات

للمسميات

تكون

1/1

يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع -للاستخدام الاعتيادي والمتكرر-القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو

العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: معدات وملابس الوقاية الشخصية

معدات الوقاية الشخصية: معدات يتم استعمالها بطريقة خاصة من قبل المستخدم لغرض الوقاية أو الحماية من خطر محتمل؛ ويتم تداولها في السوق، سواءً كانت منفصلة أو مجتمعة.

ملابس الوقاية الشخصية: كل لباس مهني مُصمَّم ومُصنَّع من قماش ذي خصائص فنية محددة لغرض حماية المستخدم من أي خطر محتمل.

الإشعاع غيرالمؤين: الإشعاعات غير المؤينة للوسط الذي تمر فيه، ومنها أشعة الضوء والأشعة الكهرومغناطيسية ذات الطاقة المنخفضة، مثل أشعة أو موجات الراديو، وأشعة الميكروويف، وهذه الأنواع من الأشعة لا تحمل طاقة

تؤيِّن ذرات الوسط الذي تمر فيه، إذ إن الإشعاعات غير المؤينة غير ضارة في غالبها عكس الإشعاعات المؤينة. ُْ

الإشعاع المؤين: نوع من الطاقة تطِّلقه ذرات معينة، وينتقل على هيئة موجات كهرومغناطيسية )أشعة غاما أو الأشعة السينية( أو على هيئة جسيمات )نيترونات، أو بيتا أو ألفا ،)والإشعاعات المؤينة ضارة بالصحة إذا تعدت كميتها الحدود

المحدَّدة في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر

ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به كل من: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: عملية موثقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -سواء في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد الإقرار

ً على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخر الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه اللائحة على معدات و، والمشار إليها في الملحق )

1) والمعدة لحماية صحة وسلامة مستخدميها من المخاطر المحتملة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذه معدات وملابس الوقاية الشخصية المُعدَّة للاستخدامات الطبية أو العسكرية.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم

المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

المادة 4: المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة

1/4يجب أن تحقق معدات و المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، المبيَّنة في الملحق ).)2

2/4يجب أن تُفسَّر وتُطبَّق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة، بطريقة تأخذ في الحسبان أحدو ما توصَّل إليه التقدم التقني والممارسة المتَّبعة، وذلك عند التصميم والتصنيع، فضلاً عن أخذ الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتلاءم مع

أعلى درجة من الحماية الصحية والسلامة.

المادة 5: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/5المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه ، فإنه يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه اللائحة، المبيَّنة في الملحق ) ،)2وذلك على النحو التالي:

1/1/5استيفاء للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية، حيث إن

ً

َ

مطابقة المنتج للمواصفة القياسية ذات العلاقة يعتلمر دليلا كافيا على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية ذات

العلاقة، المحدَّدة في اللائحة.

2/1/5القيام بتحديد فئة ومستويات الحماية للمنتج، بحيث يكون مُصمَّما ومُصنَّعا للوقاية من المخاطر المحتملة، بناءً على

المواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق ).)1

3/1/5إرفاق إرشادات وأدلة التشغيل - اللازمة للاستخدام الآمن للمعدات - مع معدَّات و المراد

وضعها في السوق.

4/1/5يجب على المورِّد -عند تصميم وتصنيع معدات وملابس الوقاية الشخصية، وعند صياغة إرشادات الاستخدام -أن يضع في حسبانه الاستخدامات المتوقعة بشكل معقول، وليس الاستخدام المراد من المعدات فقط، وأن يأخذ في

َّ اعتباره كذلك صحة وسلامة الآخرين غير مستخدمي المعدات متى ما تطلب الأمر ذلك.

2/5إرشادات وأدلة الاستخدام

1/2/5يجب أن تستوفي إرشادات وأدلة الاستخدام - المرفقة مع معدات السلامة الشخصية - متطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق ).)1

2/2/5يجب أن تتضمَّن إرشادات وأدلة التشغيل متطلبات السلامة العامة للاستخدام الآمن، ومتطلبات الصيانة الإضافية اللازمة.

3/2/5يجب أن تحقِّق إرشادات وأدلة الاستخدام تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة الواردة في الفقرة )

3) من الملحق ).)2 4/2/5يجب أن تكون إرشادات وأدلة الاستخدام مكتوبة على الأقل باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية معا، ويجب أن تكون الإرشادات المثبَّتة على المنتجات مقروءة بوضوح ولا يمكن إزالتها بسهولة، ويمكن أن تُضمَّن الإرشادات الرموز

المحدَّدة في المواصفة القياسية ذات العلاقة. َّ

5/2/5يجب ألا يتعارض محتو إرشادات وأدلة التشغيل مع القيم الإسلامية والتقاليد والأعراف السائدة في .

3/5المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول المنتج.

4/5المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

1/4/5التأكد من تغليف المنتج حسب طبيعته، ووفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

2/4/5يجب أن تحقق المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة الواردة في الفقرة )

3) من الملحق ).)2 ُ

2/4/5التأكد من خلوِّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.

ُّ 3/4/5لتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد

ُّ مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية

القابلة للتدوير.

المادة 6: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة ب؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية: 1/6كتابة اسم وسجله التجاري. 2/6كتابة بلد المنشأ.

3/6تسمية وتصنيف المنتج حسب مستو الحماية ونوع الخطر. 4/6إرفاق التحذيرات والتنبيهات الضرورية للاستخدام.

5/6أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات

العلاقة؛ المبينة في الملحق )

1) من هذه اللائحة. 6/6أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقُّق. 7/6ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة

في .

المادة 7: إجراءات تقويم المطابقة

1/7يجب الالتزام بمتطلبات الواردة في هذه فقط، وإذا وردت متطلبات أخر بهذا

الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.

2/7يجب على المسؤول عن وضع المنتجات -الخاضعة لهذه اللائحة في السوق – الحصول على شهادة مطابقة صادرة من ً

إحد ، وذلك وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3الوارد في المواصفة ،ISO/IEC 17067كما هو

موضح في الملحق ).)3

اللائحة

هذه

بمتطلبات

الوفاء

يضمن

بما

المحدَّد،

للنموذج

وفقا

مطابقة

تقويم

إجراءات

المقبولة

الجهة

ُ تنفِّذ

أن

يجب

3/7

والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1

4/7يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) بلد المنشأ.

د) رسومات وتصاميم ومكوِّناته والشروحات اللازمة لفهم واستخدام المنتج.

ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ وفقا للملحق ).)1

و) وصف المنتج ومجال استخداماته المحتملة.

5/7يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي

ُ

َ

ُُ

معلومات أخر موثقة تثبِّت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طِّلب منه ذلك.

6/7تعتلمر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في

هذه اللائحة.

المادة 8: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8التحقق من استيفاء معدات السلامة الشخصية، الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

2/8يحق للجهات الرقابية–عشوائيا -سحب عينات من بشكل دوري من نقطة الإنتاج، ومن المنافذ، ومن نقطة الإنتاج ً

وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3وإحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

3/8يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

ُ الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)10وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/9تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والصانعين للتحقق من سلامة المنتجات، ومن مد استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/9سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3/9عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن -لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع

وذلك

)،)10

المادة

في

إليها

المشار

والعقوبات

الإجراءات

ُ وتطبِّق

المعني،

للمنتَج

واستدعاء

سحبٍ

من

الإدارية

الإجراءات

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 10: المخالفات والعقوبات

ُ 1/10يحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/10يعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكِّل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات

المتعلقة بالمواد الخطرة.

3/10عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع أو عرض المخالف -بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة -إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة

الزمنية التي تحددها السلطات.

ب) القيام بسحب المنتجات أو زجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من السوق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدِّده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لد الجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق.

4/10عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة -مُصدِّرة

الشهادة - وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 5/10دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 11: أحكام عامة

1/11يتحمَّل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة أخر تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

2/11لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخر المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة، وأيضا الالتزام بمتطلبات النسيجية- إن

تطلب الأمر. 3/11يجب على جميع مورِّدي معدات السلامة الشخصية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يُقدِّموا لمفتش ي

و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/11إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة

مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/11يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد للحصول على وذلك بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق، وبعد إجراء

ُ التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع جميع التكاليف الإضافية التي تحدِّدها الهيئة. 6/11تقوم الهيئة بدراسة الشكاو التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه

الشكاو ، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/11يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/11عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح مُلغَى، ولابد من التقدم بطلب جديد.

9/11للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع الموردين تطبيق هذه اللائحة والالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 12: أحكام انتقالية

ً 1/12تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/12مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/12تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 13: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

رقم المواصفة القياسية EN 469 EN 659 EN 15090

SASO-ISO-6529

SASO-ISO-9150

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Protective Clothing For Firefighters — Performance Requirements For Protective Clothing For Firefighting Protective Gloves For Firefighters Footwear For Firefighters Personal Eye-Protectors For Welding And Related TechniquesFilters - Utilization And Transmittance Requirements Personal Eye-Protection — Ski Goggles For Downhill Skiing Personal Eye-Protection Equipment — Filters And Eye-Protectors Against Laser Radiation (Laser EyeProtectors) Personal Eye-Protection — EyeProtectors For Adjustment Work On Lasers And Laser Systems (Laser Adjustment Eye-Protectors) Personal Eye-Protection — Automatic Welding Filters Personal Eye Protection — Mesh Eye And Face Protectors Personal Eye Protection — Goggles For Motorcycle And Moped Users Protective Clothing - Protection Against Chemicals - Determination Of Resistance Of Protective Clothing Materials To Permeation By Liquids And Gases Protective Clothing - Determination Of Behavior Of Materials On Impact Of Small Splashes Of Molten Metal

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

عنوان المواصفة باللغة العربية

الرقم

متطلبات الأداء للملابس الواقية لمكافحة الحرائق1

قفازات واقية لرجال الإطفاء2 أحذية لرجال الإطفاء3

الواقيات الشخصية للعيون المستخدمة في عمليات اللحام والتقنيات المتعلقة بها -المرشحات -متطلبات4

الاستخدام والنفاذية

الواقيات الشخصية للعيون -نظارات سباقات التزحلق5

الواقيات الشخصية للعيون -مرشحات وحماية العين6 )ضد أشعة الليزر )نظارات حماية ليزر

الواقيات الشخصية للعيون -نظارات للعمل على الليزر7 )وأنظمة الليزر )ليزر تعديل العين

الواقيات الشخصية للعيون -مرشحات اللحام الآلي8 الواقيات الشخصية للعيون -واقيات العين والوجه9 الواقيات الشخصية للعيون -نظارات لراكبي الدراجات10

النارية الملابس الواقية -الحماية ضد المواد الكيميائية -تحديد مقاومة المواد المستخدمة في صناعة الملابس الواقية11

للتخلل بالسوائل والغازات

ملابس الوقاية -حساب تأثر المواد بملامسة المعادن12 السائلة المتطايرة

SASO-ISO-13982-1

SASO-ISO-13994

And Flame - Determination Of Heat ملابس الوقاية ضد الحرارة واللهب -تعيين التوصيل13

الحراري عند التعرض للهب

Flame

Protective Clothing - Assessment Of ملابس الوقاية -تقييم مقاومة المواد للمعادن السائلة

المتطايرة14

Hand-Arm Vibration - Method For الاهتزاز الميكانيكي والصدمة -اهتزاز ذراع اليد -طريقة

The Measurement And Evaluation لقياس وتقييم نفاذية الاهتزاز من قبل القفازات على كف15

اليد

Protective Clothing For Use In ملابس الوقاية للاستخدام في اللحام والعمليات المماثلة16 Welding And Allied Processes

Minimum

ملابس واقية -ملابس واقية ضد الحرارة واللهب17

Determination Of Contact Heat ملابس حماية ضد الحرارة واللهب -تعيين الاتصال

Transmission Through Protective انتقال الحرارة من خلال الملابس الواقية أو المواد18

التأسيسية

Solid Particulates – Part 1: ملابس الوقاية المستخدمة ضد الجسيمات الصلبة

Performance Requirements For المتطايرة -الجزء الأول: متطلبات الأداء لملابس الوقاية

Chemical Protective Clothing من الكيماويات والمستخدمة لحماية كامل الجسم ضد19

)5 الجسيمات المحمولة بالهواء )ملابس من نوع

Liquid Chemicals - Determination تحديد مقاومة مواد الملابس الواقية للاختراق من قبل

Of The Resistance Of Protective السوائل تحت الضغط -حساب مقاومة مواد الملابس20

الواقية لنفاذية السوائل تحت الضغط

SASO-ISO-22608

EN 342 EN-ISO- 9151

EN 381-9

Trousers And Vests Protecting ملابس الوقاية -مريول، بنطال وصدرية للحماية ضد21

القطع والطعن بالسكين

Knives

Protective Clothing For Abrasive ملابس الوقاية في عمليات الاحتكاك الناسف باستخدام

حبيبات الاحتكاك22

Protective Clothing For Abrasive الملابس-التأثير الفسيولوجي -قياس العزل الحراري

باستخدام تمثال حراري23

Heat And Flame - Determination Of ملابس الوقاية ضد الحرارة واللهب -حساب التوصيل24 Heat Transmission On Exposure To الحراري عند التعرض لكل من اللهب والحرارة الإشعاعية

Against Liquid Chemicals - ملابس الوقاية -الوقاية من الكيماويات السائلة -قياس

Measurement Of Repellency, الطرد والاحتفاظ والنفاذية لتركيبات مبيدات الآفات25

السائلة من خلال مواد الملابس الواقية

Live Working - Conductive Clothing العمل تحت الجهد -الملابس الموصلة للاستخدام عند

For Use At Nominal Voltage Up To ك600-/+ ك.ف تيار متردد و800 الجهد الاسمى حتى26

.ف تيار مستمر

Sleeves Of Insulating Material For الأغلفة )الأكمام( من المادة العازلة للعمل تحت الجهد27 Live Working

Protective Clothing — Ensembles الملابس الواقية -أطقم والملابس الجاهزة للحماية ضد

العناصر الباردة28

And Flame — Determination Of الملابس الواقية -حماية ضد الحرارة واللهب -تعيين29

انتقال الحرارة على التعرض للهب

Flame

Hand-Held Chain Saws — Part 9: : ملابس واقية لمستخدمين المنشار اليدوي -الجزء التاسع30

متطلبات حماية الأجزاء

EN 381-11 EN 510

EN 1149-5 EN 13034

Hand-Held Chainsaws — Part 11: :11 الملابس الواقية لمستخدمي المنشار المحمول -الجزء31

متطلبات الواقية

Clothing For Use Where There Is A مواصفات الملابس الواقية للاستخدام حيث يكون هناك32

خطر التشابك مع الأجزاء المتحركة

Parts

Properties — Part 5: Material : الملابس الواقية -خصائص الكهرباء -الجزء الخامس33

متطلبات الأداء للمواد والتصميم

Requirements For Chemical ملابس واقية ضد المواد الكيميائية السائلة -متطلبات

Protective Clothing Offering الملابس الواقية الكيميائية مع حماية محدودة ضد المواد34

PB ونوع6 الكيميائية السائلة )معدات من النوع

Liquid-Tight (Type 3) Or Spray- الملابس الواقية ضد المواد الكيماوية السائلة -متطلبات35

الأداء للملابس ذات الموصلات للسائل أو الرذاذ

Electrical Insulating Protective ملابس العزل الكهربائي لتركيب أجهزة ذات جهد

منخفض36

العمل تحت الجهد -القفازات العازلة37

Protective Clothing - Gloves And ملابس الوقاية -القفازات وواقيات الذراع ضد القطع

Arm Guards Protecting Against Cuts والطعن بالسكين -الجزء الأول: القفازات المدرعة38

وواقيات الذراع

SASO-ISO-13999-2

EN-ISO 374-1

Arm Guards Protecting Against Cuts ملابس الوقاية -القفازات وواقيات الذراع ضد القطع

And Stabs By Hand Knives – Part 2: والطعن بالسكين -الجزء الثاني: القفازات وواقيات39

الذراع المصنوعة من مواد غير الدروع

Dangerous Chemicals And Micro- - قفازات واقية من المواد الكيميائية والكائنات الدقيقة

الجزء الأول: المصطلحات ومتطلبات الأداء40

الجزء الأول: المصطلحات ومتطلبات الأداء40 نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

Radiation And Radioactive قفازات واقية من والتلوو الإشعاعي41

قفازات واقية لعمليات اللحام42

Hand-Held Chainsaws — Part 7: : ملابس واقية لمستخدمي المنشار اليدوي -الجزء السابع43

متطلبات القفازات الواقية ضد المناشير

الملابس الواقية -قفازات حراس مرمى كرة القدم44

Acoustics - Hearing Protectors – :الصوتيات -واقيات الضوضاء الفردية -الجزء الثاني

Part 2: Estimation Of Effective A- تقدير مستويات ضغط الصوت المرجحة في حالة45

استخدام واقيات الضوضاء الفردية

Hearing Protectors — General : حماية ضد الضوضاء -المتطلبات العامة -الجزء الأول46

غطاء الأذن

Hearing Protectors — General : حماية ضد الضوضاء -المتطلبات العامة -الجزء الثاني47

سدادات

Requirements — Part 3: Ear-Muffs : حماية ضد الضوضاء -المتطلبات العامة -الجزء الثالث48

ربط غطاء الأذن إلى خوذة السلامة

Helmet

Personal Flotation Devices – Part 2: أجهزة الطفو الشخصية -الجزء الثاني: سترات النجاة

-متطلبات السلامة275 ومستو الأداء49

EN 13832-2

EN 13832-3

Personal Flotation Devices – Part 3: ،أجهزة الطفو الشخصية -الجزء الثالث: سترات النجاة

-متطلبات السلامة150 ومستو الأداء50

Personal Flotation Devices – Part 4: ،أجهزة الطفو الشخصية -الجزء الرابع: سترات النجاة

-متطلبات السلامة100 ومستو الأداء51

Personal Flotation Devices – Part 5: أجهزة الطفو الشخصية -الجزء الخامس: مساعدات

( -متطلبات السلامة50 الطفو )مستو52

10: Selection And Application Of أجهزة الطفو الشخصية -الجزء العاشر: اختيار وتطبيق53 Personal Flotation Devices And أجهزة الطفو الشخصية والأجهزة الأخر ذات الصلة

Immersion Suits – Part 1: Constant بدلات الغطس – الجزء الأول: أطقم الملابس الثابتة

ومتطلبات تشمل السلامة54

Safety

Wear Suits, Requirements Including الأطقم ومتطلبات السلامة:2 بدلات الغطس – الجزء55

Safety

أحذية السلامة مع مقاومة منشار القطع المجنزر56

-أحذية السلامة57

معدات الوقاية الشخصية -أحذية الوقاية58

معدات الوقاية الشخصية -أحذية المهنية59

Chemicals — Part 2: Requirements :الأحذية التي تحمي من المواد الكيميائية -الجزء الثاني

For Footwear Resistant To متطلبات الأحذية لمقاومة المواد الكيميائية تحت ظروف60

المختلمر

Chemicals — Part 3: Requirements :الأحذية التي تحمي من المواد الكيميائية -الجزء الثالث

For Footwear Highly Resistant To متطلبات الأحذية شديدة المقاومة للمواد الكيميائية61

تحت ظروف المختلمر

EN 353-2 EN 354 EN 355

EN 358

EN 365

EN 813

Electrically Insulating Footwear For الأحذية العازلة كهربائيا للعمل على تركيب أجهزة ذات

جهد منخفض62

Personal Equipment For Protection السلامة الشخصية -أجهزة السلامة الشخصية للحماية63

من السقوط -وسائل النزول

Personal Protective Equipment - معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع Against Falls From A Height — Part الجزء الثاني: إرشادات مانعات السقوط بما في ذلك64 2: Guided Type Fall Arresters الارتكاز Including A Flexible Anchor Line

Personal Fall Protection Equipment - معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع65

حبال

امتصاص الطاقة66

Work Positioning And Prevention معدات الوقاية الشخصية للتمركز أثناء العمل والوقاية

من السقوط من على ارتفاع -أحزمة التثبيت67

مانعات سقوط68

Personal Protective Equipment معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع -عدة

كامل الجسم69

الموصلات70

Personal Fall Protection Equipment – معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع71

نظام الحماية من السقوط

Against Falls From A Height — - معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع

General Requirements For المتطلبات العامة للحصول على الإرشادات للاستخدام72 Instructions For Use, Maintenance, والصيانة والفحص الدوري، والإصلاح، ووضع العلامات

والتعبئة والتغليف

Personal Fall Protection Equipment للوقاية من مخاطر السقوط من على ارتفاع -حزام73

الخصر

EN 1497 EN 1868

EN 1891

EN 144-1

EN 144-2

EN 144-3

Personal Fall Protection Equipment معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط -عدة الإنقاذ74 — Rescue Harnesses

قائمة المصطلحات المكافئة75

Personal Protective Equipment For معدات الوقاية الشخصية للوقاية من السقوط من

The Prevention Of Falls From A المرتفعات -الاستطالة البسيطة في حبال من نوع76

Ropes

Personal Fall Protection Equipment معدات الوقاية الشخصية للوقاية من السقوط من — Rope Access Systems — Rope ارتفاع -أنظمة الوصول للحبل -أجهزة تعديل الحبل77 Adjustment Devices

الخوذات الواقية للصناعة78

الخوذات المضادة للصدمات في المصانع79

خوذات لرياضة القفز الهوائي80

خوذات واقية للأطفال الصغار81

خوذات لأنشطة الفروسية82

الخوذات المستخدمة في التجديف والرياضات المائية83

Passengers Of Snowmobiles And الخوذات الواقية للسائقين والركاب في عربات الثلج84

Electrically Insulating Helmets For خوذات العزل الكهربائي المستخدمة عند التعامل مع85

أجهزة الضغط المنخفض

Gas Cylinder Valves — Part 1: - أجهزة التنفس الواقية -صمامات أسطوانات الغاز86

الجزء الأول: الموصلات

الجزء الأول: الموصلات نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

Respiratory Protective Devices — - أجهزة التنفس الواقية -صمامات أسطوانات الغاز

الجزء الثاني: وصلات المنافذ87

الجزء الثاني: وصلات المنافذ87 نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

Respiratory Protective Devices — - أجهزة التنفس الواقية -صمامات أسطوانات الغاز

Gas Cylinder Valves — Part 3: وصلات منافذ غاز النيتركس والأكسجين:3 الجزء88

للغواصين

EN 148-1 EN 148-2 EN 148-3

EN 14529

EN 14143 EN 15333-1

SASO ISO 21924-1

Respiratory Protective Devices — وسائل وقاية الجهاز التنفس ي -مواضيع عن أجزاء الوجه

-الجزء الأول: الموصلات القياسية89

Respiratory Protective Devices — وسائل وقاية الجهاز التنفس ي -مواضيع عن أجزاء الوجه

-الجزء الثاني: الموصلات المركزية90

Respiratory Protective Devices — وسائل للوقاية الجهاز التنفس ي -مواضيع عن أجزاء

M 45 × 3 الوجه -الجزء الثالث: موصلات من نوع91

Compressed Air Breathing وسائل وقاية الجهاز التنفس ي – أقنعة التنفس

لأسطوانات الهواء المضغوط92

Respiratory Equipment — Self- وسائل وقاية الجهاز التنفس ي – أجهزة التنفس في

الغوص93

Circuit Umbilical Supplied ، معدات الجهاز التنفس ي في الغوص – جهاز ضغط الغاز94

والدائرة المفتوحة -الجزء الأول: احتياج الأجهزة

Circuit Umbilical Supplied ، معدات الجهاز التنفس ي -الغوص جهاز ضغط الغاز95 Compressed Gas Diving Apparatus والدائرة المفتوحة -الجزء الثاني: أجهزة التدفق الحر

خوذات التزلج على الجليد96

Helmets For Pedal Cyclists And For خوذات الوقاية لراكبي الدراجات الجليدية ومستخدمي

ألواح التزلج97

Skates

خوذات الوقاية للتزلج98

Protective Equipment For Martial المتطلبات:1 معدات الحماية للفنون القتالية -الجزء

العامة وطرق الاختبار99

ISO 18639-1 ISO 18639-3

Protective Equipment For Martial المتطلبات:2 معدات الحماية للفنون القتالية -الجزء

Arts -- Part 2: Additional الإضافية وطرق الاختبار لواقيات مشط القدم، وواقيات

الساق، وواقيات الساعد100

:3 معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء

المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الجذع101

:4 معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء

المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الرأس102

Protective Equipment For Martial المتطلبات:5 معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء

Arts -- Part 5: Additional الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الجهاز التناسلي

وواقيات البطن103

Protective Equipment For Martial المتطلبات:6 معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء

الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الصدر للإناو104

Protective Equipment For Martial المتطلبات:7 معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء

. الإضافية وطرق الاختبار لواقيات اليد والقدم105

Standard Specification For مواصفة قياسية لمتطلبات الأداء لأحذية الوقاية

)السلامة( لحماية مشط القدم106

عام:1 أنشطة إنقاذ محددة - الجزء107

الملابس:3 أنشطة إنقاذ محددة - الجزء108

ISO 16321-2

ISO 374-5

القفازات:4 أنشطة إنقاذ محددة - الجزء109

الخوذة:5 أنشطة إنقاذ محددة - الجزء110

PPE Ensembles For Firefighters طواقم معدات الحماية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء

الأحذية:6 أنشطة إنقاذ محددة - الجزء111

Eye And Face Protection For :حماية العين والوجه للاستخدام المهني - الجزء الأول

الاشتراطات العامة112

Eye And Face Protection For :2 حماية العين والوجه للاستخدامات المهنية - الجزء

Occupational Use — Part 2: المتطلبات الاضافية المستخدمة في عمليات اللحام

والتقنيات المتعلقة بها113

Eye And Face Protection For :3 حماية العين والوجه للاستخدامات المهنية - الجزء

المتطلبات الاضافية لحماية الوجه114

Against

القفازات الواقية من المخاطر الميكانيكية115

Protective Gloves For Pesticide القفازات الواقية لمشغلي مبيدات الآفات وعمال إعادة

الدخول - متطلبات الأداء116

القفازات الواقية - المتطلبات العامة وطرق الاختبار117

Protective Gloves For Firefighters القفازات الواقية لرجال الإطفاء - طرق الاختبار المعملي

ومتطلبات الأداء118

Protective Gloves Against Thermal القفازات الواقية من المخاطر الحرارية )الحرارة و / أو

) الحريق119

Protective Gloves Against القفازات الواقية من المواد الكيميائية الخطرة والكائنات

Dangerous Chemicals And Micro- متطلبات المصطلحات والأداء لمخاطر:5 الدقيقة - الجزء

الكائنات الحية الدقيقة120

ISO 18527-2

Ships And Marine Technology — السفن والتكنولوجيا البحرية - ملابس مكافحي الحرائق

Shipboard Fire-Fighters' Outfits على متن السفن )الملابس الواقية والقفازات والأحذية121

)والخوذ

Protective Clothing For Protection ملابس الحماية ضد الكيماويات – التصنيف – بطاقة

البيانات ومتطلبات الأداء122

Protective Clothing For Use In ملابس واقية للاستخدام في التزلج على الجليد - واقيات

المعصم - المتطلبات وطرق الاختبار123

Methods

Eye And Face Protection For Sports :1 حماية العين والوجه للاستخدام الرياض ي - الجزء

Use — Part 1: Requirements For متطلبات نظارات التزلج على المنحدرات والتزلج على124

الجليد

Goggles

Eye And Face Protection For Sports :2 حماية العين والوجه للاستخدام الرياض ي - الجزء

Use — Part 2: Requirements For متطلبات واقيات العين للاسكواش وواقيات العين لكرات

57 الراكب والسكواش125

Squash 57

Eye and face protection for sports :3 حماية العين والوجه للاستخدام الرياض ي - الجزء

use — Part 3: Requirements and . المتطلبات وطرق الاختبار للنظارات المخصصة للسباحة126 test methods for eyewear intended

المواصفات القياسية لواقيات العين لرياضات محددة127

Standard Specification For Eye المواصفة القياسية لأجهزة حماية العين لرياضة كرة

الطلاء128

Sports

متطلبات عامة:1 129

1: General

متطلبات الترشيح:2 130

توصيل الخيط:3

متطلبات مزود الغاز القابل للتنفس:4 132

Performance Requirements — Part تطبيقات خاصة للحرائق وعمليات الإنقاذ - مزود الغاز:5

القابل للتنفس والترشيح133

RPD

Performance Requirements — Part والغاز RPD هروب التطبيقات الخاصة - تصفية:6

RPD القابل للتنفس المزود ب134

Performance Requirements — Part تطبيقات خاصة للبحرية والتعدين واللحام وعمليات:7

7: Special Application Marine, التفجير الكاشطة - مزود الغاز القابل للتنفس والترشيح135 Mining, Welding, And Abrasive

Ppe For Firefighters — Test - لرجال مكافحة الحرائق

Methods And Requirements For Ppe طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي

Used By Firefighters Who Are At يستخدمها رجال الإطفاء الذين يتعرضون لخطر

Risk Of Exposure To High Levels Of التعرض لمستويات عالية من الحرارة و / أو اللهب أثناء136

عام:1 مكافحة الحرائق في الهياكل - الجزء

Ppe For Firefighters — Test - معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

Methods And Requirements For Ppe طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي

Used By Firefighters Who Are At يستخدمها رجال الإطفاء المعرضين لمستويات عالية من137

Risk Of Exposure To High Levels Of - الحرارة و / أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل

التوافق:2 الجزء

Protective Equipment — متطلبات:1 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء

عامة143

: التوافق2 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء144

: الملابس3 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء145

: القفازات4 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء146

: الخوذ5 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء147

: الأحذية6 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء148

Protective Equipment — : حماية الوجه7 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء149

والعينين

Protective Equipment — : حماية السمع8 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء150 Requirements And Test Methods

Protective Equipment — : أغطية الرأس9 متطلبات الأداء وطرق الاختبار – الجزء151

للحماية من الحريق

ISO 22568-4

ISO 19918

ISO 14567

ISO 22568-3

ISO 10256-3

Foot And Leg Protectors — واقيات القدم والساق - المتطلبات وطرق الاختبار

Requirements And Test Methods ملحقات غير معدنية مقاومة:4 لمكونات الأحذية - الجزء

للثقب152

Protective Clothing — Protection الملابس الواقية - الحماية من المواد الكيميائية - قياس

Against Chemicals — النفاذية التراكمية للمواد الكيميائية ذات ضغط البخار

المنخفض خلال المواد153

Personal Protective Equipment For معدات الحماية الشخصية للحماية من السقوط من

ارتفاع - أجهزة تثبيت أحادية النقطة154

Devices

Foot And Leg Protectors — واقيات القدم والساق - المتطلبات وطرق الاختبار

Requirements And Test Methods الحشوات المعدنية المقاومة:3 لمكونات الأحذية - الجزء

للثقب155

Inserts

Respiratory Protective Devices — أجهزة حماية الجهاز التنفس ي - تصنيف جهاز حماية

Classification For Respiratory للتطبيق تحت RPD ( ، باستثناء RPD( الجهاز التنفس ي156

الماء

. ملابس الحماية - متطلبات عامة157

ملابس السلامة ذات رؤية عالية الوضوح158

Standard Practice For Labeling الممارسة القياسية لوضع العلامات على الملابس الواقية159

من المواد الكيميائية

متطلبات عامة:1 الجزء160

حماية رأس المتزلجين:2 الجزء161

حاميات الوجه للمتزلجين:3 الجزء162

ISO 12402-7

حماية الرأس والوجه لحراس المرمى:4 الجزء163

واقيات تمزق الرقبة للاعبي هوكي الجليد:5 الجزء164

Personal Protective Equipment -- المعدات الشخصية للحماية - أحذية الحماية ضد

Footwear Protecting Against مخاطر الحرارة والمعادن السائلة المتطايرة كما في المسابك

واللحام165

Method

Protective Helmets And Their Visors خوذات وأقنعة الحماية لسائقي وركاب الدراجات النارية

ِّ خوذ الأماِّن الصناعية167

Personal Flotation Devices — Part سترات النجاة:6 أجهزة الطفو الشخصية - الجزء

6: Special Application Lifejackets للاستخدام الخاص ومساعدات الطفو - متطلبات

السلامة وطرق الاختبار الإضافية168

Methods

Personal Flotation Devices — Part أجهزة الطفو الشخصية - الجزء السابع: المواد والمكونات

- متطلبات السلامة وطرق الاختبار169

Methods

Personal Flotation Devices — Part - أجهزة الطفو الشخصية - الجزء الثامن: الملحقات

متطلبات السلامة وطرق الاختبار170

التقييم:9 أجهزة الطفو الشخصية - الجزء171

Eye And Face Protection — حماية العين والوجه - النظارات الشمسية والنظارات

Sunglasses And Related Eyewear النظارات الشمسية للاستخدام:1 ذات الصلة - الجزء172

العام

Use

Eye And Face Protection — حماية العين والوجه - النظارات الشمسية والنظارات

Sunglasses And Related Eyewear فلاتر للمراقبة المباشرة للشمس:2 ذات الصلة - الجزء173 — Part 2: Filters For Direct

حماية العين والوجه - النظارات الشمسية والنظارات — Eye And Face Protection

174ذات الصلة - الجزء :3النظارات الشمسية للجري وركوب Sunglasses And Related Eyewear

الدراجات وأنماط الحياة النشطة المماثلة

حماية العين والوجه – الحماية ضد أشعة الليزر – — Eye And Face Protection

175الجزء : 1المتطلبات وطرق الاختبار

Methods

الصحة والسلامة في عمليات اللحام والعمليات المرتبطة Health And Safety In Welding And

176بها - ستائر وشرائط وشاشات لحام شفافة لعمليات Allied Processes — Transparent

اللحام بالقوس الكهربائي

الحماية من الإشعاع – ملابس للحماية من التلوو Radiation Protection — Clothing

177الإشعاعي – التصميم والاختيار , والاختبار والاستخدام For Protection Against Radioactive ,Contamination — Design

المواصفات القياسية للقفازات الواقية المخففة للإشعاع Standard Specification For

Gloves

أنهم

من

التأكد

مسؤولية

المورِّدون

ويتولى

للمراجعة،

خاضعة

الملحق

هذا

في

المذكورة

القياسية

المواصفات

قائمة

ُ تعد

ملحوظة:

يستخدمون أحدو المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

البند

تصنيف بعض المنتجات

الفئة

م

أقنعة غاز آخر 9020 غيرها من أجهزة تنفس آخر

9506

فؤوس تسلق الجبال

أجهزة

نظارات الغواصين 9004

نُظارات للوقاية من لهب اللحام

2احذية أحذية أخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية 6403

6506

للأنشطة الرياضية

ألبسة لرجال إطفاء الحرائق 4015 ألبسة للغواصين

ألبسة للوقاية المهنية، من جلد طبيعي.

البسة

ألبسة للوقاية المهنية، من جلد مجدد . 4203

بنطلون بصدرية وحمالة متصلة بها )أوفرول( من جلد طبيعي

بنطلون بصدرية وحمالة متصلة بها )أوفرول( من جلد مجدد

سترات وأحزمة للنجاة 6307 أشرطة تثبيت القبعات على الذقن

5609

حبال الجر أو رفع الأحمال

حبال

7312

حبال الرفع

6506

خوذ راكبي الدراجات النارية

6506

خوذ رجال الإطفاء

خوذ

6506

خوذ عمال الإنشاءات

6قفازات غيرها من قفازات لاستعمالات اخر 4015 قفازات لإطفاء الحرائق

ملاحظة/ تعتلمر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة )متطلبات عامة تنطبق على جميع معدات و(

1) بيئة العمل ))Ergonomic

أ) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها حسب المخاطر المحتملة للاستخدام، بحيث يمكن للمستخدم أن يقوم بالنشاط المرتبط بالمخاطر بصورة طبيعية، مع التمتع بالحماية المناسبة لأعلى مستو ممكن.

ب) تختلف ظروف الاستخدام المتوقعة بحيث يمكن تمييز عدة مستويات من نفس الخطر، لذلك يجب مراعاة فئات

الحماية المناسبة لكل مستو خطر، وذلك عند تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية.

ج) يجب أن يكون من الممكن تكييف معدات وملابس الوقاية الشخصية لكي تتلاءم مع زجم المستخدم بكل الوسائل

المناسبة، مثل أنظمة التكيف والتعديل الملائمة لجسم المستخدم أو توفير مجموعة كافية من الأزجام والمقاسات.

د) يجب أن تصمم وتُصنَّع معدات وملابس الوقاية الشخصية بحيث تمنع أي مخاطر أو عوامل إزعاج إضافية في ظل

ظروف الاستخدام، مثل نوعية الألوان، وثبات الأصباغ، وتناسق الأبعاد مع القياسات.

ه) يجب ألاَّ تؤثر المواد التي تُصنَّع منها معدات وملابس الوقاية الشخصية سلبيا على صحة وسلامة المستخدمين، بما في

ُّ

َ

ذلك أي منتج من منتجات التحلل المحتملة.

و) يجب أن يكون أي جزء من معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تكون على اتصال أو مُعرَّضة للتلامس مع المستخدم عند ارتدائها خالية من الأسطح الخشنة والحواف والنقاط الحادة وما شابه ذلك، مما قد تتسبَّب في تهيُّج

الجلد أو إصابات مفرطة.

ز) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة تسهل وضعها الصحيح على المستخدم وتبقى في مكانها لفترة الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة العوامل المحيطة والإجراءات الواجب اتخاذها والمواقف الواجب

اعتمادها.

ح) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية خفيفة قدر الإمكان دون المساس بقوتها وفعاليتها.

ط) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة فعالة للتهوية، بحيث يتم فيها تقليل التعرُّق

الناتج عن الاستخدام، أو أن تكون مجهزة بوسائل لامتصاص العرق.

2) فئات معدات وملابس الوقاية حسب نوع الخطر

1/2 للوجه والعينين

أ) يجب التقليل من أي قيود قد تؤثر على مجال الرؤية أو وجه المستخدم من قبل معدات وملابس الوقاية الشخصية.

َّ

ب) يجب ألا تؤثر العدسات الخاصة بتلك الأنواع من معدات الوقاية الشخصية على الرؤية، بحيث تتوافق مع مدة ودقة

أنشطة المستخدم.

ج) يجب توفير وسائل في المعدات لمنع سوء الرؤية والحماية من التغشية.

د) يجب أن تكون نماذج معدات وملابس الوقاية الشخصية المخصصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تصحيح البصر

متوافقة مع ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. 2/2تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية لمواجهة خطرالأجسام المتحركة تشمل حالات استخدام معدات وملابس الوقاية الشخصية خطر أن تكون غير منيعة ضد أي جسم متحرك، مما يشكل خطرا على المستخدم، لذلك يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة تضمن تكسير أو تدمير الجسم

المتحرك وبالتالي القضاء على الخطر.

3/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام في أماكن العمل التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار

وتصنيعها بطريقة بحيث لا تكون مصدرا للكهرباء أو الكهرباء الساكنة التي من المحتمل أن تتسبب في إشعال خليط متفجر. 4/2معدات وملابس الوقاية الشخصية للتدخل في الحالات الخطيرة جدا

يجب أن تتضمن التعليمات التي توفرها الشركة المصنعة مع معدات وملابس الوقاية الشخصية للتدخل في حالات خطيرة جدا، على وجه الخصوص، البيانات اللازمة للأشخاص المختصين والمدربين والمؤهلين لتفسيرها وضمان تطبيقها الصحيح من قبل

المستخدم.

5/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للمخاطرالمتعددة

أ) يجب أن تصمم معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى حماية المستخدم من عدة مخاطر محتملة في وقت واحد وتصنيعها بطريقة تلبي متطلبات الصحة والسلامة الأساسية الخاصة بكل وحده من تلك المخاطر.

ب) يجب أن تصف التعليمات أيضا الإجراء الذي سيتم اعتماده للتحقق من أن معدات وملابس الوقاية الشخصية يتم تعديلها وتركيبها بشكل صحيح وعملي عندما يرتديها المستخدم.

ج) تتضمن معدات وملابس الوقاية الشخصية إنذارا يُنشًط في حالة عدم وجود مستو الحماية المنصوص عليه عادة، فيجب تصميم الإنذار ووضعه بحيث يمكن للمستخدم أن ينظر إليه في ظروف الاستخدام المتوقعة.

6/2معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من السقوط بسبب الانزلاق يجب أن يكون النعال الخارجي لأحذية السلامة التي تهدف إلى منع الانزلاق مصمم ومجهز بوسائل إضافية لضمان تماسك الأحذية

على الأسطح، مع مراعاة طبيعة وحالة السطح.

7/2معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من السقوط من المرتفعات

أ) يجب أن تحتوي معدات الوقاية الشخصية التي تهدف إلى منع السقوط من المرتفعات أو الارتطام -وسائل توصل الشخص إلى موضع آمن، ويجب تصميم وتصنيع هذا النوع من المعدات في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة بحيث تقلل من احتمالية السقوط الرأس ي، وذلك لمنع الاصطدام، مع الأخذ في الحسبان ألا تكون قوة الكبح قوية بحيث لا تتسبب في وقوع إصابة جسدية أو تمزق أو انفتاح معدات الوقاية أو جزء منها، مما قد يؤدي إلى سقوط

المستخدم.

ب) يجب أن يصنع هذا النوع من معدات الوقاية – بحيث يضمن المحافظة على مستخدميها في الوضع الصحيح، وذلك بعد الكبح، لحين وصول المساعدة إذا لزم الأمر.

ج) يجب أن تحدد تعليمات الشركة الصانعة، على وجه الخصوص، جميع المعلومات التالية:

الخصائص المطلوبة لنقطة الثبات الخارجية.

الطريقة الصحيحة لارتداء ملابس الوقاية وربطها بوسائل الإيصال الآمن للموضع الآمن.

8/2معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الاهتزازالحركي

يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة لمنع آثار الاهتزازات الحركية قادرة على ضمان تخفيف الاهتزازات الضارة بالمستخدم بشكل كاف.

9/2معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من ضغط ثابت على جزء من جسم المستخدم

يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة لحماية جزء من الجسم ضد الإجهاد والضغط الثابت قادرة بما فيه الكفاية على تخفيف آثار الإجهاد وذلك لمنع الإصابة الخطيرة أو المزمنة.

10/2معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الإصابات الفيزيائية يجب أن تُختلَمر وتُصمَّم المواد الأساسية لمعدات السلامة الشخصية والمكوِّنات الأخر المصممة لحماية كل أعضاء الجسد أو جزء منها من الإصابات السطحية مثل الاحتكاك، القطع، العض، التآكل، الثقب، واللدغ، بحيث تضمن هذه الأنواع من

معدات الوقاية الشخصية المقاومة والحماية الكافية لمستخدميها، وذلك في ظل ظروف الاستخدام المصممة لها.

11/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الغرق

أ) يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة للحماية من الغرق، تحقق الغرض الذي صممت من أجله، وأن تكون قادرة على العودة بالمستخدم إلى السطح بأسرع ما يمكن، بدون إلحاق أي خطر على صحته.

ب) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية قابلة للطفو كليا أو جزئيا بطبيعتها، أو تكون قابلة للطفو باستخدام ًً

الغاز الذي يمكن إطلاقه يدويا أو آليا، أو عن طريق النفخ بالفم.

ج) في الحالات التي تتطلب فيها معدات الوقاية الشخصية شروط استخدام معينة، فإنه يجب أن تستوفي هذه المعدات ذات الاستخدامات المعينة من معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة للمتطلبات السابقة، واحدة أو أكثر من المتطلبات

الإضافية أدناه، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في البند ).)11/2

ً يجب أن يكون لديها جميع وسائل النفخ المشار إليها سابقا و/ أو أجهزة إشارات الضوء أو الصوت.

يجب أن تكون المعدات مزودة بجهاز لربط الجسم بحيث يمكن رفع المستخدم من الوسط السائل.

يجب أن تكون المعدات – ذات الاستخدام المطول – مناسبة للاستخدام طوال فترة النشاط التي يتعرض لها المستخدم بما في ذلك الملابس المعدة للمهام التي تتطلب غمر المستخدم في الوسط السائل.

يجب أن تكون الملابس المساعدة على الطفو آمنة عند الارتداء وتحمل دعما إيجابيا في الوسط السائل، وفي ظروف الاستخدام المتوقعة، يجب ألا تقيد معدات وملابس الوقاية الشخصية حرية تنقل المستخدم، بل يجب

أن تمكن المستخدم، من السباحة أو اتخاذ إجراء للابتعاد عن الخطر أو لإنقاذ أشخاص آخرين.

12/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الضوضاء

أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى منع الآثار الضارة للضوضاء قادرة على التخفيف من حدة هذه الآثار بحيث لا يتجاوز تعرض المستخدم للقيم المحددة في المواصفات ذات العلاقة من الملحق ).)1

ب) يجب أن يحمل كل عنصر من معدات وملابس الوقاية الشخصية العلامات التي تشير إلى مستو التخفيف الناجم عن الضوضاء الذي توفره معدات الوقاية الشخصية.

13/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الحرارة أوالحرائق

أ) يجب على معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لحماية كل أو جزء من جسم المستخدم ضد آثار الحرارة أو الحرائق أن تمتلك القدرة على العزل الحراري والقوة الميكانيكية اللازمة لظروف الاستخدام المتوقعة.

ب) يجب أن تمتلك المواد المكونة والعناصر الأخر المخصصة للحماية من الحرارة والحمل الحراري معاملا مناسبا لمنع تدفق الحرارة الحاصل وتكون غير قابلة للاحتراق لمنع أي خطر من الاشتعال التلقائي في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة.

ج) يجب أن تكون مواد معدات وملابس الوقاية الشخصية والعناصر الأخر المكونة لها والتي قد تتعرض للمواد الساخنة تمتلك امتصاصية ميكانيكية كافية.

د) يجب أن تكون المواد والعناصر الأخر المكونة لمعدات وملابس الوقاية الشخصية المُعدة للاستخدام في بيئات ذات درجات حرارة عالية، والتي قد تتعرض للمواد الساخنة مثل المواد المنصهرة، تمتلك قدرة حرارية كافية للاحتفاظ بمعظم الحرارة المعرضة لها دون الوصول للمستخدم حتى بعد الابتعاد عن منطقة الخطر وإزالة معدات وملابس الوقاية

الشخصية.

ه) يجب أن تكون لمواد معدات وملابس الوقاية الشخصية والعناصر الأخر التي قد تتلامس مع اللهب عن طريق الخطأ، وتلك المستخدمة في صناعة المعدات الصناعية أو مكافحة الحرائق درجة ملائمة من عدم قابلية الاشتعال وتحمل

الحرارة المناسبة لدرجة المخاطر المحيطة بظروف الاستخدام المتوقعة.

و) يجب ان تصمم وتصنع معدات السلامة الشخصية بحيث لا تذوب عندما تتعرض للهب ولا تسهم في انتشاره.

ز) يجب أن تكون كمية الحرارة التي تنتقل من معدات الوقاية الشخصية إلى المستخدم منخفضة بما فيه الكفاية، وذلك لمنع ارتفاع وتزايد الحرارة أثناء ارتداء المعدات أو الملابس.

ح) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن أجهزة التلمريد لامتصاص الحرارة الناتجة من الحوادو سواء عن طريق تبخير السوائل أو تسامي المواد الصلبة، فيجب أن يكون تصميم مثل هذه الأجهزة يسمح بتفريغ أي من هذه المواد

المتطايرة الصادرة خارج معدات وملابس الوقاية وليس تجاه المستخدم.

ط) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن جهاز تنفس، يجب أن يقوم هذا الجهاز بشكل كاف بوظيفة الحماية المخصصة له في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة.

ي) يجب أن توفر تعليمات الشركة الصانعة المرفقة لمعدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام القصير في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، جميع البيانات ذات الصلة لتحديد الحد الأقص ى المسموح به من تعرض

المستخدم للحرارة التي تتحملها المعدات عند استخدامها وفقا للغرض المقصود منها.

14/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الأجواء ذات درجات حرارة منخفضة

أ) معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى حماية كل أو جزء من جسم المستخدم ضد آثار الأجواء الباردة يجب أن تمتلك القدرة الحرارية العازلة والقوة الميكانيكية المناسبة لظروف الاستخدام المتوقعة.

ب) يجب أن يكون التدفق الذي تنقله معدات وملابس الوقاية الشخصية إلى المستخدم منخفضا بما فيه الكفاية لمنع تزايد اللمرودة أثناء ارتدائها عند أي نقطة من جانب الجسم المحمي، بما في ذلك أطراف الأصابع والقدمين في حالة حماية اليدين

أو القدمين.

ج) يجب أن تكون معدات الوقاية الشخصية، قدر الإمكان – محمية ضد تسرب السوائل، وألا تتسبب في إصابات جراء الاتصال المباشر بين غلاف الحماية والمستخدم.

د) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن جهاز تنفس، يجب أن يقوم هذا الجهاز بالوظيفة المحددة، في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة. ُ

ه( يجب أن ترفق الجهة المصنعة تعليمات مع معدات الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، وذلك بشكل مختصر.

15/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من أخطارالصدمة الكهربائية

أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لحماية كل أو جزء من جسم المستخدم من آثار التيار الكهربائي - معزولة بما فيه الكفاية ضد الجهد الكهربائي الذي يرجح أن يتعرض له المستخدم في أسوأ الظروف غير

المتوقعة.

ب) يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة إلى المعدات ذات عزل كهربائي يتعلق عمره العملي بعدد مرات استخدام المعدة ومد تعرضها لشحنات كهربائية.

16/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الإشعاعات

1/16/2 )Non-Ionizing Radiation)

أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لمنع تلف العين الحاد أو المزمن من مصادر الإشعاع غير المؤين قادرة على ان تمتص أو تعكس غالبية الطاقة المشعة في الموجات الضارة.

ب) يجب تصميم معدات وقاية العين وتصنيعها بحيث تتضاءل كثافة الطاقة الإشعاعية القادرة للوصول إلى عين المستخدم من خلال عوامل تصفية في المعدات.

ج) يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة على كيفية اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب نوع الإشعاع، مع مراعاة شروط الاستخدام ذات الصلة مثل: المسافة من المصدر والتوزيع الطيفي للطاقة المشعة عند

تلك المسافة. 2/16/2 )Ionizing Radiation)

أ) يجب اختيار أو تصميم المواد المكونة للمعدات الشخصية والمكونات الأخر المصممة لحماية كل أو جزء من الجسم ضد الغبار المشع أو الغازات أو السوائل أو خليط من ذلك، وذلك لضمان أن هذه المعدات تمنع بشكل فعال نفاذ الملوثات في

ظل ظروف الاستخدام.

ب) يجب توفير نظام تهوية وضغط مناسب في معدات وملابس الوقاية الشخصية لطرد الإشعاعات الملوثة، إذا استدعى الأمر ذلك.

ج) يجب أن لا تمنع عمليات إزالة التلوو الإشعاعي -التي تخضع لها معدات وملابس الوقاية الشخصية من إعادة استخدامها المحتمل خلال العمر الافتراض ي لهذه المعدة المتوقع لها.

د) يجب أن تكون أجهزة التصفية )الفلترة( قادرة على تنقية الملوثات عند استخدام هذه الأجهزة في أقنعة الوجه.

ه) يجب أن تشير تعليمات الشركة المصنعة إلى المدة الزمنية لتخزين أجهزة التصفية )المرشحات( الجديدة المحفوظة في عبواتها الأصلية.

و) يجب أن تحمل معدات وملابس الوقاية الشخصية تفاصيل الخصائص المحددة للمعدات التي تمكن المستخدم من أن يكون مؤهلا ومدربا من استخدام المعدات بشكل صحيح عند قراءة التعليمات.

17/2معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة لحماية الجهازالتنفس ي

أ) معدات وملابس الوقاية الشخصية المخصصة لحماية الجهاز التنفس ي يجب أن تعمل لتزويد المستخدم بهواء نقي قابل

للتنفس عند التعرض إلى جو ملوو و / أو جو يكون فيه تركيز الأكسجين غير كافي.

ب) يجب الحصول على الهواء القابل للتنفس الذي يوفر للمستخدم بواسطة معدات الوقاية الشخصية بوسائل مناسبة،

على سبيل المثال ترشيح الهواء الملوو من خلال المعدات أو عن طريق مصدر خارجي غلمر ملوو.

ج) يجب اختيار المواد والمكونات لهذه الأنواع من معدات وملابس الوقاية الشخصية عند تصميمها وتصنيعها لضمان

التنفس المناسب للمستخدم ونقاء الجهاز التنفس ي خلال فترة الاستخدام.

د) يجب أن يبقى تسرب الملوثات منخفضا بما فيه الكفاية بحيث لا يكون ضارا على صحة المستخدم في حالة استخدام أجهزة

حماية الجهاز التنفس ي مثل -أقنعة الوجه وأجهزة الترشيح -في جو ملوو.

ه) يجب أن تتضمن معدات وملابس الوقاية الشخصية تفاصيل وخصائص المعدات والتي تساعد المستخدم أن يكون مؤهلا مدربا لاستخدام المعدات بشكل صحيح عند قراءة التعليمات.

3) تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة

يجب أن تتضمن التعليمات التي يجب إرفاقها -بمعدات وملابس الوقاية الشخصية -على المعلومات التالية:

أ) تعليمات التخزين، والاستخدام، والصيانة، والتنظيف، والتطهير، وألا يكون لمنتجات التنظيف أو الصيانة أو التطهير التي يوص ي بها المصنعون -أي تأثير سلبي على معدات وملابس الوقاية الشخصية أو المستخدم عند تطبيقها وفقا

لتعليمات المصنع.

ب) كفاءة الأداء كما هو مسجل في الاختبارات الفنية ذات العلاقة للتحقق من مستويات أو فئات الحماية التي توفرها

معدات الوقاية الشخصية.

ج) الملحقات التي يمكن استخدامها مع معدات وملابس الوقاية الشخصية وخصائص قطع الغيار المناسبة، متى ما كان

ذلك متطلبا.

د) فئات الحماية المناسبة لمختلف مستويات المخاطر وحدود الاستخدام المقابلة، متى ما تطلب ذلك.

ه) فترة صلاحية منتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية أو أحد مكوناتها، مع وضع تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء على

وعلى عبوة التغليف وأن تكون واضحة وغير قابل للإزالة.

و) نوع التغليف المناسب للنقل، متى ما تطلب ذلك.

ز) عندما تحمل معدات وملابس الوقاية الشخصية علامة أو أكثر من العلامات أو المؤشرات التي تتعلق بالصحة والسلامة، فيجب أن تكون هذه العلامات أو المؤشرات على شكل صور توضيحية أو رموز منسقة.

ح) المخاطر التي صممت من أجلها معدة الوقاية الشخصية.

الملحق ))3 ً ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج

ً

ُ

والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

ً

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

.3نظام إدارة سلامة

1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ

المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل

الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ًً

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر .

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج مطابقة المُنتجات المصنعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد

الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على

ًَّ

ُ

ُ

شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا

للمرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا

كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.

4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان

َ

ً

مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة

ثلاو سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -

كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

ًً

ُ

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خلمرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل

ً

ُ

- ذا خلمرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات

العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،

وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم

مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث

يظل ملائما وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل

مُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج

ً

َُّ

المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن

الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج

المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة

ُ

ُ

المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك

ُ

ُ

- أو توكيلها لجهة أخر للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة

المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

.5 والإقراربالمطابقة

ً

َ

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة

المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول

المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة

والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة

لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3

ج(

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة

سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي

صادقت عليها، أو التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو

عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخر عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها ، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب -

عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج ))Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات

الاسم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به: اللمريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وصف المنتج: )----------------------------------------------------------------------------------------------------- )F/R/S

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( والمواصفات

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/------------------ )

القياسية السعودية/----------------- الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم الشركة: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: -------------------------- الختم الرسمي: التاريخ: --/--/----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأول: المصطلحات ومتطلبات الأداء40الجزء الأول: الموصلاتالجزء الثاني: وصلات المنافذ87