1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المملكة: المملكة العربية السعودية. الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة
تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
ً عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة. الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر : Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطا بدرجة شدة الضرر .
المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
وضع التشغيل: الوضع الذي يكون فيه الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي ويؤدي الوظيفة الرئيسة.
يلي
ما
ويعتبر
وظيفة.
أي
يؤدي
ولا
الكهربائية
الطاقة
بمصدر
ً متصلا
الجهاز
فيها
يكون
التي
الحالة
يعني
السكون:
وضع
أيضا ضمن أوضاع السكون:
- وجود أي دلالة على أن الجهاز في وضع السكون.
- الحالة التي تؤدي فقط الوظائف التي تهدف إلى ضمان التوافق الكهرومغناطيس ي.
وضع الاستعداد: الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلا بمصدر الطاقة الكهربائية، ويوفر فقط الوظائف التالية، والتي قد تستمر لفترة غير محددة:
- وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط و / أو
- عرض المعلومات أو عرض الحالة.
وظيفة إعادة التنشيط: وظيفة لتنشيط جميع الأوضاع بما في ذلك الوضع النشط بجهاز التحكم أو المستشعر الداخلي أو مؤقت لتوفير وظائف إضافية بما في ذلك الوظيفة الرئيسية.
عرض المعلومات أوعرض الحالة ) :)Status display الوظيفة التي توفر معلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على الشاشة، بما في ذلك الساعة.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: تعني أي منتج يستخدم الطاقة الكهربائية من مصدر رئيس ي.
أجهزة التلفاز: هو جهاز يشمل مجموعة من المكونات منها جهاز توليف، شاشة عرض ومكبرات صوت تعمل سوية لأجل نقل الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية أو الكيبل.
الشاشات: شاشة العرض والإلكترونيات المرتبطة بها والتي تكون وظيفتها الأساسية عرض المعلومات المرئية من مصادر سلكية أو لاسلكية.
وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة: الحالة التي يكون فيها الجهاز مهيأً لاستئناف وظيفته الأساسية عن بُعد من خلال الاتصال بالشبكة.
الأجهزة المتصلة بالشبكة: جهاز يمكنه الاتصال بالشبكة ذو منفذ شبكة واحد أو أكثر. الشبكة: وسيلة لربط عدد من الأجهزة قد يكون اثنين أو أكثر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات بينها، كما يمكن أن تضم ما يسمى بالمنافذ أو الطرفيات ) ،)Terminals وعادة ما تحتوي الشبكة على برامج لها دور أساس ي في إدارة الأجهزة، وتنظيم العمليات التي تحدث داخل الشبكة لتحويل البيانات والمعلومات بين حواسيب الشبكة نفسها، أو أي شبكات أخرى
متصلة بها. منفذ الشبكة: منفذ سلكي أو لاسلكي للاتصال بالشبكة موجود في الجهاز ويمكن من خلاله تنشيط الجهاز عن بعد.
منفذ الشبكة المنطقي ) :)Logical Network Port التقنيات التي يعمل من خلالها منفذ الشبكة. منفذ الشبكة الفعلي ) :)Physical Network Port مدخل منفذ الشبكة في الجهاز حيث يمكن للمنفذ أن يستضيف
تقنيتين أو أكثر من تقنيات الشبكة. توفر الشبكة ) :)Network availability قدرة الجهاز على استئناف الوظائف بعد استقبال طلب تنشيط عن بعد
بواسطة منفذ الشبكة. استقبال طلب تنشيط: الإشارة التي تأتي من خارج الجهاز عبر الشبكة للتنشيط. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات التو افرالعالي للشبكة )أجهزة :)HiNA جهاز يتوفر به واحد أو أكثر من الوظائف التالية كوظيفة رئيسية: جهاز التوجيه، ومحول الشبكة، ونقطة وصول الشبكة اللاسلكية، والموزع، والمودم، وهاتف ،VoIP هاتف
فيديو. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات وظائف التو افرالعالي للشبكة )أجهزة مزودة بوظيفة :)HiNA جهاز مزود بوظيفة أو أكثر من الوظائف التالية: جهاز توجيه أو محول شبكة أو نقطة وصول للشبكة اللاسلكية، ولكنها ليس من أجهزة .HiNA 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.