آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ02-01-05-23-191-

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

191) المنعقد بتاريخ 1444/09/ 15ه )2023/04/06م(

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

1444/10/29ه )2023/05/19م(

الإصدارالأول

م.إ02-01-05-23-191-

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية. الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة

تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص

ً عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المصلحة العامة. الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر : Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطا بدرجة شدة الضرر .

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

وضع التشغيل: الوضع الذي يكون فيه الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي ويؤدي الوظيفة الرئيسة.

يلي

ما

ويعتبر

وظيفة.

أي

يؤدي

ولا

الكهربائية

الطاقة

بمصدر

ً متصلا

الجهاز

فيها

يكون

التي

الحالة

يعني

السكون:

وضع

أيضا ضمن أوضاع السكون:

- وجود أي دلالة على أن الجهاز في وضع السكون.

- الحالة التي تؤدي فقط الوظائف التي تهدف إلى ضمان التوافق الكهرومغناطيس ي.

وضع الاستعداد: الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلا بمصدر الطاقة الكهربائية، ويوفر فقط الوظائف التالية، والتي قد تستمر لفترة غير محددة:

- وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط و / أو

- عرض المعلومات أو عرض الحالة.

وظيفة إعادة التنشيط: وظيفة لتنشيط جميع الأوضاع بما في ذلك الوضع النشط بجهاز التحكم أو المستشعر الداخلي أو مؤقت لتوفير وظائف إضافية بما في ذلك الوظيفة الرئيسية.

عرض المعلومات أوعرض الحالة ) :)Status display الوظيفة التي توفر معلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على الشاشة، بما في ذلك الساعة.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: تعني أي منتج يستخدم الطاقة الكهربائية من مصدر رئيس ي.

أجهزة التلفاز: هو جهاز يشمل مجموعة من المكونات منها جهاز توليف، شاشة عرض ومكبرات صوت تعمل سوية لأجل نقل الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية أو الكيبل.

الشاشات: شاشة العرض والإلكترونيات المرتبطة بها والتي تكون وظيفتها الأساسية عرض المعلومات المرئية من مصادر سلكية أو لاسلكية.

وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة: الحالة التي يكون فيها الجهاز مهيأً لاستئناف وظيفته الأساسية عن بُعد من خلال الاتصال بالشبكة.

الأجهزة المتصلة بالشبكة: جهاز يمكنه الاتصال بالشبكة ذو منفذ شبكة واحد أو أكثر. الشبكة: وسيلة لربط عدد من الأجهزة قد يكون اثنين أو أكثر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات بينها، كما يمكن أن تضم ما يسمى بالمنافذ أو الطرفيات ) ،)Terminals وعادة ما تحتوي الشبكة على برامج لها دور أساس ي في إدارة الأجهزة، وتنظيم العمليات التي تحدث داخل الشبكة لتحويل البيانات والمعلومات بين حواسيب الشبكة نفسها، أو أي شبكات أخرى

متصلة بها. منفذ الشبكة: منفذ سلكي أو لاسلكي للاتصال بالشبكة موجود في الجهاز ويمكن من خلاله تنشيط الجهاز عن بعد.

منفذ الشبكة المنطقي ) :)Logical Network Port التقنيات التي يعمل من خلالها منفذ الشبكة. منفذ الشبكة الفعلي ) :)Physical Network Port مدخل منفذ الشبكة في الجهاز حيث يمكن للمنفذ أن يستضيف

تقنيتين أو أكثر من تقنيات الشبكة. توفر الشبكة ) :)Network availability قدرة الجهاز على استئناف الوظائف بعد استقبال طلب تنشيط عن بعد

بواسطة منفذ الشبكة. استقبال طلب تنشيط: الإشارة التي تأتي من خارج الجهاز عبر الشبكة للتنشيط. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات التو افرالعالي للشبكة )أجهزة :)HiNA جهاز يتوفر به واحد أو أكثر من الوظائف التالية كوظيفة رئيسية: جهاز التوجيه، ومحول الشبكة، ونقطة وصول الشبكة اللاسلكية، والموزع، والمودم، وهاتف ،VoIP هاتف

فيديو. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات وظائف التو افرالعالي للشبكة )أجهزة مزودة بوظيفة :)HiNA جهاز مزود بوظيفة أو أكثر من الوظائف التالية: جهاز توجيه أو محول شبكة أو نقطة وصول للشبكة اللاسلكية، ولكنها ليس من أجهزة .HiNA 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2: المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على الموضحة في الملحق )-1أ.) ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

- قائمة الأجهزة المستثناة المبينة في الملحق )-1ب.)

المادة 3: الأهداف

ً تهدف هذه اللائحة الى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظا على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، و للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمذكورة في المادة ))4

وتحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية: 1/1/4أن تستوفي للمتطلبات الفنية والقيم المسموح بها لوضع الاستعداد و/أو السكون، ووضع

الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة المنصوص عليها في الملحق ).)2 2/1/4يجب اختبار المنتجات المشمولة في هذه اللائحة بالاستناد على المواصفات المذكورة في الملحق )

3) مع مراعاة قيم

السماحية المذكورة في الملحق ).)4 3/1/4أن تجتاز الأجهزة الكهربائية والالكترونية- الموَّردة - المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة

بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة. 4/1/4أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة وبيئة فعال. 2/4المتطلبات المترولوجية )القياسية(

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة 5: إجراءات تقويم المطابقة

1/5يجب على المسؤولً عن وضع وعرض الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقا للنموذج المبين في الملحق )

5) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج

المبينة في ملحق ).)6 2/5يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق )

6) وتضمين الوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق رقم ).)7

3/5يجب أن ينفذ المورِّد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة 6: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/6التحقق من استيفاء الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق

الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 2/6يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة

للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

3/6يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/6عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 7: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/7سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3/7عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع

ُ الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)8وذلك بعد اتخاذ

الإجراءات اللازمة.

المادة 8: المخالفات والعقوبات

ُ 1/8يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/8يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية )الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ... ،)أو احتوائهما على معلومات

غير مكتملة أو غير صحيحة.

3/8عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح

السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة

على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات

الرقابية لسلطات مسح السوق.

4/8عند ضبط مخالفة للأجهزة الكهربائية والالكترونية، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

5/8دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات

الخاصة بحماية المستهلك.

المادة 9: أحكام عامة

1/9يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

2/9لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

3/9يجب على جميع مورِّدي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/9إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/9يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على الأول، وبعد إجراء ُ

التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تحدد من الهيئة.

6/9تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/9يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/9عند حصول أي تعديلات على المنتج )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

9/9للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 10: أحكام انتقالية

1/10تطبق أحكام هذه اللائحة من التاريخ المذكور في الملحق )-1أ.) 2/10مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، فإنه لن يتم تطبيق هذه اللائحة على المنتجات الموجودة في السوق والمستوردة

قبل تاريخ التطبيق.

3/10تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 11: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج المر اقبة الداخلية على الإنتاج

1/1التعريف هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود ) 2/1و3/1 و )4/1أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات

القياسية ذات العلاقة.

2/1الملف الفني يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل

الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر: َ

(۱وصف عام للمنتج. َّ

3) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسومات المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

4) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول ُ المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد

تطبيقها. ُ

5) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المجراة.

6) تقارير الاختبارات.

3/1التصنيع يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) )2/1أعلاه، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو

المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.

4/1

أ) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي

ُ أصدِّر له.

ب) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.

الملحق ))7 ملحق — لا يُعدّ مادة

المعلومات الفنية

1/1الوثائق الفنية يجب أن تحتوي الوثائق الفنية على العناصر الآتية:

أ) لكل وضع سكون و/أو استعداد:

− بيانات استهلاك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خانتين عشريتين. − طريقة القياس المستخدمة.

− وصف آلية اختيار أو برمجة الوضع. − ترتيب الأحداث المؤدي إلى تغير الوضع تلقائيًا. − أي ملاحظة بخصوص عمل المنتج، مثال: معلومات حول كيفية انتقال الجهاز إلى في حال

الاتصال بالشبكة عن طريق المستخدم. − الوقت الافتراض ي لتحويل الجهاز بخاصية إدارة الطاقة في حال وجودها.

ب) للأجهزة المتصلة بالشبكة:

عدد وأنواع ومواقع منافذ الشبكة مع التوضيح إذا كان المنفذ يحتوي على نوعين أو أكثر من أنواع منافذ الشبكة مع استثناء تحديد مواقع منافذ الشبكة اللاسلكية.

− تحديد حالة منافذ الشبكة قبل التسليم )مفعل أو غير مفعل.) − تحديد إذا كان الجهاز يوفر خاصية الاتصال بالشبكة أو جهاز مزود بوظيفة .HiNA

وبالنسبة إلى جميع أنواع منافذ الشبكة:

− الوقت الافتراض ي لتحويل الجهاز إلى عن طريق خاصية إدارة الطاقة

− الإشارة المستخدمة لإعادة تنشيط الجهاز. − مواصفات الأداء القصوى.

− أقص ى قيمة لاستهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة إذا كان استخدام هذا المنفذ لتنشيط الجهاز عن بعد.

ج) عوامل وظروف الاختبار

− درجة الحرارة المحيطة.

− الفولتية المختبرة بالفولت والتردد بالهرتز. − التشوه التوافقي الكلي للنظام الكهربائي. − معلومات ووثائق عن الأجهزة والتركيب والدوائر المستخدمة في الاختبارات الكهربائية.

د) خصائص الجهاز للتحقق من المتطلبات المنصوص عليها في النقاط ) )3/1/1و/أو ) )7/1/1و/أو ) )8/1/1في الملحق )

2) بالإضافة الى الوقت اللازم لانتقال الجهاز تلقائيًا إلى وضع السكون أو الاستعداد أو وضع الاستعداد في حال

الاتصال بالشبكة. يجب تقديم مسوغ فني حين تكون المتطلبات المنصوص عليها في النقاط ) )3/1/1و/أو ) )7/1/1و/أو ) )8/1/1في الملحق )

2) غير

قابلة للتطبيق في الجهاز حيث إنها تؤثر في الوظيفة الرئيسية لعمل الجهاز. 2/1متطلبات معلومات الأجهزة

يجب على المورد أن يعرض على موقعه الالكتروني المعلومات التالية المتعلقة ب:

أ) لكل وضع سكون و/أو استعداد ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة. − معلومات استهلاك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خانتين عشرية.

− المدة اللازمة لانتقال الجهاز تلقائيًا إلى وضع السكون و/أو الاستعداد و/أو وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة

ب) استهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة في حال توصيل جميع منافذ الشبكة

ج) إرشادات توصيل وفصل منافذ الشبكة اللاسلكية.

استهلاك الطاقة للمنتج في وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة المشار اليه في نقطة )ب( والارشادات المشار اليها في نقطة )ج( يجب ان تكون مشمولة في كتيب دليل الارشادات للجهاز.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.