آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للورق والكرتون

اللائحة الفنية للورق والكرتون

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

181) المنعقد بتاريخ 1442/11/28ه

)2021/07/08م(

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/01/05ه )2021/08/03م(

ُ الإصدار الأول – التعديل ))1 نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/08/06ه )2024/02/16م(

المحتويات

ً الملحق )

ً الملحق )

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل .

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة

وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة

التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي ً

المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. المنتَج: الورق، والكرتون.

الورق: عبارة عن مادة تشكل بهيئة صفحات رقيقة مصنعة من الياف السلولوز الناتجة من النباتات، ولهذه المادة العديد من الاستخدامات المتنوعة مثل :الكتابة والطباعة، والتعبئة، والتغليف.

ورق الكرتون: هو ورق مكون من عدة طبقات يتميز بمتانته وقدرته على تحمل الضغط الواقع عليه، ويستخدم عادة في صناعة الصناديق الكرتونية المستخدمة في حفظ الأشياء.

الورق المقوى: هو نوع من الورق تضاف إليه كميات من مادة الشمع، والهدف منها المحافظة على قوته، ومتانته، الورق الذي يزيد وزنه عن 250جم / م .2

ورق الكر افت: هو الورق المصنوع أساسًا من لب الخشب اللين غير المبيض الناتج عن عملية كرافت. وعادة ما يكون لهذا الورق قوة ميكانيكية أعلى مما هو عليه، ويمكن الحصول عليها من خلال عمليات فصل الألياف المعروفة الأخرى.

الورق الصحي: يشمل الورق الصحي المناديل الملامسة لجسم الانسان )مناديل الوجه، مناديل التواليت.) بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقا لما هو مُحدَّد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه على جميع منتجات والكرتون سواء كان ورق الجرافيك )ورق الطباعة، الكتابة، وورق الجرائد،) وورق التعبئة والتغليف، و، وورق الكرافت، و والالواح الورقية، و، والورق الصناعي،

وعجائن الورق.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

المنتجات الورقية الملامسة للغذاء، ومنتجات ورق الجدران الخاضعة للوائح فنية أخرى. المناديل المبللة والمعطرة ومناديل المكياج الخاضعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد للورق والكرتون، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح

الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات الأساسية التالية وذلك لضمان سلامة المنتَجات المعروضة في أسواق المملكة: 1/1/4المتطلبات الفنية:

أ) استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية المبينة بالملحق رقم ).)1

ب) التحقق من الخصائص الفيزيائية الرئيسية للمنتج: الوزن الكمي، الأبعاد، السمك، قوة الشد والاستطالة،

تحمل الطي، النعومة، الامتصاص، البياض، اللمعان، تحمل الضغط، اللون.

ج) أن يكون خاليا من المواد الضارة.

د) أن يكون الورق خاليا من المواد الغريبة والبقع والثقوب والتمزقات والتكتلات والثنيات والطيات غير المرغوب فيها وأي عيوب مرئية أخرى.

ه) أن يكون الورق خاليا من الروائح غير المقبولة سواء كان في حالة جافة او مبللة. ً

و) أن تكون حواف الورق منتظمة ولا تترك أليافا أثناء استعماله.

ز) توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.

ح) الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية. ُ

ط) توفير الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءها، وذلك عند طلب .

ي) إجراء تقويم المطابقة المطلوب.

2/1/4المتطلبات البيئية

أ) أن يكون المنتج خاليا من المواد السامة أو الخطرة على البيئة أو مسببة للسرطان. ً

ب) أن يكون مصدر الألياف الطبيعية ناتجا عن استغلال منتجات الغابات، غير المهددة بالانقراض وغير المعدلة

جينيا)وراثياً .)

ج) أن تصمم وتصنع المنتجات، بحيث لا تمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسلامة المستخدمين، وألا تؤثر

في البيئة والمناخ أثناء واستخدامها. وبعد التخلص منها

د) أن تصمم وتصنع المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، وتضمن على الخصوص ما

يلي:

- الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها.

- تحقيقها للغرض المصنوعة من أجله.

- عدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.

ُ

َُّ

ه) توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع )يعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً

مستوفيا لمتطلبات هذا البند(

3/1/4متطلبات السلامة الكيميائية

أ) ألا يحتوي المنتج على الكبريت والكبريتيدات، وكذلك الأحماض الحرة والكلور والقلويات القوية.

ً

ب) أن يكون المنتج خاليا من )ألكيلفينول إيثوكسيلات( ) )alkylphenol ethoxylate وكل منتجات الالكيفينول

ً

ج) أن يكون المنتج خاليا من أصباغ "أزو" ))Azo dyes

ً

د) أن يكون المنتج خاليا من الأمينات العطرية الأولية PAA

من

حد

مع

للاكتشاف

ً قابلا

يكون

)ألا

))PAHs

الحلقات

متعددة

العطرية

الهيدروكربونات

من

ً خاليا

المنتج

يكون

أن

ه (

الاكتشاف على الأقل إلى 1ميكروغرام / كجم(

و) أن يكون المنتج الحدً الأقص ى لمحتوى خماس ي كلور الفينول PCP المتبقي 0.1مغ / كغ .

ز) أن يكون المنتج خاليا من الأصباغ المعدنية أو الأصباغ القائمة على الألومنيوم، الفضة، الزرنيخ، الباريوم، الكادميوم،

الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المنغنيز، النيكل، الرصاص، السيلينيوم، الأنتيمون، القصدير أو الزنك.

ح) ألا يتجاوز تركيز العناصر الكيميائية في مواد التلوين التراكيز المذكورة بالملحق ))2

ط) ألا تتجاوز نسبة )ثنائي الفينول أ( )% 0.02 )bisphenol A من الوزن الإجمالي للمنتج لمنتجات الورق الحراري ) thermal

.)paper

2/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

3/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف التالية:

أ) أن تُعبَّأ المنتجات في تغليف مناسب.

ب) التأكد من تغليف المنتَج حسب طبيعته.

َ

ُ

ج) التأكد من خلوِّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة

الإنسان، أو البيئة.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب والكرتون، المعدة لوضعها في السوق كما يلي:

1/5أن تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق ).)1

2/5أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير احجام النص والخط المتوافقة مع احجام المنتج.

3/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية. 4/5أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقُّق.

5/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

6/5أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:

اسم ونوع المنتج. اسم المورد.

اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها بلد المنشأ. المكونات. الأبعاد.

الكمية )الوزن / العدد.) نوع الورق.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على -المسؤول عن لمنتجات ، الخاضعة لهذه -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type3وفقا للمواصفة ) ISO/IEC

،)17067كما هو موضح في الملحق ).)3 2/6يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type1a وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

كما هو موضح في الملحق ).)4 3/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، المبينة في الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)5 وثيقة تقييم المخاطر.

شهادة المنشأ.

تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية. قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.

كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج. ُ

5/6تعتبر المنتجات الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع

الإرساليات.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا -سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن -لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ

ُ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن

هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى -حسب الحالة -اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية

التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة.

5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً

ً

1/11يجب على الالتزام بالمتطلبات وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة

الرسمية.

2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، ًُيعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة منتجات والكرتون والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

SASO-GSO-575

Facial tissue - paper

المناديل الورقية

SASO-825

Wrapping paper and paper bags

ورق اللف وأكياس الورق

SASO-GSO-880

Toilet paper

ورق الحمام )التواليت(

SASO-GSO-1104

Paper towels

المناشف الورقية

5البيانات الإيضاحية للورق والواح الكرتون المعاد SASO-GSO-1856 Marking of recycled paper and board

تدويرها

SASO-1879

Requirements for rolls of hygienic

إشتراطات لفات

SASO 1962

paper Carbonless copy paper

ً

الورق المكربن ذاتيا

SASO-ASTM-D1968 Standard Terminology Relating to

المصطلحات القياسية المتعلقة بالورق

Paper and Paper Products

والمنتجات الورقية

SASO-2827

الكرتون المقوى والكرتون الرمادي والكرتون Millboard, greyboard and strawboard

التبني

SASO-2829

– Ribbed board containers

عبوات الكرتون المضلع -المتطلبات

Requirements

SASO-2872

Paper hand towels

مناشف اليد الورقية

SASO-2934

Thermal paper

الورق والكرتون – ورق الطباعة الحراري

13الورق، الكرتون، لباب الورق والمصطلحات ذات - SASO-ISO-4046-3 Paper, board, pulps and related terms

العلاقة -مفردات -الجزء :3المصطلحات Vocabulary – Part 3: Paper-making

terminology

الخاصة بصناعة الورق

14الورق والكرتون ولباب الورق والمصطلحات ذات - SASO-ISO-4046-4 Paper, board, pulps and related terms

العلاقة -مفردات -الجزء :4درجات الورق Vocabulary – Part 4: Paper and board

grades and converted products

والكرتون والمنتجات المتحولة

- SASO-ISO-4046-5 Paper, board, pulps and related terms

الورق والكرتون ولباب الورق

Vocabulary – Part 5: Properties of

والمصطلحات

pulp, paper and board

ذات العلاقة

-المفردات -الجزء :5خصائص اللباب والورق

والكرتون

عنوان المواصفة القياسية باللغة رقم المواصفة القياسية

الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

الإنجليزية

16المعلومات والتوثيق – الورق المخصص للوثائق - SASO-ISO-9706 Information and documentation

Paper for documents - Requirements

– متطلبات الحفظ الدائم

for permanence

- SASO-ISO-11108 Information and documentation

المعلومات والتوثيق -- الورق المؤرشفة --

Archival paper - Requirements for

متطلبات الديمومة والإستمرارية

permanence and durability

SASO-EN-12281

- Printing and business paper

18ورق الطباعة والاعمال -متطلبات ورق النسخ

Requirements for copy paper for dry

لعمليات التصوير بالحبر الجاف

toner imaging processes

19المناديل الورقية ومنتجات المناديل -- الجزء SASO 12625-1 Tissue paper and tissue products – :1

Part 1: General guidance on terms

الإرشادات العامة والاشتراطات

20الورق -ورق الطباعة والاعمال -المتطلبات - SASO-EN-12858 Paper - Printing and business paper

Requirements for continuous

القرطاسية المستمرة

stationery

SASO 3015

Fluting Paper – Requirements

الورق المموج )الفلوتنج( – المتطلبات

SASO 3016

Test Liner Paper – Requirements

ورق التست لاينر – المتطلبات

SASO 3017 SASO 3018 SASO 3019

– Semi Chemical Fluting Paper Requirements

– Brown Kraft liner Paper Requirements

– Absorbent Kraft Paper Requirements

ورق فلوتنج شبه الكيميائي– المتطلبات

ورق كرافت لاينر البني – المتطلبات

ورق كرافت البني الممتص )الابزوربنت( –

المتطلبات

SASO 3020

– Plaster Board liner Paper Requirements

ورق بلاستر بورد لاينر - المتطلبات

SASO 3021

27كرتون متعدد الطبقات )الدوبلكس( المغطى - Duplex Board (Multilayers Board) Coated

SASO 3022

– White Top test Liner Paper Requirements

ورق وايت توب تست لاينر – المتطلبات

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع

بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

البند الجمركي 3703 3704 4801 4802

4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809

4810

4811 4812 4817

4818

ب) قائمة الترميزالجمركي

فئات المنتجات

الرقم

1ورق وورق مقوى للتصوير الفوتوغرافي، محسسة وغير مصورة

2ألواح وأفلام وورق وورق مقوى للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة

3ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح

ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم

4والخط "جرافيك" وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب , لفات أو صفائح ,مستطيلة )بما فيها

المربعة( ورق وورق مقوى يدوي الصنع.

ورق من النوع المعد للاستعمال )تواليت( ، لمناشف الأيدي، المائدة، والمناشف والأوراق المماثلة

5للاستعمالات المنزلية أو الصحية ,حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية, وإن كانت مجعدة أو مثنية

أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح.

6ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح

7ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرائق أكثر من تلك المحددة

8من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره

9غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح" ورق وورق مقوى، مجمع )مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو معا بمادة لاصقة،)

10ورق وورق مقوى مموج )وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق( أو مجعد أو مثني أو مبصوم ومثقب، لفات أو صفائح

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل )بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب

ً

المعد لآلات الاستنساخ ""الستنسل"" أو ألواح الأوفست ،)وإن كان مطبوعا، بشكل لفات أو صفائح"

ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين أو بمواد أخرى غير عضوية، بمادة رابطة أو ً

12بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعا، بشكل لفات أو

صفائح مستطيلة )بما فيها المربعة ،)بأي مقاس كان.

13ورق وورق مقوى وحشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة )بما في ذلك المربعة( من أي مقاس كان

14كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق

مغلفات )ظروف( وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق

15مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من

أوراق القرطاسية"

ورق صحي وما يماثله، حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سلولوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض

ً

المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36سم، أو مقطعا بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل

البند الجمركي

4819

4820 4821 4822 4823

فئات المنتجات

الرقم

)يد ،)مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات وفوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية

أو الصحية، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف

سيليلوز. ُُُ علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغلف أخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من

17ألياف سلولوزية؛ علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع

المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها"

سجلات، سجلات المحاسبة، دفاتر ملاحظات، دفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل

ودفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات

( 18للصفحات المنفصلة أو غيرها ،)ملفات وأغلفة الملفات رزم نماذج أعمال مجمعة المانيفولد ، وإن اشتملت

على مجموعات من ورق الكربون ، وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى ؛ مجاميع حفظ

النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى.

19رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة

20بكرات وملفات ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى )وإن كانت مثقبة أو مقساة( ُ

أصناف أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سلولوزية، مقطعة بأحجام و ُ

21بأشكال معينة؛ مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من

طبقات من ألياف سيليلوز

ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والترميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.

الحد الأقص ى 100جزء في المليون 50جزء في المليون 100جزء في المليون 20جزء في المليون 500جزء في المليون 100جزء في المليون 250جزء في المليون 4جزء في المليون 200جزء في المليون 100جزء في المليون 20جزء في المليون 50جزء في المليون 250جزء في المليون 1500جزء في المليون

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

تركيزالعناصرالكيميائية في مواد التلوين

الرمز Ag As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Sb Sn Zn

العنصر الفضة الزرنيخ الباريوم الكادميوم الكوبالت الكروم النحاس الزئبق النيكل الرصاص السيلينيوم الأنتيمون القصدير الزنك

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ُ

ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع ُُ

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج ُ

والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

.3نظام إدارة سلامة المنتج

1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ

المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل

الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ًً

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد

الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على

ًَّ

ُ

ُ

شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا

لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا

كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة

ُ المنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.

4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان

َ

ً

مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة

ثلاث سنوات. ُُ 5/3يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج -

كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية. ًًُ 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل

ً

ُ

- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات

العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،

ُ وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم

مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث

يظل ملائما وفعالا. ُ

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل

مُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج

ً

َُّ

المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن

الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة

ُ سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة

ُ

ُ

المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة

المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

.5 والإقراربالمطابقة

ً

َ

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة

المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول

المصادقة. ُ

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة

والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة

لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3

ج(

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي

صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحسها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل

دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحسها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات -

عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة. ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

1/2إجراءات اعتماد الطراز 1/1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:

1) وصف عام للمنتَج.

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية،

إلخ...

3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

6) تقارير الاختبارات.

7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتض ى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة

َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية

للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات،

وشروط سريانها -إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة

حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح

الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة

إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها

أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها

أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من

الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الرسمي للشركة

1) بيانات الاسم: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------

رقم الهاتف: ----------------------------------------------------

الفاكس: -------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: --------------------------------------

- الطراز: ---------------------------------------------------------

- وصف المنتج: --------------------------------------------------

- الصنف )وفقا للمواصفات--------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: --------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: -------------------------------------------------

اسم الشركة: -------------------------------------------------------

التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للورق والكرتون لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.