⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1437/08/27ه )2016/06/03م(
ُ الإصدار الأول – التعديل ))1 نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/08/06ه )2024/02/16م(
المحتويات
تمهيد
ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244و تاريخ 1426/9/21
ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع
اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء ، و عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية و طرائق تقويم المطابقة ، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة و توحيد
إجراءات العمل . وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتو افقة مع الشريعة
الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". استنادا إلى المادة ) فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". و بناءً على المادة ) فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتًراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها
إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". و بناءً على المادة ) فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها". وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر دليلا لاستيفاء تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية في
اللائحة المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة : هذا التمهيد و جميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات تكون للمسميات و العبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات و المعاني المبينة أمامها ، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك :
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المملكة: المملكة العربية السعودية
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها. مسح السوق: الأنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
ً عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، و أنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة .
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
المورِّد: و يُقصد به ما يلي: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن انتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. العبوة المعبأة مسبقاً: عبارة عن منتٍَج ومادة التغليف التي تُعبَّأ أو تُغلَّف فيها المنظفات، وتُحدَّد كميتها؛ قبل عرضها للبيع
حيث لا يمكن تغيير كمية المنظفات التي بداخلها من دون فتح العبوة أو من دون تعرضها لتغيير ملحوظ في أي وضع. المنظِّف ) : )Detergent أي مادة أو خليط أو محلول مكوَّن من صابون و/أو أي مواد فعالة أخرى ذات نشاط سطحي ، التي تكون على شكل) مسحوق، سائل، معجون، ، ِّقطع، قالب( ؛ المعدة لأغراض عمليات الغسيل و التنظيف ، وذلك
لاستخدامها أو تسويقها في الأغراض الاستهلاكية )المنزلية و/ أو الصناعية أو غيرها.)
المواد ذات النشاط السطحي ) : )Surfactants or Surface Active Agents هي مواد عضوية و/ أو خليط أو محلولتُستخدَم في المنظفات؛ لها خواص فعالة ، و تتكون من واحدة أو أكثر من المجموعات المحبة للماء ) )hydrophilic بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من المجموعات الكارهة للماء ) )hydrophobic من حيث النوع و الحجم ؛ التي تكون قادرة على تخفيض التوتر السطحي للماء و تشكيل انتشار أو ادمصاص ) )adsorption للطبقات الأحادية عند السطح المائي/ الهوائي لتشكيل
مستحلب و/ أو مستحلبات جزيئية و/ أو المذيلات و الادمصاص عند الأسطح المائية / الصلبة.
: MSDS نشرة سلامة المواد Material Safety Data Sheet
: IUPAC الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية International Union of Pure and Applied Chemistry
: CAS Number نظام ترقيم المركبات الكيميائية.
المادة 2
المجالتُطبق هذه اللائحة على المنظفات و والصابون المذكورة في الملحق رقم )
1) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى المنظفات غير المعبأة الموَّردة في عبوات كبيرة أو صهاريج لغرض إعادة التعبئة، وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد،
ُ و تستثنى المطهِّرات من أحكام هذه اللائحة.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بالمنظفات المشمولة في مجال هذه اللائحة، و تحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، و المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية : 1/4المتطلبات الفنية
1/1/4يجب الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية :
أ) استيفاء المنظفات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )
1) من هذه اللائحة. 2/1/4على المورِّد التعاون مع و وذلك بتقديم تقرير نشرة سلامة المواد ،) MSDS)و جميع
الوثائق الفنية و المعلومات المطلوبة عن المنتج عند الطلب. 3/1/4يجب على المورِّد ذكر مكونات المنظفات في نشرة سلامة المواد ُ) )MSDS حسب تسمية نظام ال ) ،)IUPAC و ال ) ، )CAS وذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن – ما عدا الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات - حيث يجب تقسيم المكونات إلى
مستويات من حيث نسب الوزن كالتالي : أ( % 10أو أكثر.
ب( % 1أو أكثر و أقل من .% 10 ج( % 0.1أو أكثر و أقل من .% 1
د) أقل من .% 0.1 4/1/4يجب على المورِّد أن يوفِّر نشرة سلامة المواد ) )MSDS الخاصة بمكونات المنظفات التي وَّردها كمنتج نهائي عند الطلب و
وفق المتطلبات المذكورة أعلاه ، وأن يجعلها متاحة للاطلاع ، ما عدا المعلومات التالية:
أ) مستويات نسب الوزن.
ب) التركيبات من العطور والزيوت الأساسية.
ج) تركيبات المواد الملونة )الملوِّنات.) ً
5/1/4يعتبر المورِّد مسؤولا عن أي مخالفة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة؛ التي قد تظهر في المنظفات، باستثناء تلك ً
المخالفات التي تظهر بعد العرض في السوق الناتجة عن سوء التخزين أو سوء النقل من قبل الغير خلافا لتعليمات المصنِّع.
2/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة
أ) التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف المنظفات من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
ب) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنظفات تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها، وأن لا تؤثر في المنتج أو تتأثر به.
ج) تعبئة المنظفات في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب، مع الالتزام بأي متطلبات للتعبئة التي تحددها ذات العلاقة بالمنتج.
3/4المتطلبات المترولوجية: ُ
أ) أن تقاس كمية العبوات بوحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها.
ب) أن تحقق عبوات المنظفات بأنواعها الشروط الواردة في المواصفة القياسية ).)GSO OIML R 87
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنظفات؛ المُعدَّة لوضعها أو عرضها في السوق كالتالي: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في ذات العلاقة؛
المبينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة. 2/5أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية ذات العلاقة وتحتوي على المعلومات التالية:
أ) اسم المنتج والاسم التجاري.
ب) اسم الصانع وعنوانه و/ أو علامته التجارية أو كليهما.
ج) يجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوة يوضح دفعة الإنتاج لغرض تتبع المنتَج.
د) بلد المنشأ، وما إذا كان المنتج مُصنٍَّع بموجب ترخيصٍ من علامة تجارية مسجلة.
ه) المكونات الداخلة في التركيب، بالإضافة إلى ذكر أي مواد عطرية مسببة للحساسية - إن وجدت - وفق الملحق ).)2
و) فترة الصلاحية )تاريخ الإنتاج والانتهاء، أو فترة ما بعد فتح العبوَّة.)
ز) الغرض من الاستخدام.
ح) إرشادات الاستخدام والتخزين.
ط) أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج - إن وجدت، وذلك وفق المواصفات القياسية الواردة في الملحق ).)1 3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة. 4/5ألا تكون الصور و العبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام و الآداب العامة و القيم الإسلامية
السائدة في .
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ). )3
2/6يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد ، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
3/6يجب أن يُرَفق مع المنظفات ملفٌ فني يتضمن ما يلي :
4/6إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))4 5/6وثيقة تقييم المخاطر.
6/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني و شهادات المطابقة و أي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُِّلب منه ذلك.
7/6يعتبر المنظفات الحاصلة على أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ – المصانع)
تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنظفات في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينات من المنظفات للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه
.
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين و مستوردين( ، وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة . 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتجَ المعروض و المخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ و استدعاء للمنتج المعني، و تُطبَّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة )، )9
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة .
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنظفات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام.
3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، و لها في سبيل ذلك :
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنظفات المخالفة - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة إن كان ذلك ممكنا ، أو إعادة تصديرها ، أو إتلافها )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة
الزمنية التي تحددها تلك الجهات .
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق . و لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق ، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة
على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة للمنظفات ، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة ، واتخاذ التدابير
اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنظفات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
2/10يجب على جميع المورِّدين للمنظفات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتش ي )مراقبي( و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
3/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
4/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة
هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا
التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح الفنية السابقة في مجال هذه اللائحة.
عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم المواصفة القياسية
عنوان المواصفة باللغة العربية
م
GSO-ASTM-D928
SASO-GSO-2555 GSO-1827 SASO 2065
Standard Specification for Sodium Bicarbonate
24المتطلبات القياسية لكربونات الصوديوم
General Safety Requirements of NonIndustrial Detergents
25متطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية
Labeling for industerial products
26بطاقة البيان للمنتجات الصناعية
27المنظفات الاصطناعية لغسيل الخضاروالفواكه Synthetic detergent for washing vegetables and fruits
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
البند الجمركي
فئات المنتجات
الرقم
2828
هيبو كلوريت الصوديوم
كربونات ثنائي الصوديوم،
2836
كربونات الصوديوم الهيدروجينية )ثاني كربونات
الصوديوم(
3204
النيلة التركيبية
"صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية
3401
4معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو
أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون ؛منتجات"
3402
محضرات غسيل
3809
ملطف أقمشة ومناشف
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق رقم ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
ً أولا: البيانات الإيضاحية الخاصة بمكونات المنظفات
يجب أن تُطبَّق بنود البيانات الإيضاحية الخاصة بتغليف المنظفات أدناه؛ المعدة بغرض البيع للمستهلكين بصورة عامة:
1) يجب استخدام مستويات نسب الأوزان أدناه للدلالة على محتوى تركيب المكوِّنات المذكورة في الجدول رقم )
1) أدناه من هذا الملحق؛ حينما تضاف بتركيز أعلى من %0.2بالوزن :
أقل من .% 5
% 5 أو أكثر ، و أقل من .% 15
% 15 أو أكثر ، و أقل من .% 30
% 30 و أكثر.
المواصفة
وفق
تسميتها
يتم
أن
و
تركيزها،
عن
النظر
بغض
،
ترتيب
بدون
ُ تذكر
أن
فيجب
حافظة،
مواد
إضافة
عند
) 2
القياسية الخليجية ) )GSO 1943الخاصة ب " متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل".
3) عند إضافة المواد العطرية المسببة للحساسية التي يتجاوز تركيزها %0.01بالوزن ، وأن يتم تسميتها وفق المواصفة
القياسية الخليجية ) )GSO 1943الخاصة ب " متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل". كما يمكن استبدال التركيز
% 0.01بحدود تركيز أخرى على أساس مدى خطورة المواد العطرية المسببة للحساسية.
جدول رقم ) –
1) الملحق )
2) مكوَّنات المنظفات
مكونات المواد باللغة الإنجليزية
مكونات المواد باللغة العربية
Phosphates
1الفوسفات
Phosphonates
2الفوسفونات
Anionic Surfactants
3 الأنيونية
Cationic Surfactants
4المواد ذات النشاط السطحي الكاتيونية
Amphoteric Surfactants
5المواد ذات النشاط السطحي الأنيونية و الكاتيونية )المتعادلة(
Non-ionic Surfactants
6المواد ذات النشاط السطحي غير الأيونية
Oxygen-based bleaching Agents
7العوامل المبيضة أساسها الأوكسيجين
Chlorine-based bleaching Agents
8العوامل المبيضة أساسها الكلور
EDTA and Salts thereof
9حمض إيثلين ثنائي أمين رباعي الخليك وأملاحها
NTA (Nitrilotriacetic Acid) and Salts thereof
10حمض نيتريلوتراي أسيتيك وأملاحه
Phenols and Halogenated phenols
11الفينولات و الفينولات الهالوجينية
Paradichlorobenzene
12بارا ثنائي كلوروبنزين
Aromatic Hydrocarbons
13الهيدروكربونات الأروماتية
Aliphatic Hydrocarbons
14الهيدروكربونات الأليفاتية
Hydrocarbons Soap
15الهيدروكربونات 16الصابون
Zeolites
17الزيلات
Polycarboxylates
18عديد الكربوكسيلات عند إضافة المواد المذكورة أدناه، فإنه يجب ذكرها بدون ترتيب، بغض النظر عن تركيزها.
Enzymes
19الإنزيمات
Disinfectants
20المطهرات
Optical Brighteners
21المزهيات البصرية
Perfumes
22العطورات
ً ثانيا: البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعلومات عن الكميات الموص ى بها من المنظفات)اختياري(
تُطبَّق بنود البيانات الإيضاحية الخاصة بتغليف المنظفات أدناه؛ المُعدَّة لأغراض الغسيل والبيع إلى المستهلكين بصورة عامة:
1) التعليمات الخاصة بالكميات و/أو المقادير الموص ى بها ؛ التي يُعبَّر عنها ب )مل( أو )غ( ؛ المناسبة لتعبئة غسالة الملابس،
وفقا لتصنيفات عسر الماء ) )Water Hardness الخفيف، والمتوسط والقوي؛ المخصص لعمليات دورة الغسيل الواحدة
أو الاثنتين.
ُ
2) ينصح بالكتابة على كل عبوة عدد الغسلات التي يمكن الحصول عليها من كمية المنظف، كما يوضح عدد الغسلات المناسب
ً
من المنظف؛ المعدة للاستخدام الكثيف في غسالة الملابس "للأقمشة المتسخة عاديا"، والعدد المناسب من منظف
ً
ً
الأقمشة الناعمة في غسالة الملابس "للأقمشة المتسخة قليلا"؛ التي يمكن غسلها باستخدام ماء متوسط العسر متماثلا
مع ) )2.5مل مول من كربونات الكالسيوم لكل أيون ).)CaCO3/I
3) عند وجود كوب قياس مع المنظف، فيجب وضع العلامات المناسبة على الكوب للإشارة إلى كمية المنظف المناسب لتعبئة ً
غسالة الملابس بال )مل( أو ال )غ( وذلك طبقا لتصنيفات عسر الماء الخفيف؛ المتوسط والقوي.
الملحق رقم ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج( 1المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )TypeApproval وفقا للمواصفة
القياسية ISO/IEC 17067وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد
في البند ).)4 3نظام إدارة سلامة المنتَج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية. ويجب أن يشمل الطلب:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم و عنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز ).)Type Approval
2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنَعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمَدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة
َّ
َ
ُ
وإجراءات وتعليمات ، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة
، ويجب أن تشتمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي :
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.
4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج - كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا – على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة
المنتَج لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح في نظام
إدارة سلامة المنتَج.
في
ً مستمرا
المعدَّل
المنتَج
سلامة
إدارة
نظام
كان
إذا
ما
تقرير
ثم
مقترحة،
تعديلات
أي
تقويم
المقبولة
الجهة
على
يجب
11/3
مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع
بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه. 2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة ، مثل:
تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ عليه،
ُ على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد،
وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5 والإقرار بالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج، مصادَق عليه
وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة
الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد
الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10 سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .3/3
التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار
تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق رقم ))4ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها. مسح السوق: الأنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
)Surfactants or Surface Active Agents هي مواد عضوية و/ أو خليط أو محلولتُستخدَم في المنظفات؛ لها خواص فعالة ، و تتكون من واحدة أو أكثر من المجموعات المحبة للماء ) )hydrophilic بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من المجموعات الكارهة للماء ) )hydrophobic من حيث النوع و الحجم ؛ التي تكون قادرة على تخفيض التوتر السطحي للماء و تشكيل انتشار أو ادمصاص ) )adsorption للطبقات الأحادية عند السطح المائي/ الهوائي لتشكيل
المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها. مسح السوق: الأنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
)Surfactants or Surface Active Agents هي مواد عضوية و/ أو خليط أو محلولتُستخدَم في المنظفات؛ لها خواص فعالة ، و تتكون من واحدة أو أكثر من المجموعات المحبة للماء ) )hydrophilic بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من المجموعات الكارهة للماء ) )hydrophobic من حيث النوع و الحجم ؛ التي تكون قادرة على تخفيض التوتر السطحي للماء و تشكيل انتشار أو ادمصاص ) )adsorption للطبقات الأحادية عند السطح المائي/ الهوائي لتشكيل
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على