آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية: الإصدار الثاني

اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية: الإصدار الثاني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

لمنتجات النسيجية

ُ اعتمد تحديث هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

195) المنعقد بتاريخ 1445/06/15ه

)2023/12/28م(

ُ نشر تحديث اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

1445/06/30ه )2024/01/12م(

الإصدارالثاني

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، وً اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعد أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع ملاحق هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص

ً عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلالتسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في

المملكة. - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي. َ

المنتج: المنتجات النسيجية المشمولة بمجال هذه اللائحة. المنتَجات النسيجية: هي كل منتَج أخذ صيغته الخام أو شبه الخام، أو المصنَّعة أو نصف المصنَّعة، وتتألف حصرياً من

ألياف النسيج، بغض النظر عن عملية الخلط أو طريقة التجميع.

الألياف النسيجية: وحدة مكوِّنات المادة الخام في الصناعات النسيجية، وتتميز بالليونة والنعومة وارتفاع نسبة الطول إلى المقطع العرض ي، التي تصلحً لجميع الاستخدامات النسيجية، ويتضمن الملحق رقم )

2) من هذه اللائحة 49نوعا من

الأنواع المتفق على تسميتها دوليا. البطانة: عنصر منفصل يُستخدم في صناعة الملابس وغيرها من المنتَجات؛ التي تضم واحدة أو أكثر من طبقات النسيج

التي تكون مشدودة إلى أحد الجوانب أو أكثر

ويمكن الاستعانة بالمواصفات القياسية ذات العلاقة، الخاصة بالمصطلحات المستخدمة في المنسوجات، وكذلك تعريف الألياف الطبيعية والألياف الاصطناعية، المشار إليها في الملحق ).)1

الألياف غيرالمعروفة: مواد غير معروفة، وليست مذكورة في بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتَج النسيجي.

الملابس الداخلية: هي كل ما نسج ويلامس الجلد بشكل مباشر. بطاقة البيانات الإيضاحية: كتابة المعلومات المطلوبة في المنتَج في بطاقة مُثبَّتة على المنتَج.

المادة 2: المجال

تطبق هذه على جميع منتَجات الغزل والنسيج التي تُعرض في أسواق وهي:

1/2كل المنتَجات التي تتكون مما لا يقل عن ٪80وزنا من ألياف النسيج )ألياف وغزول وخيوط وستائر ومفروشات وسجاد

وملابس وأقمشة ومنسوجات تقنية.) 2/2كل الأثاث المُستخدَم، كأغطية ومظلات وواقيات الشمس؛ التي تتكون مما لا يقل عن ٪80وزنا من ألياف النسيج، وتشمل

الأجزاء المنسوجة الموجودة في المنتَجات التالية:

أ) الطبقة العليا من الأرضيات متعدِّدة الطبقات.

ب) كل أغطية المفارش والأفرشة.

ج) كل أغطية الأجهزة والمنتَجات الخاصة بالتخييم، شريطة أن تكون هذه المكوِّنات نسيجية، وأن تُشكِّل ٪80على

الأقل وزنا من طبقات الأغطية العلوية.

َ

ً

د) كل منسوج يشكل جزءا لا يتجزأ من منتج آخر عند تحديد تصنيعه، بما في ذلك الحقائب وأغطية الرأس.

ويبيِّن الملحق رقم )

1) المنتَجات النسيجية الخاضعة لهذه اللائحة.

ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة ما يلي:

- المنتجات التي صمُمِّت للأغراض الطبية أو الادعاء الطبي حيث إنها تندرج تحت متطلبات ولوائح العامة

للغذاء والدواء.

- الأحذية الخاضعة للائحة الفنية للأحذية وملحقاتها.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بالمنتَجات النسيجية المذكورة أعلاه؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق ، وذلك

لضمان مطابقة هذه المنتَجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4

1/1/4الالتزام بالمتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق ، وتوفير الوثائق ُ

والمستندات التي تثبت استيفاءها، وذلك عند طلب . 2/1/4استيفاء المنتجات النسيجية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 3/1/4توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية والبيئية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.

4/1/4الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية. 5/1/4إجراء تقويم المطابقة المطلوب.

6/1/4توافر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع )يُعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001 ً

مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

2/4البيانات الإيضاحية

يجب على المورِّد، الالتزام بالتالي:

1/2/4بطاقة البيانات الإيضاحية يجب تعبئة بطاقة البيانات الإيضاحية والعلامات الخاصة بالمنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة وفقاللمواصفات القياسية ذات العلاقة المُبيَّنة في الملحق ) ،)1ويُستثنى من ذلك المنتجات المحددة في الملحق رقم ).)5 - يجب أن تكون البيانات التي تظهر على بطاقة البيانات الإيضاحية وعلى العلامات الخاصة بالمنتجات النسيجية

والوثائق المرفقة بها غير مضِّللة. - يجب أن تكون بطاقات البيانات الإيضاحية مَخيطة أو مثبَّتة بإحكام في المنتَجات النسيجية، وذلك في الأماكن

المتعارف عليها في مجال صناعة النسيج.

2/2/4استعمال أسماء بالاسم الكامل يجب أن يُبيِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أوصاف مكوِّنات الألياف النسيجية، وأن تكون تسمياتها مكتوبة بأحرف واضحة، وأن تكون موحَّدة من حيث الحجم ونوع الخط؛ على أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة وذلك عند الشراء، بما في ذلك حالات

الشراء إلكترونيا. 3/2/4أسماء الألياف النسيجية

ُ تستخدم أسماء الألياف النسيجية الواردة في الملحق رقم )

2) حصريا لوصفها في بطاقات البيانات الإيضاحية.

4/2/4استعمال مفردة "خالص" في وصف المكوِّنات يجب ألاَّ تُوصف المنتَجات النسيجية بكلمة "خالص"، وألاَّ توضع عليها علامة " ٪100نقي" ما لم تتكون حصريا من نفس الألياف لا يُعتبر منتَج الغزل والنسيج "خالصا" أو "نقيا" "٪100إلاَّ إذا كان مصنوعا من نوع واحد من الألياف، ولا تزيد نسبة الشوائب عن 5٪بالنسبة للأقمشة الصوفية السميكة، ولا تزيد عن 2٪بالنسبة للأقمشة الأخرى، على أن يكون ذلك من متطلبات التصنيع،

وذلك وفقا للممارسات التصنيعية الجيدة، وليس إضافة مقصودة. 5/2/4وصف الصوف بكلمة "صوف خام"يُشترط في وصف الصوف بأنه صوف خام في بطاقة البيانات الإيضاحية - للمنتَجات النسيجية - أن يكون مقتصِّرا على ألياف الصوف فقط، التي لم تتعرَّض لأي عمليات غزل و/أو تلبيد، ولم تخضع إلى أي علاج أو استخدام يمكن أن يُتِّلف الألياف الخامة.

َ 6/2/4المنتجات النسيجية المكونة من ألياف عديدة يجب أن يحتوي كل منتَج نسيجي متعدِّد الألياف على البيانات الخاصة باسم جميع الألياف المكوِّنة له ونسبتها المئوية وزنا، وذلك في ترتيب تنازلي، وتُطبَّق المواصفات القياسية ذات العلاقة لتحديد النِّسب المئوية للألياف المكوِّنة، مع الأخذ في الحسبان أن التفاوت المسموح به هو ٪5من النسب المئوية للألياف الرئيسة المذكورة في البيانات الإيضاحية. فإن لم يكن بالإمكان معرفة بعض الألياف بسهولة أثناء التصنيع، فيمكن استعمال مصطلح "ألياف أخرى"، متبوعا مباشرة بالنسبة المئوية من حيث الوزن، وذلك في الحالتين التاليتين: عندما تكون الألياف من نوع واحد ولا تزيد على ٪5من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي. أو عندما تكون الألياف مختلطة ولا يزيد مجموعها على ٪15من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي.

7/2/4الألياف الزخرفية والألياف الداعمة لا تحتسب النسب المئوية للألياف الزخرفية والألياف الداعمة، في الحالتين التاليتين: الألياف التي هي مجرد ديكور أو زخرف فقط، ولا تتجاوز نسبتها ٪7من وزن المنتَج النهائي. الألياف المُدخلة للحصول على خصائص تقنية إضافية في المنتَج النسيجي، ولا تتجاوز نسبتها ٪2من وزن المنتَج النهائي.

َ 8/2/4منتجات الغزل والنسيج المكونة من أجزاء عديدة

كل منتَج نسيجي مكوَّن من جزأين أو أكثر، وليس لهما نفس محتوى الألياف، فيجب أن يكون للمنتَج بطاقة تبين محتوى الألياف لكل جزء على حدة، ويكون الاستثناء فقط عندما تكون الأجزاء المعنية ليست بطانة رئيسة.

وعندما يكون النسيجي مكوَّنا من أكثر من قطعة لها نفس محتوى الألياف المدرجة أنواعها في الملحق )4(؛ وتشكِّل عادة وحدة متكاملة بمسمى واحد، فيمكن الاكتفاء ببطاقة واحدة جماعية.

9/2/4المنتجات النسيجية التي تحتوي على أجزاء غيرنسيجية من أصل حيواني يجب الإشارة إلى وجود الأجزاء غير النسيجية ذات المنشأ الحيواني في المنتَج النسيجي، وذلك بكتابة العبارة التالية: "يحتوي على أجزاء غير نسيجية من أصل حيواني" وذلك في بطاقة البيانات المثبَّتة على المنتَجات النسيجية المعروضة في السوق،

على أن تكون العلامات سهلة الفهم وغير مضِّللة للمستهلك. 10/2/4المعلومات الفنية لبطاقة البيانات

تضاف المعلومات الإضافية في بطاقات بيانات المنتَجات النسيجية حسب طبيعة ونوع المنتَجات النسيجية من ألياف أو خيوط أو ملابس أو أفرشة/مفارش أو سجاد، وتختلف طرائق وضعها على المنتَج، وذلك وفقا للمواصفة القياسية الواردة في الملحق )،)1

المتعلقة بالبيانات الإيضاحية، ويوضِّح الملحق رقم )

6) من هذه اللائحة بعض الأمثلة الاستدلالية، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للألياف: تضاف الأوصاف الخاصة بالألياف المعروضة في السوق، وتكون بطاقات البيانات مُلصقة

بإحكام على وسيلة التغليف. ُ بالنسبة لحزم الخيوط الخاصة بالخياطة: يضاف رقم الخيط، وتلصق البطاقة على كل بكرة. بالنسبة للأقمشة:تُثبَّت البطاقة على وسيلة التغليف، وعلى جزء من اللفة بشكل دائم، بحيث إن البطاقة تبقى

ملازمة وظاهرة في محلات البيع.

بالنسبة للملابس: تربط البطاقة أو تخاط بإحكام على اللباس، وتضاف بيانات ترميز مقاسات الملابس حسب ذات العلاقة.

بالنسبة للسجاد والبساط: تضاف الخصائص الفنية وشروط الاستخدام، ويجب أن تظهر المعلومات المذكورة أعلاه في البطاقة المثبَّتة بإحكام أو الملصقة بالخلف على المنتَج، ويجب الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية

ذات العلاقة الواردة في الملحق ) ،)1أما سجاد المساجد فتُطبق عليها المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة. َ 11/2/4تغليف المنتجات النسيجية

يجب أن تغلف المنتجات النسيجية بما يضمن حمايتها من التلوث أو الضرر، خلال عمليات الشحن والنقل والعرض. 12/2/4مضمون البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتَجات النسيجية؛ المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق كالتالي:

1) أن تكون هذه البيانات الموضَّحة على المنتَج وعلى غلافه )العبوَّة ،)مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة هذه اللائحة

والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وذلك عند عرضه في السوق.

2) أن تُكتَب هذه البيانات على بطاقات البيانات بأحرف واضحة، وأن تكون موحدة من حيث الحجم ونوع الخط؛ على أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة وذلك عند الشراء، بما في ذلك حالات الشراء إلكترونيا، أن تكون البيانات باللغة

العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

3) أن تكون بطاقة البيانات الإيضاحية مثبَّتة بإحكام على المنتَج، بحيث يصعب إزالتها وذلك وفقا لمتطلبات هذه اللائحة،

وبما هو متعارف عليه في مجال النسيج والخياطة.

4) أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبتة.

5) ألاَّ تحتوي بطاقة البيانات الإيضاحية على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

6) أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية:

ً

ً

َ

أنواع الألياف المكوِّنة للمنتج؛ موصوفة بأسمائها، متبوعة بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية

ذات العلاقة، وتراعى نِّسَب الرطوبة الواردة في الملحق )

3) في حساب كتلة الألياف.

المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد حسب طبيعة المنتج.

اسم المورِّد وسجله التجاري على العبوة الخارجية. بلد المنشأ.

نوع المعالجة إن وجدت.

المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بتعليمات إعادة التدوير والتخلص الآمن بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.

المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بإرشادات وتعليمات الغسيل والتنظيف المناسبة التي تضمن سلامة المنتَج والتأكد من صحة البيانات وتطابق الرموز، بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو

رموز مفهومة، وذلك وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.

َ

المادة 5: إجراءات سلامة المنتج النسيجي

1/5يجب أن تستوفي المنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق متطلبات المواصفات الخاصة بالسلامة وصحة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك من الأضرار التالية:

1/1/5الأضرار التي يمكن أن تُلحقها إكسسوارات ، كالأزرار والحبال/الخيوط في ملابس الأطفال، وذلك بأن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة، والمواصفات ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 ُ

2/1/5الأضرار التي يمكن أن تلحقها المواد المستعملة في المنتجات المقاومة للحريق، والانبعاثات السامة الناتجة عن تعرض ً

المنتجات النسيجية للحريق، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم ) ،)1وذلك في حالة الإقرار بان المنتج النسيجي مقاوم للاشتعال أو يقلل الحريق.

3/1/5الأضرار التي يمكن أن تلحقها المواد والمركبات الكيميائية المستخدمة في صناعة المنتجات النسيجية، والتحقق من سلامة المنتج النسيجي من الأخطار المحتملة على صحة الإنسان، أو فيما يتصل بسلامة البيئة، وذلك أثناء الاستعمال

والصيانة والتنظيف والغسيل، ويجب مراعاة متطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم ).)1 4/1/5الأضرار التي يمكن أن تنتج عًن تلوث مواد الحشو كالريش والزغب وغيرها، والمستخدمة في المنتجات النسيجية. 2/5يجب إجراء الاختبارات وفقا للمواصفة ، أثناء مراقبة إجراءات السلامة في المنتجات النسيجية المتعلقة بالخصائص

التالية: 1/2/5تحديد الرقم الهيدروجيني (pH) يجب أن تكون قيم درجة الحموضة المسموح بها في المنتَجات النسيجية ضمن الحدود الآمنة للاستخدام.

2/2/5ثبات اللون

يُجرى اختبار ثبات اللون للغسيل والعرق والاحتكاك على عينات المنتَج وفقا للقيم الواردة في المواصفات الواردة في الملحق رقم ) ،)1وبخصوص ملابس الأطفال يجرى كذلك اختبار ثبات اللون للعاب.

3/2/5متطلبات الحماية من المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات النسيجية ُ

تحدِّد هذه المتطلبات الخاصة بحماية البيئة وصحة المستهلك من خطر المواد الكيميائية المستعملة في تصنيع المنتَجات النسيجية )بما في ذلك إكسسواراتها ،)سواءً المتصلة اتصالا مباشرا بالجسم أو غير مباشر، وتُصنَّف هذه المواد الكيميائية كما يلي:

أ) مواد كيميائية مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر""CMR ).)Carcinogenic Mutagenic toxic for Reproduction

ب) مواد كيميائية سامة جدا ثابتة أو متراكمة " PBT و"vPvB ).)Persistent, Bio-accumulative and Toxic; and very Persistent and very Bio-accumulative

ج) مواد كيميائية لها آثار خطيرة دائمة على البشر أو البيئة. ويجب إجراء الاختبارات لتحديد محتوى المواد الكيميائية الضارة المحتمل وجودها في المنتجات النسيجية، وتشمل:

الفورمالدهيد، والمعادن الثقيلة، ومركبات الفينول والأصباغ المشتبه بها، والأمينات المسرطنة، ومثبطاًت اللهب، وبقايا المبيدات، والفثالات، والمركبات الكلورية العضوية ومركبات القصدير العضوية، وغيرها من المواد والمركبات وفقا لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم ))1

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

والملابس

ً شهرا (

دون

)ما

بالأطفال

الخاصة

النسيجية

لمنتَجات

السوق

في

الوضع

عن

-المسؤول

المورِّد

على

يجب

1/6

الداخلية، الخاضعة لهذه -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج

تقويم المطابقة (Type3)وفقا للمواصفة ، (ISO/IEC 17067)كما هو موضح في الملحق ).)7

2/6يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type1a وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

كما هو موضح في الملحق ).)8

3/6يجب أن تنفِّذ الجهة المقبولة وفقا للنموذج المحدد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، والمتطلبات البيئية المبينة في هذه اللائحة. 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

إقرار المورِّد )الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)9- تقارير المختبر بشأن سلامة المنتَج من المواد الكيماوية الخطرة.

5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، عند الطلب.

بين

المشتركة

للمتطلبات

ً مطابقا

يكافئها

ما

أو

-

وُجدت

إن

–

السعودية

الجودة

علامة

على

الحاصل

المنتَج

يُعتبر

6/6

الالتزامات المنصوص عليها في بنود هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ – المصانع)

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7التحقق من استيفاء المنتَجات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة وللوثائق الفنية المرفقة مع الإرسالية. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا سحب عينات عشوائية من المنتَج ثم إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى

مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

3/7تحميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

5/7سحب المنتَجات المعنية من المستودعات في حالة ضبطها غير مطابقة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

ُ

َ

6/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتَجات النسيجية غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لبطاقات البيانات الإيضاحية المطلوبة في المنتَجات النسيجية. عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام. عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لشارات المطابقة أو العلامات السعودية أو ما يكافئها. عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتَج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدفتصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتَج( وذلك خلال المدة

الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق. القيام بسحب المنتَجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسحالسوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة للمنتَجات النسيج الحاصلة على شهادة المطابقة مسبقا، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء

شهادة المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة. َ

5/9يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في . 6/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية

2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي المنتَجات النسيجية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة

هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.. 3/11تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح الفنية السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

)1( الملحق رقم

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم

عنوان المواصفة باللغة العربية

م

SASO 1173

Textiles - Natural fibers - Generic names المنسوجات - الألياف الطبيعية - الأسماء1

.العامة والتعاريف

المصطلحات القياسية المستخدمة في2 المنسوجات

المنسوجات - الألياف التي من صنع الإنسان3 - الأسماء العامة

identification labels for textile products . البيانات الإيضاحية للمنتجات النسيجية4

SASO-GSO-2579

. اشتراطات أقمشة الخيام المقاومة للحريق5

Environmental Management Systems – أنظمة الإدارة البيئية - المتطلبات مع6

التوجيه للاستخدام

المواد الضارة المستخدمة في صناعة النسيج7 )SASO 2778(

Textiles And Textile Products - Guidance المنسوجات ومنتجاتها - دليل إرشادي

للمسائل الصحية والبيئية المتعلقة

Related To Chemical Content Of Textile ، بالمحتوى الكيميائي في المنتجات النسيجية8

الأقمشة والمنسوجات الداخلية

والمفروشات

Safety of children's clothing - Cords and - سلامة ملابس الأطفال - الحبال والأشرطة

المواصفات9

Textiles And Textile Products - Guidance المنسوجات ومنتجاتها - دليل إرشادي

للمسائل الصحية والبيئية المتعلقة

Related To Chemical Content Of Textile ، بالمحتوى الكيميائي في المنتجات النسيجية10

الأقمشة والمنسوجات الداخلية

والمفروشات

ملابس الأطفال التي تقلل خطر الحريق11

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم المواصفة القياسية

عنوان المواصفة باللغة العربية

م

12الريش والزغب المستخدمة في منتجات Feather and Down Fillings for Textile مواصفة الأداء القياس ي لمواد الحشو من SASO-GSO-ASTM- Standard Performance Specification for

D4522

المنسوجات

SASO-GSO-1833

13حفائض الأطفال الجاهزة للاستعمال لمرة واحدة

SASO-2865

14حفائض البالغين الجاهزة للاستعمال لمرة واحدة

SASO 997

الحفائض الصحية النسائية

SASO-403

الأبعاد والتفاصيل الهندسية 16والإستخدامات لأعلام ورايات

العربية السعودية

17قماش العلم الوطني للمملكة العربية السعودية

السجاد المنسوج

EN 16779-1

19فرش السيارات -- قماش تنجيد مقاعد السيارة

مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة - 20متطلبات السلامة وطرق الاختبار لأكياس

نوم الأطفال المستخدمة في السرير

مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة - 21أسرة الأطفال - الجزء الأول: اللحاف متطلبات السلامة وطرق الاختبار لألحفه

EN 16779-2

covers

)باستثناء أغطية اللحاف( مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة - متطلبات السلامة وطرق الاختبار لألحفه 22أسرة الأطفال - الجزء :2أغطية الألحفة

)باستثناء اللحاف(

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

البند الجمركي

فئات المنتجات

الرقم

من 5001إلى 5007 من 5101إلى 5113 من 5201إلى 5212

من 5301إلى 5311 من 5401إلى 5408 من 5501إلى 5516

من 5601إلى 5609 من 5701إلى 5705

من 5801إلى 5811

من 5901إلى 5911 من 6001إلى 6009 من 6101إلى 6117 من 6201إلى 6217 من 6301إلى 6310

الحرير

صوف

ُ 3القطن ألياف نسيجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة

4منسوجة منها

شعيرات تركيبية أو اصطناعية

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

7حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصه؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية

9أقمشه منسوجة خاصة؛ أقمشه ذات خمل "أوبار" من مواد نسيجية؛ مسننات )دانتيلا(؛ ديابيج.

10نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجيه للاستخدام التقني أو الصناعي

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ألبسة وتوابع ألبسة مصنرة أو كروشيه

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ُ أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية؛ مجموعات

( 14أطقم(؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

)2( الملحق رقم

قائمة بأسماء List of textile fiber names

Name

اسم

wool

الصوف

،الألبكة، اللاما ،الجمل، الكشمير ،الموهير، الأنجورا ،فيكونا، الياق ،غواناكو، كاشغورا ،سمور، ثعالب المتبوعة أو غير المتبوعة بكلمة ""صوف" أو "شعر ،الحيوان أو الحصان مع أو بدون إشارة إلى نوع الحيوان )مثل شعر الماشية، شعر )الماعز، شعر الخيل

الحرير

الرقم

cotton

القطن

الكابوك الكتان القنب النقي

Name

اسم

Jute

الجوت

)أباكا )مانيلا القنب ألفا

جوز الهند مكنسة

ramie

الرامي قنب سيام

السيزال السونة القنب ماكويي خلات

الجينات كوبرونيكل

modal

المودال

الرقم

sinuata

process

protein

البروتين

اسم ثلاثي الأسيتات

الرقم

فسكوزي أكريليك كلوروفايبر فليوروفايبر موداكريليك البولي أميد أو النايلون أراميد

بولي أميد الليوسيل البولي أكتيل

البوليستر

اسم بولي إيثيلين البولي بروبلين

البولي كارباميد البولي يوريثين

الفينيلال الفينيل الثلاثي إيلاستو ديان

إلاستان

ليف زجاج إلاستو متعدد الأستير

الرقم

acid

اسم إلاستو لفين

الميلامين

اسم المقابل للمواد التي تتكون من :الألياف، مثل

،))المعدنية، الممعدنة الحرير(،والأسبستوس ،، الورق)الصخري

المتبوعة أو غير المتبوعة بكلمة ""الغزل" أو "الألياف / البولي بروبيلين البولي أميد )مكون

)مزدوج

الرقم

الملحق رقم ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

ِّنسَب الرطوبة المتفق عليها في حساب كتلة الألياف

Fiber No 1-2

ألياف :الصوف والحيوان الشعر

ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة -

:شعر الحيوان ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة - :شعر الحصان ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة -

18,25 17,00 (1)

18,25 17,00 (1)

16,00 15,00

Silk

الحرير

11,00

:Cotton

:القطن

الألياف العادية -

8,50

الألياف المرسخة -

10,50

Kapok

الكابوك

10,90

الكتان

12,00

القنب الحقيقي

12,00

Jute

الجوت

17,00

Abaca

القنب

14,00

Alfa

ألفا

14,00

Coir

جوز الهند

13,00

Broom

مكنسة

14,00

رامي )الألياف البيضاء(

8,50

Sisal

السيزال

14,00

Fiber No

Fibers

Sunn

ألياف

السونة

12,00

القنب

14,00

Maguey

أغاف أمريكي

14,00

Acetate

خلات

9,00

الجينات

20,00

)

1) معدل ،٪17،00يطبق في الحالات التي لا تسمح بالتحقق مما إذا كان المنتَج الذي يحتوي على الشعر أو الصوف َّ

ممشطا أو غير ممشط.

Cupro

كوبرونيكل

13,00

Modal

شكلي

13,00

Protein

بروتين

17,00

ثلاثي الأسيتات

7,00

Viscose

فسكوزي

13,00

Acrylic

أكريليك

2,00

الألياف الكلورية

2,00

الألياف الفلورية

0,00

"موداكريليك"

2,00

:البولي أميد أو النايلون

الألياف المتقطعة -

6,25

- الخيوط

5,75

Aramid

الأراميد

8,00

بوليميد

3,50

Lyocell

ليوسيل

13,00

البولي اكتيد

1,50

البوليستر

1,50

البولي ايثيلين

1,50

البولي بروبلين

2,00

البولي كارباميد

2,00

:البولي يوريثان

الألياف المتقطعة -

3,50

- خيوط

3,00

Fiber No 40 41 42 43

45 46 47 48 49 50 51

ألياف الفينيلال ثلاثي الفينيل إ لاستوديان إ لاستان :الألياف الزجاجية بمتوسط قطر يزيد عن 5ميكرون - يبلغ متوسط قطرها 5ميكرون أو أقل -

مطاط متعدد الإستير إ لاستوفين الميلامين

الألياف المعدنية ُ

الألياف الممعدنة الحرير الصخري

خيوط ورق عنصرَيْ البولي بروبيلين/البولي أميد

2,00 3,00

1,50 1,50 7,00 2,00 2,00 2,00 13,75 1,00

)4( الملحق رقم َ

المنتجات النسيجية التي تتسم ببطاقة جماعية للبيانات

Product

َ

الرقم

مماسح أرضيات1

أقمشة التنظيف2

حافات الزركشة3

العصابات4

Belts

أحزمة5

Braces

الأقواس6

الشدادات والمشدات7

خيوط الأحذية8

Ribbons

الأشرطة9

Elastic

خيوط من مطاط10

) مجموعات )أطقم11

خيوط التغليف والحبال الزراعية12

الحصير للموائد/المفارش13

المناديل14

شبكة الشعر وكعكة الشعر15

ربطات العنق للأطفال16

المرايل، والقفازات والفوط17

خيوط الخياطة والتطريز المعروضة للبيع

presented for retail sale in small quantities ( غرام أو1( بالتجزئة بكميات صغيرة صافي وزنها18

أقل

شريط الستائر بأنواعها19

)5( الملحق رقم

َ المنتجات النسيجية التي لا يلزم فيها وضع العلامات أوبطاقات البيانات الإيضاحية

َ

المنتج

الرقم

ُ

الربطات الداعمة على شكل كم

سيور الساعات من المواد النسيجية

العلامات والبطاقات

أغطية حفظ حرارة القهوة

أغطية حفظ حرارة الشاي

الأكمام الحامية

غطاء فراء غير النسيج الوبري

الأزهار الاصطناعية

وسائد للدبوس

اللوحات المرسومة

Old made-up textile products, where explicitly stated to منتَجات المنسوجات قديمة الصنع حيث يصرح بأنها11

be such

قديمة أو أسمال

المغلفات القديمة التي تباع كما هي

...سلع سفر من مواد منسوجة )حقائب

Hand-embroidered tapestries, finished or unfinished, أقمشة مطرزة يدويا منتهية أو غير مكتملة، تباع14 ُ

and materials for their production, including embroidery بشكل منفصل عن القماش وتعرض خصيصا

للاستخدام التكميلي في هذه الأقمشة

السحابات - شرائح سحابات

أزرار مغطاة بمواد منسوجة

أغلفة الكتب من المواد المنسوجة

أجزاء النسيج في الأحذية

Table mats having several components and a surface حصائر الطاولة التي تحتوي على عدة مكونات19

2 سم500 ومساحة سطحية لا تزيد عن

قفازات الفرن

حقيبة المكياج

أكياس نسيجية للتبغ

Spectacle, cigarette and cigar, lighter and comb cases of الحاويات النسيجية للنظارات والمفرق والسجائر23

َّ

والسيجار، والقداحات )الولاعات( والأمشاط

Covers for mobile telephones and portable media أغطية )جراب( الهواتف النقالة وأجهزة الوسائط24

2 سم160 المحمولة ذات سطح لا يزيد عن

مستلزمات المرحاض

مستلزمات تنظيف الأحذية

المنتَجات الخاصة بالجنازة

Textile products including cordage, ropes and string, المنتجات النسيجية، بما في ذلك الحبال والخيوط28

، وغالبا ما تكون)5( ( من الملحق12( الخاضعة للبندمُعدَّة للاستخدام كمكونات في تصنيع وتجهيز

processing of goods; for incorporation in machines, البضائع، وذلك لدمجها في الآلات والتجهيزات )أي

،)لأغراض التدفئة أو تكييف الهواء أو الإضاءة

lighting), domestic and other appliances, vehicles and والأجهزة المنزلية وغيرها، والمركبات ووسائل النقل

other means of transport, or for their operation, الأخرى، أو لتشغيلها أو صيانتها أو معداتها، بخلاف

maintenance or equipment, other than tarpaulin covers أغطية القماش المشمع والإكسسوارات النسيجية

and textile motor vehicle accessories sold separately .للسيارات التي تباع بشكل منفصل عن السيارة

from the vehicle Textile products for protection and safety purposes such : المنتَجات المنسوجة لأغراض الحماية والسلامة مثل29

as safety belts, parachutes, life-jackets, emergency أحزمة الأمان والمظلات وسترات النجاة والمزالق في

chutes, fire-fighting devices, bulletproof waistcoats and حالات الطوارئ وأجهزة مكافحة الحرائق والصدريات

special protective garments (e.g. protection against fire, لمقاومة الرصاص والملابس الواقية الخاصة )مثل

الحماية ضد الحريق أو المواد الكيميائية أو مخاطر

)السلامة الأخرى

Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition الهياكل المدعومة بالهواء )مثل الصالات الرياضية30

stands or storage facilities), provided that details of the ، شريطة تقديم)وقاعات المعارض ومرافق التخزين

تفاصيل عن الأداء والمواصفات التقنية لهذه المنتَجات

Sails

الأشرعة

ملابس الحيوانات

الأعلام والرايات

)6( الملحق رقم

َ أحكام خاصة بوضع بطاقة البيانات ووضع علامات على بعض المنتجات النسيجية products textile certain of marking and labelling the for provisions Special

:منتجات المشدات التالية

Brassieres حمالات الصدر Corsets and girdles المشدات Corselets المشدات

2. Other corsetry products not listed above منتجات أخرى للمشدات غير مذكورة أعلاه

أحكام وضع العلامات

يجب الإشارة إلى تركيبة الألياف في بطاقة البيانات على الملصق ووضع علامة من خلال بيان تركيبة المنتَج بكامله، أو بشكل شامل أو بشكل منفصل، وذلك عن المكونات المدرجة

:على التوالي المنتجات النسيجية الداخلية والخارجية

.لوجهي الصدرية النسائية الأجزاء الأمامية والخلفية والجانبية

للمشدات النسيج الخارجي والداخلي من وجهي الصدرية النسائية والمشدات الجانبية

يجب الإشارة إلى تركيبة الألياف من خلال بيان تركيبة المنتَج بكامله، أو تكوين المكونات المختلفة للمنتَجات إما بشكل شامل أو منفصل، على ألاَّ يكون هذا التصنيف إلزاميا بالنسبة للعناصر من الوزن الكلي٪10 التي تمثل أقل من

للمنتَج

يجب أن توضع بطاقة البيانات والعلامات الخاصة لكل جزء من الأجزاء

"المختلفة للملابس الداخلية النسائية " بحيث يمكن corsetry products للمستهلك معرفة أي جزء من المنتَج الذي تشير إليه البطاقة أو الوسم

Products 4) Etch-printed textiles المنسوجات المطبوعة

5) Embroidered textiles المنسوجات المطرَّزة

6) Yarns consisting of a core and a cover made up of different fibers and made available on the market as such to the consumer خيوط تتكون من نواة وغطاء ،يتكون من ألياف مختلفة وتكون متاحة في السوق للمستهلك بهذا الشكل

أحكام وضع العلامات يجب أن تُبيَّن تركيبة الألياف للمنتَج ككل، ويمكن الإشارة إليه من خلال بيان

تركيبة النسيج الأساس ي والأجزاء المحفورة بشكل منفصل. ويجب ذكر

.هذه المكونات بالاسم

،يجب أن تُبيَّن تركيبة ألياف المنتَج ككل ويمكن الإشارة إليه من خلال بيان

تركيبة النسيج الأساس ي وغزل التطريز بشكل منفصل. ويجب ذكر هذه

المكونات بالاسم. وتكون هذه البيانات أو الوسم إلزامية فقط للأجزاء المطرزة التي

على الأقل من٪10 تصل نسبتها إلى .المساحة السطحية للمنتَج

يجب أن تُبيَّن تركيبة الألياف للمنتَج ككل، ويمكن الإشارة إليه من خلال بيان

.تركيبة النواة والغطاء بشكل منفصل .ويجب ذكر هذه المكونات بالاسم

7) Velvet and plush textiles, or textiles resembling velvet or plush المنسوجات المخملية والقطيفة، أو الشبيهة بالمنسوجات المخملية أو القطيفة

أحكام وضع العلامات يجب أن تُبيَّن تركيبة الألياف للمنتَج ككل، ومتى ما كان المنتَج يحتوي على نسيج مُقوِّي ظاهر، والسطح المستعمل

مكوَّن من ألياف مختلفة، فيمكن ذكرهما بشكل منفصل، وذلك لتلك المكوِّنات، ويجب ذكر هذه المكونات

.بالاسم

8) Floor coverings and carpets of which the backing and the usesurface are composed of different fibers أغطية وسجاد الأرضيات التي تتكون من دعم واستخدام السطح من ألياف مختلفة

يمكن ذكر تركيبة الألياف للسطح المستعمل وحده. ويجب ذكر سطح

.الاستعمال بالاسم

الملحق رقم ))7 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج( 1المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )TypeApproval وفقا للمواصفة

القياسية ISO/IEC 17067وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

في البند ).)4

3نظام إدارة سلامة المنتَج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز ).)Type Approval

2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنَعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمَدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة

َّ

َ

ُ

وإجراءات وتعليمات ، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة

، ويجب أن تشتمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي :

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.

4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج - كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا – على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة

المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح في نظام

إدارة سلامة المنتَج.

في

ً مستمرا

المعدَّل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

كان

إذا

ما

تقرير

ثم

مقترحة،

تعديلات

أي

تقويم

المقبولة

الجهة

على

يجب

11/3

مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه. 2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة ، مثل:

تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ عليه،

ُ على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد،

وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

5شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج، مصادَق عليه

وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة

الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد

الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10 سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار

تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق رقم ))8 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج(

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينةمُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم(

1/2إجراءات اعتماد الطراز

1/1/2تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

وتقييم

تحليل

على

تحتوي

وأن

السعودية،

الفنية

اللوائح

لمتطلبات

مطابقة

مدى

تقويم

من

ُ تمكِّن

فنية

وثائق

ج) مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم و التصنيع و تشغيل )استخدام( المنتَج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية :

1) وصف عام للمنتَج

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح

في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

6) تقارير الاختبارات.

7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار

ُ إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى

الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنتَج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) technical )solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق

المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح

الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر

هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

ُ

َ

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدِّر شهادة

اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنوُجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها

شهادة اعتماد الطراز. َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات

َ

ُ

المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو

لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز

الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها أن تقوم

بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها أو تلك التي قد

عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها

َُّ

ُُ

أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد

ُ

أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة و للجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة

عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق رقم ))9 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية: الإصدار الثاني لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.