آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية

اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

179) المنعقد بتاريخ 1442/06/15ه المو افق 2021/01/28م

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1442/11/29ه )2021 /07/09م(

الإصدار الأول

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف

من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة

وتوحيد إجراءات العمل .

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء

رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية

وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية

منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة

للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الإلتزام بالمواصفات القياسية

السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي

ً المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي

جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانعفي المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لتقويم المطابقة. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري

سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. َ

المنتج: المنتجات الجلدية ومصنوعاتها.

الدِّباغة :عملية معالجة ألياف الجلود الطبيعية باستخدام مواد كيميائية أو نباتية أو غيرها من المواد.

مصنوعات المنتجات الجلدية: المصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود الطبيعية أو الجلود الصناعية عدا الأحذية. بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقا لما هو مُحدَّد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2: المجال

تُطبَّق هذه على جميع المنتجات الجلدية - سواءً كانت من جلد طبيعي أو صناعي غير طبيعي أو خليط منهما- ومصنوعاتها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

الأحذية التي تخضع لأحكام اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ً

ً

جلود الحيوانات )قبل الدباغة( لأنها تعتبر موادا خام موجهة للتصنيع وليست منتجا نهائيا معدا للاستهلاك

المباشر.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد الخاصة بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة

المستهلك.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4

أ) الالتزام بالمتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتَجات الجلدية ومصنوعاتها المعروضة في أسواق المملكة، وتوفير ُ

الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءها، وذلك عند طلب .

ب) استيفاء المنتجات الجلدية ومصنوعاتها للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ج) توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.

د) الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية.

ه) إجراء تقويم المطابقة المطلوب.

ُ

َُّ

و) توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع )يعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً

مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

2/4المتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية

يحظر تداول وعرض جلود الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تنص الاتفاقيات الدولية 🔗 على حمايتها

يحظر استخدام الجلود من الحيوانات المحرمة شرعا، كما يجب ذكر المصدر الحيواني للجلود.

لا يجوز معالجة الجلود الخام أو إدخال منتجات او مواد في تصنيع المنتجات شبه النهائية أو النهائية، والتي تكون كلها أو جزء منها مصنوعة من الجلد أو ذات مظهر جلدي، أو يكون تحضيرها بمنتجات أو مواد قد تضر بصحة الإنسان او البيئة، ويجب أن تتوافق الأجزاء الملامسة لجلد الإنسان مع الحدود المسموم بها للمواد الخطرة طبقا للمواصفات القياسية ذات

العلاقة؛ الواردة في الملحق ).)1

3/4المتطلبات المتعلقة بالمواد الضارة

ً

أ) يجب أن تكون القيم المسموم بها الرقم )الأس( الهيدروجيني وفقا للحدود المسموم بها بالمواصفات ذات العلاقة.

ً

ُ

ب) يجب عدم استخدام المواد الخطرة التي قد تضر بصحة الإنسان، أو تشكِّل خطرا على البيئة عند معالجة أو تجهيز

المنتجات الجلدية الا بالحدود المسموم بها، وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق ) ،)1واهم

هذه المواد الضارة التي يجب التقيد بالحدود المسموم بها بالمواصفات ذات العلاقة وهي:

الكروم ))VI الأمين العطري الفورمالديهايد الفينولات المكلورة

ج) يجب ألا تحتوي الأصباغ المستخدمة على الأريلامينات المنشقة، أو الأصباغ المسببة للسرطان، أو الأصباغ المسببة للحساسية، أو الأصباغ المعالجة بمواد حيوية فعالة، أو الأصباغ المعالجة بمواد تثبيط اللهب.

د) تجنب استخدام المركبات ذات القابلية المنخفضة للتحلل البيولوجي مثل ) )Ethylenediaminetriacetate والتي تستخدم عادة بعد الدباغة.

4/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوالتداول.

5/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) يجب أن تُعبَّأ المنتجات الجلدية ومصنوعاتها في تغليف مناسب.

ً

َ

ب) التأكد من تغليف حسب طبيعته، ووفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

َ

ُ

ج) التأكد من خلوِّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة

الإنسان، أو البيئة.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

.1يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق ).)1

.2يجب أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير احجام النص والخط المتوافقة مع .

.3يجب أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. .4يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبَتة، وقابلة للتحقُّق. .5يجب ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب

العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة. .6يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:

اسم ونوع المنتج. اسم العلامة التجارية وبلد المنشأ.

المكونات.

نوع الجلد.

عدد القطع الموجودة في العبوة.

تصنيف وتاريخ الصناعة )للجلود الصناعية(

تصنيف وتاريخ الدباغة )للجلود المدبوغة.)

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على -المسؤول عن للمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، الخاضعة لهذه - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفق:

النموذج ) )Type 3فيما يتعلق بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها الخاصة بالأطفال ما دون ثلاث سنوات ) 36شهرا(كما هو موضح في المحلق ))2

النموذج ) (Type 1a فيما يتعلق بالمنتَجات الأخرى كما هو موضح في الملحق ).)3 2/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه

اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1

3/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي: - إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)4

وثيقة تقييم المخاطر.- شهادة المنشأ.

تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.- قائمة المواصفات المطبقة على َ.

كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.ُ

4/6تعتبر المنتجات الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع

الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا -سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى

مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه . 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه

والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن -لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

ُ تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة

) ،)9وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى -حسب الحالة -اتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال

المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع

التكاليف المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا

للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية

بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة

الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. الصفحة 9من 20

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت ُ

إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة،

والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفا على

حقوق الهيئة

8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً

ً

1/11يجب على تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في

الجريدة الرسمية.

2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه ً

اللائحة، لمدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/11تلغي هذه -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

03-09-21-179-م.إ

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المنتجات الجلدية ومصنوعاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

SASO-ISO-17234-1

Leather -- Chemical tests for the determination of الجلود – الاختبارات الكيميائية – تعيين بعض1

yed leathers -- Part 1: certain azo colorants in d ملونات الأزو المستخدمة في صباغة الجلود – الجزء

Determination of certain aromatic amines

الأول: تعيين بعض الامينات العطرية المستخرجة

derived from azo colorants

.من ملونات الأزو

SASO-ISO-17072-1

Leather -- Chemical determination of metal

- الجلود -التقدير الكيميائي للمحتوى المعدني2

content -- Part 1: Extractable metals

.الجزء الأول: استخراج المعادن

SASO-ISO-17072-2

Leather -- Chemical determination of metal

– الجلود -التقدير الكيميائي للمحتوى المعدني3

content -- Part 2: Total metal content

.الجزء الثاني: مجموع المحتوى المعدني

SASO-ISO-17070

Leather -- Chemical tests -- Determination of

الجلود – الاختبارات الكيميائية – تحديد محتوى4

tetrachlorophenol-, trichlorophenol-,

.خماس ي كلوروفينول

dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers

and pentachlorophenol content

SASO-ISO-17075-1

الجلود – التقدير الكيميائي لمحتوى الكروم5

chromium(VI) content in leather -- Part 1:

السداس ي في الجلود – الجزء الأول: الطريقة اللونية

Colorimetric method

SASO-ISO-17075-2

الجلود – التقدير الكيميائي لمحتوى الكروم6

chromium(VI) content in leather -- Part 2:

السداس ي في الجلود – الجزء الأول: طريقة

Chromatographic method

. الكروماتوغرافي

SASO-ISO-17226-1

Leather - Chemical determination of

الجلود – التحديد الكيميائي لمحتوى الفورمالدهايد7

formaldehyde content – Part 1: Method using

– الجزء الأول: طريقة استخدام السائل

high performance liquid chromatography

.الكروماتوغرافي عالي الأدائية

SASO-ISO-17226-2

Leather - Chemical determination of

الجلود – التحديد الكيميائي لمحتوى الفورمالدهايد8

formaldehyde content – Part 2: Method using – الجزء الثاني: طريقة استخدام التحليل بالمقياس

colorimetric analysis

.اللوني

SASO-ISO-5431

Leather -- Wet blue goat skins -- Specification

– الجلود -دباغة جلد الأغنام الأزرق المائي9

.المواصفات

SASO-ISO-5432

Leather -- Wet blue sheep skins -- Specification

– الجلود -دباغة جلد الضأن الأزرق المائي10

.المواصفات

SASO-ISO-5433

Leather -- Bovine wet blue -- Specification

– الجلود -دباغة جلد البقر الأزرق المائي11

.المواصفات

SASO-ISO-11646

Leather - Measurement of area

. الجلود – قياس المساحة12

SASO-GSO-2440

General Requirements For Manufactured

. المتطلبات العامة للمصنوعات الجلدية13

Leather

SASO-ASTM-D3136

Standard Terminology Relating to Care Labeling

المصطلحات القياسية المتعلقة ببطاقة العناية14

for Apparel, Textile, Home Furnishing, and

بالملبوسات والمنسوجات والمفروشات والمنتجات

Leather Products

.الجلدية

03-09-21-179-م.إ

SASO-GSO-1956

Harmful substances used in textile products

المواد الضارة المستخدمة في صناعة المنسوجات15

SASO ISO 17076-1 SASO ISO 10195

SASO ISO 11644

Leather - Determination of abrasion resistance –

:1 الجلود –تعيين مقاومة البري للجلد–الجزء16

Part 1: Taber method

طريقة تابر

الجلود -التقدير الكيميائي لمحتوى الكروم17

chromium(VI) content in leather -- Thermal pre- السداس ي في الجلود -التقادم الحراري للجلد وتعيين

ageing of leather and determination of

الكروم سداس ي التكافؤ

hexavalent chromium

Leather - Test for adhesion of finish

الجلود – اختبار قوة التصاق الطبقة المجهزة18

SASO ISO 4045

Leather -- Chemical tests -- Determination of pH

الجلود – الاختبارات الكيميائية – تعيين الآس19

and difference figure

الهيدروجيني

SASO ISO 2589

– الجلود – الإختبارات الفيزيائية والميكانيكية20

Determination of thickness

تحديد السمك

SASO ISO 3376

– الجلود – الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية21

Determination of tensile strength and percentage

تحديد قوة الشد ونسبة الاستطالة

extension

SASO ISO 3377-1

– الجلود – الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية22

Determination of tear load – Part 1: Single edge

تمزق الطرف:1 تحديد قوة التمزق – الجزء

tear

الواحد

SASO ISO 3377-2

– الجلود – الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية23

Determination of tear load – Part 2: Double edge

تمزق الطرفين:2 تحديد قوة التمزق – الجزء

tear

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من .موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية

البند الجمركي 4104 4105 4106 4107 4112 4113

4114

4115 4201 4202 4203 4205 4206 4301 4302 4303 6506 9113

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الرقم فئات المنتجات 1صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر أو الخيل

ً 2جلود خراف وضأن مدبوغة أو خاما

ً 3صلال وجلود مدبوغة أو خاما من حيوانات أخرى 4جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف من فصيلة البقر أو الخيل 5جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، من خراف أو ضأن 6جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف من حيوانات أخرى " 7جلود مطراة )معروفة بالشاموا( )بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها( جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود

ممعدنة". 8جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه بشكل ألوام أو صفائح أو أشرطة

9أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات 10صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة

11ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد. ُ

12أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد. 13مصنوعات من مصارين 14جلود بفراء خام

15جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة ُ 16ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر

17أغطية رأس 18أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها

ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد

ويقر -تحت كامل مسؤوليته -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خط الإنتاج

والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4 َ

.3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية،

ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع -عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته -المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات

َّ

َ

ُ

مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة

وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص -وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة؛

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان

مطابقا للمواصفات القياسية.

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل -ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات

اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات. 8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات

ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفا عليه بحيث يظل ملائما

وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة -التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج -بأي تعديل مُقترٍَم في

نظام إدارة سلامة المنتَج. 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمرًا

في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك. .4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه. 2/4يجب على المورِّد السمام للجهة المقبولة -خلال فترة سريان المصادقة -بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة،

مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ. 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ

ُ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك -أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم

للمورِّد، وتقارير الاختبارات -في حالة إجراء الاختبارات. .5 والإقراربالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.)

3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند .3/3

ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو

سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات -عند الطلب -عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني

للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة. ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج

التصميم.) 1/2إجراءات اعتماد الطراز 1/1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -

التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:

1) وصف عام للمنتَج.

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات

الجزئية، إلخ...

3) التوصيف والشروم اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية،

وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

6) تقارير الاختبارات.

7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة

لذلك.

8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية

ُ الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتض ى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المجراة

في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات

القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية،

وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي

المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة َّ

المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن

تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. الصفحة 18من 20

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على

ُ

َُّ

الجهة المقبولة ألا تصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات

مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة

المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح

الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة

إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت،

وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدرُفِّض إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدرُفِّض إصدارها أو تلك التي قُد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات

اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفا بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات

المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفا بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في

السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات الاسم: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: ---------------------------------------------

رقم الهاتف: ---------------------------------------------------

الفاكس: ------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: -------------------------------------

- الطراز: -----------------------------------------------------

وصف المنتج: -------------------------------------------------ً

- الصنف وفقا للمواصفات: --------------------------------

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: --------------------------------------------------------

( والمواصفات

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: -------------------------------------------------

اسم الشركة: -------------------------------------------------------

التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.