آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت

اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت

اعتُمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

161) المنعقد بتاريخ 1241/11/42ه، الموافق 4117/7/11منُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1340/91/90ه ))9912/90/90

الإصدار الأول – التعديل ))1نُشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1221/4/42ه ))4111/14/7

المحتويات

تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لق ارر مجلس الوز ارء رقم 933وتاريخ 1396/0/91ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من الت ازم المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقضي بعدم وضع اشت ارطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشت ارطات الفنية وط ارئق تقويم المطابقة، وذلك من

خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إج ارءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم 916بتاريخ 1341/6/12ه، الموافق 9919/5/41م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق

متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة ال اربعة )فقرة )9-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم 916بتاريخ 1341/6/12ه، الموافق 9919/5/41م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح

إج ارءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة ال اربعة )فقرة )13-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم 916بتاريخ 1341/6/12ه، الموافق 9919/5/41م، وذلك بأن تتولى الهيئة "م ارجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقت ارح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب

متطلبات الجودة والسلامة، واحالتها إلى الجهات المختصة، لد ارستها واصدارها وفقاً للطرق النظامية".

وبناءً على المادة السادسة ) فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم 916بتاريخ 1341/6/12ه، الموافق 9919/5/41م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع م ارعاة ما ورد في المادة ال اربعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، واج ارءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية

والخاصة الالت ازم بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر دليلا لاستيفاء تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتج أز منها.

المادة )

1) المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقت ِ ض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وط ارئق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالت ازم بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشا ارت أو العلامات على المنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو ط ارئق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وط ارئق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات والتعاريف، والتعبئة، ومتطلبات وضع الشا ارت أو العلامات

التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو ط ارئق الإنتاج.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خط اًر على الصحة والسلامة

والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية )البلديات والدفاع المدني.) الخطر )أخطار) :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر.

المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر. الموِّرد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقِّدمهُويته على أنه صانع للمنتج، وذلكمن خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخصيُقِدم على تجديد

المنتج، بما في ذلك تجميعه وتركيبه.

وكيل الصانع في المملكة، في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.- مستوِرد المِصعد أو مكوناته أو من يقوم بتجميعها وتركيبها.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.إج ارءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإج ارء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة لتقويم المطابقة. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. جهة التفتيش ) :(Inspection Body جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للآيزو ،12999ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإج ارءات التفتيش على المصعد الكهربائي، بما في ذلك إج ارءات القياس والاختبار والمعايرة، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إج ارء الاختبا ارت

الدورية، واصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية. شهادة المطابقة: شهادة صادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه

لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة. إق ارر الموِّرد بالمطابقة: إق ارر من الموِّرد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إل ازمي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية

التصنيع - وقد يعتمد الإق ارر على إج ارء اختبا ارت على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن

إنتاج سلعة مطابقة للائحة واج ارء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها. الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار

نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إج ارء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. الاستدعاء: هو أي إج ارء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج: المصعد الكهربائي أو أي من مكِّوناته. شركة الصيانة: أي شركة أو مؤسسة فرديةمُرَّخص لها بم ازولة نشاط صيانة المصاعد الكهربائية، ومؤهلة

للقيام بذلك وفقاً للاشت ارطات التي تصدرها الجهة المختصة بهذا الشأن. المالك: مالك المبنى أو المنشأة التي يوجد فيها المصعد الكهربائي، أو منيُمِثّله.

تقويم المطابقة: استيفاء المصعد الكهربائي للمتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية؛ التي تشمل إج ارءات سحب العينات والاختبار والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإق ارر وكذلك

أي إج ارءات أخرى ذات علاقة.

المصعد الكهربائي ) :)Lift جهاز يخدم طوابق أرسية محددة، ويشتمل على مركبة تتحرك بين دلائل أرسية أو دلائل نقل ب ازوية ميلها على ال أرسي تقل عن ،°11تستخدم لنقل الأف ارد أو البضائع أو كلاهما معاً في

المباني والمنشآت متعددة الطوابق.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالت ازم بها.

ملاحظة: يتضمن الملحق )

9) المصطلحات والتعاريف الفنية لمكونات المصاعد.

المادة )

4) المجال

تُطَّبق أحكام هذه اللائحة على ما يلي:

المصاعد الكهربائية المُعَّدة للاستخدام العام في المباني والمنشآت، وعلى مكونات السلامة للمصاعد الكهربائية المبّينة في الملحق )

5) من هذه اللائحة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا اللائحة، ما يلي:

المصاعد الكابلية )التلفريكات ،)والسكك الحديدية شديدة الانحدار الخاصة بالنقل العام أو الخاص.

)1

المصاعد الخاصة بالأغ ارض العسكرّية أو الأمنّية.

)9

المصاعد الخاصة بالمناجم.

)4

الآلات ال ارفعة المُعدة لرفع الأف ارد أو البضائع أو كلاهما معاً في مواقع التشييد والبناء.

)3

المصاعد ذات السرعة المقَّننة التي تساوي أو تقل عن ) )9115متر/ ثانية.

)5

السلالم والسيور)الم َّشايات( الكهربائية.

)6

المادة )

4) الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمصاعد المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إج ارءات تقويم المطابقة لأج ازء ومكونات المصاعد التي يجب على الموِّردين الالت ازم بها قبل وضعها في السوق، ومتطلبات التركيب والتشغيل واج ارءات التفتيش والصيانة، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة

وصحة وسلامة المستهلك.

المادة )

2) المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة

1/2المتطلبات العامة 1/1/2يُطَّبق الالت ازم بالمتطلبات الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة عند تعرض المصعد أو أحدمُكونات السلامة إلى خطر، وذلك عند الاستخدام العادي، وفقا لما حَّدده صانع المصعد وصانع المكِّونات، أومُرِّكبها. 4/1/2تُعد المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة الواردة بهذه اللائحة إل ازمية، وعليه فإن المصعد أو مكونات السلامة ذات العلاقة، يجب أنيُص َّمم ويُنشأ بطريقة تُحقق أقصى قدر من الأهداف المتعلقة بالصحة

والسلامة. 4/1/3يلتزم صانع مكونات السلامة وُمرِّكب المصعد بتحليل الأخطار التي تنطبق على منتجاتهم، ويجب أخذ

ذلك في الحسبان عند التصميم والإنشاء. 3/1/3يجب ألَاّ تُعرض المصاعد أو مكونات السلامة ذات العلاقة في السوق وألَاّ تدخل في الخدمة - وفقا لمتطلبات هذه اللائحة - إلَاّ إذا كانت لا تُعِّرض صحة وسلامة الأشخاص للخطر، أو سلامة الممتلكات

متى ما كان ذلك مناسبا، وذلك عندما تُرَّكب وتُش َّغل وتُصان بشكل صحيح، وتُستخدم للغرض الم ارد. 4/2المتطلبات الفنية الأساسية للمصاعد ومكونات السلامة

يجب أن تُص َّمم وتُصَّنع المصاعد ومكونات السلامة، بحيث تكونمُستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية للمصاعد ومكونات السلامة لكل جزء من المكِّونات الموضحة في الملحق ) ،)4ويجب الرجوع إلى المواصفة القياسية

الواردة في الملحق )

1) لاستيفاء المتطلبات غير الموضحة. 1/4/2المخاطر على الأشخاص خارج المركبة

1) يجب أن يكون المصعدمُص َّمما ومنشأً بطريقة تضمن عدم الوصول إلى فضاء )مسار( حركة المركبة إلا لأغ ارض الصيانة أو في حالات الطوارئ، على أن يتعطَّل الاستخدام العادي للمركبة قبل دخول أي

شخص في هذا الفضاء.

4) يجب أنيُص َّمم المصعد وُينشأ بطريقة تمنع خطر السحق عندما تكون المركبة في إحدى مواضعها

القصوى )نهاية المسار.) ويتحقق ذلك من خلال إيجاد مساحة حرة أو ملجأ و ارء المواضع القصوى للمركبة )نهاية المسار.) ويمكن - في حالات استثنائية - إيجاد وسيلة أخرى مناسبة لتجنب هذه المخاطر، خاصة في المباني القائمة.

4) يجب أن تكون عتبات الدخول والخروج )مدخل الطابق( من المركبة مجهزةً بأبواب عتبات ذات قوة تحمل )مقاومة( ميكانيكية كافية في جميع ظروف الاستخدام المرجَّوة.

ويجب أن يمنع جهاز التعشيق كل حركة للمركبة في الحالات العادية التالية:

بدء حركة المركبة، سواءً كانتمُف َّعلة قصدا أم لا، ما لم تكن أبواب الطوابق )العتب( مغلقةومقفلة.

فتح باب الطابق )العتبة( حينما تكون المركبة لا ت ازل تتحرك، وحينما تكون المركبة خارج مستوىباب الطابق المحدد.

وعلى أية حال، فإنه يجب أنيُسمح بجميع حركات الهبوط أثناء عملية ضبط مستوى المركبة مع العتبات )فتحة الطابق( مع فتح الأبواب في مناطق محددة، على أن تُضبط سرعة المركبة للوصول لمستوى. 4/4/2المخاطر على الأشخاص داخل المركبة

1) يجب أن تكون مركبات المصاعد محاطة تماما بجد ارن كاملة الطول، وأرضياتمُرَّكبة وأسقف مشمولة، باستثناء فتحات التهوية، وبأبواب كاملة الطول، ويجب تصميم هذه الأبواب وتركيبها بحيث لا يمكن للمركبة التحرك، باستثناء حركات الهبوط المشار إليها في الفقرة ) )4- 1/9/3أعلاه، ما لم تكن الأبواب

مغلقة، وتتوقف عند فتح الأبواب. ويجب أن تظل أبواب المركبة مغلقة وُمع َّشقة عند توقف المصعد بين مستويين، وذلك عندما يكون هناك

خطر للسقوط بين المركبة وبئر المصعد، أو عند عدم وجود بئر.

9) في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل في المكونات، فيجب أن يكون للمصعد أدوات تمنع السقوط الحر للمركبة أو تحركها تحركا غير مضبوط.

ويجب أن تكون الأداة التي تمنع السقوط الحر للمركبة مستقلة عن وسائل تعليق المركبة. ويجب أن تكون هذه الأداة قادرة على إيقاف المركبة عند حملها المقَّنن، وبأقصى سرعة متوَقّعة من المُرِّكب، ويجب ألَاّ يترتب على أي توقف لهذه الأداة تباطؤمُضر بالركاب مهما كانت ظروف الحمل.

ويجب أن تُرَّكب مصدات بين الجزء السفلي للعمود وأرضية المركبة.

4) وفي هذه الحالة، فإنه يجب قياس الفضاء الحر )مساحة حرة أو ملجأ و ارء المواضع القصوى( المشار

إليها في الفقرة 9- 1/9/3مع المصدات المضغوط كليا. وهذا المتطلب لا ينطبق على المصاعد التي لا يمكن للمركبة الدخول في الفضاء الحر المشار إليها في

الفقرة 9- 1/9/3بسبب تصميم نظام الدفع.

3) يجب أن تُص َّمم المصاعد وأن تُنشأ بحيث تجعل من المستحيل عليها أن تتحرك إذا كانت الأداة المنصوص عليه في الفقرة 9- 9/9/3ليس في الوضع التشغيلي.

4/4/2مخاطر أخرى

1) عندما تكون أبواب العتب )الطابق( وأبواب المركبات أو البابين معا، مجهزة بمحرك، فيجب أن تُزَّود بجهاز

يمنع خطر السحق عند تحرك هذه الأبواب.

4) عندما يكون لأبواب العتب )الطابق( مساهمة في حماية المبنى من الحريق، بما في ذلك تلك الأبواب التي تحتوي على قطع زجاجية، فيجب أن تكون مقاوما للحريق بشكل مناسب، وذلك من حيث سلامتها

وخصائصها فيما يتعلق بالعزل )احتواء الني ارن( ونقل الح اررة )الإشعاع الح ارري.)

4) يجب أنيُرَّكب ثقل الموازنة لتجنب أي مخاطر للاصطدام بالمركبة أو السقوط عليها.

2) يجب أن تكون المصاعد مجهزة بوسائل تُم ِّكن الأشخاص المحاصرين في المركبة من إخ ارجهم.

1) يجب أن تكون المركبات مزودة بوسائل الاتصال في اتجاهين، ما يتيح الاتصال الدائم بخدمة الإنقاذ.

6) يجب أن تُص َّمم المصاعد وتُنشأ بحيث أنها في حالة تجاوز درجة الح اررة في محرك المصعد الحد الأقصى - المُحَّدد من المُرِّكب – فإنه يمكنها استكمال حركتها )سيرها ،)ورفض الطلبات الجديدة.

7) يجب أن تُص َّمم المركبات وتُنشأ لضمان التهوية الكافية للركاب، حتى في حالة التوقف الطويل.

1) يجب أن تكون المركبة مضاءة بشكل مناسب عند الاستخدام، أو كلما فُتح الباب؛ ويجب كذلك أن يوجد

إضاءة في حالات الطوارئ.

2) يجب أن تُص َّمم وتُنشأ وسائل الاتصال المشار إليها في الفقرة ،5 – 4/9/3والإضاءة في حالة الطوارئ المشار إليها في الفقرة ،8 – 4/9/3بحيث يتم تشغيلها حتى بدون إمدادات الطاقة العادية، ويجب أن

تكون فترة تشغيلها طويلة بما فيه الكفاية للقيام بعمليات الإنقاذ.

11) يجب أن تُص َّمم وتُصنع دوائر التحكم في المصاعد التي يمكن استخدامها في حالة نشوب حريق، بحيث يمكن منع المصاعد من التوقف عند مستويات )طوابق( معينة بما يسمح لفرق الإنقاذ للعمل حسب

الأولوية.

المادة )

1) الت ازمات الموِّرد

يجب على الموِّرد، الالت ازم بالمتطلبات التالية:

1) استيفاء المصاعد الكهربائية ومكِّونات السلامة - المحددة في الملحق ) -

5) وتركيبها وفقا للمتطلبات الأساسية والفنية الموضحة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المحددة في الملحق ).)1

9) القيام بإبلاغ الجهة المختصة عن المصاعد التي تم الانتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت

الاستخدام العام، لإخضاعها لعملية التفتيش الواردة في هذه اللائحة.

4) توفير جميع الإمكانيات والموارد المتاحة اللازمة أمام جهات التفتيش لتسهيل إج ارءات التفتيش والاختبار

على المصاعد الكهربائية.

3) تقديم جميع الوثائق الفنية – عند الطلب - بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبار وتقارير التفتيش التي

تثبت مطابقة المصاعد الكهربائية ومكِّونات السلامة لمتطلبات هذه اللائحة.

5) أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة )

6) الت ازمات جهة التفتيش

يجب على جهة التفتيش الالت ازم بالتالي:

1) أن تكون مقبولة لدى الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، والتي تتضمن أن تكون معتمدة من

جهة اعتمادمُعترف بها، وفقا للمواصفة القياسيةالواردة في الملحق ).)1

9) أن ترفع تقرير تفتيش عن صلاحية المصعد إلى الجهة المختصة قبل وضعه في الخدمة على أن

يتضمن التقرير نتائج جميع الاختبا ارت التي قامت بها جهة التفتيش على المصعد بعد تركيبه.

4) أن تُجري جميع عمليات التفتيش الدورّية على المصعد، وترفع تقري اًر بنتائج التفتيش إلى الجهة المختصة.

3) أن تحتفظ بنسخة من الرسومات البيانية الكهربائية ) )electrical diagram للمصعد، وكتِّيب التشغيل.

5) التعاون التام مع مالك المنشأة والجهة المختصة والموِّرد للقيام بجميع عمليات التفتيش المطلوبة على

المصاعد.

6) أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة )

7) الت ازمات شركة الصيانة

يجب على شركة الصيانة الالت ازم بالتالي:

1) أن تحتفظ بسجل خاص لكل مصعد تقوم بصيانته، على أن يتضمن ما يلي:

أ) تقرير عن أعمال الصيانة المُنِفّذة، وعن قطع الغيار والأج ازء المرَّكبة أو المستبدلة.

ب) الشكاوى الواردة من مستخدمي المصعد.

9) أن تبِلّغ الجهة المختصة والمالك عن المصعد الذي يش ِّكل خطورة عند استخدامه على الركاب، والإج ارءات التصحيحية المناسبة المَتّخذة التي تضمن سلامة المستخدمين.

4) أن تبِلّغ الجهة المختصة عن المصاعد التي أُجِري عليها أعمال صيانة جوهرية )تعديل ،)لإعادة التفتيش عليها.

3) أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة

المادة )

1) الت ازمات المالك

يجب على المالك الالت ازم بما يلي:

1) استيفاء متطلبات أبعاد آبار المصاعد الكهربائية والمساحات اللازمة لتركيب المصعد، وفقا لمتطلبات كود

البناء السعودي والمواصفة القياسيةالمشار اليها في الملحق رقم )

1) في هذه اللائحة.

9) يجب أن يكون المصعد خاضعا لعقد صيانة ما دام تحت الخدمة، لضمان أن المصعد يعمل بأمان.

4) تسجيل المصعد لدى الجهة المختصة وفقاً للنموذج ) )D من المواصفة القياسية الواردة في الملحق ).)1

3) أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة

المادة )

2) البيانات الإيضاحية

يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمصاعد ما يلي:

1) أنيُكتب في البيانات الإيضاحية اسم الموِّرد وسجله التجاري.

9) استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق )

1) فيما يخص البيانات

الإيضاحية.

4) أن تكون الملصقات والإشعا ارت وارشادات التشغيل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تكون مقروءة وسهلة الفهم )إذا دعت الحاجة إلى علامات أو رموز ،)وأن تكون هذه العلامات

مصنوعة من مواد دائمة غير قابلة للإ ازلة، وأن توضع في موقع ي اره الجميع.

3) ألّا تكون الصور والعبا ارت المستخدمة داخل المصاعد، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم

الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة )

11) كتِّيب الإرشادات

يجب أن يرفق مع المصعد ومكّونات السلامة للمصعد كتيب إرشادات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية )ورقي أو إلكتروني.)

المادة )

11) مصعد الإطفاء والإنقاذ

1) يجب أن تُزَّود جميع المباني والمنشآت الشاهقة التي يزيد ارتفاعها عن )

94) مت اًر عن منسوب سطح الأرض من جهة مدخلها الرئيس بمصعد واحد على الأقل لرجال الإطفاء والإنقاذ، أو وفقاً لما تحدده

لوائح المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة وكود البناء السعودي.

9) يجب على الموِّرد والمالك الالت ازم بالتعليمات والق ار ارت الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني في

هذا الخصوص.

4) عند نشوب حريق، أو حدوث حالات طوارئ -فيجب أن تستوفي المصاعد الخاصة بإطفاء الحريق

والإنقاذ لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق رقم )

1) من هذه اللائحة.

المادة )

14) إج ارءات تقويم المطابقة

1) يجب على الموِّرد - المسؤول عن وضع المصاعد ومُكوِّناتها بما في ذلك مكونات السلامة في السوق – الحصول على شهادة مطابقة وفقا متطلبات هذه اللائحة والمواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة الموضح في الملحق ) ،)3وتعتبر مكونات المصاعد بما في ذلك مكونات السلامة التابعة لها الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية

لمتطلبات هذا البند.

9) يجب أن تكون المصاعد المركبة في المباني حاصلة على شهادة تفتيش صادرة من إحدى الجهات المقبولة،

وأن تشمل عملية التفتيش كل مكونات المصاعد، بما في ذلك مُكوِّنات السلامة التابعة لها.

4) يجب أن تستوفي المصاعد متطلبات السلامة، الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية المبّينة في الملحق رقم ) ،)1والمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المبّينة في الملحق رقم )

9) المرفقين بهذه

اللائحة.

3) يجب أنيُرفق مع المنتج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إق ارر الموِّرد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))6

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) شهادة المنشأ.

5) تقوم الجهة المختصة بما يلي:

التأكد من أن الأبعاد الخاصة بفضاء المصعد تفي بالمتطلبات الواردة بالمواصفات

أ) الواردة في الملحق رقم )

1) المرفق بهذه اللائحة.

ب) التأكد من أن الملف الفني للمصعد، وجميع وثائق الاختبار وتقارير الاختبا ارت تفي بالمتطلبات الفنية لهذه اللائحة والمواصفات القياسية المحددة في الملحق ).)1

6) يجب على جهة التفتيش - بعد الانتهاء من تركيب المصعد، وقبل وضعه في الخدمة - إج ارء عمليات التفتيش وما تتطلبه من الاختبا ارت المشار إليها في المواصفتين القياسيتين الواردتين في الملحق رقم ))1

المرفق في هذه اللائحة، والتأكد من أن المصعد يفي بمتطلبات المواصفتين أعلاه.

2) يجب أن تُثَّبت جهة التفتيش شهادة التفتيش وفقا للنموذج المحّدد في الملحق ) ،)8في الدور الأرضي خارج مركبة المصعد، بعد حصوله على تسجيل من الجهة المختصة، أثناء عملية التشغيل الأولى وبعد

عمليات تجديد الترخيص أثناء عملية التفتيش )الفحص( الدوري.

8) يجب عدم دخول أي مصعد للخدمة إلّا بعد تسجيله لدى الجهة المختصة، بناء على تقرير تفتيش يتضمن شهادة تفتيش صادر من جهة تفتيش مقبولة، وُيجَّدد التسجيل سنوياً بعد تقويم نتائج التفتيش الدوري، وتوضع نسخة من شهادة التفتيش سارية المفعول - الموضحة في الملحق ) -

8) خارج مركبة

المصعد، مع توضيح مدة الصلاحية، ويجب إج ارء التفتيش على المصعد متى ما أُجري عليه تعديلات

جوهرية كما هو محدد في المواصفة القياسية المشار اليها في ملحق ). )1

المادة )

14) الصيانة الدورية

1) يجب أن تستوفي المصاعد المتطلبات المشار إليها في المواصفة القياسية المبّينة في الملحق رقم ))1 المرفق في هذه اللائحة.

9) متى ماوُجد أن أحد المكِّونات تالفة خلال عملية الصيانة الدورّية، فإنه يجب استبدالها أو إصلاحها، على أن يعقُبذلك الإج ارءات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة المبّينة في الملحق رقم

)

1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة )

12) عمليات التفتيش الدوري

1) يجب أن تتوفر في التفتيش والاختبا ارت الدورّية للمصعد الموجود في الخدمة، جميع الاشت ارطات الواردة في المواصفات القياسية المبّينة في الملحق رقم )

1) المرفق بهذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بجهاز

الأمان والمصدات والأجهزة الأخرى التي لا تعمل أثناء التشغيل العادي للمصعد، ولن تكون الاختبا ارت والتفتيش الدوري أكثر ص ارمة من تلك المطلوبة قبل وضع المصعد في الخدمة.

9) يجب ألّا يؤدي تك ارر التفتيش والاختبا ارت الدورّية إلى إلحاق أي أض ارر بالمصعد الكهربائي، أو بمكونات السلامة ذات العلاقة.

4) يجب أن تقوم جهة التفتيش بإج ارء عملية التفتيش والاختبا ارت مرة واحدة على الأقل كل سنة وفقا للمواصفة القياسية المشار اليها في الملحق رقم ).)1

المادة )

11) مسؤوليات الجهات المختصة

تقوم الجهات المختصة كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1) تسجيل المصاعد ومالكيها وفقاً للنموذج ) )D من المواصفة القياسية المشار اليها في ملحق ).)1

9) الترخيص لشركة الصيانة، بم ازولة نشاط صيانة المصاعد وفقا لشروط فنية وادارية محددة.

المادة )

16) مسؤوليات الجهات الرقابية ) المنافذ – المصانع(

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1) تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المصاعد لإج ارءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

9) تقوم الجهات الرقابية – عشوائياً - بسحب عينات من المصاعد واحالتها إلى المختب ارت المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

4) تقوم الجهات الرقابية تحميل الموِّردين تكاليف إج ارء الاختبا ارت وما يتعلق بذلك.

3) عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات

واتخاذ الإج ارءات النظامية في حقها.

5) يجب على الجهات المختصة اتخاذ جميع الإج ارءات اللازمة للتأكد من أن الشخص المسؤول عن عمل المصعد )صاحب المبنى( في المبنى أو المنشأة، وكذلك الشخص المسؤول عن تركيب المصعد يقومان

بتبادل المعلومات عن العمليات التصحيحة والاستخدام الآمن للمصعد.

المادة )

17) مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1) تطبيق إج ارءات مسح السوق على المنتجات، بما في ذلك الأج ازء والمكونات الم ارد تجميعها؛ المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات

ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبَيّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

9) سحب عّينات من المنتج أو أج ازئه أو مكِّوناته، من السوق و مستودعات الموِّردين )صانعين ومستوردين،) وذلك لإج ارء الاختبا ارت اللازمة، والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

4) عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج المعروض و المخَّزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإج ارءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطَّبق الإج ارءات والعقوبات

المشار إليها في المادة ) ،)18وذلك بعد اتخاذ الإج ارءات اللازمة.

2) عندما تكتشف الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق أن المصعد أو أج ازئه أو مكّونات السلامة قد تتسَّبب في تعريض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، فعلى الجهات المختصة أن تتخذ جميع الإج ارءات

اللازمة لسحبه من السوق، أو منعه من العرض في السوق.

المادة )

11) المخالفات والعقوبات

ُ

1) يحظر صناعة واستي ارد ووضع وعرض المصاعد أو أحد مكِّوناتها غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

ُ

9) يعتبر عدم استيفاء المصاعد أو أحد مكوناتها لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية والجهات المختصة للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ ما قد يشكل خط ار على صحة

وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

عدم تثبيت شا ارت المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها – إنوُجدت - أو شهادة

أ) التفتيش، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إق ارر الموِّرد بالمطابقة أو شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام.

4) عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإج ارءات اللازمة لإ ازلة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض منتج المصاعد المخالفة - بسحبها

أ) من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها،

أو إتلافها )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إج ارء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع

تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطَبّقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

3) عند ضبط مخالفة للمصاعد أو أحد مكوناتها، فإن الهيئة تتخذ الإج ارءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولةمُصِدرة الشهادة.

5) تتخذ الجهات المختصة الإج ارءات الضرورية لإخ ارج المصاعد من الخدمة )بصفة دائمة أو مؤقتة( في

إحدى الحالات التالية:

عدم تسجيل المصعد لدى الجهة المختصة.

أ)

ب) انتهاء صلاحية شهادة التفتيش.

ج) عدم الصيانة في الأوقات المحددة.

د) عدم توفير الملف الفني للمصاعد أو أحد مكوناتها، وعلى الأخص مكِّونات السلامة المحددة في الملحق ).)5

ه) اكتشاف أي مخالفة للمتطلبات الفنية الأساسية المحددة في الملحق ).)4

6) دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنهيُعاقب كل منيُخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر

يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة )

12) أحكام عامة

1) يتحمل الموِّرد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطَّبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد

هذه اللائحة.

9) لا تحول هذه اللائحة دون الت ازم الموِّرد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المصاعد ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة،

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالت ازم بمتطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالت ازم بمتطلبات كود البناء السعودي.

4) يجب على جميع موِّردي المصاعد الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي )م ارقبي( الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ

المهام الموكلة لهم.

3) إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فُيرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في الهيئة لإصدار الق ارر المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما

يحقق المصلحة العامة.

5) يجوز للموِّرد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إج ارء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحِّددها الهيئة.

6) تقوم الهيئة بد ارسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة أو شهادة التفتيش، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإج ارءات النظامية في حالة ثبوت

أي مخالفات.

2) يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف الموِّرد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإج ارءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8) عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا

لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

0) للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالت ازم بما يصدر عن الهيئة من تفسي ارت.

المادة )

41) أحكام انتقالية

1) يجب على موِّردي المصاعد بما في ذلك مكِّونات السلامة، تصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على )ستة أشهر( من تاريخ نشرها.

9) مع م ارعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها.

4) ما يتعلق بالمصاعد المركّبة )التي في الخدمة( بما في ذلك مكونات المصعد، فيجب على الموّرد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نشرها.

3) تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة )

41) النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق رقم ))1

قائمة المواصفات القياسية الخاصة بالمصاعد ))HS Code 84281000

م

العربية

SASO-466

First Part: General requirements

البضائع الجزء الأول: المتطلبات

العامة

– Elevators for individuals or goods Second Part: Safety Requirements

SASO-467

البضائع الجزء الثاني: متطلبات

الأمان

SASO-468

Third Part: Installation Requirements

البضائع الجزء الثالث: متطلبات

التركيب

SASO-584

Eighth Part: Periodic maintenance

البضائع - الجزء الثامن: متطلبات

requirements

الصيانة الدورية

المصاعد الكهربائية والهيدروليكية

SASO-978

Eleventh Part: Procedures of

للأف ارد أو البضائع الجزء الحادي

installation, periodical checks and

عشر: إج ارءات التركيب والفحص

approval of Inspection Bodies

الدوري واعتماد جهات الفحص

Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for

SASO-EN-81-20قواعد السلامة لصناعة وتركيب

المصاعد - مصاعد نقل الأشخاص

– the transport of persons and goods Part 20: Passenger and goods

والبضائع - الجزء :99مصاعد الركاب والبضائع

passenger lifts

Safety rules for the construction and

SASO-EN-81-50قواعد السلامة لصناعة وتركيب

المصاعد – الاختبا ارت والفحوصات installation of lifts - Examinations and

,tests - Part 50: Design rules calculations, examinations and tests of lift components

الجزء :59قواعد التصميموالحسابات، والاختبا ارت والفحوصات

لمكِّونات المصعد

:Installation of Lift – First Part Elevators type I, II, III & IV

SASO-ISO-4190-1 8تركيب المصعد - الجزء الأول: الصنف الأول والثاني والثالث

والسادس للمصاعد

:Installation of Lifts – Second Part Elevators type – IV

SASO-ISO-4190-2 0تركيب المصعد - الجزء الثاني: الصنف ال اربع للمصاعد

م

العربية

Fourth Part : Methods of test for safety measures in electrical installations for

البضائع - الجزء ال اربع: طرق اختبار تدابير الأمان في التركيبات الكهربائية

SASO-481

lifts

للمصاعد.

– Elevators for individuals or goods Fifth Part : Safety measures in

SASO-482

البضائع - الجزء الخامس: تدابير

electrical installations for lifts

الأمان في التركيبات الكهربائية

للمصاعد

– Elevators for individuals or goods Sixth Part : Tests and acceptance

SASO-490

البضائع الجزء السادس: فحوص

tests after installation of elevators in

واختبا ارت قبول المصاعد بعد تركيبها

the Buildings

في المباني

SASO-491

Seventh Part : Periodic inspections

البضائع - الجزء السابع: الفحوص

and tests

والاختبا ارت الدورية

– Elevators for individuals or goods Ninth Part : Methods of test engines

SASO-610 13المصاعد الكهربائية للأف ارد أو البضائع - الجزء التاسع: طرق

with many influential roles and to run

اختبار المحركات التأثيرية عديدة

single speed elevators

الأطوار وأحادية السرعة لتشغيل

المصاعد

Electric Lifts For Passengers Or

SASO-GSO-318 15المصاعد الكهربائية للأف ارد والبضائع

Goods Part 10: Single-Speed

- الجزء العاشر: المحركات التأثيرية

Polyphase Induction Motors For

عديدة الأطوار وأحادية السرعة لتشغيل

Driving Lifts

المصاعد

SASO-608 16طرق اختبار المحركات الكهربائية Methods of test for air cooled Electrical

motors

المبردة بالهواء

Air cooled Electrical motors

المحركات الكهربائية المبردة بالهواء

SASO-609

SASO GSO EN 81- 18قواعد السلامة لإنشاء وتركيب

elevators –behavior of elevator in the

والبضائع - عمل المصاعد أثناء

event of fire

الحريق

75- 71-11-161-م.إ

م

العربية

قواعد السلامة لإنشاء وتركيب SASO GSO EN 81- 10

elevators-Fire fighter elevator

والبضائع - مصاعد رجال مكافحة

الحريق

قواعد السلامة لإنشاء وتركيب SASO GSO EN 81- 99

elevators-Vandal resistance elevators

والبضائع – مصاعد مقاومة للتلف

SASO EN 81-70

installation of Elevators - Particular

قواعد السلامة لإنشاء وتركيب

applications for passenger and goods

المصاعد- إمكانية الوصول الي

elevators- Part 70: Accessibility to lifts المصاعد للأشخاص بما في ذلك ذوي

for persons including persons with

الاحتياجات الخاصة

disability

الملحق ))4 المصطلحات والتعاريف الفنية للمصاعد

مساحة المركبة المتاحة: هي مساحة المركبة مقيسة على ارتفاع 1متر عن الأرضية، غير معتبرين المقابض المتاحة لاستخدام الركاب أو الحمولات أثناء تشغيل المصعد.

المصد ) :)Buffer عبارة عن أداة مرنة تثبت عند نهاية شوط الرحلة )في حفرة بئر المصعد( وتحتوي على وسائل لتخفيف الصدمة مثل السوائل أو النوابض أو طرق أخرى مشابهة.

مكِّون السلامة ) :)Safety component أحد مكِّونات السلامة الواردة في الملحق رقم )

4) المرفق باللائحة. مركبة المصعد ) :)Lift car جزء من المصعد مخصص لحمل الأف ارد أو البضائع أو كليهما معًا. غرفة الماكينة ) :)Machine room غرفة يركب فيها ماكينة المصعد وملحقاتها.

مصاعد لها غرفة ماكينات ) :)Machine room lift المصاعد التي تحتاج إلى حجرة منفصلة لتركيب ماكينة السحب وجهاز التحكم به.

مصاعد بدون غرفة ) :)Machine room less lift المصاعد التي لا تحتاج إلى حجرة منفصلة لتركيب ماكينة السحب.

ماكينة السحب ذات التروس ) :)Geared traction machine مكينة السحب التي تتقل فيها الطاقة )الحركة( من المحِّرك إلى بكرة/دارة محززة ) )drive sheave من خلال تروس اخت ازل )تخفيض( السرعة.

ماكينة المصعد ) :)Lift machine وحدة تشتمل على محرك يعمل على تشغيل وايقاف مركبة المصعد.

مكينة السحب عديمة التروس ) :)Gearless traction machine نوع من ماكينات المصاعد تمر فيها وسيلة السحب فوق بكرة/دارة السحب المحززة ) ،)traction drive sheave وتش ِّكل جزًء مكملا لهيكل المحرك

– وتسمى بدون تروس لعدم وجود تروس تخفيض الحركة.

بئر المصعد ) :)Well حيز تتحرك فيه المركبة وثقل الموازنة )إنوُجد( والمحدود بقاع الحفرة وجد ارن وسقف البئر.

حفرة بئر المصعد ) :)Pit الجزء الذي يقع تحت مستوى أدنى عتبة يخدمها المصعد.

الفضاء الحر) :)Free space مساحة حرة أو ملجأ و ارء المواضع القصوى لمسار حركة المركبة. عتبة ) :)Landing جزء من تركيب الأرضية أو البناء يتم عندها التحميل أو التفريغ.

ثقل الموازنة ) :)Counterweight ثقل أو مجموعة أثقال تعمل على موازنة ثقل المركبة مع جزء من الحمل المقنن لها.

الحمل المقنن ) :)Rated load الحمل الذيصُ ِّممت مركبة المصعد لحمله أثناء التشغيل العادي. السرعة المقننة ) :)Rated speed سرعة مركبة المصعد أثناء التشغيل العادي، التيصُ ِّمم عليها المصعد. منظِّم السرعة ) :)Over-speed governor أداة تعمل تلقائًيا على تشغيل أجهزة الأمان التي تُوقف مركبة

المصعد في حالة تجاوز المصعد السرعة المحددة. دقة التوقف ) :)Levelling Accuracy المسافة العمودية بين عتبة مركبة المصعد وعتبة الطابق عند تحميل

أو تفريغ المركبة. ضبط الاستواء ) :)Levelling adjustment عملية ضبط دقة محاذاة أرضية المركبة مع عتبة الدور عند

وقوف المركبة. مصد القدم ) :)Toe guard حاجز ) )apron ذو سطح أرسي ناعم يمتد من عتبة الدور أو مدخل المركبة إلى

أسفل. قفل كهروميكانيكي ) :)Electro-mechanical interlock أداة تحتوي على موصل كهربائي للباب وقفل

ميكانيكي في وحدة واحدة، بحيث يعتمد تشغيل كل منهما على الآخر. جهاز الأمان ) :)Safety gear جهاز ميكانيكي يعمل على إيقاف المركبة أو ثقل الموازنة وثباتها على سكك

الحركة في حالة زيادة سرعة المصعد أثناء الهبوط أو في حالة انهيار وسائل التعليق. لقم الدليل ) :)Guide shoes ملحقات تركب بهيكل المركبة أو ثقل الموازنة لضبط حركتهما على الدلائل.

دلائل الحركة ) :)Guides قضبان تتحرك عليها المركبة أو ثقل الموازنة. بكرة السحب ) :)Pulley هي بكرة ذات أخاديد على سطحها الخارجي للف حبال التعليق عليها. أداة التوقف العادي ) :)Normal terminals stopping device أداة أو أدوات موضوعة لإيقاف المركبة

تلقائياً عند أو بالقرب من عتبة الباب الطابقي المطلوب دون التأثر بعمل أداة تشغيل المركبة. أداة التوقف عند العتبة ) :)Floor-stopping device أداة أو أدوات لإيقاف المركبة تلقائًيا عند عتبة الطابق

المطلوب. جهاز الأمان المتدرج ) :)Progressive safety gear جهاز يعمل على تقليل السرعة بتأثير الكابح على

الدلائل ويشمل احتياطات خاصة للحد من القوى المؤثرة على الجزء المعلق إلى قيمة مسموح بها.

جهاز الأمان الفوري ) :)instantaneous safety gear هو جهاز الأمان الذي يقبض المركبة على الدلائل على الأغلب فو اًر.

مفتاح التوقف النهائي ) :)Final limit switch مفتاح للطوارئ يعمل تلقائياً على إيقاف مركبة المصعد في حالة تجاوز مركبة أعلى عتبة بمسافة محددة.

هيكل )إطار( :(Car frame (Sling)هيكل معدني، يحمل المركبة أو ثقل الموازنة،مُو َّصل بوسائل التعليق، وقد يكون هيكل المركبة وجد ارنها جزًءا واحًدا.

مصعد يعمل بطريقة الجر ) :)Traction drive lift مصعد تدار حبال تعليقه بواسطة الاحتكاك فيحُزوز بكرة الماكينة.

مصعد يعمل بطريقة الإدارة الموجبة )بما في ذلك أسطوانة الإدارة( Positive drive lift (includes drum :drive)مصعد معلق بواسطة السلاسل أو حبال الرفع ويدار بوسائل أخرى خلاف الاحتكاك. السلامة: منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى أي تأثير على سلامة وصحة الإنسان.

أرسية البئر) :)Head room هي الحيز المحصور ما بين مستوى الطابق العلوي وبطن سقف البئر. وضع المصعد في الخدمة ) :)Putting the lift in the service يكون ذلك فور قيام المُرِّكب بجعل المصعد

جاه اًز ومتاحاً للاستخدام.مُرِّكب المصعد ) :)Installer of the lift هو شخص بصفته الطبيعية أو القانونية والذي يتحمل مسؤولية تصميم وتصنيع وتركيب المصعد وطرحه في السوق ويثبت عليه علامة المطابقة ويستوفي ق ارر المطابقة الخاص بالمصعد. صانع مكِّونات السلامة: هو الشخص بصفته الطبيعية أو القانونية والذي يتحمل مسؤولية تصميم وتصنيع مكونات

السلامة ويثبت عليها علامة المطابقة ويستوفي إق ارر المطابقة الخاصة بها. قوة القطع الصغرى للحبل ) :)Minimum breaking force هي ناتج ضرب مساحة المقطع العرضي لوسيلة التعليق مقيساً بالملميتر المربع، مضروباً بمقاومة الشد بالنيوتن لكل ملميتر مربع ومعامل مناسب لُبنية وسيلة

التعليق. حبل الأمان: هو الحبل المتصل بين جهاز م ارقبة السرعة وجهاز الأمان على المركبة أو ثقل الموازنة، ويعمل

على تشغيل جهاز الأمان في حالة انقطاع وسائل التعليق. حركة المركبة غير المقصودة: حركة المركبة الخارجة عن نطاق التحكم بعيداً عن مجال الطابق عندما تكون

الأبواب مفتوحة ما عدا الحركة أثناء التحميل والتفريغ.

الملحق ))4 المتطلبات الفنية الأساسية للمصاعد ومكِّونات السلامة

1غرفة المصعد

1) يجب أن تُحَّدد المساحة المتاحة لأرضية المركبة - وفقاً للجداول المبيّنة في المواصفة القياسية ) ،)SASO EN 81-20التي تُحِّدد العلاقة ما بين عدد الركاب أو الحمولة المقَّررة بالكلغ مع مساحة

المركبة المتاحة بالمتر المربع، وذلك لمنع التحميل ال ازئد في المركبة عن الحمولة المقَّررة للمصعد. وفي حالة المصاعد المعَّدة لنقل الأف ارد؛ التي تلائم أبعادها لهذا الغرض، فيجب أن تُص َّمم المركبة وترَّكب بطريقة لا تعوق سماتها الإنشائية بما في ذلك أبعادها، من دخول الأف ارد المعاقين فيها واستخدامهم إياها، مع وضع وسائل تحكم ملائمة مخصصة لتسهيل الاستخدام.وفقاً للمواصفة القياسية ))SASO EN 81-70

9) يجب أن تُزَّود المركبة بجهاز إنذار صوتي أو ضوئي يعمل عند زيادة الحمولة عن الحد المحدد، على ألَاّ

يعمل المصعد إلّا بعد تخفيض الحمولة إلى الحد المحَّدد.

4) يمكن أن تزّود كل مركبة بباب واحد أو عدة أبواب.

3) يجب أن تزود المركبة بإضاءة كهربائية لا تقل شدتها عن )

199) لوكس عندارتفاع )

1) متر عن مستوى أرضية المركبة ولوحة التحكم وبعيدة عن الجد ارن مسافة )

199) ملم، وألّا يقل عدد المصابيح عن أثنين.

موصله بالتوازي.

5) يجب ألا تتسَّبب المواد المستخدمة في تصنيع جد ارن وأرضية وسقف المركبة في حدوث أض ارر للأف ارد

نتيجة لطبيعة وحجم الغا ازت الناتجة عنها في حالة نشوب حريق.

6) يجب أن تكون أبواب مخارج الطوارئ التي في السقف وأبواب مخارج الطوارئ الجانبية للمركبات مستوفيةً

للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية ).)SASO EN 81-20

2) يجب ألَاّ يقل الارتفاع الداخلي الصافي لغرفة المركبة عن )

9) متر، وألَاّ يقل الارتفاع الصافي لمدخل

المركبة للاستخدام العادي للأشخاص عن )

9) متر.

8) يجب أن تكون أز ارر ومفاتيح التشغيل والتحكم في المركبة وزر التوقف وزر الإنذار على ارتفاع ))39 سم على الأقل من أرضية المركبة.

0) يجب أن يكون باب المركبة غير مثقب.

19) يجب أن يوجد داخل المركبة مصدر إضاءة طوارئ ينشحن بطريقة آلية قادرة على إضاءة مصباح واحد على الأقل شدته )

5) لوكس لمدة ساعة واحدة، وذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن إضاءة

المركبة، ويجب أن تضيء بشكل آلي بمجرد انقطاع التيار الكهربائي عن المركبة.

11) يجب أن يوجد داخل المركبة جهاز إنذار للطوارئ في مكان يسهل التعرف عليه ويسهل الوصول إليه، على أن يكون في متناول الركاب الذين داخل المركبة، وذلك لطلب المساعدة الخارجية.

19) يجب أن تكون المصاعد مزّودة بوسائل تمنع أي حركة غير مقصودة تُبعد مركبة المصعد عن نطاق الطابق بمسافة أكثر من الحدود المسموح بها، وذلك عندما يكون باب المركبة وباب الطابق مفتوحين.

4بئر المصعد

1) يجب أنيُنشأ بئر المصعد من أرضية وسقف وجد ارن متينة، وأن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاحت ارق، وألَاّ ينتج عنها غا ازت ضارة أو دخان في حالة نشوب حريق.

4) يجب أن تُغطى فتحات العتب بالكامل بأبواب لا يقل ارتفاعها عن )

9) متر، وألَاّ يزيد العرض الصافي لأبواب العتب على ) )9195متر عن مدخل المركبة من كلا الجانبين، على ألَاّ يكون الحاجز العلوي لباب

العتبة )الطابق( عائقا للدخول إلى المركبة

4) يجب أن يُص َّمم وُينشأ بئر المصعد بحيث يتحمل على الأقل جميع الأحمال الواقعة عليها؛ الناتجة من الماكينة، ودلائل الحركة أثناء عمل جهاز الأمان، أو في حالة التوزيع غير المنتظم للحمولة داخل المركبة،

أو في حالة اصطدام المركبة أو ثقل الموازنة بالمصدات.

2) يجب أنيُزَّود بئر المصعد بتهوية مناسبة، بحيث لا تُستخدم هذه التهوية لأي أماكن أخرى غير تلك التي تخص المصعد،

ُ

1) يمنع استخدام بئر المصعد لغير المصعد، ويجب ألّا يحتوي البئر على أجهزة أو كابلات غير تلك الخاصة بالمصعد، إلَاّ أنه يمكن استخدام بئر المصعد لوضع أجهزة التدفئة الخاصة ببئر المصعد غير التي تعمل

بالماء الساخن أو بالبخار؛ على أن تكون أجهزة التحكم بهذه التدفئة خارج بئر المصعد.

6) يجب أن يكون بئر المصعد مزودا بإضاءة دائمة بشدة اضاءة على الاقل )

59) لوكس في مناطق العمل و 99لوكس في الأماكن غير المخصصه للعمل لاستخدامها أثناء عمليات الصيانة والإصلاح، وتشتمل هذه الإنارة على مصباح واحد مثبت من أسفل وأعلى البئر، وعلى وحدات إنارة في وسط البئر. بحيث

تكون شدة الإضاءة )

59) لوكس في مناطق العمل و )

99) لوكس في الأماكن الغير مخصصة للعمل فيها ويتم تشغيل واطفاء الانارة عن طريق مفتاح في بئر المصعد

7) يجب حماية بئر المصعد من انتقال الح اررة أو الدخان أرسّياً إلى الطوابق الأخرى.

1) يجب ألّايُش ِّكل بئر المصعد جزًء من نظام التهوية في البناء، وكذلك يجب توفير التهوية الكافية لتصريف

الدخان في حالة حدوث حريق في بئر المصعد.

2) يجب ألّا يزيد عدد المصاعد في البئر الواحد عن أربعة مصاعد، وفي حالة زيادة عدد المصاعد عن أربعة، فيجب توفير بئر جديد مع م ارعاة تخصيص أحد هذه المصاعد ليكون مصعد لرجال الإطفاء،

وفصله عن بقية المصاعد بمواد مقاومة للحريق.

11) إذا احتوى بئر المصعد على عدة مصاعد فيجب إيجاد حاجز بين الأج ازء المتحركة )المركبة، ثقل الموازنة( للمصاعد المختلفة بصلابة تتحمل قوة مقدارها )

499) نيوتن على مساحة )

5) سم ،9على أن يمتد هذا الحاجز على ارتفاع )

915) متر من عتبة الطابق السفلي للمصعد، ويجب وجود حاجز اذا كانت المسافة بين دربزين )الحاجز( والاج ازء المتحركه للمصاعد المتعامده اقل من )

59) سم، وبعرض أكبر من عرض الأج ازء المتحركه ب )

15) سم من كل جهة على طول ارتفاع بئر المصاعد، وذلك لتجنب اصطدام الأج ازء

المتحركة للمركبة وثقل الموازنة أثناء عمليات صيانة المصاعد المجاورة.

11) في حال استخدام أجهزة رش المياه لمكافحة الحريق داخل بئر المصعد او غرفة الماكينات فيجب أن تكون المرشات غيرمُف َّعلة إلا إذا كان المصعد متوقفا على الطابق، وكانت دائرة تزويد الطاقة الكهربائية للمصعد

والإنارة مطفأة بشكل أوتوماتيكي عن طريق نظام إنذار الحريق.

4وسائل التعليق ووسائل الدعم

1) يجب اختيار وتصميم وسائل التعليق و/أو دعم المركبة وملحقاتها وأية أج ازء منها، )بما في ذلك أط ارف الكيابل والحبال ،)بحيث تضمن مستوى كاف من الأمان الشامل، وتقِلّل من خطر سقوط المركبة، على

أن يؤخذ في الحسبان ظروف الاستخدام والمواد المستخدمة وظروف التصنيع.

9) يجب أن تُعَلّق المركبات وأثقال الموازنة بحبال أو سلاسل فولاذية، على ألَاّ يقل عدد الحبال أو السلاسل عن اثنين، وألَاّ تحتوي هذه الحبال والسلاسل على وصلات أو توصيلات باستثناء الحالات الضرورية

لتثبيت أو تشكيل حلقاتها.

4) يجب أَلّا يقل معامل الأمان لحبال التعليق عن:

- )

19) في حالة المصاعد التي تعمل بطريقة السحب بثلاثة حبال أو أكثر.

- )

16) في حالة المصاعد التي تعمل بطريقة السحب بحبلين.

- )

19) في حالة المصاعد ذات أسطوانة الإدارة ).)drum drive

- )

19) في حالة المصاعد التي تستخدم السلاسل

3) يجب حماية العجلات المسننة والبك ارت المستخدمة للإ ازحة، والتعليق والموازنة، يجب وأن يتوفّر لهذه العجلات والبك ارت أجهزة خاصة، وذلك بهدف:

- منع الأض ارر المادية.

- منع الحبال/السلاسل من مغادرة خروجها من تجاويف البك ارت أو التروس في حالة الارتخاء.

- منع دخول أجسام غريبة بين الحبال/السلاسل وتجاويف البك ارت/التروس.

2م ارقبة التحميل )بما في ذلك زيادة السرعة(

1) يجب أن تُص َّمم المصاعد وأن تُنشأ وتُرَّكب بحيث تمنع التشغيل العادي عند زيادة الحمل عن الحمل المقنن.

4) يجب أنيُزَّود المصعد بمنظِّم السرعة ) )Over speed governor وهذا المتطلب لا ينطبق على المصاعد التي لا يسمح تصميم مكائنها بالسرعات العالية.

4) يجب أن تكون المصاعد ذات السرعة العالية مجهزة بمنظم السرعة.

2) يجب أن تُص َّمم المصاعد التي تدار بواسطة بك ارت احتكاك ) )Friction Pulleys بحيث يضمن استق ارر وثبات حبال الجر على البكرة.

1) يجب ألَاّ تقل النسبة بين قطر بكرة حاكم زيادةمُنظِّم السرعة عن )

49) وقطر الحبل لا يقل عن )

6) ملم.

6) في حالة انقطاع أو ارتخاء حبل حاكم زيادةمُنظِّم السرعة فيجب أن يؤدي ذلك إلى إيقاف حركة المركبة

بواسطة جهاز أمان كهربائي.

7) يجب أن يكونمُنظِّم السرعة مرَّكبا بمكان يسهل الوصول إليه في جميع الظروف، واذا كان مرَّكباً في بئر

المصعد فيجب الوصول إليه من خارج البئر.

1الماكينات

1) يجب أن يزود كل مصعد -مُعد لنقل الأشخاص - بماكينة واحدة على الأقل، ولا ينطبق هذا الشرط على المصاعد التي تُستبدل فيها ثقل الموازنة بمركبة ثانية.

4) يجب أن يضمنمُرِّكب المصعد بأن ماكينات المصعد والأجهزة المرتبطة بها لا يمكن الوصول إليها إلَاّ للصيانة وحالات الطوارئ.

ُ

4) يسمح باستخدام السيور في ربط المحركات بأج ازء التشغيل للمكبح الكهروميكانيكي، بحيث لا يقل عدد السيور عن أثنين.

2) يجب أن تزّود كل ماكينة للمصعد بنظام كبح يعمل آلياً في أي من الحالتين التاليتين: - انقطاع التيار الكهربائية الرئيسة عن المصعد.

- انقطاع التيار عن لوحة دا ارت التحكم.

1) يجب أن يكون نظام الكبح كهروميكانيكيا )من النوع الاحتكاكي ،)ويمكن إضافة أنواع أخرى من أنظمة الكبح، كالكبح الكهربائي.

6) يجب أن تكون الكوابح الكهروميكانيكية قادرة – من تلقاء نفسها - على إيقاف ماكينة المصعد، وذلك عندما تكون المركبة تتحرك بالسرعة المقررة باتجاه النزول ومح َّملة بالحمولة المقررة مضافاً إليها ))٪95

من الحمولة المقررة.

7) يجب أن تزَّود أي ماكينة للمصعد بجهاز يدوي للتشغيل عند الطوارئ، يعمل بأي وسيلة لتحرير المكبح وذلك في حالات الطوارئ، وتضمن إعادة تشغيله في الحال بمجرد زوال ضغط اليد.

1) يجب أنيُزَّود المصعد بنظام كبح يعمل آلياً بدون تأخر، وذلك في حالة انقطاع الشبكة الرئيسة للكهرباء عن المصعد.

2) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الماكينات من الأجهزة الدوارة التي يمكن أن تشكل خطورة، خاصة:

- أي مفاتيح أو ب ارغي في محور الماكينة.

- الأشرطة والسلاسل والسيور.

- التروس والعجلات المسننة.

محاور الماكينة البارزة.- منظم السرعة من النوع الكرة الطائرة ))fly-ball type

وُيستثنى من ذلك عجلات الجر المحزوزة التي تُلف يدويا )،)traction sheaves hand winding wheels وأسطوانات الف ارمل ) )brake drums وأي أج ازء مماثلة ناعمة مستديرة )،)similar smooth, round parts

ويجب أن تكون هذه الأج ازء مطلية باللون الأصفر، على الأقل جزئيا.

6المحركات

1) يجب أن تُختبر المحركات المبّردة بالهواء وفقاً للمواصفة القياسية رقم ( SASO 608طرق اختبار المحركات المبردة بالهواء.)

9) يجب أن تكون المحركات التأثيرية عديدة الأطوار الأحادية السرعة - مطابقة للمواصفة القياسية رقم - )SASO GSO 318)المصاعد الكهربائية للأف ارد والبضائع – الجزء العاشر: المحركات التأثيرية

أحادية السرعة ثلاثية الأطوار لقيادة المصاعد.

4) عندما يكون محِّرك المصعد يمكن أن يعمل كمولد، فإنه يجب ألَاّيُسمح الجهاز الكهربائي - الذييُش ِّغل

الكوابح – أنيُمَّد بالطاقة الكهربائية من محرك المصعد.

7غرفة الماكينات

1) عندما تُرَّكب ماكينات المصعد وملحقاتها بغرفة الماكينات، فيجب أن تكون غرفة الماكيناتمُص َّممة بجد ارن وأسقف وأرضيات وأبواب من مواد صلبة ومتينة ودائمة، وأن تتحمل جميع القوى والأحمال الواقعة

عليها.

9) يجب تركيب الماكينات والبك ارت في الأماكن المخصصة لها، على أن تكون هذه الأماكن ومناطق العمل الأخرى ملائمة لدخول الأشخاص المخَّولين فقط )كأف ارد الصيانة، والتفتيش والإنقاذ ،)ويجب كذلك وضع كل الوسائل المناسبة لحماية هذه الأماكن، وذلك من تأثير الجو غير المناسب، مع م ارعاة توفير كل المتطلبات التي تجعل منها مناسبة ل الكفيلة بإج ارء مهام الصيانة والتفتيش وعمليات الطوارئ بشكل

ملائم.

4) يجب ألّا تُستعمل غرفة الماكينات لأغ ارض أخرى غير أغ ارض المصعد، وألّا تحتوي على أية تجهي ازت، أو مواسير أو كوابل ليس لها علاقة بتركيبات المصعد.

3) يجب أن يكون مدخل غرفة الماكينات وغرفة البك ارت:

مضاءً جيداً بإنارة دائمة ذات شدة اضاءه على الأقل )

999) لوكس في مناطق العمل و))59لوكس في المناطق الأخرى.

سهل الاستعمال بأمان تام، وذلك في جميع الظروف، دون الضرورة إلى الدخول الى أماكنخاصة.

5) يجب ألَاّ يقل عرض باب غرفة الماكينات عن )

69) سم، وألَاّ يقل ارتفاعه عن )

999) سم، وأن يكون اتجاه فتح الباب إلى خارج الغرفة.

6) يجب أن يكون دخول الأشخاص إلى غرفة الماكينات والبك ارت عن طريق درج في حال فرق منسوب أرضية غرفة المحركات وأرضية منطقة المحركات والبك ارت أكبر من 59سم، واذا كان من غير الممكن

تركيب درج، فيجب تركيبسَُلّم يستوفي الشروط التالية:

أن يكون مثبتاً جيداً وغير قابل للان لزاق أو الانقلاب او على الأقل ان يكون مثبتا بسلسله او حبللضمان عدم ا ازلته.

عرض السلم لايجب ان يقل عن )

45) سم وعرض درجات السلم لايجب ان تقل عن )

95) ملموالمسافة بين السلم والحائط المثبت عليه السلم يجبان لاتكون اقل من )

15) سم ودرجات السلم

تتحمل قوة مقدارها ) )1599نيوتن على الأقل. يجب ان لا يكون ارتفاع السلم أكبر من 3متر. في حال ارتفاع السلم أكبر من )

4) متر فيجب ان يتم تركيب حماية للسقوط.- في حال ارتفاع السلم أكثر من ) )1،5م يجب أن تكون ازوية ميلانه عن الخط الأفقي مساوية

) °)65إلى ) °)25درجة ومثبتاً جيداً. - أن يكون استخدامه مقصو اًر لغرض الدخول إلى غرفة الماكينات فقط، وأن يكون موجوداً بالقرب

منها على الدوام، وأن تَُتّخذ الترتيبات اللازمة لتأمين هذا الغرض. - يجب أن يتوفر مقبض أو أكثر في متناول اليد، يمكن الوصول إليه بسهولة وذلك بالقرب من الحافة

العليا للسلّم. عندما لا يكون السَلّم مثبتاً بشكل دائم، فيجب أن يتوفر نقاط ارتباط لربطه بالجدار عند استخدامه.

2) يجب أن يتم توفير طفايات حريق مناسبة لح ارئق الكهرباء بغرفة الماكينات وأن تكون مطابقة لاشت ارطات

المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

8) يجب ألّا تُرَّكب أية مواسير أو مجاري خاصة بنقل الغا ازت أو السوائل داخل غرفة الماكينات.

0) وعلاوة على ما ذكر أعلاه، فيمكن أن تحتوي غرفة الماكينات على: - ماكينة لمصعد الخدمة أو سلالم متحركة.

المعدات الخاصة بالتبريد أو التدفئة لهذه الغرف غير تلك التي تعمل بالماء الساخن أو البخار.- أجهزة كشف واطفاء الحريق ذات درجات تشغيل عالية مناسبة للأجهزة الكهربائية بحيث تكون

مستقرة لفترة من الوقت ومحمية بشكل مناسب ضد الكسر.

1غرفة الماكينات داخل بئر المصعد

1) في حالة تركيب ماكينة المصعد داخل بئر المصعد، يجب أن تكون دعامات الماكينة ومنصات العمل مصممة بحيث تتحمل الأحمال والقوى المعدة لتوضع عليها.

4) يجب أن تكون أبعاد أماكن العمل على منصة ماكينة المصعد داخل بئر المصعد كافية وتسمح بالعمل بأمان على المعدات تحديداً، ويجب توفير ارتفاع صافي يكون على الأقل )

911) متر في مناطق العمل.

2أجهزة التحكم

1) يجب أن تُبَيّن وظيفة أجهزة التحكم بشكل واضح.

9) يجب أن تكون أجهزة التحكم للمصعد، المُعَّدة للاستخدام من الأشخاص المعوقين ) )EN 81-70غير

المصحوبين بذويهم،مُص َّممة وموضوعة وفقا لظروفهم.

4) يمكن أن تكون دوائر النداء لمجموعة المصاعد مشتركة أو مت اربطة.

3) يجب أن تكون المعدات الكهربائية مركبة وموصلة بحيث: - ألَاّ يكون هناك إمكانية لحدوث لبس في الدوائر التي ليس لها اتصال مباشر بالمصعد.

يمكن استبدال إمدادات الطاقة أثناء التحميل.- أن تعتمد حركة المصعد على أجهزة السلامة الكهربائية، وذلك في دائرة سلامة كهربائية مستقلة.

ألّا يؤدي أي خلل )عطل( في التركيبات الكهربائية إلى وضع خطير. العناصر التي تتحكم بأجهزة الأمان الكهربائية يجب أن تكون مصممة بحيث تتحمل جميع الضغوطالميكانيكية الناتجة عن التشغيل الاعتيادي المستمر للمصعد، واذا كانت هذه العناصر بطبيعة تركيبها وتصميمها سهلة المنال من الأشخاص، فيجب أن تكون مركبة بحيث لا يمكن تعطيلها

بطرق سهلة. - يجب أن تتوفر في أجهزة التحكم والحماية للمصعد العناصر الآتية:

أ) حماية ضد فقدان الفولطية.

ب) حماية ضد هبوط الفولطية.

ج) حماية ضد فقدان أحد أطوار التغذية الرئيسية.

د) حماية ضد عكس أطوار التغذية الرئيسية لمكنة المصعد.

ه) حماية ضد انقطاع استم اررية الموصل الكهربائي.

11أبواب المركبات والأبواب الطابقية

1) يجب أن أن تُص َّمم الأبواب بحيث لا ينتج عنها أض ارر عند اصطدامها بأي جزء من جسم الإنسان، أو عند تعلق ملابسه بها، أو احتجازها لأي شيء آخر.

4) يجب ألّا يزيد الخلوص بين مص ارعي )درفتي( الباب أو بين مص ارعي الباب وقوائمه ال أرسية أو العتب على )

6) ملم وفي حالات خاصة )

19) ملم، وذلك عندما يكون الباب في وضع الغلق.

4) يجب أن تنفتح الأبواب التي تعمل آلياً بشكل تلقائي، عند اصطدامها بشخص بقوة لاتزيد عن ))159 نيوتن، أو أي جسم خلال دخوله المركبة أثناء انغلاق الباب. من خلال جهاز حماية يغطي مسافة حماية

على الأقل )

95) ملم الي ) )1699ملم من العتبة.

2) يجب أن تَُتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المصعد من الحركة أو الاستم ارر في الحركة إلّا بعد غلق كلا من باب المركبة والأبواب الطابقية )العتب( ما عدا في منطقة عدم إحكام الغلق أثناء السرعة البطيئة للمحاذاة مع العتبة، وكذلك في المنطقة الممتَّدة إلى ارتفاع لا يزيد على ) )1165متر فوق مستوى العتب

الطابقية، وذلك لتحميل وتفريغ المصاعد بواسطة أف ارد مدربين ومفوضين لذلك.

1) تُغلق الأبواب الآلية للمصعد بعد مرور فترة من الوقت )تُحَّدد حسب كثافة التشغيل( في حالة عدم وجود

طلبات لحركة المصعد.

6) يجب أن يكون مص ارع واطار الأبواب مصنوعة بطريقة تمنعها من الالتواء أو التشّوه او فقدان صلابتها

مع مرور الزمن.

7) يجب أن تكون الأبواب الطابقية والأقفال الملحقة بها ذات متانة ميكانيكية، بحيث إذا أثرت قوة ميكانيكية مقدارها )

499) نيوتن على الباب وهو في وضع الإغلاق، وباتجاه عمودي على أي نقطة من سطح الباب من الداخل أو من الخارج، بحيث تكون هذه القوةمُوَّزعة على مساحة ) 5سم

9) من سطح الباب بمقطع دائري أو مربع وكذلك قوة مقدارها ) )1999نيوتن على مساحة )

199) سم 9على أي نقطة من

الباب أو إطاره، فإن الباب والقفل معاً يجب أن: يقاوما دون حصول تشّوه دائميزيد على )

1) ملم.- يقاوما دون حصول تشّوه مرن يزيد على )

15) ملم.

يعمل الباب بشكل جيد بعد هذا الاختبار.

1) يجب أنيُزَّود كل باب طابقي بعتبة من المعدن بحيث تتحمل جميع القوى والأحمال الواقعة عليها أثناء

مرور الأحمال والأشخاص من المركبة واليها.

ملحوظة: يستحسن أن تكون الأرضية التي أمام عتبة الباب ذات ميل قليل إلى خارج البئر لمنع تسرب مياه الغسيل والرش داخل البئر، في حالة استخدام الأبواب الزجاجية فيجب ان تتوافق مع المواصفة

))EN 81-20

11فتح الأبواب في حالات الطوارئ

1) يجب أن يكون بالإمكان فتح الباب الطابقي من الخارج بوسطة مفتاح خاص مطابق لمثلث فتح الأقفال الوارد بالملحق رقم ).)2

ُ

4) يعطى هذا المفتاح فقط لأشخاص مخولين مصحوباً بتعليمات مكتوبة توضح الاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث التي قد تنجم عن عملية فتح الأقفال التي يتبعها عملية إقفال تامة.

4) بعد عملية فتح القفل في الحالات الطارئة، فإنه يجب ألَاّ يبقى جهاز الإقفال في وضعية الفتح والباب الطابقي مغلق.

2) إذا كان الباب الطابقيّ )العتب(يُدفع )ُيفتح( بواسطة باب المركبة، فيجب أن يوجد جهاز سواءً كان ثُقلا أو نوابض، يضمن إغلاق باب الطابق تلقائّياً، إذا صار هذا الباب مفتوحا، لأي سبب كان، حينما تكون

المركبة خارج منطقة الفتح.

1) يجب أن تُغلق الأبواب الطابقية بإحكام تلقائياً بعد فتحها في حالات الطوارئ.

6) في حالة الطوارئ ومن أجل السماح للركاب بمغادرة المركبة في حالة توقف المصعد - لأي سبب من الأسباب - بالقرب من العتب )الباب الطابقي ،)فإنه يجب عند توقف المركبة وانقطاع الإمداد عنمُش ِّغل

الباب – إنوُجد - أن يكون بالإمكان: فتح باب المركبة كلياً أو جزئّياً بواسطة اليد من العتب )الباب الطابقي.)- فتح باب المركبة كليّاً أو جزئّياً مع باب الطابق المرتبط به – إذا كانا مقترنين - وذلك بواسطة اليد

من داخل المركبة.

14حبال التعليق

1) يجب أن يتم حساب عامل الأمان لحبال التعليق وفقاً لما ورد بالمواصفة ) ،)SASO EN 81-20ويجب ألَاّ يقل معامل الأمان لحبال التعليق عن:

)

19) في حالة المصاعد التي تعمل بطريقة السحب وعدد الحبال )

4) أو أكثر- )

16) في حالة المصاعد التي تعمل بطريقة السحب وعدد الحبال ).)9

)

19) في حالة المصاعد ذات أسطوانة الإدارة ))drum drive- )

01) في حالة المصاعد التي تستخدم السلاسل.

ويُحسب عامل الأمان على أنه نسبة بين قوة القطع الصغرى للحبل )أو السلاسل( بالنيوتن، وقوة الشد القصوى في ذلك الحبل بالنيوتن، وذلك حينما تكون المركبة واقفة على مستوى الطابق الأول ومحملة

بالحمل المقنن.

4) يجب أن تتوافق الحبال مع المتطلبات التالية:

القطر الإسمي للحبل يجب ألاّ يقل عن 8ملم. يجب أن تكون قوة الشد للحبال:

والخصائص الأخرى )البنية، الاستطالة، الشكل )التب ٌّعج ،)المرونة، الاختبا ارت، ...( فيجب أن تكون متوافقة -على أقل تقدير - مع ما ورد في المواصفات الأوروبية ذات العلاقة.)EN 12385-5( يجب ألَاّ تقل النسبة بين قطر الحبل وقطر بكرة السحب عن )

39) بغض النظر عن عدد جدلات الحبل.

4) يجب ألَاّ يقل معامل الأمان لسلاسل التعليق عن )

19) وألَاّ يقل عن سلسلتين.

2) يجب أنيُثَّبت نهاية الحبل في المركبة أو ثقل الموازنة أو نقاط التعليق للأج ازء الميتة للحبال المفتولة، وذلك بروابط )نهايات( معدنية، أو تجاويف محشوة بال ارتنج ) ،)resin filled sockets أو خوابير ذات تجويف مربوطة بإحكام ) ،)self-tightening wedge type sockets أو ثنية على شكل قلب ) heart )shaped thimbles مع ما لا يقل عن ثلاث فتلات مناسبة، أو عروة بالفتل المتداخل ) hand )spliced eyes أو عروة بحلقة آمنة ) )ferrule secured eyes أو بأي طريقة أخرى مكافئة في

الأمان.

1) يجب تثبيت أط ارف السلسلة بالمركبة أو بثقل الموازنة أو بنقاط التعليق للأج ازء الميتة للسلسلة المفتولة، وذلك باستخدام نهايات مناسبة، ويجب أن تكون الوصلة بين السلاسل ونهايات السلاسل قادرة على الأقل

أن تقاوم %89من قوة القطع الصغرى للسلسلة.

6) يجب أن لايكون بالإمكان رفع المركبة الفارغة حينما يكون ثقل الموازنة مرتك اًز على المصد، وماكينة المصعد تدور في الاتجاه إلى أعلى.

14الكابلات

1) يجب أن تفي كابلات المصعد للمتطلبات الواردة في المواصفات ذات العلاقة.

9) لتوفير القوة الميكانيكية، فإنه يجب ألّا تقل مساحة المقطع العرضي لموصلات أجهزة الأمان الكهربائية للأبواب عن ) )9125ملم ،9وذلك لتوفير القوة الميكانيكية

4) إذا كان المجرى ) )ducting أو الكيبل نفسه يحتوي على موصلات ذات دوائر كهربائية مختلفة الفولطية، فيجب أن تُعزل جميع الموصلات أو الكابلات وفقا للعزل المحدد للفولطية القصوى.

12اختبار الجهد )الفولطية( العالية

يجب أن تتحمل جميع المعدات الكهربائية - باستثناء المحركات والمعدات الإلكترونية والأجهزة - فولطية الاختبار، وذلك حينمايُسَلّط جهد كهربائي بين الأج ازء المكهربة والإطار المعدني للمُعَّدة لمدة دقيقة واحدة دون حدوث أي

وميض أو انهيار للعزل.

11مقاومة العزل

يجب أن تُقاس مقاومة العزل بين كل مو ِّصل مكهرب والأرض، ويجب أخذ القيم الدنيا لمقاومة العزل من الجدول رقم )

16) من المواصفة SASO EN 81-20

16جهاز الأمان للمركبة وثقل الموازنة

1) يجب أن تُزَّود المركبة بجهاز أمان قادر على العمل في اتجاه النزول، وعلى إيقاف المركبة بكامل حمولتها المقننة عند إعتاق سرعة ) )tripping speed منظِّم السرعة، حتى في حالة توقف أجهزة التعليق من

خلال القبض على قضبان الدلائل، وتوقيف المركبة في ذلك المكان.

4) في حالة وجود أماكن متاحة تحت المركبة، أو ثقل الموازنة، فيجب أن تُص َّمم قاعدة حفرة المصعد للحمولة

الافت ارضية لتتحمل على الأقل 5999نيوتن/م ،4وكذلك يجب أنيُزَّود ثقل الموازنة بجهاز أمان. ملحوظة:يُف َّضل ألَاّ يكون موقع آبار المصعد فوق الأماكن المتاحة للأشخاص الوصول إليها.

4) بالنسبة للمصاعد التي تتجاوز سرعتها المقننة ) 415م/ث ،)فيجب أن يوجد جهاز منع الارتداد، وأن يبدأ جهاز منع الارتداد في إيقاف ماكينة المصعد بجهاز أمان )سلامة( كهربائي.

2) يجب أن تُش َّغل أجهزة الأمان لكل من المركبة وثقل الموازنة كل على حده بواسطة منظم السرعة لكل منهما، وعندما لا تتجاوز السرعة المقننة ) 1م/ث ،)فيمكن تشغيل جهاز الأمان لثقل الموازنة من خلال

تعطيل جهاز تعليق ثقل الموازنة أو باستعمال حبل الأمان.

1) يجب أن يكون إعتاق )بدء عمل( جهاز الأمان لكل من المركبة وثقل الموازنة ممكناً فقط عند رفع المركبة

أو ثقل الموازنة.

6) بعد إعتاق )انفتاح( جهاز الأمان، فإن الأمر يقتضي تدخل شخص مؤهل فنّياً.

17ثقل الموازنة

إذا كان ثقل الموازنة يحتوي على أثقال حشو فإنه يجب أن تَُتّخذ التدابير اللازمة لمنع إ ازحتها من مكانها، ولهذا السبب يجب أنيُستخدم:

1) إما إطار معدني تُثَّبت بداخله هذه الحشوات )الأثقال.)

4) إذا كانت هذه الحشوات مصنوعة من معدن، وكانت السرعة المقَنّنة للمصعد لا تزيد على

1) م/ث،)

فيجب استخدام قضبان ربط )شداد( تُثَّبت بوساطتها هذه الحشوات.

11مفاتيح التوقف العادي عند نهاية المسار ومفاتيح التوقف النهائي

1) يجب أن تُضبط مفاتيح التوقف النهائية للعمل بأقرب ما يمكن لنهايتي المسار )الطابق الأسفل والأعلى،) ويجب أن تعمل قبل أن تلامس المركبة أو ثقل الموازنة المصدات، ويجب أن تبقى مفاتيح التوقف النهائي

في وضع الفتح حينما تكون المركبة أو ثقل الموازنة مستقرة على المصدات وهي بكامل انضغاطها.

9) يجب أن تعمل مفاتيح التوقف النهائي على النحو التالي:

أ) بالنسبة للمصاعد التي تعمل بالإدارة الموجبة، فيجب أن تنفتح هذه المفاتيح مباشرة عن طريق الفصل الميكانيكي الإيجابي للدوائر التي تغذي المحرك والمكابح.

ب) أما بالنسبة للمصاعد التي تعمل بطريقة السحب ذات السرعة الواحدة أو السرعتين، فيجب أن تعمل هذه المفاتيح إما:

بفتح الدائرة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي وفقا للفقرة )أ( أعلاه. أو أن جهاز الأمان الكهربائي يفتح الدارة الكهربائية التي تغذي مباشرة ملفات المو ِّصلات.ج( أما في حالة المصاعد ذات الفولطية المتغيرة أو ذات السرعة المتغيرة باستم ارر، فيجب أن تعمل هذه المفاتيح - تبعا لذلك - على أن تتوقف الماكينة توقفا سريعا؛ أي في أقصر وقت بما يتوافق

مع المنظومة.

4) بعد عمل مفاتيح التوقف النهائي، فيجب ألّايُعاد تشغيل المصعد تلقائيا، بل يجب عدم تشغيل المصعد

إلّا عن طريق الشخص المؤهل.

12دلائل الحركة

1) يجب أن تكون دلائل الحركة ووصلاتها وملحقاتها ذات مقاومة لتحمل الوزن والقوى الواقعة عليها، وذلك لضمان التشغيل الآمن للمصعد.

جوانب التشغيل الآمن الخاصة بدلائل الحركة هي:

- يجب التأكد من موِّجهات المركبة وثقل الموازنة.

- يجب أن تكون الانح ارفات مقتصرة على الحالات التي ينتج عنها ما يلي:

عدم حدوث فتح غير مقصود لقفل الباب.

أ) عدم تأثر عمل أجهزة السلامة.

ب) عدم إمكانية اصطدام الأج ازء المتحركة مع الأج ازء الأخرى.

ج(

9) يجب أن يكون للمركبة وثقل الموازنة دلائل حركة من الفولاذ الصلب، كل على حده لا تقل عن اثنتين.

4) يجب أن تسمح طريقة تثبيت دلائل الحركة في أذرع تحميلها ) )brackets وفي المبنى بتعويض آثار استق ارر المبنى، أو انكماش الخرسانة، أما تلقائيا أو بالضبط البسيط، على أن يكون تصميم الرباط

) )attachment بحيث لا يؤدي دو ارنه إلى إعتاق )خروج( الدليل.

41منع الحوادث أثناء الصيانة

1) في حالة وجود مصعدين أو أكثر داخل البئر نفسه، فيجب أن يوضع حاجز فاصل بينهماعلى ارتفاع لايزيد عن )

49) سم، وألَاّ يقل ارتفاعه عن )

915) متر فوق أرضية الطابق السفلي.

9) يجب أنيُرَّكب مفتاح التوقف في حفرة بئر المصعد لإيقاف المصعد، وابقائه متوقفاً في حالة الطوارئ، وأن يكون قابلا للوصول إليه من خارج أو داخل بئر المصعد، وعندما يكون عرض حفرة المصعد أكبر من )

116) متر فيجب وضع مفتاحين توقف، وأن يتكون أخفض جزء من البئر من حفرة وقاع ناعم ومستو تقريبا، باستثناء ماخُ ِّصص للمصدات وقواعد دلائل الحركة، وأجهزة تصريف المياه، وأن تكون حفرة بئر

المصعد خالية من المواد التي تؤدي للان لزاق، وأن تكونمُصممة ضد تسرب المياه إليها.

4) يجب أن تكون إنارة المصاعد وبئر المصعد وغرفة الماكينات أو البك ارت مفصولة عن التغذية الخاصة بماكينة المصعد، إما من خلال دارة أخرى أو من نفس الدارة، على أن تُوصّل قبل القاطع أو القواطع

الرئيسة.

3) يجب أن تُؤخذ التغذية اللازمة للمقابس -الموضوعة على سقف المركبة، وفي غرفة الماكينات والبك ارت، وفي حفرة البئر -مفصولة عن التغذية الخاصة بماكينة المصعد؛ إما من خلال دا ارت أخرى أو من نفس الدائرة، على أن تُو َّصل قبل القاطع الرئيس للمصعد، كما هو مشار إليه في الفقرة 4من البند 99أعلاه.

ويجب أن تكون هذه المقابس من النوع الثلاثي .2P+PE, 250V استخدام المقابس المشار إليها أعلاه لا يعني استخدام كابل كهربائي بمساحة مقطع عرضي للموصل

معادل للتيار الساري فيه. يمكن أن تكون مساحة المقطع العرضي للمو ِّصل أصغر، على أن يكون محمياً من التيا ارت ال ازئدة.

5) يجب أن تزَّود حفرة بئر المصعد بما يلي: - مفتاح كهربائي سهل الوصول إليه عند فتح الباب الطابقي لإيقاف المصعد.

مقبس كهربائي.- مفتاح كهربائي خاص بإنارة بئر المصعد يمكن الوصول إليه عند فتح الباب المؤدي إلى حفرة

البئر.

6) عندما تكون المركبة مستقرة على المصدات المضغوطة كليا، فيجب أن تُستوفى - في نفس الوقت -

الشروط التالية:

أ) يجب أن يتوفر في حفرة البئر فضاء )مساحة( كافية لوضع مجسم على شكل متوازي مستطيلات، بحيثيُحقق الشروط الواردة في الجدول )

4) بالنسبة للمساحات التي أعلى الكابينة، والجدول ))3

بالنسبة للمساحات التي تحت الكابينه في البئر، وفقا للمواصفة EN 81-20

ب) أن تكون المسافة ال أرسية ما بين أرضية حفرة البئر وأدنى جزء في المركبة – لا تقل عن

915) م.) وقد تُخَفّض هذه المسافة إلى ما يقل عن ) )9119م في إطار مسافة أفقية تساوي ) )9115م بين

ك ِّل من:

1) حاجز واقي أو جزء من أبواب المركبة المنزلقة أرسيا.

9) أدنى جزء من المركبة ودلائل الحركة.

ج) المسافة ال أرسية الحرة ما بين أعلى جزء ثابت في الحفرة، على سبيل المثال جهاز الشد الخاص بحبال التعويض الموجودة في أعلى موضع منها وأدنى جزء من المركبة، باستثناء الفق ارت المفصلة

في ب(

1) و ب(

9) أعلاه، هذه المسافة ال أرسية الحرة يجب أن تكون على الأقل ) )9149م.

41متطلبات الأمان الكهربائي

1) يجب ألا تتسَّبب العيوب أدناه، التي يمكن أن تتعرض لها المعدات الكهربائية للمصعد في إحداث أخطار على تشغيل المصعد:

أ) فقدان الفولطية.

ب) انخفاض الفولطية.

ج) فقدان استم اررية موصل.

د) خلل في العزل فيما يتعلق بالأدوات المعدنية أو الأرض.

ه) قصر الدائرة الكهربائية أو فصل الدائرة الكهربائية، التغير في القيمة أو في العمل في أحد المكونات الكهربائية )مثل المقاِوم أو المكِثّف ) )capacitor أو ت ارنزستور أو مصباح ... إلخ.)

و) عدم التجاذب أو التجاذب غير التام لمحور الحركة ) )armature المتحرك للقاطع ))contactor

أو المرحل ))relay

ز) عدم انفصال محور الحركة للقاطع أو المرحل.

ح) عدم فتح التلامس.

ط) عدم غلق التلامس.

ي) انعكاس الطور

4) يجب حماية جميع الفتحات في الأسلاك الكهربائية لمنع حدوث الأخطار والصدمات الكهربائية.

44التشغيل الاضط ارري )عملية الطوارئ(

1) إذا كان الجهد اليدوي اللازم لتحريك المركبة إلى أعلى وهي محملة بكامل حمولتها المقننة يزيد على 399 نيوتن، فيجب أن تُزَّود ماكينة المصعد بجهاز يدوي للتشغيل الاضط ارري يسمح بتحريك المركبة إلى

مستوى الطابق بواسطة عجلة ملساء.

4) إذا كانت هذه الأجهزة غير ثابته )قابلة للإ ازلة ،)فيجب أن توضع في مكان يسهل الوصول إليه في غرفة الماكينات، ويجب أن تكونمُعَلّمة بشكل مناسب حينما يكون هناك أي خطر من حدوث لبس بين هذا

الجهاز وآخر يخص ماكينة أخرى.

4) يجب أن يكون بالإمكان التحقق بسهولة ع َّما إذا كانت المركبة قد وصلت إلى منطقة فتح الإقفال، ويمكن

عمل ذلك بوضع علامات على حبال التعليق أو حبل منظِّم السرعة.

2) يجب أن يسمح مفتاح التشغيل الكهربائي عند الطوارئ بالتحكم في حركة المركبة من خلال الضغط المستمر على أز ارر تشغيل محمية ضد التشغيل العرضي، على أنيُبَيّن عليها بوضوح اتجاه الحركة.

44جهاز الإنذار

1) يجب أنيُزَّود كل مصعد بجهاز إنذار لحالات الطوارئ التي يمكن تشغيلها من داخل المركبة، على أن يكون مسموعا من خارج بئر المصعد، أو وسيلة اتصال في حالات الطوارئ للاتصال بخدمة الإنقاذ.

4) يجب أن يُبَيّن بوضوح على جهاز الإنذار عبارة )جهاز إنذار المصعد ،)وفي حالة المصاعد المتعددة، فيجب أن يكون بالإمكان تحديد المركبة التي صدر منها هذا النداء.

4) يجب أن يسمح هذا الجهاز باتصال صوتي دائم بخدمات الإنقاذ في اتجاهين، وبعد بدء استخدام جهاز الاتصال، فيجب ألَاّ يكون هناك أي ضرورة للشخص المحجوز لأن يُجري أي عمل إضافي.

2) يجب أن تُزَّود المصاعد -التي يزيد مسارها على 49متر - بنظام للاتصال الداخلي أو أي نظام مماثل،يُرَّكب بين المركبة وغرفة الماكينات،يُغَّذى من مصدر تيار الطوارئ.

42منظِّم السرعة

1) يجب أن يعمل منظم السرعة الخاص بجهاز الأمان للمركبة عند السرعة التي تساوي على الأقل %115 من السرعة المقننة للمصعد وأقل من:

918م/ث لأجهزة الأمان من النوع الفوري، باستثناء تلك المشتملة على دلافين مقيدة

أ(

).)the captive roller type

ب( 1م/ث لأجهزة الأمان من النوع الفوري المشتملة على دلافين مقيدة.

ج( 115م/ث لأجهزة الأمان التدريجية للسرعات المقننة التي لا تزيد سرعتها على 1م/ث.

د( 1195ع+/9195(ع( بالمتر/ث، لأجهزة الأمان ذات السرعة المقننة التي تزيد على 119م/ث، حيث "ع" هي السرعة المقننة م/ث.

4) بالنسبة للمصاعد التي تزيد سرعتها المقننة على 1م/ث، يوصى بأن تكون السرعة اللازمة لإعتاق )تشغيل( منظم السرعة عند أقرب ما يمكن للقيم الواردة في الفقرة .1 - 93

4) بالنسبة للمصاعد الخاصة بالأحمال المقننة الثقيلة ذات السرعات المقننة المنخفضة، فيجب أنيُص َّمم منظم السرعة خصيصاً لهذا الغرض، ويوصى بأن تكون السرعة اللازمة لإعتاق )تشغيل( السرعة عند

أقرب ما يمكن للقيم الدنيا الوارد في الفقرة .1 - 93

2) يجب أن تكون السرعة اللازمة لإعتاق منظم السرعة لجهاز الأمان الخاص بثقل الموازنة أكبر من السرعة

اللازمة لإعتاق منظم السرعة لجهاز الأمان الخاص بالمركبة، بحيث لا يزيد عليها وفقا لماذُكر في الفقرة ،1 - 93إلَاّ أنه لا يزيد بأكثر من .٪19

1) يجب أن يُو َّضح على منظم السرعة اتجاه الدو ارن المناظر لعمل جهاز الأمان.

6) يجب أنيُش َّغل منظم السرعة بواسطة حبل فولاذي )واير(مُص َّمم لهذا الغرض، ويجب أن يكون حمل الكسر الأدنى للحبل مرتبطا بعامل الأمان، الذي لا يقل عن )

8) من قوة الشد المتوِلّدة في حبل منظم السرعة عند الإعتاق، مع الأخذ في الحسبان أن يكون عامل الاحتكاك ) )μmax يساوي )

919) لمنظم

السرعة من نوع السحب، وألا يقل القطر الإسمي للحبل عن 6ملم.

7) يجب أن يبدأ منظم السرعة أو أي جهاز آخر العمل على إيقاف ماكينة المصعد عن طريق أداة أمان

كهربائية قبل بلوغ المركبة السرعة اللازمة لإعتاقه سواء في حالة الصعود أو في حالة الهبوط.

1) في حالة عدم عودة منظم السرعة تلقائياً إلى وضعه بعد إعتاق جهاز الأمان، فيجب أن يمنع جهاز الأمان

الكهربائي بدء تحرك المصعد الوقت الذي لم يعُد منظم السرعة إلى وضعه.

2) يجب أن يكون الوصول إلى منظم السرعة ممكنا لأغ ارض التفتيش والصيانة، واذا كان جهاز منظم السرعة

مثبتاً في بئر المصعد، فيجب أن يكون الوصول إليه ممكنا من خارج البئر.

الملحق ))2 نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للط ارز المبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج(

1المطابقة للط ارز المبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إج ارء لتقويم المطابقة الذييُنِفّذ الموِّرد - من خلاله - الالت ازمات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الط ارز المحدد في شهادة اعتماد الط ارز ) )Type Approval وفقا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17067وتتقيد بمتطلبات

اللوائح الفنية ذات العلاقة. 4التصنيع

يجب على الموِّرد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)4ويجب أن يخضع النظام إلى م ارقبة

دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)3

4نظام إدارة سلامة المنتج

1/4يجب على الموِّرد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب: اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممِثّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛

يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. إق ار ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى. كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

الوثائق الفنية الخاصة بالط ارز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الط ارز) Type .)Approval

9/4يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الط ارز المحدد في شهادة اعتماد الط ارز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

4/4يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من الموِّرد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة واج ارءات وتعليمات ، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما مَتّسِقا لب ارمج و خطط و أدلة وسجلات السلامة ، ويجب أن تشتمل وثائق النظام - على وجه الخصوص -

وصفا كافيا لما يلي :

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

ب) تقنيات التصنيع، واج ارءات م ارقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإج ارءات المَتّبعة.

ج) الفحوصات والاختبا ارت المنِفّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتك اررها.

د) السجلات: مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج. 3/4يجب على الجهة المقبولة - المصاِدقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ،4/4خلال فترة سريان المصادقة على النظام ، وذلك لمدة

ثلاث سنوات.

5/4يجب افت ارض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج - كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

6/4يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا – على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، والماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح

الفنية ذات العلاقة.

2/4يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بم ارجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 4/4للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، واج ارء

والاختبا ارت اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

8/4يجب إشعار الصانع بالق ارر بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وق ارر التقويم مع مسوغات ذلك.

0/4يتعهد الصانع بالوفاء بالت ازمات نظام إدارة سلامة المنتج، كما هومُصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعّالا.

19/4يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديلمُقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

11/4يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعَّدل مستم اًر في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،4/4أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بق اررها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وق ارر

التقويم مع مسوغات ذلك.

2الم ارقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/3الغرض من الم ارقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الموِّرد لالت ازمات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.

9/3يجب على الموِّرد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأنيُوِفّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج ، وسجلات السلامة ، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين ... إلخ

4/3يجب على الجهة المقبولة القيام بزيا ارت تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للموِّرد.

3/3يحق للجهة المقبولة القيام بزيا ارت فجائية للمصنع لإج ارء اختبا ارت على المنتج – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم

الجهة المقبولة تقرير التقويم للموِّرد، وتقارير الاختبا ارت - في حالة إج ارء الاختبا ارت.

1شهادة المطابقة والإق ارر بالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان الموِّرد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج، مصادق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم الموِّرد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول

المصادقة. 9/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.)

4/5يجب على الموِّرد أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل ط ارزمُعتمد من المنتج )اعتماد الط ارز ،)وأن يجعلهمُتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

19) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق، على أنيُحَّدد الط ارز المُعتمد للمنتج في إق ارر الموِّرد بالمطابقة، ويجب توفير

نسخة من شهادة المطابقة والإق ارر بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

م.إ75- 71-11-161- 3/5يجب على الموِّرد أن يجعل الوثائق أدناهمُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن

عشر )

19) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .4/4

التعديلات المشار إليها في البند ،0/4كما هو مصادقٌ عليه. ق ار ارت وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .2/4

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، واشعار تلك الجهات - عند

الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق رقم ))1 قائمة مكونات السلامة

1) جهاز الأمان ).)Safety gear

9) أقفال الأبواب الطابقية ).)Landing door locking devices

4) منظم السرعة ).)Over speed governor

3) دوائر السلامة التي تحتوي على المكونات الإلكترونية ) Safety circuits containing electronic

.)components

5) وسائل الحماية من السرعة ال ازئدة للمركبة أثناء الصعود ) Ascending Car Overspeed

.)Protection Means

6) وسائل الحماية من حركة المركبة غير المقصودة ) Unintended Car Movement Protection

. )Means

2) المصدات ).)Buffers /shock Absorber

الملحق ))6

نموذج إق ارر الموِّرد بالمطابقة ))Supplier Declaration of Conformity

يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات إق ارر المطابقة لمكوِّن السلامة

اسم وعنوان صانع مكِّون السلامة: --------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- الهاتف -------------- البريد الإلكتروني ------------اسم الممِثّل الرسمي لمورد مكِّون السلامة: ------------------------------------ وصف لمكِّون السلامة: النوع )--------------( الرقم التسلسلي - إنوُجد )-----------( سنة تصنيع مكِّون السلامة )------------( بلد الصنع: ------------------------ جميع الاشت ارطات ذات العلاقة التي يستوفيها مكِّون السلامة: ------------------------ المواصفات القياسية ذات العلاقة: ---------------------------------------- اسم وعنوان المختبر الذي قام بإج ارء اختبار الط ارز: ----------------------------- رقم تقرير الاختبار: ----------------------- تاريخه --------------------

4) بيانات إق ارر المطابقة للمصعد

اسم وعنوان موِّرد المصعد: -------------------------------------------- -----------------------------------------------------------الهاتف: ---------------------- البريد الإلكتروني: --------------------- سنة تصنيع المصعد: -----------------------------------------------

بلد الصنع: ---------------------------------------------------- جميع الاشت ارطات ذات العلاقة التي يستوفيها المصعد: ---------------------------- -----------------------------------------------------------المواصفات القياسية ذات العلاقة: ---------------------------------------- اسم المُمِثّل الرسمي لموِّرد المصعد: ---------------------------------------

يجب أن يكون هذا الإق ارر باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.نُقر بأن المنتج المذكور في هذا الإق ارر هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية المذكورة أعلاه.

الشخص المسؤول: ----------------------------------------------------- التوقيع: ----------------------------- التاريخ: -------------------------

Dimensions in millimeters

الملحق ))7

مثلث فتح القفل

الأبعاد بالملليمتر

الملحق ))1

شعار جهة التفتيش

شهادة تفتيش مصعد

LEFT INSPECTION CERTIFICATE

اسم جهة التفتيش المقبولة: ------------------------- :APPROVED INSPECTION BODY المقر )في المملكة LOCATION (IN SSAUDI):----------------------------------- :) الهاتف: -------------------- : PHONE الفاكس--------------------- :FAX البريد الإلكتروني: ------------------------------------------------- :E-mail

مالك المصعد/LIFT OWNER

الاسم Name

العنوان Address مكان التركيب Location

المصعد المفتش عليه :INSPECTED LIFT

سنة التركيب Year Installation

التصنيف

Classification

تاريخ إج ارء اختبار تباين الحمولة Load Test Variance

الرقم التسلسلي للمصعد Lift No

سرعة المركبة

CAR SPEED (FPM)

الحمولة القصوى

Max Load

تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة Expiration Date

التفتيش الدوري

تاريخ التفتيش Inspection Date

اسم المفتش Inspector Name

المسؤول عن جهة التفتيش

DEPUTY LABOR COMMISSIONER

التوقيع

اسم المسؤول عن منح شهادة التفتيش

COMMISSIONER OF LABUR

التوقيع

يجب وضع الشهادة تحت غطاء زجاجي في مكان واضح عند المصعد، وهذه الشهادة تجيز تشغيل هذا المصعد حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

The Certificate shall be posted under glass cover in the elevator car. The certificate authorizes operation of .this elevator until expiration date الصفحة 05من 05

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.