آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة

اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
21 مادة في 14 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة رقم ))209

المنعقد بتاريخ 1447/01/22ه المو افق 2025/07/17م

) م.إ)01-03-04-25-209-

2025/10/31م

1447/05/09ه

الأول

رقم اللائحة تاريخ النشرفي الجريدة الرسمية

الإصدار

معلومات إدارة الوثيقة

أسباب التغيير لا ينطبق

التغييرات لا ينطبق

التاريخ 1447/01/22ه 2025/07/17م

نوع الإصدار إعداد

رقم الإصدار الإصدار الأول

رقم اللائحة م.إ01-03-04-25-209-

جدول المحتويات

تمهيد

تأتي هذه اللائحة الفنية في سياق الجهود المستمرة للمملكة في تنظيم الجوانب الفنية المرتبطة بسلامة المنتجات، من خلال تنظيم

متطلبات محددة تحقق شرط عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة وذلك بحسب نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )36/وتاريخ 1446/01/29ه، ووفقًا لما نصّت عليه المادة )فقرة –

1) من بشأن المبادئ التي تُراعى عند

ُ تطبيق أحكامه، حيث جاء فيها "عدم التمييزبين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أوتعرض في الأسواق، فيما يتصل

بالإلزام ب". ً

واستنادا إلى المادة من نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )36/وتاريخ 1446/01/29ه، التي أوضحت

ما يجب معالجته في اللوائح الفنية "يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات و التي يتحقق من خلالها من

سلامة للاستخدام أوالاستهلاك"، ومن بين ما نصت عليه المادة؛ ، والإحالة للمواصفات، وآليات تقويم

المطابقة، والمعلومات الإيضاحية للمستهلك، وشكل الوثائق الفنية، والتعبئة، والعلامات والشارات على المنتج. ً

وامتثالا لتحقيق هدف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحقيق أهدافها الرامية إلى توفير الحماية الصحية والبيئية، ً

والسلامة العامة، من خلال اعتماد لوائح فنية ترفع من جودة المنتجات، وتنفيذا لاختصاصاتها في تطوير وإصدار لوائح للمنتجات

تضمن استيفاءها للمتطلبات وتعزز موثوقيتها في السوق. وتماشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

244) وبتاريخ 1426/9/21

ه، بما يتعلق بالموافقة على وثائق انضمام المملكة للمنظمة، وما يترتب على ذلك من التزامات لتحديث وتطوير منظومتها التشريعية

بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية 🔗، وخاصة اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ) ،)TBT التي تؤكد على عدم وضع اشتراطات

فنية غير ضرورية قد تُعيق انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وضرورة عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث

ُ

ُّ

الاشتراطات الفنية وإجراءات ، وذلك من خلال تنظيم لوائح فنية تركز على المتطلبات الأساسية المشروعة وتسهم

في توحيد إجراءات المطابقة والامتثال.

وعليه، وبعد إخطار منظمة التجارة العالمية، والنشر على منصة استطلاع لأخذ المرئيات، أصدرت الهيئة هذه اللائحة بهدف تحديد

متطلبات السلامة الأساسية للمنتجات المشمولة بها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتقويم المطابقة، بما يسهم في تحقيق سلامة

المنتجات المعروضة في الأسواق، ورفع مستوى الثقة بها، وتعزيز تنافسيتها،

ملاحظة: يعدّ هذا التمهيد، وجميع الملاحق المدرجة في هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ منها.

الفصل الأول: المقدمة

المادة 1: المصطلحات والتعريفات المملكة

المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام سلامة المنتجات.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

مر اقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح. ً

الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقا لأحكام النظام واللوائح.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق. ً فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

َُ الوضع في الأسواق: وضع المنتج في الأسواق. العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون

مقابل.

المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجًا. ً سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهائي. الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت

اسمه أو تحت علامته التجارية.

الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة

عنه وفق الإجراءات النظامية. ً المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجا من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.

الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري

ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: )التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية( دون أن يكون

نقل

وخدمات

الطرود،

توصيل

وخدمات

البريدية،

)الخدمات

الآتية:

الخدمات

من

أيّاً

يقدم

من

الموزع

يشمل

ولا

للمنتج.

ً مالكا

البضائع.) ّ

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة ً

إلزامية وفقا لأحكام النظام، "ويشار إليها باللائحة أينما وردت في هذه الوثيقة". ً

المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر

التي يجب التعامل معها. المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد

بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج، أو الخدمة، أو العملية، أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة، والاختبار، ومنح الشهادات والتفتيش.

ً الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح. إقرارالمطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات. علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها

الهيئة. ً الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطرا على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة. المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية. تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم

فيه. المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح. نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به. ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج. الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة. استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي. الفئة :M المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنعة لنقل الركاب. الفئة :N المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع. المركبة ذاتية القيادة: تعني مركبة ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل لفترات معينة دون إشراف مستمر من السائق،

ً ولكن في بعض الحالات لا يزال تدخل السائق فيها مطلوبا. المركبة ذاتية القيادة بالكامل: تعني مركبة ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل دون إشراف من السائق، بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، والمصممة والمصنعة لنقل الركاب أو البضائع في منطقة محددة. المركبات ذاتية القيادة :L5تعني مركبات ذات محرك مصممة ومصنعة على أداء جميع جوانب مهام القيادة ومراقبة بيئة القيادة )مثل مراقبة حركة المرور، الطقس، والعوائق( ومهام القيادة الحركية )مثل التوجيه، التسريع، والتوقف( دون الحاجة لأي تدخل بشري. المركبات ذاتية القيادة :L4تعني مركبات ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل في معظم الظروف دون الحاجة لأي تدخل بشري، مثل القيادة في المدن أو الطرق السريعة، بمعنى أداء مهمة القيادة الحركية ) )DDT في نطاق التصميم التشغيلي

).)ODD المركبة ثنائية الاتجاه: تعني مركبة ذات محرك يمكن قيادتها في أي من الاتجاهين، إلى الأمام أو الخلف، تتضمن أبواب دخول وخروج

على جانبي المركبة. نظام القيادة الذاتية :ADS يعني أجهزة المركبة وبرمجياتها بحيث تكون مهيئة بشكل جماعي على تشغيل جميع مهام القيادة الحركية

) )DDT بشكل مستمر. وظيفة نظام القيادة الذاتية :ADS تعني قدرة أجهزة وبرمجيات نظام القيادة الذاتية ADS المصممة لأداء جزء محدد من مهمة القيادة

الحركية ).)DDT مهمة القيادة الحركية ) :)DDT تعني جميع الوظائف التشغيلية والتكتيكية المطلوبة لاستخدام المركبة على الطرق والتي يؤديها نظام

القيادة الذاتية ،ADS ويمكن تجميع هذه الوظائف في ثلاث فئات مترابطة: الاستشعار والإدراك، والتخطيط والقرار، والتحكم. .1يشمل الاستشعاروالإدراك ما يلي:

أ. مراقبة بيئة القيادة من خلال اكتشاف الأجسام والأحداث والتعرف عليها وتصنيفها:

ب. إدراك المركبات الأخرى ومستخدمي الطريق، والطريق وتجهيزاته، والأشياء الموجودة في بيئة قيادة المركبة، والظروف البيئية ذات الصلة؛

ج. استشعار حدود نطاق التصميم التشغيلي ) ،)ODD إن وجدت؛ د. الوعي بالموقع.

.2التخطيط واتخاذ القرارويشمل: أ. التنبؤ بتصرفات مستخدمي الطريق الآخرين؛

ب. إعداد الاستجابة؛ ج. تخطيط تغيير المسار.

.3يشمل التحكم ما يلي: أ. تنفيذ الاستجابة للحدث؛ ب. التحكم في الحركة الجانبية للمركبة؛ ج. التحكم في الحركة الطولية للمركبة؛ د. تعزيز الوضوح من خلال الإضاءة والإشارات. .4تستثني مهمة القيادة الحركية DDT الوظائف الاستراتيجية. الوظيفة الاستراتيجية: تعني القدرة على إصدار الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات للتنفيذ من قبل نظام القيادة الذاتية ( ADS مثل: تحديد نقطة البداية، والوجهة والمسار، ونقاط الطريق التي سيستخدمها نظام القيادة الذاتية ADS للمركبة أثناء الرحلة.) الوظيفة التكتيكية: تعني القدرة على إدراك بيئة المركبة والتحكم في التخطيط في الوقت المناسب واتخاذ القرار وتنفيذ تغيير المسار، بما في ذلك وضوح المركبة وحركتها )مثل: تجاوز مركبة أو تغيير المسارات، وإعطاء إشارات لتغيير المسار المقصود، وتحديد وقت بدء تغيير المسار، واختيار السرعة المناسبة، وتنفيذها.) الوظيفة التشغيلية: تعني القدرة على التحكم في حركة المركبة في الوقت المناسب )تتضمن الوظائف التشغيلية تنفيذ تغييرات دقيقة في التوجيه، والفرملة، والتسارع للحفاظ على وضعية المركبة في المسار، أو التباعد أو المسافة المناسبة بين المركبات وإجراءات الاستجابة الفورية لتجنب الاصطدامات في حالات القيادة الحرجة.) العطل: يعني إنهاء الإجراء المقصود لمكون أو نظام من أنظمة ADS بسبب ظهور خطأ. المر اقبة أثناء الخدمة: تعني البيانات التي جمعها الصانع، والبيانات من مصادر أخرى، للحصول على أدلة حول أداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء الخدمة في الميدان. التقاريرأثناء الخدمة: تعني البيانات التي يقدمها الصانع لإثبات أداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء الخدمة في الميدان. مناورة الحد الأدنى من المخاطر) :)MRM تعني المناورة التي تهدف إلى تقليل المخاطر في الحركة المرورية من خلال إيقاف المركبة في حالة آمنة )مثل تغيير المسار، التوقف، أو القيام بحركة لتجنب عقبة.) حالة الحد الأدنى من المخاطر) :)MRC تعني حالة استقرار وتوقف للمركبة التي تقلل من خطر وقوع تصادم. نطاق التصميم التشغيلي ) :)ODD يعني ظروف التشغيل التي تم تصميم نظام القيادة الذاتية ADS للعمل ضمنها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القيود البيئية والجغرافية والوقتية و/أو وجود أو عدم وجود المطلوب لخصائص معينة للحركة المرورية

أو الطريق. اكتشاف الاجسام والاحداث والاستجابة لها ) :)OEDR تعني المهام الفرعية لمهمة القيادة الحركية التي تتضمن مراقبة بيئة القيادة وتنفيذ الاستجابة المناسبة. وتتضمن اكتشاف الأجسام والأحداث والتعرف عليها وتصنيفها وإعداد الاستجابات وتنفيذها حسب

الحاجة. ً سيناريوالحركة المرورية: يعني وصفا لواحد أو أكثر من أحداث القيادة التي قد تحدث خلال رحلة معينة.

السيناريوالأسمي: وصف حالة مرورية مثل الأجسام وظروف الطريق المتوقعة.

السيناريوالحرج: يعني سيناريو الحركة المرورية مثل الأجسام وظروف الطريق غير المتوقعة، وسلوكيات الأجسام، و/أو ظروف الطريق، ً

ويشمل أيضا الظروف البيئية )مثل الأمطار الغزيرة أو ضوء الشمس المنخفض الذي يحجب رؤية الكاميرات ،)والعوامل البشرية،

وعوامل الاتصال وسوء الاتصال الذي يؤدي إلى التشغيل الطارئ لنظام القيادة الذاتية .ADS ًً

سيناريوالأعطال: يعني سيناريو الحركة المرورية الذي يمثل عطلا أو فشلا في النظام الذي يضر بقدرة نظام القيادة الذاتية ADS على

أداء القيادة الحركية DDT بأكمله.

التشغيل العادي: يعني تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن حدود وحالات تشغيلية محددة.

التشغيل الطارئ: يعني تشغيل نظام القيادة الذاتية ADS بسبب وقوع أحداث تتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من العواقب

الضارة بصحة الإنسان أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

مشغل على متن المركبة: يقصد به وجود )شخص/مشغل( داخل المركبة ذاتية القيادة بحيث يمكنه: تفعيل نظام القيادة الذاتية أو

إعادة تشغيله أو إلغاء تفعيله ،ADS والطلب من نظام القيادة الذاتية ADS بدء مناورة الحد الأدنى من المخاطر ،MRM والتأكيد

على المناورة التي يقترحها نظام القيادة الذاتية ADS أثناء توقف المركبة، وتحديد أو تعديل مخطط لمسار الرحلة أو نقاط التوقف

للمستخدمين، وكذلك تقديم المساعدة في المواقف المحددة لركاب المركبة ذاتية القيادة.

مشغل التدخل عن بعد: يعني الشخص أو الأشخاص خارج المركبة ذاتية القيادة الذين قد يقومون عن بُعد بأداء مهام المشغل الموجود

ً داخل المركبة بشرط أن يكون ذلك آمنا.

ً القدرات عن بعد: تعني القدرات المصممة خصيصا لدعم التدخل عن بعد.

ً مقارنة

تزداد

والتي

الآخرون

الطريق

ومستخدمو

المركبة

ركاب

لها

يتعرض

التي

للمخاطر

الإجمالي

المستوى

تعني

المعقولة:

ر

غي

المخاطر

ًُ

بالمركبة التي تقاد يدويا في خدمات وحالات النقل المماثلة ضمن نطاق التصميم التشغيلي.

السلامة الوظيفية: تعني عدم وجود مخاطر غير معقولة في ظل حدوث مخاطر ناتجة عن خلل في السلوك الوظيفي.

السلامة التشغيلية: تعني عدم وجود مخاطر غير معقولة في ظل حدوث مخاطر ناتجة عن قصور وظيفي في الوظيفة المقصودة )مثل

الكشف الخاطئ/الفائت ،)أو التشويش التشغيلي )مثل الظروف البيئية: الضباب والأمطار والظل وأشعة الشمس والبنية التحتية(

أو بسبب سوء الاستخدام/الأخطاء المتوقعة بشكل معقول من قبل ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين )أي مخاطر السلامة

دون وجود أعطال في النظام.)ً استراتيجية التحكم: تعني استراتيجية لضمان التشغيل الفعال والآمن لنظام ADS استجابة لمجموعة محددة من الظروف المحيطة

و/أو الظروف التشغيلية )مثل حالة سطح الطريق، ومستخدمي الطريق الآخرين، والظروف الجوية السيئة، ومخاطر الاصطدام ً

الوشيك، والأعطال، والوصول إلى حدود نطاق التصميم التشغيلي .)ODD وقد يشمل ذلك قيودا مؤقتة على الأداء )مثل تخفيض

السرعة القصوى للتشغيل، وغير ذلك ،)ومناورات الحد الأدنى من المخاطر ،MRM وتجنب الاصطدام أو تخفيفه، والتدخل عنبُعد، وغير ذلك.

الوقت إلى التصادم ) :)TTC يعني الوقت الذي يسبق حدوث التصادم بين المركبات/الأجسام/الأشياء )الوشيكة في التصادم( إذا لم تتغير

سرعاتها مع مراعاة مساراتها.

المركبات ذات الوضع المزدوج: تعني المركبات ذاتية القيادة المزودة بمقعد سائق مصممة ومصنوعة ليقودها السائق في” وضع القيادة

اليدوية“، وليقودها نظام القيادة الذاتية ADS دون أي إشراف من السائق في” وضع القيادة الذاتية بالكامل“. أما بالنسبة للمركبات

ذات الوضع المزدوج، لا يجوز الانتقال بين وضع القيادة اليدوية ووضع القيادة الذاتية بالكامل، وكذلك الانتقال بين وضع القيادة

الذاتية بالكامل ووضع القيادة اليدوية إلا عندما تكون المركبة في حالة توقف تام وليس عندما تكون المركبة متحركة.

مشغل خدمة النقل: يعني الكيان الذي يقدم خدمة النقل باستخدام مركبة واحدة أو أكثر من المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

مفهوم السلامة: يعني وصف التدابير المصممة في نظام القيادة الذاتية ) ،)ADS بحيث تعمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل في

السيناريوهات والأحداث المتعلقة بنطاق التصميم التشغيلي ) )ODD بطريقة تضمن أنها خالية من المخاطر غير المعقولة على ركاب

المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين في حالات الأعطال )السلامة الوظيفية( وفي الحالات التي لا تكون فيها الأعطال )السلامة التشغيلية .)كما يجب أن تكون إمكانية العودة إلى التشغيل الجزئي أو حتى إلى نظام احتياطي لوظائف نظام القيادة الذاتية جزءًا

من مفهوم السلامة.

روابط النقل: تعني الوسائل المستخدمة للربط بين الوحدات الموزعة لغرض نقل الإشارات أو بيانات التشغيل أو إمدادات الطاقة.

نطاق التحكم: تعني مخرج متغير ويحدد النطاق الذي من المحتمل أن يمارس النظام التحكم فيه.

حدود التشغيل الوظيفي: تعني حدود القيود الفيزيائية الخارجية التي يمكن لنظام القيادة الذاتية ADS أداء مهمة القيادة الحركية

) )DDT ضمنها.

اختبارالحلقة المغلقة: يقصد بها بيئة افتراضية لاجراء الاختبار )مثل تفاعل النظام مع حركة المرور.)

الأجهزة في الحلقة ) :)HIL يتضمن الأجهزة النهائية لنظام فرعي محدد للمركبة يقوم بتشغيل البرنامج النهائي مع توصيل المدخلات

والمخرجات ببيئة محاكاة لإجراء اختبار افتراض ي. ويوفر اختبار HIL طريقة لمحاكاة أجهزة الاستشعار، والمشغلات، والمكونات ُ

الميكانيكية بطريقة تربط جميع المدخلات والمخرجات لوحدات التحكم الإلكترونية المختبرة، قبل وقت طويل من دمج النظام النهائي.

النموذج في الحلقة ) :)MIL هو نهج يسمح بتطوير خوارزميات سريعة دون إشراك أجهزة مخصصة، عادة ما يتضمن هذا المستوى من

التطوير برمجية عالية المستوى تعمل على أنظمة حوسبة للأغراض العامة. ً اختبارالحلقة المفتوحة: يعني بيئة افتراضية )مثل تفاعل النظام مع حالة مرور مسجلة مسبقا.)

الاحتمالية: هو مصطلح يتعلق بالأحداث غير الحتمية، التي توصف نتائجها بمقياس نسبة حدوثه.

المحاكاة: هي تقليد عملية أو نظام يحدث في العالم الحقيقي عبر زمن محدد.

نموذج المحاكاة: هو نموذج تتغير فيه المتغيرات المدخلة عبر الزمن.

سلسلة أدوات المحاكاة: هي مجموعة من أدوات المحاكاة التي تستخدم لدعم التحقق من نظام القيادة الذاتية .ADS

البرمجيات في الحلقة ) :)SIL مكان تقييم تنفيذ النموذج المطور على أنظمة الحوسبة ذات الأغراض العامة، ويمكن لهذه الخطوة

استخدام تطبيق برمجي كامل يكون قريبا جدًا من الإصدار النهائي، ويُستخدم اختبار البرمجيات في الحلقة لوصف منهجية

التي

النمذجة

بيئة

داخل

بأكملها(

التحكم

استراتيجية

حتى

)أو

الخوارزميات

مثل

للتنفيذ

القابلة

الشفرة

ُ تختبر

حيث

الاختبار،

يمكن أن تساعد في إثبات أو اختبار البرمجيات.

العشوائية: تعني عملية تشمل أو تحتوي على متغير عشوائي أو متغيرات عشوائية، تتعلق بالفرصة أو الاحتمال.

المركبة في الحلقة ) :)VIL هي عملية اختبار مركبة حقيقية في العالم الحقيقي وبيئة افتراضية، ويمكن أن تعكس ديناميكيات المركبة على

نفس مستوى العالم الحقيقي ويمكن تشغيلها على مسار اختبار.

التحقق من نموذج المحاكاة: هي عملية تحديد مدى توافق نموذج المحاكاة أو أداة الاختبار الافتراض ي مع متطلباته ومواصفاته التي نريد

تأديتها في العالم الحقيقي.

الاختبارالافتراض ي: هو عملية اختبار نظام باستخدام نموذج محاكاة واحد أو أكثر.

المادة 2: المجال

تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS بالكامل، للمستويات ) )SAE L4/L5وذلك لفئات المركبات

) )M و) ،)N المعروضة في أسواق المملكة العربية السعودية والمستخدمة ضمن حدودها، سواءً كانت هذه المركبات مصنَّعة محلياً

ً

ّ

أو مستوردة من الخارج. ويشمل مجال هذه اللائحة حالات الاستخدام الموضحة أدناه، وذلك وفقا للتعريفات الفنية الواردة في المادة

)

1) وأي مواصفات وردت الإحالة لها في هذه اللائحة:

.1المركبات ذاتية القيادة بالكامل، بما في ذلك ، المصممة والمصنعة لنقل الركاب أو نقل البضائع.

.2المركبات ذاتية القيادة بالكامل “من نقطة الى نقطة_ ،”Hub-to-hub بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، والمصممة لنقل الركاب أو نقل البضائع على مسار محدد مسبقًا بنقاط بداية ونهاية ثابتة للرحلة.

" .3اصطفاف المركبات ذاتية القيادة ": مركبات ذات الوضع المزدوج مزودة بنمط قيادة آلي بالكامل لتطبيقات وقوف السيارات داخل مرافق وقوف السيارات، ويجوز للنظام استخدام البنية التحتية الخارجية )مثل علامات تحديد الموقع، وأجهزة

استشعار الإدراك( لمرفق وقوف السيارات لأداء مهمة القيادة الحركية.

المادة 3

الهدف تهدف هذه اللائحة إلى تحديد و الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS

ّ المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات التي يجب على المشغلين الاقتصاديين الإلتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة

على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة والممتلكات والبيئة.

ّ الفصل الثاني: التزامات المشغلين الاقتصاديين

المادة 4

الالتزامات العامة ّ 4.1يجب على جميع المشغلين الاقتصاديين الالتزام بما يلي: أ. عدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقً هذه اللائحة؛ ب. التعاون مع وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة، عند الطلب؛ ً ج. اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن غير مطابق أو قد يشكل خطرا، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك؛ د. ضمان ظروف النقل والتخزين المناسبة للمنتج بما لا يؤثر في مطابقته أو سلامته؛ ه. عدم وضع أو عرض المنتجات التي تحتوي على بيانات إيضاحية مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة؛ و. تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، بما يشمل الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها.

المادة 5

التزامات الصانع 5.1عند وضع في السوق، يجب على الصانع أنْ يضمن أنّ تصميم وتصنيع تلك المنتجات مطابق للمتطلبات الواردة في هذه

اللائحة وملحقاتها. ً 5.2يجب على الصانع أن يقوم بإجراءات وفقا لما هو موضح في هذه اللائحة وأن يوفر في سبيل ذلك الإثباتات

اللازمة. 5.3عند إثبات مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة في هذه المادة، يجب على الصانع إصدار إقرار الصانع بالمطابقة وفقا لأحكام

إجراءات تقويم المطابقة في هذه اللائحة وما نصت عليه اللائحة العامة لنماذج المطابقة. 5.4يجب الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة لفترة عشر )

10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق. 5.5يجب على الصانع أن يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتج، ويجب عليه الأخذ في الحسبان بكل تغيير في تصميم أو خصائص المنتج في المواصفات السعودية أو المواصفات الأخرى التي صدر على

أساسها الإقرار بمطابقة المنتج. 5.6يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في المنتج، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحري عن الشكاوى، وإن اقتض ى الحال، الاحتفاظ بسجلات

للشكاوى فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات المترتبة عليها، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.

5.7يجب على الصانع أن يضمن أن كل المنتجات تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه المنتجات، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظرا لحجمها أو طبيعتها فيجب

توفير تلك المعلومات على عبوات المنتج أو في الكتيبات المرفقة بها. 5.8إذا اعتبر الصانع، أو توافرت له أدلة للشك في أن المنتجات التي وضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية السارية، فيجب عليه أن يقوم فوًرا بالإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل تلك المنتجات مطابقة، أو أن يقوم باستدعائها أو سحبها إذا اقتض ى الحال. بالإضافة إلى ذلك، إذا نجمت أي مخاطر عن المنتجات الموضوعة أو المعروضة في السوق، فيجب على الصانع أن يقوم فورا بإخطار بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات

التصحيحية المتخذة بشأنها. 5.9يجب على الصانع أن يوضح اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن التواصل معه من خلاله على

المنتج أو على عبواته. 5.10يجب على الصانع ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة

العربية. 5.11يجب على الصانع أن يوفر، بناءً على طلب الجهات المختصة، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج، وذلك

باللغة العربية، فإن تعذر ذلك، يمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك الجهات. 5.12يجب على الصانع الالتزام بتقييم جميع مخاطر المنتجات قبل وضعها في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها أو الحد

منها أو إزالتها بما يضمن سلامة منتجاته. 5.13يجب على الصانع التعاون مع الجهات المختصة كلما طلبت تزويدها بالإجراء المتخذ لإزالة المخاطر من المنتجات التي قام

بوضعها في السوق.

المادة 6

التزامات ًً 6.1يمكن للصانع المقيم خارج المملكة بتفويضٍ منه، أن يعين ممثلا معتمدا للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية. ً 6.2لا يجوز جعل مسؤوليات الصانع المرتبطة بضمان تصميم وتصنيع المنتجات وفقا للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة

وملحقاتها، وإعداد الوثائق والمعلومات الفنية من ضمن التفويض. 6.3يجب على الممثل المعتمد أن ينجز المهام المحددة له في التفويض الذي يتسلمه من الصانع، ويجب أن يسمح التفويض للممثل

المعتمد بالقيام بالمهام التالية على الأقل: أ. أن يجعل إقرار الصانع بالمطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف لفترة عشر )

10) سنوات من تاريخ وضع

في السوق. ب. أن يوفر للجهات المختصة - عند طلبها - جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج. ج. أن يتعاون مع الجهات المختصة، عند طلبها منه، في جميع التدابير المتخذة لإزالة المخاطر من المنتجات المشمولة بالتفويض.

المادة 7

التزامات المستورد 7.1يجب على المستورد التأكد من أن الصانع قد نفّذ إجراءات المطلوبة، وأن مستوفٍ لجميع

المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة. 7.2يجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص بالمستورد، وفقًا لما تنص عليه هذه اللائحة واللائحة العامة لنماذج المطابقة. 7.3يجب على المستورد عدم وضع أي منتج في السوق إذا توافر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، وعدم عرضه إلا بعد التأكد

من استيفائه للمتطلبات، وإبلاغ بأي مخاطر تنشأ عن المنتج. 7.4يجب على المستورد أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على المنتج أو على عبواتها فإن تعذر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته، فيُكتَفى بوضعها في وثيقة مصاحبة للمنتَج شريطة أن تكون

مرئية ويسهل قراءتها. 7.5يجب على المستورد ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة

العربية.

7.6يجب على المستورد ضمان أن ظروف النقل أو التخزين الواقعة تحت مسؤوليته لا تؤثر سلبًا في مطابقة المنتج أو سلامته. 7.7يجب على المستورد عند الضرورة، وبالنظر إلى مخاطر المنتج، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحري

عن الشكاوى، والاحتفاظ بسجلات الشكاوى والاستدعاءات، وإبلاغ الموزعين المعنيين بذلك. 7.8يجب على المستورد إذا توافرت أدلة أو شكوك حول عدم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوًرا، بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج، وإخطار الجهات المختصة بتفاصيل المخالفة والإجراءات

المتخذة. 7.9يجب على المستورد الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار المستورد بالمطابقة لفترة عشر )

10) سنوات بعد وضع المنتج في

السوق، وجعله تحت تصرف الجهات المختصة. 7.10يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب الجهات المختصة، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج، وذلك

باللغة العربية، فإن تعذر ذلك، يمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك الجهات. 7.11يجب على المستورد التعاون مع الجهات المختصة، كلما طلبت هذه الجهات تزويدها بالإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر من

المنتجات التي قام بوضعها في السوق.

المادة 8

التزامات 8.1يجب على الموزع التحقق من أن الصانع والمستورد قد نفّذا إجراءات المطلوبة، وأن مستوفٍ لجميع

المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة. 8.2يجب على الموزع عدم عرض أي منتج إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل التوريد

لضمان مطابقة المنتج للمتطلبات. 8.3يجب على الموزع ضمان أن تكون ظروف النقل أو التخزين التي تقع ضمن مسؤوليته لا تؤثر في مطابقة المنتج أو سلامته. 8.4إذا توافرت أدلة أو مؤشرات على أن المنتج المعروض غير مطابق أو يشكل خطرًا، فيجب على الموّزع التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك سحب المنتج أو استدعائه عند الحاجة، مع إبلاغ فوًرا بجميع التفاصيل

المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات المتخذة. 8.5يجب على الموزع التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب، وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات مطابقة المنتجات التي

قام بعرضها، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة أو المخاطر المحتملة.

المادة 9

الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع إلى المستورد و/أو لأغراض هذه اللائحة،يُعدّ المستورد أو الموّزع للمنتجات في حكم الصانع، وُتطبّق عليه جميع الالتزامات والمسؤوليات المقررة على الصانع

في هذه اللائحة، وذلك في أي من الحالات التالية: أ. إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أي منتج في السوق باسمه أو تحت علامته التجارية؛ ب. إذا أجرى أي من المستورد أو الموزع أي تعديل أو تغيير على المنتجات المعروضة في السوق، يؤثر في مطابقته للمتطلبات المعمول

بها أو على سلامته.

الفصل الثالث: المتطلبات

المادة 10

و 10.1التأكد من تجميع وترتيب وتغليف بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل. 10.2يجب استخدام وحدات الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول. 10.3يجب أن تستوفي المنتجات المشمولة بأحكام هذه اللائحة المتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في الملحق )

1) ومتطلبات الأداء الواردة في الملحق )

2) والاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة الواردة في الملحق )

3) قبل وضعها

أوعرضها في السوق، بما يضمن عدم تشكيلها لأي خطر على صحة وسلامة ، أو المستخدم، أو الممتلكات، أو البيئة، ً

عند استخدامها وفقا للاستخدام المتوقع أو الاستخدام المعقول. 10.4تخضع المتطلبات الأساسية للتحديث والتطوير، ويجب على المشغلين الاقتصاديين مواكبة أي تعديلات تصدر عنها والامتثال

لها خلال الفترة الانتقالية التي تحددها .

المادة 11

البيانات الإيضاحية 11.1يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المُعدَّة لوضعها أو عرضها في السوق مطابقة لنظام سلامة المنتجات

ولائحته التنفيذية، وتشتمل – بحسب طبيعة - على ما يلي: أ. اسم المنتج، أو فئته، أو طرازه، أو الرقم المرجعي له؛

ب. رقم التشغيلة، أو الرقم التسلسلي، أو أي مؤشر آخر يتيح تتبع المنتج؛ ج. اسم الصانع أو علامته التجارية، وعنوانه الكامل، وإذا كان الصانع خارج المملكة، فيجب ذكر اسم المستورد وعنوانه داخل

المملكة؛ د. التحذيرات والعبارات والعلامات اللازمة للتنبيه إلى المخاطر المعروفة أو المحتملة والتي قد تنجم عن استخدام المنتج؛

ه. شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية، أو علامة الجودة )إن وجدت(؛ و. أي رموز أو إشارات إلزامية منصوص عليها في هذه اللائحة أو في و/أو المواصفات ذات العلاقة بتطبيق هذه

اللائحة. 11.2يجب أن توضع البيانات الإيضاحية وعلامات التحذير بحيث تكون ظاهرة للعيان عند وضع أو عرض المنتج أو استخدامه، وينبغي أن تكون هذه المعلومات غير قابلة للإزالة أو الاندثار بسهولة طوال العمر الافتراض ي المتوقع للمنتج. وإذا كان حجم المنتج أو طبيعته لا تسمح بوضع جميع البيانات عليه، فيجوز وضع جزء منها على العبوة أو في نشرة مرفقة، على أن يُشار

بوضوح على المنتج إلى وجود نشرة مرفقة تحتوي على المعلومات الإضافية. 11.3يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافةً إلى اللغة العربية، وتكون العبرة

بما دُ ِّّونَ باللغة العربية. 11.4يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة وغير مضللة للمستهلك. هذا ويُحظَر

استخدام أي عبارات أو صور قد توحي بخلاف الحقيقة أو تحمل ادعاءات غير مثبتة حول المنتج. 11.5تحتفظ بحق فرض اشتراطات إضافية على البيانات الإيضاحية لبعض فئات المنتجات ذات الطبيعة

الخاصة أو عالية الخطورة. ّ

11.6يجب ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

الفصل الرابع: المطابقة

المادة 12: الإحالة للمواصفات

ً

ُ

12.1تعد المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة مستوفية للمتطلبات الأساسية الواردة فيها، إذا كان إنتاجها وفقا للمواصفات

المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

12.2لا تحول الإحالة إلى المواصفات المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة دون إمكانية إثبات مطابقة بالوسائل أو الحلول الفنية الأخرى التي تحقق نفس مستوى السلامة المطلوب، بشرط تقديم الأدلة الفنية الكافية على ذلك من قبل المشغّل الاقتصادي،

وموافقة على كفاية الأدلة المقدمة.

12.3على الالتزام بالاختلافات الوطنية )الحيود الوطنية( عند تطبيق أي مواصفة غير سعودية، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية – وفقًا للتسلسل – وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الوطنية ذات العلاقة.

12.4يتحمل المشغل الاقتصادي كلٌّ في نطاق مسؤولياته المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام بما ورد في البنود السابقة.

المادة 13: طريقة تقييم المخاطر

13.1يلتزم المشغّل الاقتصادي، كلٌّ في نطاق مسؤولياته، بإجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بالمنتجات المشمولة بهذه اللائحة،

وذلك بهدف منع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.

الوثائق

في

المحددة

للإجراءات

وفقًا

المخاطر

تقييم

عمليات

بتنفيذ

مسؤولياته،

نطاق

في

كلٌّ

الاقتصادي،

ّ المشغل

يلتزم

13.2

الإرشادية الصادرة عن ، على أن يكون توثيق نتائج هذا التقييم ضمن الملف الفني المشار إليه في المادة )

15) من هذه اللائحة، ويُحدَّث عند حدوث أي تعديل جوهري على أو عند ظهور مؤشرات تستدعي المراجعة.

المادة 14: إجراءات تقويم المطابقة

14.1يجب على الصانع المسؤول عن وضع المنتجات المشمولة بهذه اللائحة في السوق، تنفيذ إجراءات الخاصة بها، وفقًالنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a)الوارد في اللائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة عن ، بما يضمن تحقق

مطابقة للمتطلبات الأساسية المحددة في الملحق )

1) من هذه اللائحة.

ً

ُ

14.2يعد المنتج مستوفيا لمتطلبات هذه اللائحة في حال خضوعه لإحدى الحالات التالية:

ً

أ. حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقا لنموذج تقويم المطابقة المحدد؛

حصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها من العلامات المعتمدة من الهيئة؛ حصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية المعتمدة، متى ما كانت شاملة لمجال هذه اللائحة ومتطلبات السلامة الواردة

فيها؛ تعد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الإقليمية للمنتجات المشمولة في المجال، مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في

هذه اللائحة في حال اعتماد اللائحة الإقليمية على المستوى الوطني. يجب إعداد إقرار المطابقة وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.

ب . ج .

د .

14.3

المادة 15

الملف الفني 15.1يجب أن يُعد الصانع، ملفًا فنيًا لكل منتج مشمول بأحكام هذه اللائحة، يتضمن الوثائق والمستندات التي تثبت مطابقة

لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك الواردة في الملحق ) ،)1ووثيقة المعلومات الخاصة باعتماد الطراز

للمركبات ذاتية القيادة المشار لها في الملحق رقم ).)4

15.2يجب إعداد الملف الفني باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك، ينبغي إرفاق ترجمة معتمدة عند الطلب شريطة موافقة الجهات

المختصة على ذلك. 15.3يجب على الصانع و والمستورد إتاحة الملف الفني للجهات المختصة عند الطلب دون تأخير، ويُقدَّم بأي وسيلة

تتيح الاطلاع الكامل عليه، بما في ذلك الصيغ الرقمية أو الإلكترونية.

15.4يجب الاحتفاظ بالملف الفني لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق.

أي

ُّ وتعد

الفني،

الملف

في

المدرجة

المعلومات

وسلامة

دقة

عن

الكاملة

المسؤولية

والمستورد

المعتمد

والممثل

الصانع

يتحمل

15.5

بيانات غير صحيحة أو ناقصة بمثابة مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

يجب أن يحتوي الملف الفني بالحد الأدنى الوثائق الفنية التالية: إقرار الصانع بالمطابقة، وفقًا للنموذج المعتمد من ؛

إقرار المستورد بالمطابقة – عند الحاجة – وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة؛ وثيقة تقييم المخاطر، وذلك وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة؛

وصف عام للمنتَج والتصميم التصوُّري والرسومات والمخططات التصنيعية، والتوضيحات اللازمة لفهم مضمون تلك

15.6 أ . ب . ج . د .

الرسومات والمخططات؛

ه. نتيجة وأي اختبارات أجراها الصانع أو طرف آخر بالنيابة عنه؛

و. قائمة ب وقائمة بالمواصفات لاستيفاء متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في ولائحته التنفيذية

واللائحة، مع مراعاة الاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة المشار لها في الملحق )

3) في هذه

اللائحة.

15.7في حال إدخال أي تعديلات جوهرية على تصميم المنتج المشمول في اللائحة أو خصائصه أو إجراءاته التصنيعية، يجب تحديث الملف الفني بما يعكس تلك التعديلات.

المادة 16: الجهات المقبولة لتقويم المطابقة

16.1يجب أن تكون جهة التي تتولى تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة بموجب هذه اللائحة، جهة مقبولة لدى ، وفقًا لما ورد في ولائحته التنفيذية.

16.2يجب على جهات تقويم المطابقة المقبولة تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة بحسب نموذج تقويم المطابقة المحدد في هذه

اللائحة، وذلك بما يضمن استيفاء لجميع المحددة في هذه اللائحة والملحق )

1) وما تشير إليه من

أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة والبيئة والممتلكات عند استخدام المنتج.

16.3تتحمل جهات تقويم المطابقة المقبولة مسؤولية سلامة نتائج تقويم المطابقة، وتتحمل كامل المسؤولية إذا ثبت قصور مهني أو

فني في تطبيق الإجراءات أو إصدار الشهادات. ُ 16.4تعد نتائج تقويم المطابقة الصادرة عن جهة مقبولة لدى الهيئة، والمُعدة وفقًا لهذه اللائحة، مرجعًا معتمدًا لإثبات مطابقة

المنتج، ما لم يتبين للجهات المختصة وجود أسباب موضوعية للتشكيك في صحتها.

16.5تلتزم جهات تقويم المطابقة المقبولة بما يلي:

أ. تطبيق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج

المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي؛

ًً

ُ

ب. عدم فرض أي اشتراطات أو إجراءات مطابقة إضافية غير ضرورية، من شأنها أن تشكل عبئا إضافيا ليس لها علاقة مباشرة

بأهداف هذه اللائحة؛ ج. اقتصار التوثيق الفني – الذي يقدّمه المشغّل الاقتصادي كل في نطاق مسؤولياته – على جمع وتوثيق المعلومات الفنية ذات

الصلة بعملية تقويم المطابقة؛ ّ د. المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها من ، وعدم استخدامها أو إفشائها إلا لغرض

تقويم المطابقة أو بموجب طلب رسمي من .

16.6للهيئة الحق في تعليق أو إلغاء قبول جهة تقويم المطابقة إذا ثبت إخلالها بمتطلبات النظام، أو لائحته التنفيذية، أو هذه ُ

اللائحة، أو عدم التزامها بالشروط التي قبلت على أساسها.

16.7عند تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة، التأكد من استيفاء المنتج لجميع المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي

متطلبات إضافية واردة في لوائح فنية أخرى تنطبق على المنتج، وذلك بحسب مجاله وطبيعته واستخدامه.

الفصل الخامس: مسؤوليات الجهات المختصة

المادة 17: مسؤوليات الجهات المختصة

17.1تقوم ، بالتحقق من أن المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة والمعروضة في الأسواق ممتثلة لجميع ً

المنصوص عليها، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو أي جانب من المصالح العامة، وللجهة المختصة

في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة. 17.2تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة، بما في ذلك إجراء الفحوصات وأخذ

عينات – عشوائية – من المنتجات وإخضاعها للاختبار والتقييم للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الأساسية واللائحة

العامة لنماذج المطابقة.

17.3تتولى الجهات المختصة تطبيق إجراءات مراقبة الأسواق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في

مستودعات كل حسب مجاله للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية الموضّحة في هذه اللائحة.

17.4تتولى الجهات المختصة التأكد من أن يحمل جميع العلامات والشهادات الإلزامية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.

ً

ً

17.5إذا تبين للجهات المختصة وجود منتج غير مطابق أو يشكل خطرا، تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة، وفقا لما يرد في

الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 17.6إذا لم تُصَّحح المخالفة، فللجهة المختصّة سحب المنتج من الأسواق أو حجزه أو إتلافه، وفق ما تقتضيه خطورة المخالفة،

ولها أن تعلن عن سحب المنتج من السوق. 17.7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة المختصة من خلال المفتشين المعيّنين تقوم بسحب المنتجات المعنية من

المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها. ّ

17.8يحق للجهات المختصة تحميل المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه، تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بها.

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة 18

المخالفات والعقوبات ُ 18.1يحظر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

18.2يحظر منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

ً

ُ

18.3يعتبر مخالفا لأحكام هذه اللائحة كل من يقوم بأي من الأفعال التالية:

أ. وضع أو عرض منتج غير مستوفِّ للمتطلبات و و/أو يفتقر إلى شهادة/إقرار المطابقة المطلوب؛

ب. عدم توفير بطاقة البيانات الإيضاحية أو التحذيرات الإلزامية؛ ج. منع أو إعاقة عمل الجهات الرقابية أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة. 18.4عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى – حسب الحالة – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة

المخالفة وآثارها من السوق. ّ

18.5يلتزم المخالف كل حسب مجاله وما يترتب عليه، بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات.

18.6دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة المعمول بها فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية.

المادة 19: أحكام عامة

19.1امتثال لأحكام هذه اللائحة لا يعفي المشغّل الاقتصادي كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، الالتزام بأي متطلبات أخرى مقررة في لوائح فنية أو تشريعات أخرى ذات علاقة.

19.2يتحمل المشغّل الاقتصادي كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، كامل المسؤولية القانونية عن الامتثال لتنفيذ جميع متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية و/أو أي أنظمة ذات علاقة عند

ثبوت المخالفة لأي من مواد هذه اللائحة. 19.3لا تحول هذه اللائحة دون التزام كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، الالتزام بالأنظمة و/أو اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ والمتعلقة بوضع وعرض ونقل وتخزين المنتج، وأي من التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. 19.4يجب على المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه من التزامات، تقديم جميع التسهيلات والمعلومات المطلوبة

من مفتش ي ومفتش ي لتنفيذ المهام الموكلة إليهم. 19.5إذا نشأت حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها و/أو اللجان المختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق

المصلحة العامة.

19.6يجوز للمشغّل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه، تقديم طلب جديد للجنة سلامة المنتجات ومراقبتها في الهيئة،

بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافيةتّحدّدها الهيئة.

19.7تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من

صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

19.8يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه بنود هذه اللائحة، أو إلغاء

الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة

التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

19.9عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

ّ

ً

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد.

19.10يحق للهيئة فقط تفسير مواد هذه اللائحة وعلى جميع المشغلين الاقتصاديين والمستفيدين من تطبيق أحكام هذه اللائحة،

الالتزام بما يصدر عنها من تفسيرات.

المادة 20: أحكام انتقالية

ً

ُ

20.1تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على )

180) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

20.2مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للموّردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة

ً

خلال مدة لا تزيد على )

365) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ُ

20.3تلغي هذه اللائحة – بعد اعتمادها – كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

20.4تظل شهادات المطابقة الصادرة قبل تاريخ النفاذ سارية المفعول إلى حين انتهاء صلاحية الشهادة ما لم يُحدد غير ذلك.

المادة 21: النشر تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق ) -

1)

الجزء - 1سيناريوهات الحركة المرورية التي يجب مراعاتها

الجزء - 1سيناريوهات الحركة المرورية التي يجب مراعاتها نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

.1الحد الأدنى لمجموعة سيناريوهات الحركة المرورية 1.1يجب استخدام السيناريوهات المدرجة في البند رقم ،1عندما تكون هذه السيناريوهات ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي

ODD لنظام القيادة الذاتية .ADS 1.2المعايير التي يجب استخدامها لسيناريوهات تغيير المسار بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل. أ. يجب تطبيق السيناريوهات والمعايير، فيما يتعلق بتغيير المسار، كما هو محدد في لائحة الأمم المتحدة رقم .157 1.3المعايير التي يجب استخدامها لسيناريو الانعطاف والعبور بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل. أ. في حالة عدم وجود أنظمة مرورية محددة، يجب مراعاة التالية فيما يتعلق بالتفاعل مع مستخدمي الطريق عند

الانعطاف والعبور )انظر الشكل

1) في ظروف الأسطح الجافة والسليمة للطريق. ب. في حالة الاندماج مع الحركة المرورية ذات الأولوية أثناء الانعطاف مع عبور الاتجاه المعاكس للحركة المرورية، لا ينبغي للحركة المرورية ذات الأولوية في المسار المستهدف أن تتباطأ، ومع ذلك، يجب التأكد من أن الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية التي تقترب في الطريق المستهدف )الحالة )أ( في الشكل

1) لا تقل أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام الحركي المحدد

TTCdyn على النحو التالي:

حيث = ve سرعة المركبة ذاتية القيادة بالكامل = va سرعة الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة 3 = βم/ث 2حيث هو أقص ى تباطؤ مقبول للحركة المرورية ذات الأولوية القادمة 1.5 = ρثانية حيث هو زمن ردة فعل الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة

ج. في حالة مناورة الانعطاف التي تعبر اتجاه الحركة المرورية في الاتجاه المعاكس، وعند النظر في الحركة المرورية القادمة، لا ينبغي للحركة المرورية ذات الأولوية في المسار المستهدف أن تتباطأ، وفي حال كان مبرًرا بكثافة الحركة المرورية، فلا بد من التأكد - بالإضافة إلى المسافة من الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة في الطريق المستهدف - أن الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية التي تعبر إلى نقطة التصادم الوهمية )نقطة تقاطع المسارات، الحالة )ب( في الشكل

1) لا تقل

أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام عند التقاطع TTCint المحدد على النحو التالي:

حيث: = vc سرعة الحركة المرورية المتعارضة ذات الأولوية 3 = βم/ ث 2حيث هو أقص ى تباطؤ مقبول لحركة المرور العابرة ذات أولوية 1.5 = ρثانية حيث هو زمن ردة فعل الحركة المرورية العابرة ذات الأولوية.

ينطبق الأمر ذاته على التقاطع مع الحركة المرورية ذات الأولوية )الحالة )ج( في الشكل :)1يجب ألا يقل الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية إلى نقطة التصادم الوهمية )نقطة تقاطع المسارات( أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام عند التقاطع

TTCint المحدد في هذه النقطة.

الشكل :1تصور المسافات أثناء الانعطاف والعبور.

الحالة )أ :)المسافة إلى الحركة المرورية ذات الأولوية المقتربة في المسار المستهدف والتي يجب ملاحظتها أثناء الانعطاف والاندماج مع الحركة المرورية ذات الأولوية.

الحالة )ب :)المسافة إلى الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة التي يجب ملاحظتها عند الانعطاف بالعبور في الاتجاه المعاكس للحركة المرورية.

الحالة )ج :)المسافة إلى الحركة المرورية العابرة ذات الأولوية التي يجب مراعاتها عند العبور.

المعاملات التي يجب استخدامها في سيناريوهات المناورة الطارئة بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل )مهمة القيادة الحركية DDT في السيناريوهات الحرجة.)

يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تجنب الاصطدام بمركبة أمامية تتباطأ بأقص ى أداء للفرملة شريطة عدم دخول مركبة أخرى أمامها.

يجب تجنب التصادم مع المركبات الداخلة، والمشاة، وراكبي الدراجات الذين يعبرون في نفس الاتجاه، وكذلك مع المشاة الذين يمكنهم بدء عبور الشارع، على الأقل ضمن الظروف المحددة في المعادلة التالية.

1.4 أ. ب.

حيث: :TTCcut-in هو الزمن حتى الاصطدام في لحظة دخول المركبة أو الدراجة بأكثر من 30سم في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل. :vrel هي السرعة النسبية بالمتر في الثانية ]م/ث[ بين المركبة ذاتية القيادة بالكامل والمركبة الداخلة )موجبة إذا كانت سرعة نظام القيادة

الذاتية ADS أعلى من سرعة المركبة الداخلة.) ً :βهو أقص ى تباطؤ للمركبة ذاتية القيادة بالكامل ويفترض أن يكون مساويا ل:

2.4م/ ث 2إذا كانت تنقل ركابًا واقفين أو الذين لا يربطون حزام الأمان مع وجود سيناريو دخول مركبة.- م/ ث 2إذا كانت تنقل ركابًا واقفين أو الذين لا يربطون حزام الأمان في السيناريوهات الأخرى مثل المشاة أو راكبي

الدراجات.

م/ ث 2للمركبات ذاتية القيادة بالكامل الأخرى.ً :ρهو الزمن الذي تتطلبه المركبة ذاتية القيادة بالكامل لبدء الفرملة الطارئة ويفترض أن يكون مساويا ل 0.1ثانية.

ً :τهو الزمن اللازم للوصول إلى أقص ى تباطؤ βويفترض أن يكون مساويا ل: - 0.12ثانية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل التي تنقل ركابًا واقفين أو لا يربطون حزام الأمان.

- 0.3ثانية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل الأخرى.

إن الامتثال لهذه المعادلة مطلوب فقط لمستخدمي الطريق الذين يقطعون الطريق، وفقط إذا كان مستخدمو الطريق الداخلون مرئيون

قبل 0.72ثانية على الأقل قبل قطع الطريق.

ينتج عن ذلك تجنب الاصطدام المطلوب عندما يدخل مستخدم طريق آخر إلى مسار المركبة ذاتية القيادة بزمن أعلى من قيم الزمن حتى

الاصطدام TTC التالية )على سبيل المثال الموضح هو للسرعات بخطوات 10كلم/ساعة ،)ويجب استيفاء هذه المتطلبات بشكل مستقل

عن الظروف البيئية.

الزمن حتى الاصطدام في لحظة الدخول ( TTCcut-in بالثانية(

بالنسبة للمركبات الأخرى

الزمن حتى الاصطدام في لحظة الدخول ( TTCcut-in بالثانية( بالنسبة لمركبات الركاب الو اقفين أو الذين لا يربطون حزام الأمان

السرعة النسبية ))vrel )كلم/س(

0.48

0.74

0.71

1.32

0.94

1.9

1.18

2.47

1.41

3.05

1.64

3.63

إذا تغير المسار بزمن حتى الاصطدام TTC أقصر في مسار المركبة ذاتية القيادة، فلا يمكن افتراض عدم وجود إمكانية لتجنب الاصطدام، ويجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين )على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة.)

ج. يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تجنب الاصطدام مع المشاة العابرين أو راكبي الدراجات أمام المركبة. .1ظروف القيادة في المدن والمناطق الريفية.

أ. يجب أن يتجنب نظام القيادة الذاتية ADS الاصطدام، حتى سرعة 60كلم/ساعة، مع مشاة يعبرون أمام المركبة دون عوائق، وبسرعة جانبية للمشاة لا تتجاوز 5كلم/ساعة، أو مع راكبي الدراجات الذين يعبرون أمام المركبة دون عوائق وبسرعة جانبية لا تتجاوز 15كلم/ساعة. ويجب ضمان ذلك بغض النظر عن المناورة المحددة التي يقوم بها

نظام القيادة الذاتية .ADS ً ب. إذا تحرك المشاة أو راكبو الدراجات بسرعة أعلى من القيم المذكورة أعلاه ولم يعد نظام القيادة الذاتية ADS قادرا على تجنب الاصطدام، فيجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق

الآخرين )على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة.)

ت. يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تخفيف الاصطدام مع المشاة أو راكبي الدراجات الذين يعبرون أمام المركبة مع

وجود عوائق أمامهم بتقليل سرعتها عند الاصطدام بما لا يقل عن 20كلم/ساعة، ويجب ضمان ذلك بغض النظر

عن المناورة المحددة التي يقوم بها نظام القيادة الذاتية .ADS

.2ظروف القيادة على الطرق السريعة

ث. يجب تطبيق السيناريوهات ذات الصلة، فيما يتعلق بعبور المشاة، كما هو محدد في لائحة الأمم المتحدة رقم .157

ج. عند عبور المشاة بقيم معاملات خارج الحدود المحددة في لائحة الأمم المتحدة رقم 157ولم يعد نظام القيادة الذاتية ً

ADS قادرا على تجنب الاصطدام، يجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب

الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي

الطريق الآخرين )على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة البديلة.)

دخول الطريق السريع

1.5

أ. يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لدخول الطريق السريع بأمان من خلال تكييف السرعة وفقًا لتدفق الحركة

المرورية، وتشغيل مؤشر الاتجاه المناسب وفقًالأنظمة المرور.

ب. يجب إطفاء مؤشر الاتجاه بمجرد أن تنفذ المركبة مناورة تغيير المسار، ويجب تطبيق المعاملات المستخدمة في سيناريو تغيير

المسار.

1.6الخروج من الطريق السريع

أ. يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لتوقع مخرج الطريق السريع المستهدف من خلال القيادة على المسار المجاور

للمخرج، ويجب ألا تتباطأ بشكل غير ضروري قبل بدء مناورة تغيير المسار إلى المخرج. ب. يجب على المركبة ذاتية القيادة بالكامل تشغيل مؤشر الاتجاه وفقًالأنظمة المرور، والقيام بمناورة تغيير المسار إلى المخرج

دون تأخير غير مبرر.

ج. يجب إطفاء مؤشر الاتجاه بمجرد اكتمال مناورة تغيير المسار امتثالا لأنظمة المرور في المملكة.

1.7اجتياز محطة تحصيل الرسوم ))Passing a toll station أ. اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ،ODD يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لاختيار بوابة المرور المناسبة،

وتكييف سرعتها مع الحدود المسموح بها داخل منطقة تحصيل الرسوم ) )a toll station مع مراعاة تدفق الحركة المرورية.

1.8التشغيل على أنواع الطرق الأخرى غير الطرق السريعة أ. اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ،ODD يجب تطبيق السيناريو ذي الصلة المحدد في النقاط من 1.2إلى 1.4أعلاه.

1.9المعايير ) )Parameters التي يجب استخدامها في خدمة صف السيارات الآلي أ. اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ،ODD يجب تطبيق السيناريوهات ذات الصلة المحددة في النقاط من 1.3إلى 1.5

أعلاه، وقد يلزم تكييف المعايير ) )Parameters التي يمكن استخدامها في هذه السيناريوهات لمراعاة سرعة القيادة المحدودة

ونقص الرؤية العام الذي قد يحدث في مرفق وقوف السيارات، ويجب تجنب الاصطدام بالمشاة، وخاصة الأطفال وعربات

الأطفال.

.1السيناريوهات غيرالمشمولة في البند ))1

2.1يجب إنشاء السيناريوهات غير المدرجة في البند 1لتشمل المواقف الحرجة المتوقعة بشكل معقول، بما في ذلك الأعطال والمخاطر المرورية ضمن نطاق التصميم التشغيلي.

2.2عندما تعتمد قدرات نظام القيادة الذاتية ADS على قدرات التحكم عن بعد يجب أن تتضمن السيناريوهات الأعطال والمخاطر المرورية الناجمة عن على قدرات التحكم عن بعد.

2.3يجب أن تتبع طريقة إنشاء السيناريوهات غير المدرجة في القسم 1المبادئ المنصوص عليها في الشكل 2من البند 1 2.4يجب توثيق الطريقة التي يستخدمها الصانع لإنشاء السيناريوهات غير المدرجة في النقطة 1في حزمة الوثائق التي سيتم

توفيرها لتقييم نظام القيادة الذاتية .ADS

الشكل - 2المبادئ الواجب اتباعها لاشتقاق السيناريوهات ذات العلاقة بنطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS

أ. إنشاء وتصنيف السيناريوهات يمكن تصنيف السيناريوهات إلى سيناريوهات طبيعية/حرجة/الأعطال وتتوافق مع أو الطارئ. ولكل فئة من هذه الفئات، يمكن استخدام نهج قائم على البيانات ونهج قائم على المعرفة لإنشاء سيناريوهات الحركة المرورية. حيث يستخدم النهج القائم على المعرفة خبرات الخبراء لتحديد الأحداث الخطيرة بشكل منهجي وإنشاء السيناريوهات. ويستخدم النهج القائم على البيانات، البيانات المتاحة للتعرف على السيناريوهات التي تحدث وتصنيفها. ويجب اشتقاق السيناريوهات من نطاق التصميم

التشغيلي ODD للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.

ب. السيناريوهات الاسمية يمكن لسلسلة من المبادئ التحليلية أن تساعد الصانع على اشتقاق سيناريوهات طبيعية إضافية لضمان شمولية التطبيق المحدد.

وتنقسم هذه المبادئ إلى: .1تحليل نطاق التصميم التشغيلي ODD

يتألف نطاق التصميم التشغيلي ODD من العناصر المشهدية )على سبيل المثال، ،) physical infrastructure والظروف البيئية، والعناصر الحركية )على سبيل المثال، الحركة المرورية، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر( والقيود التشغيلية لتطبيق نظام القيادة الذاتية ADS المحدد. ويهدف هذا التحليل إلى تحديد خصائص نطاق التصميم التشغيلي ODD وتحديد التفاعلات بين العناصر. بحيث يمكن استكشاف تأثير نطاق التصميم التشغيلي ODD على كفاءات سلوك نظام

القيادة الذاتية .ADS وفي الجدول رقم 1مثال على هذا التحليل.

جدول :1العناصرالحركية وصفاتها

الأحداث والتفاعلات

الأجسام

تتباطأ المركبة الأمامية )أمامي( تتوقف المركبة الأمامية )أمامي( تتسارع المركبة الأمامية )أمامي( تغيير المسارات )أمامي/جانبي(

مركبات )مثل سيارات، شاحنات خفيفة، شاحنات ثقيلة، حافلات،

دراجات نارية(

تدخل في المسار )مجاور( تنعطف )أمامي(

تتجاوز مركبة مقابلة )أمامي/جانبي( تتجاوز مركبة مجاورة )أمامي/جانبي(

تدخل الطريق )أمامي/جانبي( تخرج من المسار )أمامي(

يعبرون الطريق - داخل ممر المشاة )أمامي( يعبرون الطريق - خارج ممر المشاة )أمامي(

يمشون على الرصيف/كتف الطريق

يسيرون في المسار )أمامي( يسيرون في المسار المجاور )أمامي/جانبي( يسيرون في المسار المخصص )أمامي/جانبي( يسيرون على الرصيف/كتف الطريق يعبرون الطريق - داخل ممر المشاة )أمامي/جانبي( يعبرون الطريق - خارج ممر المشاة )أمامي/جانبي(

واقفة في المسار )أمامي( تتحرك إلى/من المسار )أمامي/جانبي( ثابتة/متحركة في المسار المجاور )أمامي(

ثابتة/متحركة على كتف الطريق

ثابت في المسار )أمامي(

ثابتة في المسار )أمامي/جانبي( تتحرك إلى/من المسار )أمامي/جانبي( علامات التوقف، وإعطاء حق المرور، وحَد السرعة، وممر المشاة، والسكة الحديدية، والتقاطع، ومنطقة المدرسة

التقاطع، وعبور السكة الحديدية، ومنطقة المدرسة

إشارات الانعطاف )مؤشر الاتجاه(

مشاة

راكبو الدراجات

حيوانات حطام أجسام حركية أخرى )مثل عربات التسوق( إشارات المرور علامات المرور مركبة

.2تحليل ( OEDR تحليل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها :)تحديد الكفاءة السلوكية

يجب تصميم استجابة نظام القيادة الذاتية ADS بناءً على المتطلبات الوظيفية القابلة للتطبيق ومن خلال تطبيق الخاصة بهذه اللائحة وأنظمة المرور.

كما أن نتيجة تحليل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها هي أيضًا مجموعة من الكفاءات التي يمكن تعيينها للكفاءات السلوكية القابلة للتطبيق على نطاق التصميم التشغيلي ) ،)ODD لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة.

يقدم الجدول رقم 2مثالاً لحدث مطابق – الاستجابة.

العناصر والأحداث وتفاعلها المحتمل هي وظيفة داخل نطاق التصميم التشغيلي ) ،)ODD على سبيل المثال، البنية التحتية،

وخصائص العناصر والأحداث، والمخاطر التي تؤثر في الاستجابات )مثل الطقس والرؤية .)ولا يقتصر تحديد السيناريوهات

ً

ً

الطبيعية على ظروف الحركة المرورية، بل يشمل أيضا الظروف البيئية والعوامل البشرية، والاتصال وسوء التواصل. ونظرا لأن

الافتراضات الخاصة بالأحداث غير محددة، فإن السيناريوهات الطبيعية المستمدة من تطبيق التحليل يجب أن تؤخذ بالاعتبار.

الاستجابة

جدول :2كفاءات السلوك لأحداث معينة

متابعة السيارة، التباطؤ، التوقف

الحدث المركبة الأمامية تتباطأ

التباطؤ، التوقف

المركبة الأمامية متوقفة

التسارع، متابعة المركبة

المركبة الأمامية تتسارع

التباطؤ، التوقف

المركبة الأمامية تنعطف

إعطاء حق المرور، التباطؤ، متابعة المركبة

مركبة أخرى تغير المسار

إعطاء حق المرور، التباطؤ، التوقف، متابعة المركبة

مركبة أخرى تدخل المسار

متابعة السيارة، التباطؤ، التوقف

مركبة تدخل المسار

التباطؤ، التوقف، التحرك داخل المسار، التحرك خارج المسار

مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس تتجاوز

مركبة مجاورة تتجاوز

التسارع، التباطؤ، التوقف

مركبة الأمامية تخرج من المسار

المشاة يعبرون الطريق داخل ممر المشاة

المشاة يعبرون الطريق خارج ممر المشاة

إعطاء حق المرور، المتابعة

راكبو الدراجات يسيرون في المسار

التحرك داخل المسار

راكبو الدراجات يسيرون في المسار المخصص

راكبو الدراجات يعبرون الطريق داخل ممر المشاة

راكبو الدراجات يعبرون الطريق خارج ممر المشاة

.3السيناريوهات الحرجة يمكن استخلاص السيناريوهات الحرجة إما من خلال النظر في افتراضات الحالات على سيناريوهات الحركة المرورية المستندة على البيانات أو تطبيق أساليب موحدة )قائمة على المعرفة( لتقييم أوجه القصور التشغيلية، على سبيل المثال، البنية التحتية، وخصائص العناصر والأحداث، والمخاطر التي تؤثر في الاستجابات )مثل الطقس، والرؤية، والتفاعلات مع مستخدمي الطريق .)ولا يقتصر تحديد السيناريوهات الحرجة على ظروف الحركة المرورية، بل يشمل أيضًا الظروف البيئية،

رقم اللائحة الفنية )م.إ)01-03-04-25-209- والعوامل البشرية، والاتصال، وسوء التواصل، وتتوافق السيناريوهات الحرجة مع لنظام القيادة الذاتية .ADS .4سيناريوهات الأعطال تهدف هذه السيناريوهات إلى تقييم كيفية استجابة نظام القيادة الذاتية ADS للأعطال، وتتوافر طرق مختلفة في المراجع )انظر مثال الطرق في البند 5/5/3من الجزء .)2 بالنسبة لكل حالة من حالات أعطال السلوك والآثار المترتبة عليها والتي سبق تحديدها، يجب على الصانع وضع استراتيجيات ذات صلة عند تطوير نظام القيادة الذاتية ( ADS أي عطل - آمن.) عند تطبيق سيناريوهات الأعطال، يكمن الهدف في تقييم قدرة نظام القيادة الذاتية ADS على الامتثال لمتطلبات حالات السلامة الحرجة، بما في ذلك، على سبيل المثال، "يجب لنظام القيادة الذاتية ADS إدارة حالات القيادة الحرجة للسلامة" وكذلك "يجب لنظام القيادة الذاتية ADS إدارة أوضاع الأعطال بأمان" والمتطلبات الفرعية الخاصة بكل منها.

الجزء - 2تقييم لنظام القيادة الذاتية ADS وتدقيق نظام إدارة السلامة لدى الصانع

.1عام

1.1تقوم جهة اعتماد الطراز التي تمنح شهادة المطابقة بالتحقق من خلال عمليات فحص واختبارات مستهدفة، من أن المبررات المتعلقة بالسلامة الواردة في الوثائق تتوافق مع متطلبات هذا الملحق، وأن التصميم والعمليات الموضحة في الوثائق منفذة

من قبل الصانع.

.2وثائق نظام القيادة الذاتية ADS

2.1المتطلبات

يجب على الصانع تقديم وثائق ذات الصلة بالتصميم الأساس ي لنظام القيادة الذاتية ADS والوسائل التي تربطه بأنظمة المركبة الأخرى

أو التي يتحكم من خلالها مباشرة في الأجهزة والبرمجيات الخارجية وقدرات التحكم عن بعد.

يجب شرح وظيفة )وظائف( نظام القيادة الذاتية ،ADS بما في ذلك استراتيجيات التحكم ومفهوم السلامة، على النحو المنصوص عليه

من قبل الصانع.

بالنسبة لاختبارات الصلاحية الدورية للسير على الطرق، يجب أن تصف الوثائق كيفية التحقق من الحالة التشغيلية الحالية لنظام

القيادة الذاتية ADS ووظائفه وسلامة برمجياته.

يجب أن تقوم جهة اعتماد الطراز بتقييم الوثائق التي يجب أن تبين أن نظام القيادة الذاتية :ADS

مصمم ومطور ليعمل بطريقة خالية من المخاطر لركاب المركبة ومستخدمي الطريق ضمن نطاق التصميم التشغيلي ODD والحدود

المعلنة.

يستوفي المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق ) ،)1والاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة الواردة في الملحق

)

3) والمشار لها في هذه اللائحة. مطور وفقًالعملية/طريقة التطوير المعلنة من قبل الصانع.

أ. يجب توفير الوثائق مثل:

المواد السرية الإضافية وبيانات التحليل )الملكية الفكرية( للنقطة 5/5/2التي يجب أن يحتفظ بها الصانع، وأن تكون متاحة

للفحص )على سبيل المثال، في الموقع في المرافق الهندسية للمستورد( وقت اعتماد الطراز لنظام القيادة الذاتية ،ADS ويجب أن ُ

يضمن الصانع بقاء هذه المواد وبيانات التحليل هذه متاحة لمدة 10سنوات تحسب من الوقت الذي يوقف فيه إنتاج نوع المركبة

بشكل نهائي.

2.2الوصف العام لنظام القيادة الذاتية :ADS أ. يجب تقديم وصف يعطي شرحًا مبسطًا للخصائص التشغيلية لنظام القيادة الذاتية ADS وميزات .

ب. يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:

.1نطاق التصميم التشغيلي مثل الحد الأقص ى لسرعة التشغيل، ونوع الطريق )مثل المسارات المخصصة ،)والبلد/مناطق

التشغيل، وظروف الطريق، والظروف البيئية المطلوبة )مثل عدم وجود ثلوج، وما إلى ذلك( /شروط الحدود.

.2الأداء الأساس ي )مثل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها، والبنية التحتية الخارجية المطلوبة أثناء التشغيل.)

.3التفاعل مع مستخدمي الطريق الآخرين.

.4الشروط الرئيسة لمناورات الحد الأدنى من المخاطر. ّ .5مفهوم التفاعل مع ركاب المركبة، والمشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد ،)و )إن وجد.)

.6الوسائل اللازمة لتفعيل أو إلغاء تفعيل نظام القيادة الذاتية ADS من قبل المشغل الموجود على متن المركبة )إذا كان

ً

ً

ّ

ً

ذلك مناسبا( أو مشغل التدخل عن بعد )إذا كان ذلك مناسبا( أو ركاب المركبة )إذا كان ذلك مناسبا( أو مستخدمي

ً

الطريق الآخرين )إذا كان ذلك مناسبا.)

.7التدابير التشغيلية )مثل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بُعد( التي يجب الالتزام بها لضمان

السلامة أثناء عمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.

.8البنية التحتية الخارجية اللازمة لضمان السلامة أثناء عمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.

2.3وصف وظائف نظام القيادة الذاتية ADS

يجب تقديم وصف يتضمن شرحًا لجميع الوظائف، بما في ذلك استراتيجيات التحكم لضمان التشغيل الآمن لنظام القيادة الذاتية ADS والطرق المستخدمة لأداء مهام القيادة الحركية ضمن نطاق التصميم التشغيلي ،ODD والحدود التي جرى تصميم نظام القيادة

الذاتية ADS للعمل ضمنها، بما في ذلك وصف لكيفية ضمان ذلك. أ. يجب توفير قائمة بجميع المتغيرات المدخلة والمحسوسة وتحديد نطاق عملها، إلى جانب وصف لكيفية تأثير كل متغير في

سلوك نظام القيادة الذاتية .ADS ب. يجب توفير قائمة بجميع المتغيرات الناتجة التي يتحكم فيها نظام القيادة الذاتية ADS وتقديم شرح، في كل حالة، عما إذا كان التحكم مباشرًا أو عبر نظام مركبة آخر، ويجب تحديد النطاق الذي من المحتمل أن يمارس فيه نظام القيادة الذاتية

ADS التحكم في كل متغير من هذا القبيل. ج. يجب ذكر الحدود التي تبين ، بما في ذلك حدود نطاق التصميم التشغيلي ،ODD لأداء نظام القيادة

الذاتية .ADS ّ د. يجب شرح مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة مع ركاب المركبة/المشغل على متن المركبة/مشغل التدخل عن بعد )إن وجد( عند الاقتراب من حدود نطاق التصميم التشغيلي ،ODD ويجب أن يتضمن الشرح قائمة بأنواع الحالات التي يقوم فيها نظام

ّ القيادة الذاتية ADS بتوليد طلب دعم إلى المشغل الموجود على متن المركبة/مشغل التدخل عن بعد )إن وجد ،)وطريقة تنفيذ الطلب، والإجراء الذي يعالج الطلب الخاطئ ومناورة الحد الأدنى من المخاطر، كما يجب أيضًا وصف الإشارات والمعلومات المقدمة إلى المشغل الموجود على متن المركبة/مشغّل التدخل عن بعد، وركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين في كل جانب

من الجوانب المذكورة أعلاه. 2.4تخطيط نظام القيادة الذاتية ADS والرسوم التخطيطية

أ. وظائف الوحدات يجب تحديد وظيفة كل وحدة من وحدات نظام القيادة الذاتية ADS وبيان الإشارات التي تربطها بالوحدات الأخرى أو بأنظمة المركبة الأخرى، ويجب أن يشمل ذلك الأنظمة خارج المركبة التي تدعم نظام القيادة الذاتية ADS وأنظمة المركبة الأخرى، ويمكن

توفير ذلك من خلال رسم/وصف تخطيطي. ب. يجب أن تبين الوصلات البينية داخل نظام القيادة الذاتية ADS من خلال الوصلات الكهربائية، ومخطط لمعدات النقل

الهوائية أو الهيدروليكية، والمخطط للوصلات الميكانيكية. ج. يجب أن يكون هناك تطابق واضح بين وصلات الإرسال والإشارات المنقولة بين الوحدات، ويجب تحديد أولويات الإشارات

على مسارات البيانات المتعددة حيثما تكون الأولوية مشكلة تؤثر في الأداء أو السلامة. د. تعريف الوحدات

.1يجب أن تكون كل وحدة قابلة للتعريف بشكل واضح وصريح )على سبيل المثال، بوضع علامات على الأجهزة، ووضع علامات أو مخرجات البرمجيات لمحتوى البرمجيات( لتوفير ارتباط بين الأجهزة والوثائق، ويمكن تغيير إصدار البرمجيات

دون الحاجة إلى استبدال العلامة أو المكون، يجب أن يكون تعريف البرمجيات بمخرجات البرمجيات فقط. .2حيثما تدمج الوظائف داخل وحدة واحدة أو داخل جهاز حاسوب واحد، ولكن تظهر في كتل متعددة في مخطط الكتلة من أجل الوضوح وسهولة الشرح، يجب استخدام علامة تعريف جهاز واحدة فقط، ويجب على الصانع، باستخدام

هذا التعريف، أن يؤكد أن المعدات المستوردة تتوافق مع المستند المقابل. ه. تركيب مكونات نظام الاستشعار

يجب على الصانع توفير معلومات حول خيارات التركيب للمكونات الفردية التي يتألف منها نظام الاستشعار، ويجب أن تشتمل هذه الخيارات، على موقع المكون في/على المركبة، والمواد المحيطة بالمكون، وتحديد أبعاد والشكل الهندس ي للمادة المحيطة بالمكون، والتشطيب السطحي للمواد المحيطة بالمكون، ويجب أن تتضمن المعلومات أيضًا مواصفات التركيب لأداء نظام القيادة الذاتية

.ADS يجب إشعار جهة اعتماد الطراز بالتغييرات التي تطرأ على المكونات الفردية لنظام الاستشعار أو خيارات التركيب.

.3نظام إدارة السلامة ))SMS

3.1يجب على الصانع أن يثبت لجهة اعتماد الطراز فيما يخص نظام إدارة السلامة ) )SMS ان العمليات والمنهجيات والتدريب، والأدوات متوافرة، وفعالة، ومحدثة. وهي متبعة داخل المنظمة لإدارة السلامة والامتثال المستمر طوال دورة عمل نظام

القيادة الذاتية ( ADS التطوير والإنتاج والتشغيل والايقاف عن العمل.) أ. أمثلة على العمليات والأنشطة التي يجب على الصانع توثيقها:

.1سياسات ومبادئ السلامة )بما يتماش ى مع المفهوم الوارد في المواصفة ،ISO 21434الفقرة 1/4/5والمواصفة ISO ،2 .5 9001ولكن من منظور السلامة.)

.2أهداف السلامة للمنظمة وعملية إنشاء مؤشرات أداء السلامة المستخدمة في حالة السلامة. .3الهيكل المناسب لنظام إدارة السلامة ،SMS مع مراعاة اللوائح، والمواصفات، وإرشادات أفضل الممارسات، وحالة

استخدام المركبة، وتخطيط هيكلها التنظيمي، وعملياتها، ومنتجات العمل على نظام إدارة السلامة .SMS .4ثقافة السلامة )المواصفة ،ISO 26262-2الفقرة .)2.4.5 .5حوكمة السلامة.

.6الأدوار والمسؤوليات ) ،ISO 26262-2الفقرة ،2.4.6ويتعلق ذلك بالأنشطة التنظيمية والمتعلقة بالمشروع) .7مشاركة المعلومات خارج المنظمة )بما يتماش ى مع المفهوم الوارد في المواصفة ،ISO 21434الفقرة 5/4/5والمواصفة

،ISO 9001ولكن من منظور السلامة.) .8نظام إدارة الجودة )على سبيل المثال، وفقا للمواصفة IATF 16949أو المواصفة ISO 9001أو ما يعادلها( لدعم هندسة

السلامة، بما في ذلك إدارة التغيير وإدارة التكوين، وإدارة المتطلبات، وإدارة الأدوات، وما إلى ذلك. 3.2يجب إنشاء وتوثيق عملية التصميم والتطوير، بما في ذلك نظام إدارة السلامة، وإدارة المخاطر، وإدارة المتطلبات، وتنفيذ

المتطلبات، والاختبار، وتتبع الأعطال، والإجراءات التصحيحية، وإدارة الإصدار. أ. أمثلة للعمليات والأنشطة التي ينبغي أخذها في الاعتبار لضمان استيفاء المتطلبات:

.1أدوار ومسؤوليات الأشخاص المشاركين خلال مرحلة التصميم والتطوير. .2مؤهلات وخبرة الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات التي تؤثر في السلامة.

.3تنسيق الأدوار والمسؤوليات ونقل المعلومات بين أنشطة التصميم والإنتاج. ب. أمثلة للعمليات والأنشطة التي ينبغي توثيقها لضمان متانة مرحلة التصميم والتطوير:

.1وصف عام لكيفية قيام المنظمة بتنفيذ جميع أنشطة التصميم والتطوير. .2تطوير المركبة / النظام والتكامل والتنفيذ.

.3إدارة المتطلبات )على سبيل المثال: جمع المتطلبات والتأكد من صلاحيتها.) .4استراتيجيات التأكد من الصلاحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

.5تقويم بيئة الاختبارات ).)physical tests .6تقويم مصداقية سلسلة الأدوات الافتراضية.

.7تكامل النظام. .8البرمجيات. .9الأجهزة.

.10إدارة والتشغيلية، بما في ذلك التقويم المستمر وتحديث تقويمات المخاطر والتفاعلات مع السلامة أثناء الخدمة.

.11إدارة العوامل البشرية )على سبيل المثال: عمليات التصميم التي ترتكز على الإنسان.) .12إدارة التصميم والتغيير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: .13قرارات التصميم الرئيسة. .14تعديلات التصميم المطلوبة على نظام القيادة الذاتية .ADS .15الموظفون المشاركون في التصميم.

.16الأدوات والحدود المعتمدة للتحقق من السلامة لنظام القيادة الذاتية.ADS

3.3يجب على الصانع ضمان وجود قنوات اتصال فعالة بين الإدارات المسؤولة عن السلامة الوظيفية / التشغيلية والأمن السيبراني وأي تخصصات أخرى ذات صلة تتعلق بتحقيق سلامة المركبة.

3.4يجب أن يكون لدى الصانع عمليات تهدف إلى جمع بيانات المركبة، وبيانات من مصادر أخرى لمراقبة وتحليل الوقائع / الحوادث ذات الصلة بالسلامة التي يسببها نظام القيادة الذاتية ،ADS حيث يجب على الصانع إبلاغ جهة اعتماد الطراز

بالأحداث ذات الصلة وفقا للجزء 5من هذا الملحق. أ. يجب على الصانع تمكين من تزويد جهة اعتماد الطراز أو ببيانات المركبة وفقا للفقرة 3.4أعلاه، وكذلك ببيانات نظام القيادة الذاتية ADS وعناصر البيانات المحددة لمسجل بيانات الحدث التي جُمِّعت وفقا

للقسم 9من الملحق .1 3.5يجب أن يكون لدى الصانع عمليات لإدارة الثغرات المحتملة ذات الصلة بالسلامة بعد التسجيل، وأن يلتزم بتحديث المركبات

إذا لزم الأمر. 3.6يجب على الصانع إثبات إجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة دورية )على سبيل المثال كل سنتين( للتأكد من تنفيذ العمليات

الموضوعة وفقًا للنقاط من 3.1إلى 3.5باستمرار. 3.7يجب على الصانع وضع الترتيبات المناسبة )مثل الترتيبات التعاقدية، والواجهات الواضحة، ونظام إدارة الجودة( مع أي منظمة تشارك في تطوير أو تصنيع أو توزيع مركباتهم )مثل الصانع المتعاقد معه، أو مزودي الخدمة، أو المنظمات الفرعية للمستوردين( لضمان أن نظام إدارة سلامة الصانع يفي بمتطلبات النقاط ( 1/4باستثناء الجوانب المتعلقة بالمركبات مثل

"التشغيل" و "الإيقاف" ،)و ،2/4و 3/4و.6/4 3.8شهادة المطابقة لنظام إدارة السلامة

أ. ينبغي تقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة لنظام إدارة السلامة من قبل الصانع أو من ممثلة المعتمد إلى جهة اعتماد الطراز .

ب. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالوثائق المذكورة أدناه في ثلاث نسخ، وعلى وجه الخصوص ما يلي: .1وثائق تصف نظام إدارة السلامة.

.2إقرار مُوقّع بامتثال نظام إدارة السلامة SMS لجميع متطلبات إدارة السلامة وفقًا لهذه اللائحة.

.4أحكام الإبلاغ 4.1يجب الإبلاغ عن تقييم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS على سبيل المثال ترميز إصدارات الوثائق المفحوصة وإدراجها في

سجلات الخدمة الفنية. ً 4.2يجب شمول البنود المشار لها في الشكل رقم 2حدا أدنى من البنود التي يجب شمولها. 4.3تصدر الجهة المانحة لاعتماد الطراز نتائج تقييم السلامة المرفقة بشهادة المطابقة بناءً على الوثائق المقدمة من الصانع ونتائج الاختبار التي أجريت وفقًا للجزء 3من هذا الملحق.

.5كفاءة المدققين / المقومين ُ 5.1يجرى تقييم مفهوم سلامة نظام ADS وتدقيق نظام إدارة السلامة بموجب هذا الجزء فقط من قِّبل مُقيِّّمين/مُد ِّّققين يمتلكون المعرفة الفنية والإدارية اللازمة لهذه الأغراض. ويجب أن يكونوا مؤهلين كمُد ِّّققين/مُقيِّّمين وفقا للمواصفةا ISO ( 26262السلامة الوظيفية - مركبات الطرق ،)والمواصفة ( ISO/PAS 21448سلامة الوظائف المُقصودة لمركبات الطرق(؛ وأن يكونوا قادرين على المواءمة مع متطلبات الأمن السيبراني وفقًاللائحة الأمم المتحدة رقم 155والمواصفة ISO/SAE

.21434ويجب إثبات هذه الكفاءة من خلال مؤهلات مناسبة أو سجلات تدريبية مُكافية.

الجزء – 3الاختبار

الجزء – 3الاختبار نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

.1اختبارالمسار يجب إجراء الاختبارات (physical tests)ضمن نطاق التصميم التشغيلي الفعلي ( ODD على الطريق( أو في أي منشأة اختبار تحاكي ظروف

نطاق التصميم التشغيلي ODD والتي يجب تحديدها من قبل الصانع وجهة اعتماد الطراز. .2الاختبارعلى أرض الو اقع.

يجب اختبار نظام القيادة الذاتية ADS على الطريق وفقًا للأنظمة المرورية بأمان ودون وجود أي خطر على مستخدمي الطرق الآخرين.

يوص ى بأن يكون الاختبار على أرض الواقع كما يلي:

إجراؤه مع مشاركين آخرين من مستخدمي الطريق.

أ .

ب. النظر في التعرف على المشكلات التي قد لا يمكن اكتشافها من خلال اختبارات المسار و، مثل: محدودية جودة الإدراك

)على سبيل المثال: بسبب ظروف الإضاءة، والأمطار، وما إلى ذلك.)

.3الظروف البيئية

يجب إجراء الاختبارات في ظل ظروف بيئية مختلفة، في حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ،ADS وبالنسبة للظروف ً

البيئية غير المختبرة والتي قد تحدث ضمن نطاق التصميم التشغيلي ،ODD يجب على الصانع أن يثبت، بوصف ذلك جزءا من التقييم بما

يرض ي جهة اعتماد الطراز، أن السيارة يمكن التحكم فيها بأمان.

.4تعديلات لأغراض الاختبار

إذا كانت هناك حاجة لعمل تعديلات على نظام القيادة الذاتية ADS من أجل السماح بإجراء الاختبار، على سبيل المثال: معايير تقييم نوع

الطريق أو معلومات نوع الطريق )بيانات الخريطة ،)فيجب التأكد من أن هذه التعديلات لا تؤثر في نتائج الاختبار، ويجب توثيق هذه التعديلات

من حيث المبدأ وإرفاقها بتقرير الاختبار، ويجب توثيق وصف وأدلة تأثير هذه التعديلات )إن وجدت( وإرفاقها بتقرير الاختبار.

.5ظروف المركبة

5.1كتلة الاختبار

يجب اختبار المركبة المعنية بأي حمولة مسموح بها للمركبة، ويجب عدم إجراء أي تعديل على الحمولة بمجرد بدء إجراء الاختبار، حيث

يجب على الصانع أن يثبت، من خلال استخدام الوثائق، أن نظام القيادة الذاتية ADS يعمل في جميع ظروف التحميل.

5.2يجب اختبار المركبة المعنية عند ضغط الإطارات الموص ى به من قبل الصانع.

5.3يجب التحقق من أن حالة النظام تتوافق مع الغرض المقصود من الاختبار )على سبيل المثال: في حالة خالية من الأعطال أو

مع الأعطال المحددة المراد اختبارها.)

.6أدوات الاختبار

بالإضافة إلى المركبات الفعلية، يمكن استخدام أحدث أدوات الاختبار لإجراء الاختبارات، لتحل محل المركبات الفعلية ومستخدمي الطريق

الآخرين )على سبيل المثال: الأهداف اللينة، والمنصات المتنقلة، وغيرها ،)ويجب أن تتوافق أدوات الاختبار البديلة مع الخصائص ذات الصلة

بتقويم الأداء الحس ي والمركبات الفعلية والمشاركين الآخرين في الحركة المرورية، ويجب عدم إجراء الاختبارات بطريقة من شأنها تعريض الأفراد

المشاركين للخطر، ويجب تجنب إلحاق أضرار كبيرة بالمركبة المختبرة إذا توافرت وسائل أخرى للتأكد من الصلاحية.

.7اختلاف حدود الاختبار

يجب على الصانع أن يصرح عن حدود النظام لجهة اعتماد الطراز، ويجب على جهة اعتماد الطراز تحديد مجموعات مختلفة من حدود

الاختبار )على سبيل المثال، السرعة الحالية للمركبة، ونوع الهدف وإزاحته، وانحناء المسار، وما إلى ذلك( من أجل اختبار نظام القيادة الذاتية

،ADS حيث يجب أن توفر حالات الاختبار المختارة شمولية كافية لجميع السيناريوهات وحدود الاختبار والتأثيرات البيئية.

.8سيناريوهات الاختبارات لتقييم أداء نظام القيادة الذاتية ADS على مسارالاختبار)النقاط 8.1و 8.2و 8.5و 8.6و 8.7و 8.8و)8.9

وعلى الطريق ) 8.3و 8.4و.)8.10 يجب اعتبار السيناريوهات المدرجة في النقاط التالية أدنى مجموعة من الاختبارات. بناءً على طلب جهة اعتماد الطراز، يمكن تنفيذ

ً سيناريوهات إضافية لتشكل جزءا من نطاق التصميم التشغيلي ،ODD وإذا كان السيناريو الموضح في النقطة 7من هذا الملحق لا ينتمي إلى

نطاق التصميم التشغيلي ODD للمركبة، فيجب ألا يؤخذ في الاعتبار. اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ، ODD يجب اختيار سيناريوهات الاختبار كجزء من اختبار اعتماد الطراز، ويجب اختيار سيناريوهات الاختبار وفقًا للجزء 1من هذا الملحق، حيث يمكن إجراء اختبار اعتماد الطراز على أساس عمليات المحاكاة والمناورات على مسار الاختبار

ً واختبارات القيادة على الحركة المرورية الفعلية على الطريق، ومع ذلك، لا يجوز أن يعتمد كليا على عمليات المحاكاة الحاسوبية، وفي وقت

اعتماد الطراز ، يجب على جهة اعتماد الطراز إجراء الاختبارات التالية أو على الأقل مشاهدتها لتقويم سلوك نظام القيادة الذاتية .ADS

8.1البقاء في المسار

يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تخرج عن مسارها وتحافظ على حركة مستقرة داخل مسارها عبر نطاق

السرعة والانحناءات المختلفة ضمن حدود نظامها.

أ. يجب أن يعتمد الاختبار على نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS ويجب تنفيذه على الأقل:

.1بمدة اختبار لا تقل عن 5دقائق. .2مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة كمركبة أخرى.

.3مع وجود مركبة أمامية تنحرف في المسار. .4مع وجود مركبة أخرى تسير بالقرب منها في المسار المجاور.

8.2مناورة تغيير المسار ))LCM يجب أن تثبت الاختبارات أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تتسبب في خطر غير معقول على سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين أثناء إجراء تغيير المسار، وأن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لتقييم مدى خطورة الموقف قبل بدء مناورة تغيير المسار ))LCM في كامل نطاق السرعة التشغيلية، ولا تكون هذه الاختبارات مطلوبة إلا إذا كانت المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لإجراء تغييرات في

المسار إما أثناء مناورة الحد الأدنى من المخاطر أو أثناء . أ. يجب تنفيذ الاختبارات التالية:

.1قيام المركبة ذاتية القيادة بالكامل بتغيير المسار إلى المسار المجاور )المستهدف.) .2الانضمام عند نهاية المسار.

.3الدخول إلى مسار مشغول )يوجد فيه مركبة.) ب. يجب تنفيذ هذه الاختبارات على الأقل:

.1مع وجود مركبات مختلفة، بما في ذلك مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW تقترب من الخلف. .2في السيناريو الذي يمكن فيه تنفيذ مناورة تغيير المسار في التشغيل العادي.

.3في السيناريو الذي لا يمكن فيه تنفيذ مناورة تغيير المسار LCM في التشغيل العادي بسبب اقتراب مركبة من الخلف. .4مع وجود مركبة تأتي من الخلف تسير بنفس السرعة في المسار المجاور، مما يمنع تغيير المسار. .5مع وجود مركبة تسير بجانبها في المسار المجاور تمنع تغيير المسار.

.6في السيناريو الذي تكون فيه مناورة تغيير المسار أثناء مناورة الحد الأدنى من المخاطر ممكنة وقابلة للتنفيذ. .7في السيناريو الذي تتفاعل فيه المركبة ذاتية القيادة بالكامل مع مركبة أخرى تبدأ في الانتقال إلى نفس المساحة داخل

المسار المستهدف، لتجنب خطر الاصطدام المحتمل. 8.3الاستجابة لأشكال الطرق الهندسية المختلفة

يجب أن تضمن هذه الاختبارات أن السيارة ذاتية القيادة بالكامل تكتشف وتتكيف مع مجموعة متنوعة من أشكال الطرق الهندسية المختلفة التي يمكن أن تحدث داخل نطاق التصميم التشغيلي ODD عبر نطاق سرعتها بالكامل.

أ. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع قائمة السيناريوهات أدناه بناءً على نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية :ADS

.1التقاطعات على شكل حرف ( T تقاطعات ذات 3اتجاهات( مع إشارات مرورية أوبدونها، مع حقوق طريق مختلفة. .2تقاطعات الطرق )تقاطعات ذات 4اتجاهات أو أكثر( مع إشارات مرورية أوبدونها، مع حقوق طريق مختلفة. .3الدوارات. ب. يجب تنفيذ كل اختبار على الأقل: .1بدون وجود مركبة أمامية. .2مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW كمركبة أمامية /مركبة أخرى. .3مع وجود مركبات تقترب أو تعبر أو بدونهما. 8.4الاستجابة لأنظمة المرور الوطنية والبنية التحتية للطرق

يجب أن تضمن هذه الاختبارات امتثال المركبة ذاتية القيادة بالكامل لأنظمة المرور الوطنية وتكيفها مع مختلف التغييرات الدائمة والمؤقتة في البنية التحتية للطرق )مثل مواقع إنشاء الطرق( في نطاق السرعة الكامل.

أ. يجب تنفيذ الاختبارات على الأقل مع قائمة السيناريوهات أدناه ذات الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية :ADS

.1علامات حدود السرعة المختلفة، بحيث يتعين على نظام القيادة الذاتية ADS تغيير سرعته وفقًا للقيم المشار إليها.

.2الإشارات الضوئية و/أو إشارات التوقف التي يوجهها ضابط سلامة الطريق / مأموري التنفيذ مع حالات السير في الاتجاه المستقيم والانعطاف يساًرا ويمينًا.

.3ممرات المشاة وراكبي الدراجات مع اقتراب المشاة / راكبي الدراجات أو بدونهم /أو مع وجودهم على الطريق أو بدون ذلك. .4التعديلات المؤقتة: على سبيل المثال، عمليات صيانة الطرق المشار إليها بعلامات المرور والأقماع وغيرها من الإشارات

الأخرى، والقيود المفروضة على الوصول. .5مواقع دخول الطرق السريعة والخروج منها ومحطات الرسوم.

ب. يجب تنفيذ كل اختبار على الأقل: .1بدون مركبة أمامية.

.2مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW كمركبة أمامية /مركبة أخرى. 8.5تجنب الاصطدام: تجنب الاصطدام بمستخدمي الطريق أو الأجسام التي تعيق المسار.

يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل تتجنب الاصطدام بمركبة واقفة، أو مستخدم طريق، أو مسارمغلق كليًا أو جزئيًا حتى السرعة القصوى المحددة لنظام القيادة الذاتية .ADS

أ. يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي :ODD .1مع وجود سيارة ركاب مستهدفة واقفة.

.2مع وجود مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة واقفة. .3مع وجود مشاة مستهدفين واقفين.

ً .4مع وجود مشاة مستهدفين يعبرون المسار بسرعة 5كلم/ساعة، وأيضا في وجود أجسام أخرى ذات صلة في نطاق

التصميم التشغيلي ( ODD مثل كرة، أو حقيبة تسوق، أو غير ذلك.) .5مع وجود مشاة مستهدفين يتحركون بسرعة تصل إلى 5كلم/ساعة داخل مسار نظام القيادة الذاتية ADS ويشغلونه

جزئيًا ويتبعون نفس اتجاه السيارة ذاتية القيادة بالكامل أو الاتجاه المعاكس لها. .6مع وجود مشاة مستهدفين ينحرفون في نفس مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل.

.7مع وجود راكب دراجة هوائية مستهدف يعبر المسار بسرعة 15كلم/ساعة. .8مع وجود راكب دراجة هوائية مستهدف يسير في نفس الاتجاه بسرعة 15كلم/ساعة. .9مع وجود مركبة ذاتية القيادة بالكامل تنعطف إلى اليمين وتتقاطع مع مسار راكب الدراجة الهوائية الذي يسير في نفس

الاتجاه بسرعة 15كلم/ساعة. ًً .10مع وجود هدف يمثل مسارا مغلقا. .11مع وجود هدف داخل المسار بشكل جزئي. .12مع وجود نوع واحد أو أكثر من الأنواع المختلفة من الأجسام غير القابلة للتجاوز ذات الصلة في نطاق التصميم التشغيلي ( ODD على سبيل المثال، صندوق القمامة، أو دراجة، أو سكوتر متعطلة، أو علامة مرور ساقطة، أو كرة ثابتة، أو متحركة، أو غير ذلك ،)مع وجود عدة عوائق متتالية تغلق المسار ذا الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ( ODD على سبيل المثال، بالترتيب التالي: مركبة - دراجة نارية - سيارة( على جزء منحٍن من الطريق. 8.6تجنب الفرملة الطارئة قبل وجود جسم قابل للتجاوز في المسار، حيث إن "الجسم القابل للتجاوز" هو جسم يمكن دحرجته دون التسبب في خطر غير معقول لركاب المركبة أو مستخدمي الطريق الآخرين.

يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تبدأ فرملة طارئة مع طلب تباطؤ أكبر من 5م/ث 2بسبب جسم قابل للتجاوز في المسار ذي الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ( ODD على سبيل المثال، غطاء فتحة أو غصن صغير( حتى السرعة القصوى المحددة

لنظام القيادة الذاتية .ADS

أ. يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي :ODD بدون وجود مركبة أمامية.

مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة كمركبة أمامية أو مركبة أخرى. 8.7متابعة مركبة أمامية

يجب أن يثبت الاختبار أن السيارة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة للحفاظ على حركة مستقرة واستعادتها، والحفاظ على مسافة أمان مع المركبة أمامها، ومهيأة لتجنب الاصطدام بمركبة أمامية تتباطأ حتى أقص ى تباطؤ لها.

أ. يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي: .1عبر نطاق السرعة الكلي للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.

.2باستخدام سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة وكذلك دراجة هوائية مستهدفة كمركبة أمامية، بشرط توافر أهداف موحدة مناسبة للمركبة الآلية ذات العجلتين ) )PTW لإجراء الاختبار بأمان. .3للسرعات الثابتة والمتفاوتة للمركبة الأمامية )نموذج سرعة واقعي.) .4في المقاطع المستقيمة والمنحنية للطريق. .5لمواقع جانبية مختلفة للمركبة الأمامية في المسار. .6مع تباطؤ للمركبة الأمامية بمتوسط تباطؤ لا يقل عن 6م/ث 2حتى التوقف التام. 8.8تغيير مسار مركبة أخرى إلى المسار )الدخول الى المسار.)

يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لتجنب الاصطدام بمركبة أو مستخدمي الطريق يدخلون مسار المركبة ذاتية القيادة حتى درجة حرجة معينة لمناورة الدخول.

أ. يجب تحديد الدرجة الحرجة القصوى لمناورة الدخول وفقًا للبنود الواردة في الجزء 1من هذا الملحق واعتماداً على المسافة بين أقص ى نقطة خلفية للمركبة الداخلة أقص ى نقطة أمامية للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.

ب. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD .1مع قيم مختلفة للزمن حتى الاصطدام TCC والمسافة والسرعة النسبية لمناورة الدخول، تشمل أنواعًا من سيناريوهات

الدخول التي يمكن فيها تجنب الاصطدام وتلك التي لا يمكن فيها تجنب الاصطدام. .2مع مركبات داخلة تسير بسرعة طولية ثابتة، تتسارع وتتباطأ. .3مع سرعات جانبية مختلفة، وتسارع جانبي للمركبة الداخلة.

.4مع وجود سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة وكذلك دراجة هوائية مستهدفة كمركبة أمامية، بشرط توافر أهداف موحدة مناسبة للمركبة الآلية ذات العجلتين ) )PTW لإجراء الاختبار بأمان. 8.9العائق الثابت بعد تغيير مسار المركبة الأمامية )الخروج من المسار(

يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل مهيأة لتجنب الاصطدام بمركبة واقفة، أو مستخدم طريق، أو مسار مسدود عندما تصبح مرئية بعد أن تتجنب المركبة الأمامية الاصطدام بمناورة مراوغة، ويجب أن يستند الاختبار إلى المنصوص عليها في الملحق )

1) ومعاملات السيناريو في الجزء 1من هذا الملحق. وبالنسبة للحالات غير المختبرة التي قد تحدث ضمن النطاق التشغيلي للمركبة، يجب على الصانع أن يثبت كجزء من التقويم الموضح في الملحق )

2) الجزء 2بما يتواءم مع متطلب جهة اعتماد الطراز أن

المركبة يتم التحكم فيها بأمان. أ. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD

.1مع وجود سيارة ركاب مستهدفة واقفة في وسط المسار. .2مع وجود مركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة في وسط المسار.

.3مع وجود مشاة مستهدفين واقفين في وسط المسار. ًً .4مع وجود هدف في وسط المسار يمثل مسارا مسدودا. .5مع وجود عوائق متعددة متتالية تغلق المسار )على سبيل المثال، بالترتيب التالي: الأنا-مركبة - دراجة نارية - سيارة.)

8.10وقوف المركبات يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ للوقوف في أماكن وقوف المركبات المختلفة وتخطيطات مواقف المركبات

ً المختلفة في ظل ظروف مختلفة، وأنه أثناء مناورة الوقوف لا يسبب ضررا للأشياء المحيطة به، ومستخدمي الطريق، والمركبة ذاتها.

أ. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD .1مع أماكن الوقوف المتوازية والعمودية على الطريق. .2على الأسطح المستوية والمائلة.

.3مع وجود مركبات أخرى في أماكن الوقوف المحيطة، بما في ذلك المركبات الآلية ذات العجلتين ) )PTW والدراجات الهوائية.

.4الوقوف في أماكن وقوف المركبات ذات الأبعاد الهندسية المختلفة. .5على زوايا ميل مختلفة للطريق.

.6مع دخول مركبة أخرى الى مكان الوقوف أثناء مناورة الوقوف. 8.11التنقل في مواقف السيارات

يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ للتعامل مع سرعة القيادة المنخفضة وانعدام الرؤية العام الذي قد يحدث في مواقف السيارات.

أ. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD .1مع وجود مشاة مستهدفين يعبرون مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل بسرعة 5كلم/ساعة. .2مع وجود مركبة تخرج من مكان الوقوف أمام المركبة ذاتية القيادة بالكامل. .3مع وجود عائق ثابت في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل. .4مع وجود مسارات مختلفة، حيث تعيق البنية التحتية مجال الرؤية.

.5مع وجود عائق صغير على الأرض بعد منحدر محجوب بأشياء أخرى في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل. 8.12سيناريوهات محددة للطريق السريع أ. دخول الطريق السريع

يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لدخول الطريق السريع بأمان. .1يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD

مع مركبات مختلفة، بما في ذلك المركبة الآلية ذات العجلتين ) )PTW تقترب من الخلف. مع مركبات تقترب بسرعات مختلفة من الخلف.

مع مجموعة من المركبات تسير بجانبها في المسار المجاور. ب. الخروج من الطريق السريع

يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ للخروج من الطريق السريع بأمان. .1يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD

بدون وجود مركبة أمامية. مع وجود سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين ) )PTW مستهدفة كمركبة أمامية / مركبة أخرى.

مع وجود مركبة )مركبات( أخرى أو عائق )عوائق( تغلق مخرج الطريق السريع. ج. محطة تحصيل الرسوم

يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لاختيار بوابة المرور المناسبة، وتكييف سرعته مع السرعة المسموح بها داخل منطقة تحصيل الرسوم.

.1يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD مع وجود مركبة أمامية أو بدونها.

مع وجود مركبات أخرى تغلق بوابة )بوابات( المرور. مع وجود بوابات مرور مغلقة ومفتوحة.

مع سرعات مختلفة مسموح بها في منطقة تحصيل الرسوم. 8.13بالنسبة للمركبات ذات الوضع المزدوج، الانتقال بين وضع القيادة اليدوية ووضع القيادة الذاتية بالكامل. يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS يستحوذ على مهمة القيادة الحركية DDT بطريقة آمنة وعندما تكون السيارة في

وضع الوقوف فقط. أ. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD

مع وجود سائق بشري في المركبة وبدونه.

رقم اللائحة الفنية )م.إ)01-03-04-25-209- مع فتح أبواب المركبة وإغلاقها.

مع وجود عوائق حول المركبة وبدونها. داخل منطقة الوقوف المخصصة وخارجها، إن أمكن ذلك. ب. يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي :ODD

في حالة إمكانية الانتقال وتنفيذه. في حالة يتعذر فيها تنفيذ الانتقال.

الجزء – 4مبادئ التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS

الجزء – 4مبادئ التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

.1عام 1.1يمكن تحقيق المصداقية من خلال التحقيق وتقويم خمس خصائص للنمذجة و ) )M&S وهي: أ. القدرة – ما الذي يمكن أن تقوم به عمليات النمذجة والمحاكاة ، M&S وما هي المخاطر المرتبطة بها.

ب. الدقة – مدى جودة إعادة انتاج عمليات النمذجة والمحاكاة M&S للبيانات المستهدفة. ح. الصحة – مدى سلامة بيانات وخوارزميات النمذجة والمحاكاة M&Sومتانتها. د. سهولة الاستخدام – ما هو التدريب والخبرة المطلوبة.

ه. مدى توافق النمذجة والمحاكاة M&S لتقييم نطاق التصميم التشغيلي ODD ونظام القيادة الذاتية .ADS .2إدارة النماذج والمحاكاة

2.1دورة عمل النمذجة والمحاكاة M&S هي عملية حركية مع إصدارات متكررة يجب مراقبتها وتوثيقها، حيث يجب إنشاء أنشطة إدارية لدعم النمذجة والمحاكاة ، M&S ويجب توفير المعلومات ذات الصلة حول الجوانب التالية. 2.2يجب أن تتضمن عملية إدارة النمذجة والمحاكاة M&S ما يلي: أ. وصف التعديلات ضمن الإصدارات. ب. تحديد البرمجيات

ج. يجب على الصانع توثيق البيانات المستخدمة للتحقق من صحةالنموذج وتسجيل خصائص الجودة المهمة. د. يجب على الصانع تقديم وثائق تظهر أن البيانات المستخدمة للتحقق من صحة النماذج تشمل بالفعل الوظائف المقصودة

التي تهدف سلسلة الأدوات إلى جعلها افتراضية. ه. يجب على الصانع توثيق إجراءات المعايرة المستخدمة لتناسب معاملات النماذج الافتراضية على بيانات الإدخال المجمعة.

2.3تأثير جودة البيانات تؤثر جودة البيانات المستخدمة في إعداد النموذج في تقدير ومعايرة النموذج.

أ. نسب البيانات / المخرجات: .1تحتوي نسب البيانات / المخرجات على سجل لمخرجات النمذجة والمحاكاة M&S المستخدمة للتحقق من صحةنظام

القيادة الذاتية .ADS .2وصف البيانات التي تنتجها النمذجة والمحاكاة :M&S يجب على الصانع تقديم معلومات عن أي بيانات وسيناريوهات مستخدمة للتحقق من صحةسلسلة أدوات الاختبار

الافتراض ي. يجب على الصانع توثيق البيانات المصدرة وتسجيل خصائص الجودة المهمة. يجب على الصانع تتبع مخرجات النمذجة والمحاكاة M&S إلى الإعداد المقابل للمحاكاة.

.3تأثير جودة البيانات في مصداقية النمذجة والمحاكاة :M&S يجب أن تكون بيانات مخرجات النمذجة والمحاكاة M&S واسعة النطاق بما يكفي لضمان التنفيذ الصحيح لحساب التحقق من الصحة، ويجب أن تعكس البيانات بشكل كافٍ نطاق التصميم التشغيلي ODD ذي الصلة بالتقويم

الافتراض ي لنظام القيادة الذاتية .ADS يجب أن تسمح بيانات المخرجات بفحص التكرار/المصداقية للنماذج الافتراضية من خلال استغلال المعلومات

المكررة. 2.4إدارة النماذج أ. يجب توصيف خصائص النماذج العشوائية من حيث تباينها. ب. يجب ضمان إمكانية إعادة تنفيذ النماذج العشوائية بشكل حتمي.

2.5تحليل ووصف النمذجة والمحاكاة :M&S

أ. يهدف تحليل النمذجة والمحاكاة M&S ووصفها إلى تعريف النمذجة والمحاكاة M&S بالكامل وتحديد مساحة المعاملات التي يمكن تقييمها من خلال الاختبار الافتراض ي.

ب. الوصف العام

.1يجب على الصانع تقديم وصف لسلسلة الأدوات الكاملة إلى جانب كيفية استخدام بيانات المحاكاة لدعم استراتيجية

التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية .ADS

.2يجب على الصانع تقديم وصف واضح لهدف الاختبار.

ج. مصادر الافتراضات والقيود المعروفة وعدم اليقين.

.1يجب على الصانع تحفيز افتراضات النمذجة التي وجهت تصميم سلسلة أدوات النمذجة والمحاكاة .M&S

.2يجب على الصانع تقديم أدلة على:

كيف تؤدي الافتراضات التي حددها الصانع دورها في تحديد قيود سلسلة الأدوات.

مستوى الدقة المطلوب لنماذج المحاكاة.

.3يجب على الصانع تقديم تبرير بأن التفاوت المسموح به في الارتباط بين المحاكاة والواقع مقبول لهدف الاختبار. .4أخيرًا، يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن مصادر عدم اليقين في النموذج، والذي سيمثل مدخًلا مهمًا للتحليل

النهائي لعدم اليقين، والذي سيحدد كيفية تأثر مخرجات النموذج بمصادر عدم اليقين المختلفة للنموذج المستخدم.

د. المجال )كيفية استخدام النمذجة والمحاكاة M&S في التحقق من صحةنظام القيادة الذاتية .)ADS

.1يجب تعزيز مصداقية الأداة الافتراضية من خلال نطاق استخدام محدد بوضوح لاستخدام النماذج المطورة.

.2يجب أن تسمح النمذجة والمحاكاة M&S المنجزة بإضفاء الطابع الافتراض ي على الظواهر الفيزيائية بدرجة من الدقة

تتوافق مع مستوى الدقة المطلوب للاعتماد، وبالتالي، ستعمل النمذجة والمحاكاة " M&Sكساحة اختبار افتراضية"

لاختبار نظام القيادة الذاتية .ADS

.3تحتاج نماذج المحاكاة إلى سيناريوهات ومقاييس مخصصة للتحقق من صحتها، ويجب أن يكون اختيار السيناريو المستخدم للتحقق من الصحة كافيًا بحيث تعمل سلسلة الأدوات بنفس الطريقة في السيناريوهات خارج نطاق التحقق

من الصحة. .4يجب على الصانع تقديم قائمة بسيناريوهات التحقق من الصحة جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على المعاملات

المقابلة.

أن

يجب

التي

والتأثيرات

والمجال،

،

لاشتقاق

حاسمًا

ً مدخلا

ODD

التشغيلي

التصميم

نطاق

تحليل

يعتبر

. 5

تأخذها النمذجة والمحاكاة M&S في الاعتبار من أجل دعم التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية .ADS

.6ستحدد المعاملات التي تم إنشاؤها للسيناريوهات، البيانات الخارجية والداخلية لسلسلة الأدوات ونماذج المحاكاة.

ه. التقييم للأوضاع الحرجة

.1يجب فحص نماذج المحاكاة وأدوات المحاكاة المستخدمة في سلسلة الأدوات الشاملة من حيث مسؤوليتها في حالة

حدوث خطأ في السلامة في النهائي، يستمد النهج المقترح لتحليل الوضع الحرج من المواصفة القياسية ISO

،26262الذي يتطلب تأهيل بعض الأدوات المستخدمة في عملية التطوير.

.2من أجل استخلاص مدى خطورة بيانات المحاكاة، يجب أن يأخذ التقويم للوضع الحرج في الاعتبار المعاملات التالية:

العواقب المترتبة على السلامة البشرية، على سبيل المثال، فئات الخطورة في المواصفة القياسية .ISO 26262

درجة تأثير نتائج المحاكاة على نظام القيادة الذاتية .ADS

.3من منظور التقييم الحرج، فإن الحالات الثلاث المحتملة للتقويم هي:

تلك النماذج أو الأدوات التي تعد مرشحة بوضوح لإجراء تقويم المصداقية الكامل. تلك النماذج أو الأدوات التي قد تكون، أو لا تكون، مرشحة لإجراء تقويم المصداقية الكامل وفقًا لتقدير المُقيّم.

تلك النماذج أو الأدوات التي لا يلزم ان تتبع تقويم المصداقية.

2,6التحقق أ. يتضمن التحقق من النمذجة والمحاكاة M&S تحليل التنفيذ الصحيح للنماذج ا التي تكوّن سلسلة أدوات النمذجة والمحاكاة

ً .M&S من خلال توفير ضمانات بأن النمذجة والمحاكاة M&S لن تظهرا سلوكا غير واقعي لمجموعة من المدخلات التي لا يمكن

اختبارها، ويعتمد الإجراء على نهج متعدد الخطوات بما في ذلك التحقق من البرمجة، والتحقق من الحسابات، وتحليل الحساسية.

ب. التحقق من البرمجة .1يتضمن التحقق من البرمجة اختبارات تثبت عدم وجود عيوب عددية/منطقية تؤثر في النماذج الافتراضية. .2يجب على الصانع توثيق تنفيذ تقنيات مناسبة للتحقق من البرمجة، على سبيل المثال التحقق من البرمجة، وتحليل

التقارب، والمقارنة مع الحلول الدقيقة إن أمكن. ج. التحقق من الحسابات

.1يشمل التحقق من الحسابات تقدير الأخطاء العددية التي تؤثر في النمذجة والمحاكاة .M&S .2يجب على الصانع توثيق تقديرات الأخطاء العددية )مثل خطأ التجزئة، وخطأ التقريب، وتقارب الإجراءات التكرارية.)

.3يجب أن تظل الأخطاء العددية محدودة بما يكفي لعدم التأثير في التحقق من الصحة. د. تحليل الحساسية

.1يهدف تحليل الحساسية إلى تحديد كيفية تأثر قيم مخرجات النموذج بالتغيرات في قيم مدخلات النموذج، وبالتالي تحديد المعاملات التي لها أكبر تأثير على نتائج ، وتساعد دراسة الحساسية أيضًا في تحديد مدى استيفاء نموذج المحاكاة لحدود التحقق من الصحة عند تعرضه لتغيرات صغيرة في المعاملات، ومن ثم فهي أساسية لدعم

مصداقية نتائج المحاكاة. .2يجب على الصانع تقديم وثائق داعمة تثبت أنه تم تحديد المعاملات الأكثر أهمية التي تؤثر في مخرجات المحاكاة من

خلال تقنيات تحليل الحساسية، مثل تطبيق اضطراب في معاملات النموذج. .3يجب على الصانع إثبات أنه جرى اعتماد إجراءات معايرة.

ه. التحقق من الصحة

.1تطلب العملية الكمية لتحديد درجة دقة تمثيل النموذج أو المحاكاة للعالم الفعلي من منظور الاستخدامات المقصودة للنمذجة والمحاكاة M&S اختيار عدة عناصر وتعريفها. .2مقاييس الأداء )المقاييس(

مقاييس الأداء هي المقاييس المستخدمة لمقارنة نموذج المحاكاة بالعالم الفعلي، ويمكن تحديد مقاييس الأداء أثناء تحليل النمذجة والمحاكاة .M&S

قد تتضمن مقاييس التحقق من الصحةما يلي: o تحليل القيمة المنفصلة، مثل، معدل الكشف، ومعدل الإطلاق.

o التطور الزمني، مثل التسارع. o التحليل القائم على الإجراءات، مثل، حسابات المسافة/السرعة، وحساب الزمن حتى الاصطدام ،TTC وبدء

تشغيل الفرامل. .3مقاييس جودة الملائمة

ُ تستخدم الأطر التحليلية لمقارنة المقاييس في أرض الواقع ومقاييس المحاكاة، وهي بشكل عام مؤشرات أداء رئيسية

) )KPIs تشير إلى إمكانية المقارنة الإحصائية بين مجموعتين من البيانات. يجب أن تظهر عملية التحقق من الصحة، أن مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs هذه مستوفاة.

و. منهجية التحقق من الصحة .1يجب على الصانع تحديد السيناريوهات المنطقية المستخدمة للتحقق من صحة سلسلة أدوات الاختبار الافتراض ي، ويجب أن تكون السيناريوهات شاملة لأقص ى حد ممكن من نطاق التصميم التشغيلي ODD للاختبار الافتراض ي

للتحقق من صحة نظام القيادة الذاتية .ADS .2تعتمد المنهجية الدقيقة على هيكل سلسلة الأدوات والغرض منها، وقد تتكون عملية التحقق من الصحة من منهجية

واحدة أو أكثر مما يلي:

التحقق من صحة نماذج الأنظمة الفرعية مثل نموذج البيئة )شبكة الطرق، وظروف الطقس، والتفاعل مع مستخدمي الطريق ،)ونماذج الاستشعار )الكشف عن الراديو وتحديد المدى ) ،)RADAR والكشف عن الضوء،

وتحديد المدى ) ،)LiDARs والكاميرا ،)ونموذج المركبة )التوجيه، ونظام الفرامل، ومجموعة نقل الحركة.) التحقق من صحة نظام المركبة )نموذج حركيات المركبة مع نموذج البيئة.) التحقق من صحة نظام الاستشعار )نموذج الاستشعار مع نموذج البيئة.)

التحقق من صحة المتكامل )نموذج الاستشعار + نموذج البيئة مع التأثيرات من نموذج المركبة.) ز. متطلبات الدقة

.1يتم تحديد متطلبات حد الارتباط أثناء تحليل النمذجة والمحاكاة ،M&S ويجب أن تظهر عملية التحقق من الصحة أن مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs المحددة في مقاييس جودة الملائمة من هذا الجزء مستوفاة. ح. مجال التحقق من الصحة )جزء من سلسلة الأدوات المراد التحقق من صحتها.)

.1تتكون سلسلة الأدوات من أدوات متعددة وتستخدم كل أداة عددًا من النماذج، ويشمل مجال التحقق من الصحة جميع الأدوات والنماذج ذات الصلة الخاضعة للتحقق من الصحة. ط. نتائج التحقق من الصحة الداخلية

.1يجب ألا تقتصر الوثائق على تقديم دليل على التحقق من صحة نموذج المحاكاة فحسب، بل يجب أن تستخدم أيضًا للحصول على معلومات كافية حول العمليات والمنتجات التي توفر المصداقية الشاملة لسلسلة الأدوات المستخدمة. .2يجوز ترحيل الوثائق/النتائج من تقويمات المصداقية السابقة. ي. نتائج التحقق .1يجب على جهة اعتماد الطراز تقييم الوثائق التي يقدمها الصانع ك. توصيف عدم اليقين

.1يهتم هذا القسم بتوصيف التباين المتوقع لنتائج سلسلة الأدوات الافتراضية، ويجب أن يتكون التقويم من مرحلتين، في المرحلة الأولى تستخدم المعلومات التي سبق جمعها في تحليل النمذجة والمحاكاة M&S والوصف وأقسام نسب البيانات/الإدخال لتوصيف عدم اليقين في بيانات الإدخال، وفي معاملات النموذج، وفي بنية النموذج، ومن ثم، عن طريق نشر جميع أوجه عدم اليقين من خلال سلسلة الأدوات الافتراضية، يمكن تحديد مقدار عدم اليقين في نتائج

ً النموذج، ووفقا لهذه النتائج، سيحتاج الصانع إلى إدخال هوامش أمان مناسبة عند استخدام الاختبار الافتراض ي

للتحقق من صحة نظام القيادة الذاتية .ADS .2توصيف عدم اليقين في بيانات الإدخال

يجب أن يثبت الصانع أنه قد قام بتقدير مناسب لمدخلات النموذج الحرجة باستخدام تقنيات قوية مثل التكرارات المتعددة لتقييم الكمية.

.3توصيف عدم اليقين في معاملات النموذج )بعد المعايرة( يجب أن يثبت الصانع أن المعاملات الحرجة للنموذج التي لا يمكن تقديرها بنفس الطريقة المميزة، توصف بالتوزيع

و/أو فترات الثقة. .4توصيف عدم اليقين في هيكل النمذجة والمحاكاة M&S يجب على الصانع تقديم دليل على أن افتراضات النمذجة تقوم بتوصيف كمي لعدم اليقين الناتج )على سبيل المثال مقارنة مخرجات أساليب النمذجة المختلفة كلما أمكن ذلك.) .5توصيف عدم اليقين الأفتراض ي مقابل عدم اليقين المعرفي: يجب أن يهدف الصانع الى التمييز بين عنصر عدم اليقين الأفتراض ي )الذي يمكن تقديره دون تخفيضه( وعدم اليقين المعرفي المستمد من نقص المعرفة في افتراضية العملية )الذي يمكن تخفيضه.)

2.7هيكلية التوثيق أ. يحدد هذا القسم كيفية جمع المعلومات المذكورة أعلاه وتنظيمها في الوثائق التي يقدمها الصانع إلى الجهة ذات الصلة.

ب. يجب على الصانع إعداد وثيقة )"دليل المحاكاة".)

ج. يجب تسليم الوثائق مع الإصدار المقابل من النمذجة والمحاكاة M&S والبيانات المنتجة ذات الصلة. د. يجب على الصانع تقديم مراجع واضحة تسمح بتتبع الوثائق إلى النمذجة والمحاكاة M&S المقابلة.

ه. يجب الاحتفاظ بالوثائق طوال دورة عمل استخدام النمذجة والمحاكاة ، M&S وقد تقوم جهة اعتماد الطراز بإجراء تدقيق للصانع من خلال تقويم وثائقهم و/أو إجراء اختبارات فعلية.

الجزء - 5التقاريرأثناء الخدمة .1التعاريف

الجزء - 5التقاريرأثناء الخدمة .1التعاريف نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

لأغراض هذا الملحق

“ 1.1الحدث" يشير إلى الحالة ذات الصلة بالسلامة تتعلق بمركبة مجهزة بنظام القيادة الذاتية.

لنظام

السلامة

في

تأثير

له

يكون

قد

آخر

ً طرفا

أو

ً خللا

أو

عيبًا

أو

التشغيل،

في

انقطاعًا

يتضمن

ً حدثا

يعني

الحرج"

غير

“الحدث

1.2

القيادة الذاتية ADS ولكنه لم يؤِّد إلى وقوع حادث أو حادثة خطيرة، وتشمل هذه الفئة على سبيل المثال الحوادث الطفيفة، وتدهور

السلامة التي لا تمنع ، والمناورات الطارئة/المعقدة لمنع التصادم، وبشكل عام جميع الأحداث ذات الصلة بأداء نظام القيادة الذاتية ADS على الطريق )مثل التفاعل مع المشغل عن بُعد، وغير ذلك.)

ً " 1.3الحدث الحرج" يعني كل حدث يكون فيه نظام القيادة الذاتية ADS مشاركا وقت وقوع حادث تصادم وبسبب ذلك:

أ. تعُرض شخص واحد على الأقل لإصابة تتطلب المساعدة الطبية نتيجة لوجوده في المركبة أو لمشاركته في الحدث. ب. تعُرض المركبة ذاتية القيادة بالكامل أو المركبات الأخرى أو الأجسام الثابتة لأضرار (physical damage)تتجاوز حدود معينة

أو تتعرض أي مركبة مشاركة في الحادث لإنطلاق الوسادة الهوائية.

.2الإشعارات وتقاريرالصانع

2.1يجب على الصانع إبلاغ جهة اعتماد الطراز دون تأخير بأي حوادث حرجة تتعلق بالسلامة، ومن المتوقع أن يكون الإبلاغ بأسرع

الوسائل المتاحة والأكثر ملاءمة، حيث إن الغرض الرئيس من الإبلاغ عن الحوادث هو تحديد إمكانية تحسين أداء السلامة لنظام القيادة

الذاتية ADS وليس لتوجيه اللوم أو المسؤولية.

2.2يجب أن يكون الإبلاغ بطريقة واضحة ويحتوي على أكبر قدر من المعلومات التالية المتاحة، ولكن لا يجب تأخير إرسال البلاغ بسبب

نقص المعلومات: الصانع، ورقم اعتماد الطراز، والنوع، والبديل والإصدار إن وجد وسنة الإنتاج ورقم تعريف المركبة.

نظام ADAS ونظام القيادة الذاتية ADS الموجودة على متن المركبة و النشط وقت وقوع الحدث.

اسم مشغل الأسطول )إن وجد.)

وصف الحدث الحرج.

عدد الأشخاص الموجودين في المركبة وغيرهم من مستخدمي الطريق الذين تعرضوا لإصابات مميتة أو خطيرة.

مدى الضرر الذي لحق بالمركبة بقدر ما هو معروف.

تاريخ ووقت وقوع الحدث الحرج )بالتوقيت المحلي أو التوقيت العالمي.)

إحداثيات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS للحدث الحرج.

يجب على الصانع تقديم التفاصيل المفقودة من الإبلاغ الأولي وكذلك أي معلومات ذات صلة أخرى إلى جهة اعتماد الطراز بمجرد توافرها.

2.3يجب على الصانع أن يبلغ جهة اعتماد الطراز خلال شهر واحد عن أي أحداث قصيرة الأجل يجب أن يقوم بإصلاحها، كما هو موضح

في الجدول .3 ًً 2.4يجب على الصانع أن يقدم تقريرا سنويا إلى جهة اعتماد الطراز التي منحت الاعتماد عن الأحداث المدرجة في الجدول ،3ويجب أن

يقدم التقرير أدلة على أداء نظام القيادة الذاتية ADS بشأن الأحداث ذات الصلة بالسلامة في الميدان، وعلى وجه الخصوص، يجب أنيُظهِّر التقرير:

أ. عدم اكتشاف أي تناقضات مقارنة بأداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS الذي سبق تقييمه قبل طرحه في السوق.

ب. يأخذ نظام القيادة الذاتية ADS الاساسية المحددة في هذا اللائحة بعين الاعتبار.

رقم اللائحة الفنية )م.إ)01-03-04-25-209- ً

ج. أية مشاكل جديدة ومهمة عولجت وتتعلق بأداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS والمكتشفة حديثا بشكل مناسب وكيفية ذلك.

خ. يجب على الجهة المانحة لاعتماد الطراز مشاركة هذه المعلومات مع جهة اعتماد الطراز. 2.5يجوز لجهة اعتماد الطراز أن تطلب من الصانع البيانات الداعمة المستخدمة لتوضيح المعلومات المقدمة في التقارير والإشعارات أثناء الخدمة. ويتم تبادل هذه البيانات بواسطة ملف لمشاركة البيانات متفق عليه، ويجب على جهة اعتماد الطراز اتخاذ جميع الخطوات

اللازمة لتأمين هذه البيانات. 2.6ينبغي أن يتم إبلاغ جهة اعتماد الطراز بأي معالجة مسبقة للبيانات في تقرير البيانات أثناء الخدمة.

الجدول

3- قائمة الأحداث التي يجب الإبلاغ عنها أثناء الخدمةتُقسم الأحداث إلى أربع فئات، بناءً على صلتها بمهمة القيادة الحركية ،DDT والتفاعل مع مستخدمي المركبات ذاتية القيادة بالكامل،

والظروف التقنية لنظام القيادة الذاتية .ADS ولكل حدث، توضع علامة في الجدول أدناه تدل على صلته بالتقارير قصيرة الأجل و/أو

التقارير الدورية.

ومن المتوقع تقديم التقارير الدورية عن الأحداث في شكل بيانات مجمعة )لكل ساعة تشغيل أو كيلومتر مقطوع( لنوع المركبة ذات نظام

القيادة الذاتية ADS والمتعلقة بتشغيل نظام القيادة الذاتية ( ADS أي عند تفعيل نظام القيادة الذاتية .)ADS

التقارير الدورية )سنة واحدة(

التقارير قصيرة المدى )شهر واحد(

الأحداث

الأحداث المتعلقة بأداء نظام القيادة الذاتية ADS لمهمة القيادة الحركية ،DDT مثل

/1أ أحداث السلامة الحرجة المعروفة للمستورد

/1بالأحداث المتعلقة بتشغيل نظام القيادة الذاتية ADS خارج   نطاق التصميم التشغيلي ODD الخاص به

/1ج الأحداث المتعلقة بفشل نظام القيادة الذاتية ADS في   تحقيق حالة الحد الأدنى من المخاطر عند الضرورة

/1د الأحداث المتعلقة بالاتصالات )حيث يكون الاتصال ذا صلة

ب لنظام القيادة الذاتية )ADS

/1ه الأحداث المتعلقة بالأمن السيبراني

/1والتفاعل مع المشغل عن بعد )إن أمكن( فيما يتعلق بالأعطال

الرئيسة لنظام القيادة الذاتية ADS أو المركبة

/2الأحداث المتعلقة بتفاعل نظام القيادة الذاتية ADS مع مستخدمي المركبات ذاتية القيادة بالكامل، مثل:

/2أ الأحداث المتعلقة بالمستخدم )مثل أخطاء المستخدم، وسوء

الاستخدام، وطرق منع سوء الاستخدام(

/3الأحداث المتعلقة بالظروف الفنية لنظام القيادة الذاتية ADS بما في ذلك الصيانة والإصلاح

/3أ الأحداث المتعلقة بفشل نظام القيادة الذاتية ADS مما يؤدي

إلى طلب التدخل من المشغل على متن المركبة أو المشغل عن بعد.

/3ب مشاكل الصيانة والإصلاح

/3ج الأحداث المتعلقة بالتعديلات غير المصرح بها )أي التلاعب(

)إذا قام

الصانع

بإجراء

/4الأحداث المتعلقة بتحديد السيناريوهات الجديدة ذات الصلة

تعديلات

بالسلامة

لمعالجة

مشكلة

السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS المهمة التي جرى تحديدها

ً حديثا والتي تنطوي على مخاطر غير معقولة بما في ذلك وصف

أي سيناريوهات غير متوقعة

مسبقًا(

الملحق ) -

2) متطلبات الأداء

.1مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات الحركة المرورية الافتراضية

1.1كجزء من مهمة القيادة الحركية ،DDT يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لما يلي:

أ. العمل بسرعات آمنة.

ب. الحفاظ على مسافات مناسبة من مستخدمي الطريق من خلال التحكم في الحركة الطولية والجانبية للمركبة.

ج. تكييف سلوكه مع ظروف الحركة المرورية المحيطة )على سبيل المثال، من خلال تجنب تعطيل تدفق الحركة المرورية(

بطريقة آمنة.

د. تكييف سلوكه بما يتماش ى مع مخاطر السلامة وإعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح البشرية.

الطريق

مستخدمي

مع

المثال،

سبيل

على

الآخرين،

الطريق

مستخدمي

مع

التفاعل

في

استباقيًا

ً سلوكا

النظام

يُظهر

أن

يجب

1.2

المعرضين للخطر )المشاة ومستخدمي الدراجات، إلخ( أو مع المركبات الأخرى التي تعبر أو تقطع الطريق أمام السيارة ذاتية القيادة

بالكامل.

1.3يجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بمهمة القيادة الحركية DDT في اتجاه الرجوع للخلف في نطاق التصميم التشغيلي ل .ODD

1.4يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS للأجسام والأحداث ذات الصلة بمهمة القيادة الحركية DDT ضمن نطاق التصميم

التشغيلي ل ODD ويستجيب لها بشكل مناسب.

أ. قد تتضمن الأجسام والأحداث، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

.1المركبات ومستخدمي الطريق مثل الدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والسكوترات، ومستخدمي الكراس ي المتحركة

) ،)wheelchair users والمشاة، والعقبات )مثل الحطام والبضائع المفقودة.)

.2حوادث الطرق.

.3الازدحامات المرورية.

.4أعمال الطرق.

.5ضباط السلامة على الطرق وموظفي إنفاذ القانون.

.6مركبات الطوارئ.

.7إشارات المرور وعلامات الطريق.

.8الظروف البيئية )مثل انخفاض السرعة بسبب الأمطار أو الثلوج.)

.9الحيوانات.

1.5يجب أن يلتزم نظام القيادة الذاتية ADS بأنظمة المرور في المملكة. أ. يجب أن يتفاعل نظام القيادة الذاتية ADS بأمان مع مستخدمي الطريق الآخرين وفقًالأنظمة المرور، مثل:

.1الإشارة إلى عند الانعطاف/ المناورة )مثل إنارة مؤشر الاتجاه.)

.2استخدام جهاز التحذير الصوتي عند الحاجة.

.3التفاعل بأمان مع أي صفة بشرية على الطريق مثل )ضباط السلامة على الطرق، وعمال صيانة الطرق، وموظفي

خدمات الطوارئ، ومفتش ي الطرق، وغيرهم.)

ب. في حالة عدم وجود أنظمة مرور محددة على الطريق، يجب ألا تتجاوز المركبات المزودة بنظام القيادة الذاتية ADS

جموع

كم

ً سوبا

ح

وم

قة

ل

المط

ة

قيم

ل

با

)

/ث2

م

2.

غ

ل

يب

ً شتركا

م

قيًا

ف

أ

رعًا

سا

ت

ين

د

قي

م

ر

غي

و

أ

فين

ق

وا

ب

ركا

ل

ق

لن

خصصة

لم

ا

التسارع الجانبي والطولي ،)ومعدل تغيير التسارع 5م/ث.3 ج. اعتمادًا على العوامل التي تؤثر في المخاطر التي يتعرض لها الركاب ومستخدمي الطريق، قد يكون من المناسب تجاوز هذه

الحدود، مثل عمليات الطوارئ.

.2مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات حركةالمرورالحرجة )عمليات الطوارئ:) 2.1يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لأداء مهمة القيادة الحركية DDT لجميع سيناريوهات المرور الحرجة المعقولة في

نطاق التصميم التشغيلي ل .ODD

أ. يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لاكتشاف خطر التصادم مع مستخدمي الطريق، أو ظهور عائق مفاجئ ً

)حطام، حمولة مفقودة( ويجب أن يكون مهيأ للقيام تلقائيا بعملية الطوارئ المناسبة )الفرامل، التوجيه المراوغ( لتجنب الاصطدامات المتوقعة والتقليل من مخاطر سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين.

لا ينبغي أن تكون حماية الأرواح البشرية الأخرى خارج المركبة ذاتية القيادة بالكامل أقل أهمية من حماية الأرواح البشرية داخلها.

ب. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مستوى تعرض مستخدمي الطريق للخطر من خلال استراتيجية تجنب/تخفيف المخاطر. ج. بعد التوجيه لتفادي الاصطدام، يجب أن تهدف المركبة إلى استئناف الحركة المستقرة في أقرب وقت ممكن من الناحية

الفنية. د. يجب أن تصدر إشارة تفعيل أضواء التحذير من الخطر تلقائيًا وفقًالأنظمة المرور، وإذا انطلقت المركبة ذاتية القيادة

بالكامل مرة أخرى تلقائيًا، فيجب أن تصدر إشارة إلغاء تنشيط أضواء التحذير من الخطر تلقائيًا. ه. في حالة وقوع حادث مروري للمركبة ذاتية القيادة، يجب أن يهدف نظام القيادة الذاتية ADS إلى إيقاف المركبة ذاتية القيادة والقيام بمناورة ذات حد أدنى من المخاطر للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر، ولا يكون استئناف نظام القيادة الذاتية ADS للعمل الطبيعي ممكنًا حتى يمكن التأكد من الحالة التشغيلية الآمنة للمركبات ذاتية القيادة من خلال

ّ الفحوصات الذاتية لنظام القيادة الذاتية ADS أو المشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد( أو )إن

وجد.)

.3مهمة القيادة الحركية DDT عند حدود نطاق التصميم التشغيلي :ODD

3.1يجب أن يتعرف نظام القيادة الذاتية ADS على ظروف نطاق التصميم التشغيلي ODD وحدود هذا النطاق. أ. يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لتحديد ما إذا كانت شروط تفعيل نظام ADS مستوفاة. ب. يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS ويستجيب عند عدم استيفاء شرط واحد أو أكثر من شروط نطاق التصميم

التشغيلي ODD أو عند توقف استيفائها. ج. يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ لتوقع الخروج من نطاق التصميم التشغيلي .ODD

د. يجب أن يحدد الصانع شروط نطاق التصميم التشغيلي ODD وحدوده. .1تتضمن شروط نطاق التصميم التشغيلي ODD التي يجب أن يتعرف عليها نظام القيادة الذاتية ADS ما يلي:

هطول الأمطار )الأمطار والثلوج.) الوقت.

شدة الضوء الضباب، والضباب الكثيف. علامات الطريق والمسارات. فئة الطريق )على سبيل المثال عدد مسارات القيادة، المسارات المنفصلة.) المنطقة الجغرافية )إن وجدت.) ه. عندما يصل نظام القيادة الذاتية ADS إلى حدود نطاق التصميم التشغيلي ،ODD ينبغي له تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC وتحذير المشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد( أو مشغّل التدخل عن بعد وفقًا لذلك )إن وجد.)

.4مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات الأعطال

أ. يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS ويستجيب لسلوكيات الأعطال في نظام القيادة الذاتية ADS أو المركبة. ب. يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتشخيص الأعطال بشكل ذاتي.

ج. يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتقييم قدرته على أداء مهمة القيادة الحركية بالكامل. .1يجب أن يستجيب نظام القيادة الذاتية ADS بأمان لأي عطل في نظام القيادة الذاتية ADS وأن لا يؤثر بشكل كبير في

أداء نظام القيادة الذاتية .ADS

.2يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC في حالة فشل نظام القيادة الذاتية ADS و/أو أي نظام آخر في المركبة يمنع نظام القيادة الذاتية ADS

من أداء مهمة القيادة الحركية ،DDT .3يجب على نظام القيادة الذاتية ADS أن يرسل إشارات فور اكتشاف الأعطال الرئيسة في نظام ADS والحالة التشغيلية

ّ الناتجة عن ذلك إلى ركاب المركبة، وإلى المشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد( أو مشغل التدخل عن بعد )إن وجد،)

وكذلك إلى مستخدمي الطريق الآخرين وفقًالأنظمة المرور )على سبيل المثال، تفعيل أضواء التحذير من المخاطر.) .4إذا أثرت الأعطال على أداء الكبح )الفرامل( أو التوجيه للمركبة، فيجب تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM

مع مراعاة الأداء المتبقي.

.5مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM وحالة الحد الأدنى من المخاطر MRC

2.2خلال إجراء مناورة الحد الأدنى من المخاطر ، MRM يجب إبطاء سرعة المركبة ذاتية القيادة المزودة بنظام القيادة الذاتية ،ADS بهدف تحقيق تباطؤ لا يزيد عن 4.0م/ث ،2حتى التوقف التام في أكثر الأماكن أمانًا، مع مراعاة الحركة المرورية المحيطة والبنية التحتية للطريق، ويُسمح بتقليل السرعة بشكٍل عاٍل في حالة حدوث عطل شديد في نظام القيادة الذاتية ADS أو في المركبة ذاتية

القيادة. 2.3يجب ألا تفقد المركبة ذاتية القيادة بالكامل حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC إلا بعد أن يتأكد نظام القيادة الذاتية ADS أو/والمشغل الموجود على متن السيارة )إن وجد( أو مشغل التدخل عن بُعد )إن وجد( من أن أسباب إجراء مناورة الحد الأدنى من

المخاطر MRM لم تعد موجودة.

.6التفاعل بين الإنسان والآلة

6.1يجب تقديم معلومات كافية لركاب المركبة ذاتية القيادة كلما دعت الحاجة إلى التشغيل الآمن وفيما يتعلق بمخاطر السلامة.

كامل

بال

ادة

قي

ال

ذاتية

بة

رك

الم

توفر

أن

فيجب

،ADS

تية

ذا

ل

ا

ة

قياد

ل

ا

ام

نظ

أمان

هوم

ف

م

من

جزءًا

د

بع

عن

ل

خ

د

لت

ا

ل

ّ مشغ

كان

ا

إذ

6.2

ّ

وسائل لركاب المركبة للاتصال بمشغل التدخل عن بعد من خلال واجهة سمعية بصرية في المركبة ذاتية القيادة بالكامل، ويجب

استخدام علامات واضحة )على سبيل المثال، وفقا للمواصفة القياسية .)ISO 7010 E004

6.3يجب أن يوفر نظام القيادة الذاتية ADS لركاب المركبة وسائل لطلب مناورة الحد الأدنى من المخاطر لإيقاف المركبة ذاتية القيادة.

في حالة الطوارئ: أ. بالنسبة للمركبات المزودة بأبواب تعمل آليًا، يجب أن يكون فتح الأبواب تلقائيًا عندما يكون ذلك آمنًا.

ب. يجب توفير وسيلة للركاب للخروج من المركبة عند توقفها )فتح الأبواب أو عبر مخرج الطوارئ.)

القيادة

ذاتية

المركبة

توفر

أن

فيجب

،ADS

الذاتية

القيادة

نظام

في

السلامة

مفهوم

من

جزءًا

بعد

عن

التدخل

ّ مشغل

كان

إذا

6.4

أنظمة رؤية )مثل الكاميرات وفقًا للفصل 6من المواصفة القياسية )ISO 16505)لمساحة الركاب داخل المركبة ومحيط المركبة

ّ

للسماح لمشغل التدخل عن بعد بتقييم الوضع داخل وخارج المركبة.

6.5إذا كان مشغّل التدخل عن بعد جزءًا من مفهوم السلامة في نظام القيادة الذاتية ،ADS يجب أن يكون من الممكن لمشغّل التدخل

عن بعد فتح باب المركبة الكهربائي عن بُعد.

6.6يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتفعيل أنظمة المركبة ذات الصلة عند الضرورة والقابلة للتطبيق )مثل فتح الأبواب،

وتشغيل المساحات في حالة هطول الأمطار، ونظام التدفئة، وما إلى ذلك.)

.7 والتشغيلية

7.1يجب على الصانع إثبات أن هنالك درجة مقبولة من الاهتمام بالسلامة الوظيفية والتشغيلية لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء عمليات التصميم والتطوير الخاصة به، ويجب أن تضمن التدابير التي وضعها الصانع خلو المركبة ذاتية القيادة من مخاطر السلامة غير المعقولة لركاب المركبة ومستخدمي الطريق خلال فترة عمل المركبة عند مقارنتها بخدمات النقل المماثلة والحالات

الأخرى داخل النطاق التشغيلي. ملاحظة: ينبغي على الصانع إثبات أن نظام القيادة الذاتية ADS يصل إلى مستوى مقبول من السلامة فيما يتعلق "بخدمات النقل

والحالات الأخرى داخل نطاق التصميم التشغيلي".

م

لتقيي

ADS

ة

الذاتي

قيادة

ال

م

نظا

ة

صح

من

قق

التح

أهداف

منها

ُ تستمد

التي

القبول

معايير

تحديد

نع

الصا

على

يجب

أ .

المخاطر المتبقية لنطاق التصميم التشغيلي ODD مع مراعاة بيانات الحوادث الحالية عند توافرها، والبيانات المتعلقة بالأداء من المركبات التي تُقاد يدويًا بكفاءة وعناية وحسب أحدث التقنيات.

ملاحظة: يقدم هذا البند مثالاً يمكن استخدامه لقبول المخاطر المتبقية، ولا تحدد اللائحة معايير قبول محددة، أو نهجًا للامتثال له، ويجب على الصانع تحديد معايير القبول، ويُسمح له باستخدام أي مقياس، نوعي وكمّي، وأي نهج بشرط أن يسمح بإثبات أن

استخدامها لا يقلل من مستوى السلامة مقارنةً بالخدمات والحالات الأخرى داخل نطاق التصميم التشغيلي.

ب. يجوز للصانع أن يستخدم مقاييس وأساليب أخرى شريطة أن يثبت أنها تؤدي إلى عدم وجود مخاطر للسلامة عند مقارنتها

بخدمات النقل والحالات الأخرى ضمن النطاق التشغيلي.

7.2يجب أن يكون لدى الصانع عمليات لإدارة السلامة والامتثال المستمر لنظام القيادة الذاتية ADS طيلة عمره الافتراض ي )تآكل

وتلف المكونات وخاصة بالنسبة لأجهزة الاستشعار، وسيناريوهات المرور الجديدة، وما إلى ذلك ،)ويتضمن ذلك الالتزام بحد االسلامة المحدد، الذي يمكن تنفيذه أيضًا بالنظر إلى البيانات المستمدة من عمليات نظام القيادة الذاتية ADS الواقعية، شريطة

أن تكون ذات دلالة إحصائية.

.8الأمن السيبراني وتحديثات البرمجيات 8.1يجب حماية نظام القيادة الذاتية ADS من الوصول غير المصرح به وفقًاللائحة الأمم المتحدة رقم .155 8.2يجب أن يدعم نظام القيادة الذاتية ADS تحديثات البرمجيات، ويجب إثبات فعالية إجراءات وعمليات تحديث البرمجيات المتعلقة

بنظام القيادة الذاتية ADS من خلال الامتثال للائحة الأمم المتحدة رقم .156 أ. كما هو محدد في لائحة نظام تحديث البرمجيات وإدارة تحديث البرمجيات، ولغرض ضمان إمكانية تحديد برمجيات النظام، يجب استخدام رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ،ADS RxSWIN ويمكن الاحتفاظ برقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN على المركبة أو، إذا لم يكن رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN

ً موجودا على المركبة، فإنه يجب على الصانع أن يصرح عن إصدار )إصدارات( برمجيات المركبة أو وحدات التحكم

الإلكترونية الفردية مع ربطها بموافقات جهة اعتماد الطراز. ب. يجب على الصانع تقديم المعلومات التالية في وثيقة المعلومات:

.1رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية .ADS RxSWIN .2كيفية قراءة رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN أو إصدار )إصدارات( البرمجيات في حالة عدم

وجود رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN على المركبة. ج. يجوز للمستورد أن يقدم في وثيقة المعلومات قائمة بالمعاملات ذات الصلة التي تسمح بتحديد المركبات التي يمكن تحديثها بالبرمجيات الذي يمثلها رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ،ADS RxSWIN ويجب التصريح عن المعلومات المقدمة

من قبل الصانع. د. يجوز للمستورد الحصول على شهادة اعتماد طراز جديد للمركبة لغرض التفريق بين إصدارات البرمجيات

المخصصة للاستخدام على المركبات المسجلة في السوق من إصدارات البرمجيات المستخدمة في المركبات الجديدة بالاتفاق مع جهة اعتماد الطراز، وتفادي ازدواجية الاختبارات حيثما أمكن ذلك.

.9متطلبات بيانات نظام القيادة الذاتية ADS وعناصرالبيانات المحددة لمسجل بيانات الأحداث للمركبات ذاتية القيادة بالكامل

9.1يجب أن يسجل نظام القيادة الذاتية ADS الأحداث التالية عند تفعيله: أ. تفعيل / إعادة تهيئة نظام القيادة الذاتية ( ADS إن وجد.) ب. إيقاف فعالية نظام القيادة الذاتية ( ADS إن وجد.)

ج. الطلب المرسل من نظام القيادة الذاتية ADS إلى مشغل التدخل عن بعد )إن وجد.) د. الطلب / مدخل المرسل من مشغل التدخل عن بعد )إن وجد.) ه. بدء عملية الطوارئ. و. انتهاء عملية الطوارئ. ز. تصادم أمكن اكتشافه.

ح. إدخال تشغيل مسجل بيانات الحدث ).)EDR

ط. مشاركة نظام القيادة الذاتية ADS في مناورة الحد الأدنى من المخاطر

ي. الوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر بالمركبة ذاتية القيادة.

ك. عطل في نظام القيادة الذاتية ( ADS وصف.)

ل. عطل في المركبة.

م. بدء إجراء تغيير المسار.

ن. انتهاء إجراء تغيير المسار.

س. إلغاء إجراء تغيير المسار.

ع. بدء عبور المسار المتعمد.

ف. انتهاء عبور المسار المتعمد.

9.2يجب تخزين إشارات الأحداث للنقاط ) – 9.1م، ن، س، ع،

ف) إذا حدثت فقط في غضون 30ثانية قبل الأحداث في النقاط )9,1

– ه، ز، ح، س.)

9.3عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية .ADS

أ. لكل حدث مدرج في النقطة ) ،)9.1يجب تسجيل عناصر البيانات التالية بطريقة يمكن التعرف عليها بوضوح:

ب. علامة الحدث المسجلة.

ج. سبب الحدث.

د. التاريخ )الصيغة: يوم/شهر/سنة.)

ه. الموقع )إحداثيات الموقع الجغرافي .)GPS

و. الطابع الزمني:

.1الصيغة: ثواني / دقائق / ساعات للمنطقة الزمنية، على سبيل المثال 12:59:59بالتوقيت العالمي المنسق.

.2الدقة: +/– 1.0ثانية.

9.4بالنسبة لكل حدث مسجل، يجب أن يكون رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ،ADS RxSWIN أو إصدارات البرمجيات، التي تشير إلى البرنامج الذي كان موجودًا عند وقوع الحدث، قابلة للتحديد بوضوح.

9.5قد يُسمح بطابع زمني واحد لعناصر متعددة مسجلة في وقت واحد ضمن صيغة التوقيت لعناصر البيانات المحددة، وإذا جرى

تسجيل أكثر من عنصر واحد بنفس الطابع الزمني، فيجب أن تشير المعلومات من العناصر الفردية إلى الترتيب الزمني.

9.6توفر البيانات. أ. يجب أن تكون عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS متاحة وفقًا للمتطلبات المحددة في التشريعات الوطنية )يوص ى

بسعة تخزين تبلغ 2500طابع زمني لتتوافق مع فترة استخدام مدتها 6أشهر.)

يُحذف

ً أولا

"الوارد

إجراء

باتباع

فقط

الموجودة

البيانات

استبدال

يجب

ى،

الأقص

حدها

إلى

التخزين

سعة

وصول

بمجرد

ب .

ً

أولا" مع مبدأ احترام متطلبات توفر البيانات ذات الصلة، ويجب على الصانع تقديم أدلة موثقة على سعة التخزين.

ج. بالنسبة للمركبات من الفئتين M1و ، N1يجب أن تكون عناصر البيانات قابلة للاسترجاع حتى بعد حدوث الاصطدام

عند مستوى الشدة المحدد في لوائح الأمم المتحدة رقم 94أو 95أو .137

د. بالنسبة للمركبات من الفئات M2و M3و N2و ،N3يجب أن تكون عناصر البيانات المدرجة في البند 2/9قابلة

للاسترجاع حتى بعد الاصطدام، ولإثبات هذه القدرة، ينطبق ما يلي:

إما:

.1يجب تطبيق صدمة ميكانيكية على جهاز )أجهزة( تخزين البيانات على متن المركبة، إن وجدت، عند مستوى شدة كما

هو محدد في اختبار المكونات في الملحق 9ج للسلسلة 03من تعديل لائحة الأمم المتحدة رقم .100

.2يجب تثبيت جهاز )أجهزة( تخزين البيانات على متن المركبة في كابينة المركبة أو مقصورة الركاب أو في موضع يتمتع

بسلامة هيكلية كافية للحماية من التلف ) )physical damage الذي قد يمنع استرداد البيانات، ويجب إثبات ذلك

للخدمة الفنية مع الوثائق المناسبة )مثل الحسابات أو (

أو:

.3يوضح الصانع استيفاء متطلبات البند ( 3/6/9على سبيل المثال للمركبات M2/N2المشتقة من .)M1/N1 ه. في حالة عدم توافر مصدر الطاقة الرئيس على متن المركبة، فيجب أن يزال من الممكن استرداد جميع البيانات المسجلة. و. يجب أن تكون البيانات المخزنة سهلة القراءة بطريقة موحدة عبر استخدام واجهة اتصال إلكترونية، على الأقل من

خلال الواجهة القياسية )منفذ .)OBD 9.7عناصر بيانات محددة لمسجل بيانات الأحداث للمركبات ذاتية القيادة \. أ. يجب أن يكون من الممكن استرداد عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS المشار إليها في البندين ) – 9.3أ –( و)– 9.3 ب – ،)المسجلة خلال آخر 30ثانية على الأقل قبل آخر إعداد لعلامة الحدوث " مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث " EDR جنبًا إلى جنب مع عناصر البيانات المحددة في لائحة الأمم المتحدة رقم ،160وفي الملحق ( 4بيانات )EDR من خلال

الواجهة القياسية )منفذ .)OBD ب. في حال عدم وجود أي حدث من الأحداث المشار إليها في النقطة ) )9.1خلال آخر 30ثانية قبل آخر إعداد لعلامة الحدوث "مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث ،" EDR يجب أن يكون من الممكن استرداد عنصر البيانات المناظر لآخر الأحداث

ً التي حدثت خلال نفس دورة الطاقة المشار إليها في النقطتين ) – 9.1أ –( و) – 9.2ب – ،)حدا أدنى. ج. يجب ألا تتضمن عناصر البيانات المسترجعة وفقًا للنقطة )أ( أو النقطة )ب( التاريخ والطابع الزمني أو أي معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية المركبة أو مستخدمها أو مالكها، وبدلاً من ذلك، يجب استبدال الطابع الزمني بمعلومات تمثل الفرق الزمني بين علامة الحدوث "مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث " EDR علامة الحدوث لعنصر بيانات نظام القيادة

الذاتية ADS المعني. 9.8يجب أن يوفر الصانع تعليمات حول كيفية الوصول إلى البيانات.

9.9الحماية ضد التلاعب أ. يجب ضمان الحماية الكافية ضد التلاعب )مثل محو البيانات( للبيانات المخزنة، بتصميم مضاد للتلاعب على سبيل المثال.

.10وضع القيادة اليدوية

10.1إذا كان نظام القيادة الذاتية ADS يسمح بالقيادة اليدوية لغرض الصيانة أو لتولي القيادة بعد إجراء مناورة أقل قدر من المخاطر في المركبة ذاتية القيادة بالكامل، فيجب أن تكون سرعة المركبة محدودة ب 6كلم / ساعة ويجب تزويدها بوسائل تمكن الشخص الذي يقود المركبة من أداء مهمة القيادة بأمان وفقًالمفهوم السلامة الخاص بالصانع، وباستثناء حالة العطل، يجب أن يستمر نظام القيادة الذاتية ADS في الكشف عن أي عائق )مثل المركبات أو المشاة( في منطقة المناورة ويجب أن يدعم السائق في إيقاف

المركبة على الفور لتجنب الاصطدام. 10.2إذا كانت القيادة اليدوية محدودة ب 6كلم / ساعة، فليس من الضروري أن يبقى السائق داخل المركبة ذاتية القيادة بالكامل، ويمكن التحكم بها عبر جهاز تحكم عن بعد يقع بالقرب من المركبة شريطة أن تظل المركبة في مجال رؤية السائق، ويجب ألا تتجاوز

المسافة القصوى التي يمكن التحكم فيها بجهاز التحكم عن بعد 10أمتار. 10.3إذا كان الغرض من القيادة اليدوية قيادة المركبة بسرعات أعلى من 6كلم / ساعة، فيجب اعتبار المركبة مركبة ذات الوضع المزدوج.

.11دليل التشغيل

11.1يجب على الصانع إعداد دليل التشغيل، والغرض من دليل التشغيل هو ضمان التشغيل الآمن للمركبة ذاتية القيادة \ بتعليمات مفصلة للمالك، وركاب المركبة، و، والمشغل على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بعد، وأي من الجهات ذات

الصلة. 11.2عندما تتضمن المركبة ذاتية القيادة إمكانية القيادة اليدوية لغرض الصيانة أو لتولي القيادة بعد إجراء مناورة أقل قدر من

المخاطر، فيجب أن يشملها دليل التشغيل أيضًا. 11.3يجب أن يتضمن دليل التشغيل الوصف الوظيفي لنظام القيادة الذاتية .ADS 11.4يجب أن يتضمن دليل التشغيل التدابير الفنية )مثل الفحوصات وأعمال الصيانة للمركبة والبنية التحتية خارج المركبة، ومتطلبات النقل و physical infrastructure مثل علامات تحديد الموقع وأجهزة استشعار الإدراك( والقيود التشغيلية )مثل الحد الأقص ى للسرعة، والمسار المخصص مع الحركة المرورية القادمة( والظروف البيئية )مثل عدم وجود الأمطار والضباب( والتدابير

التشغيلية )مثل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بعد المطلوب( اللازمة لضمان السلامة أثناء تشغيل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.

11.5يجب أن يصف دليل التشغيل التعليمات الخاصة لركاب المركبة، ومشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد ،)ومشغل التدخل عن بعد )إن وجد ،)والسلطة العامة في حال حدوث أعطال أو طلب من نظام القيادة الذاتية .ADS 11.6يجب أن يحدد دليل التشغيل قواعد لضمان الأداء السليم للصيانة، والاختبارات الشاملة والفحوصات الإضافية. 11.7يجب تقديم دليل التشغيل إلى جهة اعتماد الطراز، مع طلب اعتماد الطراز ويجب أن يرفق مع شهادة اعتماد الطراز.

11.8يجب توفير دليل التشغيل للمالك، وعند الحاجة، لمشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة )إن وجد ،)ومشغل التدخل عن بعد )إن وجد ،)وأي سلطة وطنية ذات صلة.

11.9يجب أن يتوافر دليل التشغيل باللغة العربية، أو باللغتين العربية والإنجليزية. .12أحكام اختبارات الصلاحية الدورية للطرق

12.1لغرض اختبارات الصلاحية الدورية للطرق، يجب أن يكون من الممكن التحقق من الميزات التالية لنظام القيادة الذاتية :ADS أ. حالته التشغيلية الصحيحة، من خلال الملاحظة المرئية لحالة إشارة التحذير من الأعطال بعد تفعيل مفتاح التحكم الرئيس في المركبة والتحقق من أي مصباح، وعند عرض إشارة التحذير من الأعطال في مساحة مشتركة )المنطقة التي

ً يمكن فيها عرض وظيفتين أو أكثر من معلومات الوظائف / الرموز؛ ولكن ليس في وقت واحد ،)فيجب التحقق أولا من

أن المساحة المشتركة تعمل بشكل صحيح قبل التحقق من حالة إشارة التحذير من الأعطال. ب. وظيفته الصحيحة وكمالية البرمجيات، من خلال استخدام واجهة إلكترونية للمركبة، حيث تسمح الخصائص التقنية للمركبة بذلك وتتوافر البيانات اللازمة. ويجب على الصانع التأكد من إتاحة المعلومات التقنية لاستخدام واجهة المركبة

الإلكترونية بتنسيق موحد.

الملحق ) -

3) الاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة ً

ينطبق على فئة المركبات، والوحدة أو المكون الفني المنفصل وفقا للأحكام الموضحة أدناه:

يجب اعتبار النقطة " "R للسائق هي

نقطة " "R للراكب في المقدمة.

إذا لم تحتو المركبة على مقود أو

مجموعة دواسات فلا يجب أخذها في

الاعتبار.

إذا لم تحتو المركبة على مقعد سائق

و/أو مقعد مساعد فلا يجب اختبار هذه

المواضع.

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب

استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين،يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى

مكافئ من السلامة لمتطلبات جهة اعتماد

الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات

في الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام

ثنائي الاتجاه.

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه

يجب استيفاء المتطلبات في كلا

الاتجاهين،يُسمح بمتطلبات بديلة

تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة

لمتطلبات جهة اعتماد الطراز إذا كان

استيفاء جميع المتطلبات في كلا

وجود ركاب

A لا ينطبق على المركبات التي

تقل سرعتها عن 30 كلم/ساعة

) -A للمركبات ثنائية الاتجاه(

الموضوع

الوقاية من مخاطر

الحريق )خزانات الوقود

السائل(

لا ينطبق

SASO GSO 36

SASO GSO 40

94 FMVSS 208

الجزء :1الصدم الأمامي

الجزء :1الصدم الأمامي نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

لا ينطبق

SASO GSO 37

SASO GSO 40

الجزء :2صدم الحاجز المتحرك من الخلف

الجزء :2صدم الحاجز المتحرك من الخلف نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.

وجود ركاب

32 FMVSS 301

الموضوع

ينطبق فقط على فئات ،M1 , N1

سيكون إجراء اختبار التصادم على

الجانب أو الجوانب حسب اتفاق

الشركة المصنعة وجهة اعتماد الطراز.

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه،

يجب استيفاء في الاتجاهين.

ُ

يسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى

مستوى مكافئ من السلامة بما يرض ي

جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء

جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين

غير متوافق مع الاستخدام ثنائي

الاتجاه.

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه

يجب استيفاء المتطلبات في الاتجاهين.يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى

مستوى مكافئ من السلامة بما يرض ي

جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء

جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين

غير متوافق مع الاستخدام ثنائي

الاتجاه.

A لا ينطبق على المركبات التي

تقل سرعتها عن 30 كلم/ساعة

لا ينطبق

SASO GSO 38

SASO GSO 40

SASO GSO 1707

SASO GSO 1708

لائحة الأمم المتحدة رقم 95

FMVSS 214

الجزء 3أ: الصدم الجانبي

الجزء 3أ: الصدم الجانبي نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

) -A للمركبات ثنائية الاتجاه(

لا ينطبق

SASO GSO 39

SASO GSO 40

FMVSS 216

طرق الاختبار لقوة التحمل للصدمات - الجزء :4قوة السقف

وجود ركاب

الموضوع

لائحة الأمم

حماية السائق من آلية المتحدة رقم لا ينطبق  

التوجيه عند الاصطدام 12

تفعيل نظام الفرامل الذي يمكن إدارته ً

بنظام القيادة الذاتية ADS بدلا منْ أنظمة للمركبات ثنائية ومساعدةالسائق .

يجب تجهيز كل مركبة حسب الحاجة بما

يلي:

نظام الفرملة

نظام الفرملة الثانوية

نظام الفرملة لوقوف المركبة

( لوضع

نظام فرملة التحمل )لفئات المركبات

A القيادة اليدوية( المشمولة بلائحة UN رقم )13

جميع ملاحق لائحة UN رقم 13باستثناء الملحق ( 5الأحكام الإضافية المطبقة على بعض المركبات كما هو محدد في نظام القيادة الذاتية ،)ADS ستظل سارية

المفعول.

SASO GSO ECE 13H A (Part 1- 6)

الفرملة )الفرامل(

يجب استبدال جميع الأداءات التي تتولد بالقوة العضلية )على سبيل المثال

الفرامل الثانوية( بمصدر بديل )يكون ذلك بنظام القيادة الذاتية - ADS

يتطلب وجود وضع اختبار خاص،) ويجب معالجة مشكلة الأعطال )عدم

وجود سائق كبديل(

وجود ركاب

يجب إرسال جميع علامات الإشعار والمؤشرات والتحذيرات والمعلومات وفقًا

لائحة UN رقم 13أو لائحة UN رقم -13 ( H بناءًعلى فئة المركبة( إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد

)إذا كان ذلك مناسبًا.)

عند الحاجة إلى أكثر من تحكم واحد في لائحة UN رقم ( 13على سبيل المثال البند ،)1/2/1/2/5يجب استبداله بمصدرين مستقلين للطاقة على سبيل المثال يجب تنشيط نظام فرامل الخدمة ونظام فرامل وقوف المركبة بواسطة

محركات بتخزين طاقة منفصلة ومحركات ومنطق منفصلين.

يجب أن يشمل لنظام القيادة الذاتية ADS الأنظمة الإلكترونية

لنظام الفرامل )بما في ذلك واجهاتها وتفاعلاتها مع أي أنظمة إلكترونية أخرى

متأثرة في المركبة(

الموضوع

يتولى نظام القيادة الذاتية ADS المهام المخصصة للسائق وأنظمة مساعدة

الفرملة .

وجود ركاب

الموضوع

وضع الاختبار المطلوب.

بالإضافة إلى متطلبات اختبارات التوافق

الكهرومغناطيس ي ) )EMC الموضح في

الملاحق من 4إلى 22من لائحة الأمم

المتحدة رقم ،10يجب اتباع الإجراء

التالي قبل وأثناء اختبارات التوافق

الكهرومغناطيس ي EMC الأولية:

( لوضع

.1عند إجراء اختبار التوافق

A الكهرومغناطيس ي EMC لمركبة ذاتية

( A للوضع الآلي القيادة بالكامل مزودة بنظام القيادة

للقيادة بالكامل( الذاتية ،ADS يجب أن تشغيل وظائف

ADS وأن تكون في الوضع النشط.. ومع

ذلك يمكن ملاحظة بعض القيود في حالة

الاستخدام، لذلك قبل إجراء اختبار

التوافق الكهرومغناطيس ي، يجب

استشارة جهة اعتماد الطراز حول برنامج

الاختبار للاتفاق على اقتراح معايير

النجاح/الفشل الذي قدمه مختبر

لائحة الأمم التوافق

الكهرومغناطيس ي المتحدة رقم A 10

التوافق الكهرومغناطيس ي وفقًا للبند 2/1/6من لائحة الأمم المتحدة رقم ،10

قبل إجراء الاختبار، يجب على جهة اعتماد الطراز إعداد خطة اختبار، بالاشتراك مع الشركة المصنعة، تتضمن على الأقل نمط التشغيل والوظيفة )الوظائف( المحفزة والوظيفة )الوظائف( الخاضعة للمراقبة وممعيار)معايير ( النجاح/الفشل والانبعاثات المقصودة. .2يجب على الشركة المصنعة للمركبة أو مجموعة المكونات الكهربائية/الإلكترونية ) )ESA ملء المعلومات وفقًاللائحة الأمم المتحدة رقم 10أو الملحق 1أ أو 2ب،

ويجب أن يوفر مختبر التوافق الكهرومغناطيس ي ذلك كمرفق لتقرير

الاختبار. .3في حالة استخدام تدخل عن بعد يمكن أن يؤثر في سلوك المركبة فإنه ً يجب أن يكون التدخل عن بعد جزءا من خطة اختبار التوافق الكهرومغناطيس ي

. EMC .4عندما يتطلب الأمر خلال الاختبار الأولي، تركيب كتل الفيريت أو رقائق الألومنيوم على عدة عناصر لاجتياز اختبارات التوافق الكهرومغناطيس ي

،EMC يثبت ذلك أن التصميم الكهرومغناطيس ي EMC كان ضعيفًا

ً وقابلا بشكل محتمل للتباين.

وجود ركاب

الموضوع

بالتالي، فإن الاختبارات الأولية لا يمكن استخدامها أبدًالإجراء المزيد من المراجعة أو توسيع لمركبات أخرى أو إضافة/تغيير مجموعات المكونات

الإلكترونية ) )ESAs إلى المركبة/الوحدات قيد الاختبار ).)DUTs

وجود ركاب

الموضوع

قابلية الاشتعال للمواد

الداخلية وطرق الاختبار    SASO GSO

يجب اتباع متطلبات تركيب جهاز

التحذير السمعي، ومع ذلك يجب أن

يكون تفعيل البوق جزءًا من لائحة نظام

القيادة الذاتية .ADS

SASO GSO

أجهزة التحذير السمعية لائحة الأمم  

المتحدة رقم

والإشارات

FMVSS 125

إطارات سيارات الركاب - الجزء الأول: التسمية

والعلامة والأبعاد   SASO GSO

وحمولة الإطارات

وضغط النفخ

إطارات سيارات الركاب – SASO GSO

الجزء الثاني: المتطلبات

الجزء الثاني: المتطلبات A  52 نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

العامة

وجود ركاب

A

الموضوع

إطارات سيارات الركاب - SASO GSO

الجزء الثالث: طرق  53

الجزء الثالث: طرق  53 نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

الاختبار

X

( لوضع يجب أن تكون وظيفتها مشمولة بنظام

القيادة اليدوية( القيادة الذاتية ADS للحفاظ على رؤية

ثابتة بزاوية 360درجة خارج المركبة

A

وحولها من خلال الحساسات والكاميرات وأجهزة LiDAR وأجهزة الرادار.

يجب أن تكون أجهزة الاستقبال

( لوضع

اللاسلكية مهيأة لنقل معلومات الحركة

القيادة اليدوية( المرورية في الوقت الحقيقي ) - )RTTI إذا

A

كانت متوافرة - بالإضافة إلى رسائل

( A للوضع الآلي التحذير والتنبيهات عن طريق مشغل

الآلي ADS عن بعد.

( لوضع

القيادة اليدوية( بالنسبة لوضع القيادة الذاتية بالكامل

يتولى نظام القيادة الذاتية ADS هذه

A

الوظيفة.

متطلبات مقاومة الدوران

والثبات على الأرض SASO 2857

الرطبة لإطارات المركبات

متطلبات المرايا الخلفية A SASO GSO

والخارجية

لا ينطبق

SASO 2938

المواصفات الفنية لجهاز الراديو، وجهاز الاستقبال االرقمي

والتناظري لترددات AM +./ FM / DAB

لا ينطبق

SASO 2944

المركبات ذات المحركات - الفنية لمكالمات

الطوارئ ب""eCall

فقط لنطاق المركبات المشمولة في المواصفة القياسية .SASO 2955 بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين ويُسمح بوجود متطلبات بديلة تؤدي إلى

الاتجاه .

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين ويُسمح بوجود متطلبات بديلة تؤدي إلى

الاتجاه .

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين ويُسمح بوجود متطلبات بديلة تؤدي إلى

الاتجاه .

وجود ركاب

ِّ( A للمركبات ثنائية الاتجاه(

الموضوع

SASO 2955

المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية الأمامية

التحتية للشاحنات )) FUPD

SASO 2956

المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات

SASO 2957

المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية التحتية الخلفية للشاحنات

)) RUPD

الرجوع الى التي أصدرتها

والمتعلقة بالمركبات الهيدروجينية

ومواصفاتها .

الرجوع الى اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة والمتعلقة بالمركبات الكهربائية

لا تنطبق المتطلبات الخاصة بمقصورة الركاب على مركبات الفئة N التي لا يوجد

بها ركاب، ويجب إرسال الإشارات التي ً

تعطى عادة للسائق إلى نظام القيادة الذاتية ADS و

)إن وجد.)

(X لوضع القيادة اليدوية(

وجود ركاب

A

الموضوع

معيار متوسط استهلاك

الوقود للشركات في

المملكة العربية لسعودية SASO 2864

) )CAFE للمركبات

الخفيفة الواردة

/ UN-R134

GTR 13

السلامة الهيدروجينية  SASO

) )IF اللائحة الفنية للهيدروجين

SASO EV اللائحة السلامة الكهربائية أثناء الفنية الاستخدام )A )IF UN-R100 FMVSS 305

(X لوضع القيادة

يجب أن تعرض المركبة رسائل التحذير

اليدوية(

والإشارات التحذيرية للركاب على

A

شاشات العرض داخل المقصورة.

مركبات الطرق - أجهزة SASO 3004

A

التحكم والإشارات UN-R121

التحذيرية والمؤشرات

يجب على الشركة المصنعة تقديم دليل على مشغل نظام التسارع في المركبات ذاتية القيادة وتوفير مستوى السلامة

المتوافق.

الذاتية بالكامل". (X لوضع القيادة اليدوية(

وجود ركاب

A

الموضوع

أنظمة التحكم في SASO 3006 التسارع لمركبات الطرق A

الحافلات- متطلبات SASO 2946لا ينطبق  

الهيكل

على الشركة المصنعة تحديد كيفية إجراء الاختبار وفقًا للمبررات الفنية بالاتفاق مع الخدمة الفنية، ويجب

أخذ أعلى قيمة تم قياسها في الوضع اليدوي و/أو الوضع الآلي في الاعتبار

لاعتماد الطراز.

المركبات ذات مستويات صوت

A

إجمالية تتوافق مع المتطلبات الواردة في الفقرة 8/2/6من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138

)

1) بهامش 3+ديسيبل ) )A لا يشترط تزويدها بنظام ،AVAS ولا تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 8/2/6من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138لترددات ثلث

مستوى الصوت A A SASO GSO 99

أوكتاف والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 3/2/6من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138 لتغيير التردد كما هو محدد في الفقرة 2/4من نفس لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية )"تغيير التردد"( على تلك المركبات لتحديد الحاجة إلى نظام AVAS بغض النظر عما إذا كانت المركبات تسير في الوضع اليدوي أو الآلي أثناء الاختبار.

وجود ركاب

يجب أن تعتبر النقطة R لمقعد

السائق كأدنى نقطة R في مقاعد

الركاب في الصف الأول.

وضع الاختبار ضروري، ويجب على

الشركة المصنعة تحديد كيفية إجراء

الاختبار على ديناموميتر الهيكل.

(لوضع

القيادة اليدوية( يجب استبدال مصباح مؤشر العطل

المطلوب ) )MIL بإشارة مرسلة إلى

A

نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد )إن وجد.)

لائحة الأمم المتحدة رقم A

يجب استبدال نظام التحذير والتحفيز المطلوب للسائق بإشارات

الموضوع الانبعاثات

مرسلة إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد )إن وجد،) ويجب الإشارة بوضوح إلى المشغل عنبُعد عند تفعيل نظام التحفيز.

وجود ركاب

الموضوع

تنطبق متطلبات التوجية الأساسية )الميكانيكية( ومع ذلك:

- لا تنطبق المتطلبات المعمول بها للتحكم

في التوجية )على سبيل المثال، الحد الأقص ى لقوى التوجيه.)

( لوضع

القيادة اليدوية( - لا تصلح أحكام الأعطال والأداء في 3/5

إذا لم يكن هناك سائق، ولكن يجب

A

( A للوضع الآلي توفير إخطار بالأعطال )رقميًا( لنظام

للقيادة بالكامل( القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل

عن بعد )إن وجد.)

- يجب استيفاء أحكام الملحق - 6

للأنظمة الإلكترونية المعقدة ويمكن أن

يشملها لنظام القيادة

الذاتية .ADS

لائحة الأمم معدات التوجيه المتحدة رقم A

يجب أن يتولى نظام القيادة الذاتية ADS المهام الموكلة للسائق ونظام مساعدة السائق بالتوجيه.

وجود ركاب

الموضوع

يجب أن يكون استبدال الإشارة البصرية

لنظام تحذير إغلاق الأبواب بإشارة

مرسلة إلى المشرف أو وحدة التحكم في

القيادة الذاتية أو المشغل عن بُعد )إن

A

A

وجد.)

يخضع تركيب أجهزة قفل على الأبواب

الجانبية لتقدير الشركة المصنعة. ً

تعتبر الرؤية غير المباشرة جزءا من مهمة

القيادة الحركية DDT الذي ينفذه نظام القيادة الذاتية .ADS

(لوضع

A يجب أن يكون التدخل الفعال في سلوك ( A للوضع الآلي قيادة المركبة وتبادل الصور للبيئة للقيادة بالكامل( المحيطة بمواصفات مستهدفة معينة

فيما يتعلق بالتعرف على البيئة المحيطة

SASO GSO

419,

SASO GSO

مقابض الأبواب ومكونات 420,

A

لائحة الأمم

تثبيت الأبواب

المتحدة رقم

FMVSS 206

SASO GSO

421 , SASO

أجهزة الرؤية غير المباشرة GSO 422

A

لائحة الأمم

وتركيبها

المتحدة رقم

جزءً من تنظيم نظام القيادة الذاتية ،ADS إذا كانت المركبة تُقاد عن بُعد.

وجود ركاب

الموضوع

( لوضع

القيادة اليدوية( لا تنطبق المتطلبات باستثناء أنه يجب

إرسال إشارة السرعة إلى نظام القيادة

A

الذاتية.ADS

بالنسبة للمركبة التي لا تحتوي على مقعد سائق، يعتبر أي مقعد في الصف

ً الأول مقعدا للراكب الأمامي.

 لا تنطبق الفقرتان 1/2/6/1/5

و 2/2/6/1/5ل من لائحة الأمم المتحدة رقم .14

بالنسبة للمركبة التي لا تحتوي على مقعد سائق يجب اعتبار أي مقعد في الصف الأول كمقعد راكب أمامي.

 يجب استبدال إشارات التذكير بحزام

الأمان بإشارات مرسلة إلى المشرف أو وحدة التحكم في القيادة الذاتية أو

المشغل عن بُعد )إن وجد.)

لائحة الأمم

معدات عداد السرعة المتحدة رقم A

وطريقة تركيبها

SASO GSO 97

لا ينطبق

مثبتات حزام الأمان

لا ينطبق

SASO GSO 96 , SASO GSO 1598

لائحة الأمم المتحدة رقم 16

أحزمة الأمان وأنظمة تقييد الحركة

FMVSS 209

السؤال عن كيفية التعامل مع الركاب غير الرابطين حزام الأمان حيث تكمن الإجابة عليه من قبل مفهوم السلامة

الخاص بالشركة المصنعة.

وجود ركاب

الموضوع

يجب أن تظل المتطلبات كما هي، ولكن في

حالة حدوث عطل يجب إرسال

المعلومات إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد )إن وجد.)

( لوضع

يدار تشغيل الأضواء بواسطة نظام

A

القيادة الذاتية .ADS وبالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب استيفاء

المتطلبات في كلا الاتجاهين ما لم

يتعارض ذلك مع الاستخدام بموجب

الاتفاق مع جهة اعتماد الطراز.

النقطة 3/1/4من الملحق 24غير قابل

للتطبيق )لا تتوافر نقطة R فيما يتعلق

بتركيب الزجاج الأمامي.)

يجب اعتبار أي زجاج أمامي خارجي

مواجه للأمام بمثابة زجاج أمامي.

A

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب

استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين.يُسمح بالمتطلبات البديلة التي تؤدي إلى

تركيب أجهزة الإضاءة لائحة الأمم والإشارات الضوئية على المتحدة رقم A

المركبات 48

لا ينطبق

SASO GSO 1677,

SASO-GSO 1007,

SASO-GSO 684,

زجاج الأمان

مستوى مكافئ من السلامة وفقًالاشتراطات جهة اعتماد الطراز إذا كان

استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام

ثنائي الاتجاه.

انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم H13

انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 39

(لوضع

( لوضع

( لوضع

وجود ركاب

A A

لا ينطبق

الموضوع

FMVSS 205

A A لا ينطبق

SASO-GSO 42

المركبات ذات المحركات: المتطلبات العامة

يجب تصميم فرامل الخدمة بحيث يمكن تشغيلها بالقدم اليمنى

للسائق.

يجب أن يكون نظام ً

التوجيه قابلا للحركة بسهولة وأمان من قبل

السائق في وضعية القيادة العادية.

يجب أن تكون أدوات التحكم موجودة على يسار ويمين مركز عجلة القيادة حيث يسهل على

السائق تحديدها وتشغيلها في وضعية

القيادة العادية.

تقوم المركبة بعرض رسائل التحذير والمؤشرات للركاب على شاشات العرض

داخل المقصورة. ُ

تعرض المؤشرات للركاب بشكل واضح على شاشات العرض

( لوضع

وجود ركاب

لا ينطبق

لا ينطبق

( لوضع

A

A

( لوضع

القيادة اليدوية( ( A للوضع الآلي للقيادة بالكامل(

A

تقبل الإطارات ذات التصنيف Q والتي تستوفي تصنيف درجة الحرارة A أو B إذا كان الحد الأقص ى للسرعة أقل من 130كلم/ساعة.

A

تقبل الإطارات ذات التصنيف

Q والتي تستوفي تصنيف درجة الحرارة A أو B إذا كان الحد الأقص ى للسرعة أقل

الموضوع

يجب أن تكون أدوات التحكم التي يستخدمها

السائق أثناء قيادة المركبة في أماكن تسمح بتشغيلها من قبل السائق المقيد بنظام الحماية من

التصادم. يجب أن تكون التحذيرات والمؤشرات في مواقع تسمح للسائق برؤيتها والتعرف عليها بوضوح ليلاً ونهاًرا عند

تفعيلها. يجب أن يكون موقع وتعريف ولون وإضاءة

أدوات التحكم والتحذيرات والمؤشرات وفق مواصفة أو لائحة

الهيئة ذات الصلة.

يجب أن تكون المركبات المتعددة الاستخدامات مجهزة بإطارات سيارات ركاب ذات تصنيف حرارة " "A أو " "B وتكون مزودة برمز السرعة "180( "S كلم/ساعة( وإطارات ذات تصنيف سرعة أعلى.

وجود ركاب

من 130 كلم/ساعة.

الموضوع

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق مقعد سائق، يعتبر أي مقعد

لا ينطبق 

مقعد سائق، يعتبر أي مقعد

يجب تزويد المركبات بإطار احتياطي. وتعفى المركبات المزودة بإطارات مسطحة )مثقوبة( من

هذا الشرط.

مقعد السائق يكون مقعد السائق في المركبة على الجانب

الأيسر

عندما لا يُربط حزام مقعد السائق والمفتاح في وضع "التشغيل"، يجب تفعيل نظام التحذير لمدة

لا تقل عن أربع ثواٍن.

يجب أن توضع الوسادة الهوائية في مكان مناسب للمساعدة في منع رأس

السائق وصدره من

وجود ركاب

الموضوع

الاصطدام بعجلة القيادة أو الزجاج الأمامي.

لا ينطبق مقعد سائق، يعتبر أي مقعد

يجب تغطية الوظائف بنظام القيادة

( لوضع

القيادة اليدوية( الذاتية ADS للحفاظ على رؤية ثابتة

بزاوية 360درجة خارج المركبة وحولها

A

A

( A للوضع الآلي من خلال الحساسات والكاميرات وأجهزة

LiDAR والرادارات.

يجب تزويد سيارات الركاب والمركبات متعددة الاستخدامات ذات وزن إجمالي للمركبة مرخص

به GVWR أقل من 3500كجم بوسائد هوائية للسائق ومقعد الراكب الأمامي الخارجي. يجب تزويد المركبات بأجهزة الرؤية غير المباشرة لمراقبة منطقة المرور المجاورة للمركبة والتي لا يمكن رؤيتها بالرؤية المباشرة، ويمكن أن تكون هذه الأجهزة مرايا تقليدية أو شاشات الكاميرا أو أجهزة أخرى مهيأة لتقديم معلومات حول المجال البصري غير

المباشر للسائق.

انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 48

(لوضع

وجود ركاب

A

الموضوع

A

معدات الإضاءة وتركيبها

انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 11

يجب إقفال

نظام القيادة

يجب إقفال نظام القيادة

ً

الذاتية ADS

ً الذاتية ADS وتأمينه تلقائيا

وتأمينه تلقائيا

عند إغلاقه وتشغيله.

عند إغلاقه

وتشغيله.

(لوضع

القيادة اليدوية( انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة A

الأمم المتحدة رقم 11 ( A للوضع الآلي للقيادة بالكامل(

لا ينطبق

يجب تزويد جميع المركبات الآلية بمصباح ضباب خلفي واحد على

الأقل.

يجب إقفال باب السائق من الخارج باستخدام مفتاح أو بنظام التحكم عن بعد للمركبات

الخفيفة.

يجب أن يعمل مصباح مؤشر تحذيري لإعلام السائق بأن أحد الأبواب غير مغلق بالكامل في سيارات الركاب والمركبات متعددة الاستخدامات إذا لم تكن آلية قفل

الأبواب مشغلة

المتطلبات غير قابلة للتطبيق باستثناء السرعة التي يجب إرسالها إلكترونيًا إلى نظام القيادة الذاتية ADS بشكل دائم

يجب إرسال معلومات عداد المسافات إلكترونيًا إلى نظام القيادة الذاتية ADS

سيضمن نظام القيادة الذاتية ADS إدارة وتحديد السرعة.

يجب تجهيز كل مركبة بنظام مساحات زجاج أمامي مهيأة للعمل عند تنشيط مفتاح التحكم الرئيس ي للمركبة يدويًا أو من خلال مفهوم أسلامة نظام القيادة

الذاتية .ADS

(لوضع

( لوضع

( لوضع

(لوضع

( لوضع

وجود ركاب

A

A

A

A

لا ينطبق

الموضوع

A A A A لا ينطبق

يجب أن تكون كل مركبة آلية مزودة بمقياس

سرعة يقع في مجال رؤية السائق المباشر ويسهل

ًً قراءته ليلا ونهارا.

يجب أن يكون عداد المسافات أمام مجال رؤية

السائق بشكل مباشر وواضح للرؤية.

يقوم جهاز تحذير السرعة بتنبيه السائق... يجب تركيب جهاز تحديد

السرعة في المركبة...

يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بنظام

مساحات أمامية تعمل بمحرك كهربائي...

حدوث إصابات في الصدر أو الرقبة أو

الرأس.

الذاتية بالكامل". لا ينطبق )للوضع الآلي للقيادة بالكامل(

وجود ركاب

الموضوع

يمكن استبعاد الحساسات المثبتة على نظام القيادة الذاتية ADS للمركبة اللازم

لأداء مهمة القيادة الحركية، بطريقة مشابهة لأجهزة أنظمة مراقبة الكاميرا إذا

كانت تلبي المتطلبات العامة لأجهزة مراقبة الكاميرا في الفقرة 1/2/2/6من

لوائح الأمم المتحدة رقم .46

في حالة عدم وجود مقعد للسائق، تعتبر

نقطة " "R للسائق المشار إليها هي نقطة

A

" "R للراكب الأمامي.

بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين،يُسمح بالمتطلبات البديلة التي تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة لما يتوافق مع جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه

لا ينطبق

التوقعات الخارجية

يجب توفير المعلومات لمشغل نظام

القيادة الذاتية ADS

(لوضع

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية

ADS مهيأ للتعامل بأمان في حالة نشوب

حريق في المركبة.

وجود ركاب

لا ينطبق

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS مهيأ للتعامل بأمان في حالة نشوب حريق في المركبة.

لا ينطبق

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية

ADS مهيأ للتعامل بأمان في حالة نشوب

حريق في المركبة.

الموضوع

يجب تزويد كل مركبة آلية بأدوات مناسبة لتغيير العجلة ...

يجب تزويد كل مركبة آلية بطفاية حريق تعمل

بالمسحوق الجاف.

يجب تزويد كل مركبة آلية بمعدات الطوارئ مثل المثلث العاكس والأدوات الخاصة...

وجود ركاب

الموضوع

يجب تزويد كل مركبة آلية بصندوق للإسعافات

الأولية ...

(لوضع يجب تجهيز المركبة بنظام مراقبة ضغط

الإطارات.

ويجب إرسال إشارة التحذير إلى نظام

A

( A للوضع الآلي القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل

عن بعد )إن وجد.)

مقياس ضغط هواء A

الإطارات

يجب ترجمة أي تحذير سلامة أو بيان مرفق

مع أي قطعة غيار - SASO

GSO:42

للسيارة إلى اللغة العربية.

يجب أن تكون المعلومات

متاحة كحد أدنى باللغة الواردة في نظام الملاحة - SASO

GSO:42 العربية أ، وباللغتين العربية والإنجليزية.

يجب أن تكون جميع

التعليمات المبينة على - SASO

GSO:42

الشاشة / أو شاشة

عرض السائق متاحة

وجود ركاب

الموضوع

باللغتين العربية والإنجليزية

ملصق الشهادة باللغة -   SASO

GSO:42

العربية

دليل المالك باللغتين -   SASO

GSO:42

العربية والإنجليزية

الملحق ) -

4) وثيقة المعلومات الخاصة باعتماد الطرازللمركبات ذاتية القيادة

يجب تعبئة هذا النموذج على أوراق الشركة الرسمية .1معلومات عامة

1.1الصناعة )الاسم التجاري للمستورد:) 1.2فئة المركبة:

1.3طراز المركبة وسنة الطراز. 1.4الاسم )الأسماء(التجارية )إن وجدت:)

1.5نوع الوقود: 1.6اسم الشركة وعنوان الصانع: 1.7اسم وعنوان ممثل الصانع )إن وجد:) 1.8أسم )أسماء( وعنوان )عناوين( مصنع )مصانع( التجميع:

1.9بلد المنشأ: 1.10وسائل تحديد النوع، إذا كانت تحمل علامة على المركبة/المكون/الوحدة الفنية المنفصلة:

موقع تلك العلامة: 1.11موقع وطريقة تثبيت اللوحات القانونية وموقع رقم تعريف المركبة:

على الهيكل: على هيكل السيارة: .2نظام القيادة الذاتية ADS 2.1وصف عام لنظام القيادة الذاتية ADS نطاق التصميم التشغيلي/الشروط الحدودية الأداء الأساس ي )مثل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها، والتخطيط، وما إلى ذلك( 2.2وصف وظائف نظام القيادة الذاتية .ADS الوظائف الرئيسة لنظام القيادة الذاتية ( ADS البنية الوظيفية.) الوظائف الداخلية للمركبة. الوظائف الخارجية للمركبة )مثل الواجهة الخلفية، البنية التحتية اللازمة خارج المركبة، التدابير التشغيلية اللازمة.) 2.3نظرة عامة على المكونات الرئيسة لنظام القيادة الذاتية .ADS

وحدات التحكم.

أجهزة الاستشعار وتركيبها على المركبة. المحركات.

الخرائط وتحديد المواقع. الأجهزة الأخرى.

2.4تخطيط ومخططات نظام القيادة الذاتية .ADS تخطيط النظام التخطيطي )مثل الرسم البياني للكتلة.)

قائمة ونظرة عامة تخطيطية للوصلات البينية. 2.5المواصفات الفنية.

المواصفات الفنية في . المواصفات الفنية في التشغيل في حالات الطوارئ.

معايير القبول. إظهار الامتثال.

2.6مفهوم السلامة. بيان الصانع بأن المركبة خالية من المخاطر غير المعقولة. مخطط هندسة البرمجيات )مثل الرسم البياني للكتلة.)

وسائل التحقق من نظام القيادة الذاتية .ADS شرح عام للأحكام التصميمية الرئيسة المدمجة في نظام القيادة الذاتية ADS من أجل تحقيق التشغيل الآمن في ظروف

الأعطال، وفي ظل الاضطرابات التشغيلية وحدوث الظروف التي تتجاوز نطاق التصميم التشغيلي .ODD وصف عام للمبادئ الأساسية للتعامل مع الأعطال، واستراتيجية مستوى التراجع، بما في ذلك استراتيجية التخفيف من

المخاطر )مناورة الحد الأدنى من المخاطر.) الظروف التي تؤدي إلى طلب تدخل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بُعد. مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة مع ركاب المركبة، والمشغل على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد، بما في ذلك الحماية

من التنشيط/ التشغيل والتدخلات البسيطة غير المصرح بها. 2.7التحقق والمصادقة على صحة الأداء من قِّبَل الصانع للمتطلبات الأساسية بما في ذلك معدل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها

ً ،OEDR وواجهة المستخدم البشري ) ،)HMI وتطبيق أنظمة المرور، واستنتاج أن النظام مصمم بطريقة تجعله خاليا من المخاطر غير

المعقولة لركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين. وصف النهج المعتمد.

اختيار السيناريوهات الأسمية، والحرجة، وسيناريوهات التعطل. وصف الأساليب والأدوات المستخدمة )البرمجيات، المختبرات، وغيرها( وملخص لتقويم المصداقية.

وصف النتائج. عدم اليقين في النتائج.

تفسير النتائج. إقرار الصانع: أن نظام القيادة الذاتية ADS خاٍل من المخاطر على سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق.

.2.8عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية .ADS نوع البيانات المخزنة. موقع التخزين.

الأحداث المسجلة وعناصر البيانات. وسائل ضمان أمان وحماية البيانات.

وسائل الوصول إلى البيانات. 2.9الأمن السيبراني وتحديث البرمجيات. رقم اعتماد نوع الأمن السيبراني. رقم شهادة المطابقة لنظام إدارة الأمن السيبراني. رقم اعتماد نوع تحديث البرمجيات. رقم شهادة الامتثال لنظام إدارة تحديث البرمجيات. تعريف برمجيات نظام القيادة الذاتية .ADS o معلومات عن كيفية قراءة رقم التعريف RxSWIN أو رقم إصدار )إصدارات( البرمجيات في حالة عدم وجود RxSWIN

على المركبة. o قائمة بالمعايير ذات الصلة التي ستسمح بتحديد تلك المركبات التي يمكن تحديثها بالبرمجيات الممثلة بواسطة RxSWIN

في البند السابق إذا توافرت. 2.10دليل التشغيل )يجب إرفاقه بوثيقة المعلومات( الوصف الوظيفي لنظام القيادة الذاتية ADS والدور المتوقع للمالك، و، والمشغل الموجود على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد، وما إلى ذلك. التدابير الفنية للتشغيل الآمن )مثل وصف البنية التحتية الضرورية خارج المركبة، وتوقيت عمليات الصيانة وتكرارها

ونماذجها(

رقم اللائحة الفنية )م.إ)01-03-04-25-209- القيود التشغيلية والبيئية

التدابير التشغيلية )مثل الحاجة إلى أو مشغل التدخل عن بُعد( التعليمات في حالة حدوث أعطال وطلب نظام القيادة الذاتية ( ADS تدابير السلامة من قِّبَلركاب المركبة، ومشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد والسلطة العامة التي يجب اتخاذها في حالة حدوث خلل

في التشغيل.) 2.11وسائل تمكين اختبارات صلاحية الطريق الدورية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: المقدمةالفصل الثالث: المتطلباتالفصل الرابع: المطابقةالفصل الخامس: مسؤوليات الجهات المختصةالفصل السادس: الأحكام الختاميةالجزء - 1سيناريوهات الحركة المرورية التي يجب مراعاتهاالجزء – 3الاختبارالجزء – 4مبادئ التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADSالجزء - 5التقاريرأثناء الخدمة .1التعاريفالجزء :1الصدم الأماميالجزء :2صدم الحاجز المتحرك من الخلفالجزء 3أ: الصدم الجانبيالجزء الثاني: المتطلباتالجزء الثالث: طرق  53